استفسار عن قانون المعسرين الجديد

treo270

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2010
المشاركات
55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل يشمل القانون الجديد من لم ترفع عليه قضيه من البنك حتى الان مع انه:

استقال من عمله في شهر 10 عام 2009 علما بانه مدين للبنك .

ورزق بوظيفه جديده في شهر 5 عام 2010 لكن براتب اقل حيث انه اصبح قسط البنك تقريبا بنسبة فوق 60% .

وانه لا زال يدفع القسط من وقت استقالته حتى الان .

ارجو من كان لديه خبره ان يوجز لي بالاجابه مع الشكر للمنتدى ومن فيه.




 
التسجيل
6 سبتمبر 2009
المشاركات
231
أقر مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس التعديلات المقدمة على قانون انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وذلك في المداولتين الاولى والثانية بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 21 عضوا فيما لم يصوت النائب د.وليد الطبطبائي رغم تواجده في قاعة المجلس وقد احال المجلس القانون بشكله الجديد الى الحكومة لتنفيذه.
واكد مصدر في وزارة المالية ان الصندوق سيعاد فتحه لتلقي الطلبات بعد شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية رغم ان القانون حدد مهلة شهرين لفتح الصندوق بعد اصدار اللائحة التنفيذية الجديد للقانون، غير ان الجهاز المنفذ للقانون لديه خبرة وسيتغلب على اختصار الوقت.
وذكر المصدر ان اللجان التي ستشكل برئاسة قاض وليس مستشاراً كما هو الحال الآن لاجراء التسويات وتضم اضافة للقاضي عضوين من اصحاب الخبرة يرشحهم وزير المالية ولن تضم ممثلاً عن البنوك.
وقرر القانون اجراء تسويات المدينين بحيث لا تزيد التزامات العميل الشهرية عن نسبة %50 من دخله الشهري شاملة لجميع الاقساط الحكومية ونفقات الزوجة المطلقة والاولاد واستقطاع التأمينات الاجتماعية، كما اكد ذلك مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري.
وحدد القانون مدة ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة فترة لتقديم طلبات التسوية والا سقط حق الاستفادة من الصندوق، وتعتبر قرارات اللجان المشكلة للتسوية نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة من الجهات.
واجاز القانون منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق وذلك في حال زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري والذي تمت تسوية المديونية على اساسه، واجاز القانون لمن سبق لهم ابرام عقود تسوية وفق الصندوق بقانونه الحالي امكان طلب التسوية وفق الاحكام الجديدة، كما اوجب على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن اي دعاوى قضائية مقامة وذلك بعد ابرام عقد التسوية مع العميل كما هو في اللائحة التنفيذية ووضع القانون جزاءات واجراءات بشأن مخالفة ضوابط القانون والبنك المركزي واذا تجاوزت قيمة القرض الحد المقرر وفقا للمعايير والقواعد الصادرة من البنك المركزي يتم استخدام الفوائد أو العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الاقصى في تخفيض الرصيد القائم من القرض ويتم اعتبار ما تم تحصيله دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، واذا جاوزت فترة سداد القرض الحد الاقصى المقرر وتم زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد، خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة للتقسيط شريطة ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد، واذا تجاوزت ذلك اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.

المصدر جريدة الوطن 29/6/2010
 

treo270

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2010
المشاركات
55
الشكر موصول للاخ الباحث ابو فيصل


واتمني اني اخلص من هذا الهم الثقيل الكبير
 
أعلى