خبره
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يناير 2007
- المشاركات
- 1,322
مجلس الأمة يوافق على تأسيس شركات لتنفيذ محطات كهربائية ومحطات تحلية مياه
2010/05/26 10:18 م
(Alwatan)
أحال القانون إلى الحكومة بعد تمريره في المداولة الثانية
وافق مجلس الأمة على قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وذلك في مداولته الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه وجاء في مواد القانون ما يلي:
< (مادة أولى): يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (%24) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين (%26) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
اكتتاب بالتساوي
< (مادة ثانية): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
< (مادة ثالثة): تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم الثاني لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
< (مادة رابعة): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد اليها مجلس الوزراء بابرام الاتفاقية مع الشركة بشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي اجور العاملين فيها وشروطه تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بزرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزامهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
محطات متنقلة
< (مادة خامسة): باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، او تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بالمخالفة لاحكامها.
< (مادة سادسة): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
ويستثنى مجلس الادارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لاحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة سابعة): يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
(مادة ثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيد هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو ألفين وعشرة ميلادية (2010م).
وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ما يلي:
من الاهداف المهمة التي كانت تسعى اليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية لهم.
واذا كانت الدولة قد احتكرت حتى الآن القيام ببناء وتنفيذ وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، فقد ان الأوان لاتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة في هذه المشروعات المهمة والحيوية، ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (%24) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
ومعنى ذلك انه يمكن للحكومة ان تنزل بمساهمتها الى ادنى نسبة تراها بما في ذلك التخلي عن كامل هذه النسبة وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها الى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقا للبند (2) من هذه المادة، اذ لو قررت الحكومة ان تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها عشرة في المائة (%10) فان الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون اربعين في المائة (%40)، او لو قررت ان تتنازل عن كامل هذه النسبة فان الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون خمسين في المائة (%50).
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (%26) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس – ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد في الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمكن ان ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند (1) من هذه المادة.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
2010/05/26 10:18 م
(Alwatan)
أحال القانون إلى الحكومة بعد تمريره في المداولة الثانية
وافق مجلس الأمة على قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وذلك في مداولته الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه وجاء في مواد القانون ما يلي:
< (مادة أولى): يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (%24) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين (%26) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
اكتتاب بالتساوي
< (مادة ثانية): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
< (مادة ثالثة): تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم الثاني لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
< (مادة رابعة): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد اليها مجلس الوزراء بابرام الاتفاقية مع الشركة بشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي اجور العاملين فيها وشروطه تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بزرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزامهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
محطات متنقلة
< (مادة خامسة): باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، او تعهد به الدولة لجهة حكومية اخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الاقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية متنقلة في حالات الضرورة القصوى، يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بالمخالفة لاحكامها.
< (مادة سادسة): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
ويستثنى مجلس الادارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لاحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة سابعة): يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
(مادة ثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيد هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو ألفين وعشرة ميلادية (2010م).
وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ما يلي:
من الاهداف المهمة التي كانت تسعى اليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل اضافية لهم.
واذا كانت الدولة قد احتكرت حتى الآن القيام ببناء وتنفيذ وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، فقد ان الأوان لاتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة في هذه المشروعات المهمة والحيوية، ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (%24) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
ومعنى ذلك انه يمكن للحكومة ان تنزل بمساهمتها الى ادنى نسبة تراها بما في ذلك التخلي عن كامل هذه النسبة وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها الى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقا للبند (2) من هذه المادة، اذ لو قررت الحكومة ان تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها عشرة في المائة (%10) فان الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون اربعين في المائة (%40)، او لو قررت ان تتنازل عن كامل هذه النسبة فان الاسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون خمسين في المائة (%50).
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (%26) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس – ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد في الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمكن ان ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند (1) من هذه المادة.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.