من هــــــى الشركـــة المقصـــوده

الحريه

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2009
المشاركات
323
تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة من قبل الوزارة
«المركزي» يرفع إلى «التجارة» مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة

«المركزي» يصعّد التفتيش على شركات الاستثمار (تصوير طارق عزالدين)

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب رضا السناري|

يستعد بعض من شركات الاستثمار لأخذ وضع دفاعي امام تحرك اطلقه بنك الكويت المركزي منذ فترة في ما يتعلق بالالتزام بمعايير المساهمة في تأسيس شركات مساهمة من ناحية عدد الشركاء المؤسسين، كما نص قانون الشركات التجارية. وبعث «المركزي» اخيرا بكتابين الى وزارة التجارة والصناعة يخطرها فيهما بقيام شركتي استثمار بتأسيس شركات مساهمة بشكل مخالف للبند المذكور.
وابلغت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية «الراي» انه في حال تأكد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية من المخالفة، وهو امر شبه مؤكد، سيتم احالة الشركتين، واحداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والثانية غير مدرجة، إلى النيابة.
وبقراءة الكتب التفتيشية لـ «المركزي» في هذا الخصوص، اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
وفي هذا الخصوص توافرت معلومات لـ «الراي» من مصادر مسؤولة عن ان «المركزي» افاد «التجارة» بانه لدى اجراء وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار التفتيش الدوري على الشركة (x) المدرجة على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2009 تبين له الآتي:
- مخالفة بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بتاريخ 25 مايو لسنة 1960 بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
1 -مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (70) من القانون المشار اليه، والتي تقضى الا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 أشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركتين، احدهما شركة للسيارات، والثانية شركة عقارية، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الشركاء عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة (x).
كما ترتبط بذلك مخالفة أحكام المادة (185) من القانون المشار اليه والتي تقضي بأن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الاشخاص لا يزيد على 30 ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن 2، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع اخرين بتأسيس 3 شركات احداها شركة للاستشارات.
اما بالنسبة لمخالفة الشركة (y)غير المدرجة، فافاد «المركزي» بانه باجراء التفتيش على الشركة على اساس مركزها المالي كما في 31 سبتمبر 2009 فقد تبين من خلال الفحص مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 12 مايو 1960 وتعديلاته التي تقضي بالا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 اشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع افراد طبيعيين - موظفين بالشركة- بتأسيس بعض الشركات التابعة، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة ومنها شركة عقارية واخرى لوجستية.
تجدر الاشارة إلى ان الشركتين اللتين رصدهما «المركزي» لا تعدان أولى الحالات المرشحة للاحالة الى النيابة، حيث اكتشف «المركزي» منذ بداية العام الحالي مخالفة نحو 5 شركات استثمارية لمعايير قانون الشركات التجارية وتم بالفعل احالة اكثر من 3 شركات حتى الآآن إلى النيابة.
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
أعتقد ... تقصد من هم الشركتان ؟؟؟ المدرجه والغير مدرجه !!!؟؟؟ المقصودتان ...!!!

راح نعرف ... لما أحداها أو كلاهما ترفع/يرفعون .... قضايا على جريدة الرأي !!
 

Cigar_70

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2009
المشاركات
2,508
الإقامة
عند الغالية امي الكويت
أعتقد ... تقصد من هم الشركتان ؟؟؟ المدرجه والغير مدرجه !!!؟؟؟ المقصودتان ...!!!

راح نعرف ... لما أحداها أو كلاهما ترفع/يرفعون .... قضايا على جريدة الرأي !!
يقول الخبر واحدة شركة للسيارات والاخرى عقارية

اعتقد والله اعلم يقصدون شركة الدار
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
يقول الخبر واحدة شركة للسيارات والاخرى عقارية

اعتقد والله اعلم يقصدون شركة الدار



لا ونت الصاج ... الخبر قال
وحده مدرجه ومأسسه وهمي مع موظفينها شركة سيارات وشركة عقار !!!
والثانيه غير مدرجه ومأسسه وهمي مع موظفينها شركة عقار وثانيه لوجستيه!!!

ويمكن المدرجه وهي ألأم!!! كما تفضلت !؟ والخاضعه لرقابة المركزي!!
والغير مدرجه يمكن تكون شركتها ألإستثماريه التابعه لإدارة ألأصول! وهي غير مدرجه وتخضع بطبيعة الحال لرقابة المركزي أيضا ...!

والله أعلم ... وللتأكد من صحة الخبر ...
 

صياد 33

موقوف
التسجيل
1 فبراير 2009
المشاركات
564
الشركة المقصوده والمدرجه هي جلوبل
بس غريب ان المحافظ يمسك عليهم زلاتهم
 

adventurer

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2009
المشاركات
4,262
اعيان
والله اعلم
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
رقابة متأخرة

لو كانت هالرقابة فعالة قبل سنتين چان ثلاثة ارباع البلاوي اللي بالبورصة مو موجودة
 

Shadow123

عضو نشط
التسجيل
18 مارس 2010
المشاركات
916
الإقامة
كويتي وأفتخر
رقابة متأخرة

لو كانت هالرقابة فعالة قبل سنتين چان ثلاثة ارباع البلاوي اللي بالبورصة مو موجودة

ياسلام عليك اصبت كبد الحقيقه المره والفالتوه والتسيب وانكشف المستور والطيور طارت بارزاقها .......... اللهم لك الحمد والشكر والنعمه زواله واذا فات الفوت ماينفع الصوت ........ والله المستعان .
 

catalyst

عضو نشط
التسجيل
9 يونيو 2004
المشاركات
107
سؤال بريء

هل هذا مخالف لقانون التجارة حتى ولو لم تكن تلك الشركة تخضع لرقابة البنك المركزي

مثلا هذا متعارف عليه في جميع الشركات .. منهم ... شركة مجمعات الاسواق....

عند انشاء شركة جديدة كان تسجل الشركة على اسماء المدراء تحت امضاءئهم بالتنازل ..

هل هذا مخالف للقانون؟؟؟
 

yesnoyes

عضو نشط
التسجيل
13 أكتوبر 2009
المشاركات
41
المركزي والتجارة تحيل شركتي استثمار للنايبه

«المركزي» يرفع إلى «التجارة» مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة
«المركزي» يصعّد التفتيش على شركات الاستثمار (تصوير طارق عزالدين)

كتب رضا السناري

يستعد بعض من شركات الاستثمار لأخذ وضع دفاعي امام تحرك اطلقه بنك الكويت المركزي منذ فترة في ما يتعلق بالالتزام بمعايير المساهمة في تأسيس شركات مساهمة من ناحية عدد الشركاء المؤسسين، كما نص قانون الشركات التجارية. وبعث «المركزي» اخيرا بكتابين الى وزارة التجارة والصناعة يخطرها فيهما بقيام شركتي استثمار بتأسيس شركات مساهمة بشكل مخالف للبند المذكور.
وابلغت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية «الراي» انه في حال تأكد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية من المخالفة، وهو امر شبه مؤكد، سيتم احالة الشركتين، واحداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والثانية غير مدرجة، إلى النيابة.
وبقراءة الكتب التفتيشية لـ «المركزي» في هذا الخصوص، اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
وفي هذا الخصوص توافرت معلومات لـ «الراي» من مصادر مسؤولة عن ان «المركزي» افاد «التجارة» بانه لدى اجراء وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار التفتيش الدوري على الشركة (x) المدرجة على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2009 تبين له الآتي:
- مخالفة بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بتاريخ 25 مايو لسنة 1960 بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
1 -مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (70) من القانون المشار اليه، والتي تقضى الا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 أشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركتين، احدهما شركة للسيارات، والثانية شركة عقارية، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الشركاء عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة (x).
كما ترتبط بذلك مخالفة أحكام المادة (185) من القانون المشار اليه والتي تقضي بأن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الاشخاص لا يزيد على 30 ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن 2، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع اخرين بتأسيس 3 شركات احداها شركة للاستشارات.
اما بالنسبة لمخالفة الشركة (y)غير المدرجة، فافاد «المركزي» بانه باجراء التفتيش على الشركة على اساس مركزها المالي كما في 31 سبتمبر 2009 فقد تبين من خلال الفحص مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 12 مايو 1960 وتعديلاته التي تقضي بالا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 اشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع افراد طبيعيين - موظفين بالشركة- بتأسيس بعض الشركات التابعة، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة ومنها شركة عقارية واخرى لوجستية.
تجدر الاشارة إلى ان الشركتين اللتين رصدهما «المركزي» لا تعدان أولى الحالات المرشحة للاحالة الى النيابة، حيث اكتشف «المركزي» منذ بداية العام الحالي مخالفة نحو 5 شركات استثمارية لمعايير قانون الشركات التجارية وتم بالفعل احالة اكثر من 3 شركات حتى الآآن إلى النيابة.
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
«المركزي» يرفع إلى «التجارة» مخالفات شركتي استثمار أسستا شركات بأسماء موظفيهما وبتنازلات مسبقة
«المركزي» يصعّد التفتيش على شركات الاستثمار (تصوير طارق عزالدين)

كتب رضا السناري

يستعد بعض من شركات الاستثمار لأخذ وضع دفاعي امام تحرك اطلقه بنك الكويت المركزي منذ فترة في ما يتعلق بالالتزام بمعايير المساهمة في تأسيس شركات مساهمة من ناحية عدد الشركاء المؤسسين، كما نص قانون الشركات التجارية. وبعث «المركزي» اخيرا بكتابين الى وزارة التجارة والصناعة يخطرها فيهما بقيام شركتي استثمار بتأسيس شركات مساهمة بشكل مخالف للبند المذكور.
وابلغت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية «الراي» انه في حال تأكد وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية من المخالفة، وهو امر شبه مؤكد، سيتم احالة الشركتين، واحداهما مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والثانية غير مدرجة، إلى النيابة.
وبقراءة الكتب التفتيشية لـ «المركزي» في هذا الخصوص، اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
وفي هذا الخصوص توافرت معلومات لـ «الراي» من مصادر مسؤولة عن ان «المركزي» افاد «التجارة» بانه لدى اجراء وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار التفتيش الدوري على الشركة (x) المدرجة على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2009 تبين له الآتي:
- مخالفة بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بتاريخ 25 مايو لسنة 1960 بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
1 -مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (70) من القانون المشار اليه، والتي تقضى الا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 أشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركتين، احدهما شركة للسيارات، والثانية شركة عقارية، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الشركاء عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة (x).
كما ترتبط بذلك مخالفة أحكام المادة (185) من القانون المشار اليه والتي تقضي بأن تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الاشخاص لا يزيد على 30 ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن 2، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع اخرين بتأسيس 3 شركات احداها شركة للاستشارات.
اما بالنسبة لمخالفة الشركة (y)غير المدرجة، فافاد «المركزي» بانه باجراء التفتيش على الشركة على اساس مركزها المالي كما في 31 سبتمبر 2009 فقد تبين من خلال الفحص مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 12 مايو 1960 وتعديلاته التي تقضي بالا يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن 5 اشخاص، حيث تبين قيام الشركة بالاشتراك مع افراد طبيعيين - موظفين بالشركة- بتأسيس بعض الشركات التابعة، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة ومنها شركة عقارية واخرى لوجستية.
تجدر الاشارة إلى ان الشركتين اللتين رصدهما «المركزي» لا تعدان أولى الحالات المرشحة للاحالة الى النيابة، حيث اكتشف «المركزي» منذ بداية العام الحالي مخالفة نحو 5 شركات استثمارية لمعايير قانون الشركات التجارية وتم بالفعل احالة اكثر من 3 شركات حتى الآآن إلى النيابة.



أخونا يسنويس ... الرابط رفع بعنوان "من هي الشركه المقصوده" ... تابع الموضوع ... هناك جزاك الله خير ... :)
 

Packard Bell

عضو مميز
التسجيل
14 أكتوبر 2009
المشاركات
507
الإقامة
الكــويت
ما ادري ليش هذا التهويل الاعلامي على هذا الموضوع مع أن شئ معتاد ويعتد فيه في جميع الشركات التي ترغب بتأسيس شركات جديدة حيث ينص القانون على أن عدد المؤسسين للشركات المساهمة يجب أن لا يقل عن خمسة فتقوم الشركة بإعداد عقد التأسيس على أساس أن 96% مملوكة للشركة الأم و 4% موزعة على عدد 4 من موظفينها بشخوصهم الاعتبارية مقابل خطابات تنازل داخلية عن هذه الحصص لصالح الشركة. الظاهر البنك المركزي صار يميل للظهور الاعلامي وتصدر مانشيتات الصحف بسالفة ومن غير سالفة وكأنه لا يعلم أن هذا العرف التجاري جائز قانونيا و تعمل فيه الشركات من 50 سنة، وبأنه حتى وإن كان يخالف لوائحه المطاطية الا أنه موقف الشركات من هذه المعاملات قانونيا سليم ومتوافق مع قوانين وزارة التجارة!
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
ما ادري ليش هذا التهويل الاعلامي على هذا الموضوع مع أن شئ معتاد ويعتد فيه في جميع الشركات التي ترغب بتأسيس شركات جديدة حيث ينص القانون على أن عدد المؤسسين للشركات المساهمة يجب أن لا يقل عن خمسة فتقوم الشركة بإعداد عقد التأسيس على أساس أن 96% مملوكة للشركة الأم و 4% موزعة على عدد 4 من موظفينها بشخوصهم الاعتبارية مقابل خطابات تنازل داخلية عن هذه الحصص لصالح الشركة. الظاهر البنك المركزي صار يميل للظهور الاعلامي وتصدر مانشيتات الصحف بسالفة ومن غير سالفة وكأنه لا يعلم أن هذا العرف التجاري جائز قانونيا و تعمل فيه الشركات من 50 سنة، وبأنه حتى وإن كان يخالف لوائحه المطاطية الا أنه موقف الشركات من هذه المعاملات قانونيا سليم ومتوافق مع قوانين وزارة التجارة!



أعتقد غير دقيق هالتبسيط ... ويفضل ترك الموضوع لنقاش ألأخوه القانونيين المختصبن .... لإفادتنا ... بالقانون!

لأن اللي مذكور أعلاه مخالفات قانونيه وتعاقب عليها التجاره! بالإحاله للنيابه لأنها تقترب للتدليس أكثر من ما سميته بالعرف!!

وأعطيك مثال: شركه تؤسس مثل ما تفضلت 96% للشركه المؤسسه و4% موظفينها وبمقابل ورقة ضد! فأي تحويل قبل إنتهاء مده 3 سنوات مخالف للقانون!؟ ثانيا عند طرحها لإكتتاب خاص أو إدراجها يسجلون نسبه قد تصل إلى 25% بأسماء المزيد من موظفينهم (مقابل ورقة الضد) وتطرح للإكتتاب أو للتداول بالسوق .... وبالمقابل صغار المساهمين ينغرون بكثرة المساهمين 100 أو 200 أو أكثر!! ... ويبدؤوون بالتهافت للإكتتاب الخاص (لتغطيته مره ومرتان!!) أو بالشراء (والسهم لاحظ إنه ممسوك وبالطبع للزوم رفعه! وتصريفه على هالمساكين!! اللي إكتتبو أو شرو بالعالي!) وهذا هو مايسمى بإعطاء إيحاء لغير الواقع! للحصول على منفعه وبغير وجه حق! وهو أعتقد يوصف قانونيا ...بالتدليس!!!

أتمنى تكون وضحت الصوره أكثر أخوي باكارد! وليش القانون منع مثل هذة التصرفات!؟ واللي إنت أخوي باكارد وصفتها بكل بساطه! بعرف لايجرمه القانون! وماهو بكذلك برأي الشخصي كما سبق بيانه ....

طبعا سأترك الناحيه القانونيه للإخوان المختصين متمنيا منهم المتابعه معنا للرد والتوضيح ...


إسمحلي مروري ... ولك خالص الشكر ,,,
 

Packard Bell

عضو مميز
التسجيل
14 أكتوبر 2009
المشاركات
507
الإقامة
الكــويت
أعتقد غير دقيق هالتبسيط ... ويفضل ترك الموضوع لنقاش ألأخوه القانونيين المختصبن .... لإفادتنا ... بالقانون!

لأن اللي مذكور أعلاه مخالفات قانونيه وتعاقب عليها التجاره! بالإحاله للنيابه لأنها تقترب للتدليس أكثر من ما سميته بالعرف!!

وأعطيك مثال: شركه تؤسس مثل ما تفضلت 96% للشركه المؤسسه و4% موظفينها وبمقابل ورقة ضد! فأي تحويل قبل إنتهاء مده 3 سنوات مخالف للقانون!؟ ثانيا عند طرحها لإكتتاب خاص أو إدراجها يسجلون نسبه قد تصل إلى 25% بأسماء المزيد من موظفينهم (مقابل ورقة الضد) وتطرح للإكتتاب أو للتداول بالسوق .... وبالمقابل صغار المساهمين ينغرون بكثرة المساهمين 100 أو 200 أو أكثر!! ... ويبدؤوون بالتهافت للإكتتاب الخاص (لتغطيته مره ومرتان!!) أو بالشراء (والسهم لاحظ إنه ممسوك وبالطبع للزوم رفعه! وتصريفه على هالمساكين!! اللي إكتتبو أو شرو بالعالي!) وهذا هو مايسمى بإعطاء إيحاء لغير الواقع! للحصول على منفعه وبغير وجه حق! وهو أعتقد يوصف قانونيا ...بالتدليس!!!

أتمنى تكون وضحت الصوره أكثر أخوي باكارد! وليش القانون منع مثل هذة التصرفات!؟ واللي إنت أخوي باكارد وصفتها بكل بساطه! بعرف لايجرمه القانون! وماهو بكذلك برأي الشخصي كما سبق بيانه ....

طبعا سأترك الناحيه القانونيه للإخوان المختصين متمنيا منهم المتابعه معنا للرد والتوضيح ...


إسمحلي مروري ... ولك خالص الشكر ,,,

أخي العزيز ... المسألة لا تحتاج رأي قانوني لأن من يقوم بإعداد عقود تأسيس هذ الشركات هم أنفسهم قانونين ومتمرسين في مجال عملهم ومعظم الشركات الاستثمارية تملك ادارات قانونية مختصة ويتدرجون في اشهار هذه الشركات من خلال القنوات القانونية. وبالأساس لا يعتد في أي عقد تأسيس لأي شركة ما لم تقم الادارة القانونية في وزراة التجارة باعتماده بشكل تام بعد مراجعته.

والموضوع لا يخص التلاعب بادراج شركات أو من هذا القبيل، هم ينظرون لها من وجهة نظر البنك المركزي والتجارة تنظر لها من ناحية قانون تأسيس الشركات المساهمة التجارية واشتراطاته واللي لم يتطرق لموضوع أنه يجب أن لا يكون أحد المؤسسين موظف في شركة أحد الجهات المؤسسة للشركة.

والمسألة تخص تنازل يوقعه الموضف المشترك في تأسيس الشركة مع الشركة المؤسسة و لعدة أسباب أهمها حفظ حق الشركة في الحصة المسجلة باسمه لأنها هي من قامت بالدفع عنه والثانية هي احتمال انتقاله لجهة عمل أخرى، ولهذا تطلب من الموظف توقيع تنازل عن هذه الحصة.

أما مسألة الادراج فالموضوع مختلف لأن من شروط الادراج أن تكون قاعدة المساهمين لا تقل عن عدد محدد تقوم لجنة السوق بتحديده عند طلب الإدراج و حسب تصنيف الشركة ورأس مالها والقطاع التي سوف تدرج فيه. ولا يمكن نقل أي سهم من أو إلى قبل الإدراج إلا عن طريق السوق عند تقديم الطلب وبمتابعة ادارة الادراج والافصاح، ولهذا تلجأ بعض الشركات إما لبيع هذه الأسهم على موظفينها أو توزيع جزء منها على شكل بونص وذلك لمقابلة التزاماتها أمام لجنة السوق والادارة المعنية في السوق، فهل هذا مجرم قانونا أن يملك موظف أسهم في شركة تابعة أو زميلة لشركته أو يكون من المؤسسين المشتركين معها في عقد تأسيس شركة ما؟!​
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
أخي العزيز ... المسألة لا تحتاج رأي قانوني لأن من يقوم بإعداد عقود تأسيس هذ الشركات هم أنفسهم قانونين ومتمرسين في مجال عملهم ومعظم الشركات الاستثمارية تملك ادارات قانونية مختصة ويتدرجون في اشهار هذه الشركات من خلال القنوات القانونية. وبالأساس لا يعتد في أي عقد تأسيس لأي شركة ما لم تقم الادارة القانونية في وزراة التجارة باعتماده بشكل تام بعد مراجعته.

والموضوع لا يخص التلاعب بادراج شركات أو من هذا القبيل، هم ينظرون لها من وجهة نظر البنك المركزي والتجارة تنظر لها من ناحية قانون تأسيس الشركات المساهمة التجارية واشتراطاته واللي لم يتطرق لموضوع أنه يجب أن لا يكون أحد المؤسسين موظف في شركة أحد الجهات المؤسسة للشركة.

والمسألة تخص تنازل يوقعه الموضف المشترك في تأسيس الشركة مع الشركة المؤسسة و لعدة أسباب أهمها حفظ حق الشركة في الحصة المسجلة باسمه لأنها هي من قامت بالدفع عنه والثانية هي احتمال انتقاله لجهة عمل أخرى، ولهذا تطلب من الموظف توقيع تنازل عن هذه الحصة.

أما مسألة الادراج فالموضوع مختلف لأن من شروط الادراج أن تكون قاعدة المساهمين لا تقل عن عدد محدد تقوم لجنة السوق بتحديده عند طلب الإدراج و حسب تصنيف الشركة ورأس مالها والقطاع التي سوف تدرج فيه. ولا يمكن نقل أي سهم من أو إلى قبل الإدراج إلا عن طريق السوق عند تقديم الطلب وبمتابعة ادارة الادراج والافصاح، ولهذا تلجأ بعض الشركات إما لبيع هذه الأسهم على موظفينها أو توزيع جزء منها على شكل بونص وذلك لمقابلة التزاماتها أمام لجنة السوق والادارة المعنية في السوق، فهل هذا مجرم قانونا أن يملك موظف أسهم في شركة تابعة أو زميلة لشركته أو يكون من المؤسسين المشتركين معها في عقد تأسيس شركة ما؟!​



كلامك سليم أخوي باكارد ... في حالة قيام الموظف بتملك السهم بحر ماله كمساهم!؟ وتكون له حرية البيع أو الشراء وقتما يشاء حاله حال أي مساهم!!! ثاني آخر ماله علاقه ولاهو موظف بالشركه!

ولكن أوا ليس؟ أكراه الموظف أدبيا !!!وإستغلاله كواجهه!! وصوريه فقط !! وبتمويل من الشركه أو بقرض برهن ألأسهم كضمان!!! وتتخفى الشركه نفسها ومن وراء هذا الموظف (المغلوب على أمره!!) وبإستعمال أسمه (وبدون بيان/ألإفصاح! بأن هالمساهم/المكتتب (إنت يا الموظف) هو بالواقع موظف لدى الشركه! و ممولينه نقدا أو بقرض! وبالكامل) ... بهدف مستتر! وهو إظهار (غير الواقع الفعلي) وكأن هنالك إقبال من مستثمرين!! (هم في الواقع الموظفين المكرهين على ألإكتتاب) على ألإستثمار/ألإكتتاب! بهالشركه الجديده! وبهدف ألإيحاء بأنه إكتتاب ناجح! أو تغطية ألإكتتاب أو إنجاح ألإدراج؟ ... بهدف إستدراج المساكين من صغار المستثمرين والمساهمين المغرر بهم وبهالصوره! ... ليتم التصريف عليهم وبالعالي بعد ذلك .... وسلبهم أموالهم (علاوة ألإكتتابات/البيع ...الخ) بغير وجه حق! فهل هذا مشروع ...؟؟؟؟؟

أليس إستغلال الموظفين بهذه الصوره وبالإكراه ألأدبي (إكتتب/ساهم والتمويل علينا! ولا ترى بنفنشك!؟) والتغرير بالغافلين من صغار المستثمرين والمساهمين والمتداولين وإستدراجهم للدخول وبقوة وبالأسعار العاليه وبالعلاوات الفاحشه! بمثل هذه ألإكتتابات (الورقيه/الصوريه/الوهميه) وألإستحواذ على أموالهم بهالطريقه الغير سويه!

اليس هذا غش وتدليس!؟ وضحك على ذقون صغار المستثمرين ... وإستغلال بشع للموظفين؟ بغرض الحصول على منفعه للمتنفذين!!؟؟؟؟

فأين هو المنطق الصحيح ...
بما أوضحته لك أعلاه ....؟
من ما تفظلت أخوي باكارد أنت بالدفاع عنه !!؟؟؟

أترك ضميرك للإجابه على تساؤلي لك أعلاه!؟ ...
لأن قناعتي ورأي جدا واضح بهالموضوع .... من مداخلتي هذه :)

تحياتي ...
 

Packard Bell

عضو مميز
التسجيل
14 أكتوبر 2009
المشاركات
507
الإقامة
الكــويت
كلامك سليم أخوي باكارد ... في حالة قيام الموظف بتملك السهم بحر ماله كمساهم!؟ وتكون له حرية البيع أو الشراء وقتما يشاء حاله حال أي مساهم!!! ثاني آخر ماله علاقه ولاهو موظف بالشركه!

ولكن أوا ليس؟ أكراه الموظف أدبيا !!!وإستغلاله كواجهه!! وصوريه فقط !! وبتمويل من الشركه أو بقرض برهن ألأسهم كضمان!!! وتتخفى الشركه نفسها ومن وراء هذا الموظف (المغلوب على أمره!!) وبإستعمال أسمه (وبدون بيان/ألإفصاح! بأن هالمساهم/المكتتب (إنت يا الموظف) هو بالواقع موظف لدى الشركه! و ممولينه نقدا أو بقرض! وبالكامل) ... بهدف مستتر! وهو إظهار (غير الواقع الفعلي) وكأن هنالك إقبال من مستثمرين!! (هم في الواقع الموظفين المكرهين على ألإكتتاب) على ألإستثمار/ألإكتتاب! بهالشركه الجديده! وبهدف ألإيحاء بأنه إكتتاب ناجح! أو تغطية ألإكتتاب أو إنجاح ألإدراج؟ ... بهدف إستدراج المساكين من صغار المستثمرين والمساهمين المغرر بهم وبهالصوره! ... ليتم التصريف عليهم وبالعالي بعد ذلك .... وسلبهم أموالهم (علاوة ألإكتتابات/البيع ...الخ) بغير وجه حق! فهل هذا مشروع ...؟؟؟؟؟

أليس إستغلال الموظفين بهذه الصوره وبالإكراه ألأدبي (إكتتب/ساهم والتمويل علينا! ولا ترى بنفنشك!؟) والتغرير بالغافلين من صغار المستثمرين والمساهمين والمتداولين وإستدراجهم للدخول وبقوة وبالأسعار العاليه وبالعلاوات الفاحشه! بمثل هذه ألإكتتابات (الورقيه/الصوريه/الوهميه) وألإستحواذ على أموالهم بهالطريقه الغير سويه!

اليس هذا غش وتدليس!؟ وضحك على ذقون صغار المستثمرين ... وإستغلال بشع للموظفين؟ بغرض الحصول على منفعه للمتنفذين!!؟؟؟؟

فأين هو المنطق الصحيح ...
بما أوضحته لك أعلاه ....؟
من ما تفظلت أخوي باكارد أنت بالدفاع عنه !!؟؟؟

أترك ضميرك للإجابه على تساؤلي لك أعلاه!؟ ...
لأن قناعتي ورأي جدا واضح بهالموضوع .... من مداخلتي هذه :)

تحياتي ...

حياك الله أخي العزيز حاكم ....

لا أحد يستطيع أن يكره أي شخص على وضع اسمه في قائمة المؤسسين ومن غير رغبته لأنه هذا الشئ غير مقبول أخلاقيا ولا أدبيا واذا كان في شركة أرغمت موظف فيجب أن تحاسب خصوصا أن مواضيع من هذا النوع يجب أن تتم بالتراضي وليس بالتهديد.
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
حياك الله أخي العزيز حاكم ....

لا أحد يستطيع أن يكره أي شخص على وضع اسمه في قائمة المؤسسين ومن غير رغبته لأنه هذا الشئ غير مقبول أخلاقيا ولا أدبيا واذا كان في شركة أرغمت موظف فيجب أن تحاسب خصوصا أن مواضيع من هذا النوع يجب أن تتم بالتراضي وليس بالتهديد.



أحسنت أخي العزيز باكارد بل ... وبارك الله فيك

ويبقى السؤال قائم (سواء كان إستغلال الشركه لموظفينها بالتهديد أو بالترغيب أو بالتراضي) ... ألا تجب محاسبة الشركه وموظفيها المتراضين! عن الضرر اللذي أصاب المغرر بهم!! من صغار المساهمين !!!؟؟؟ وهل ألأثراء والمنفعه اللتي حققتها الشركه ومتنفذيها بهالحاله!؟ وتدليسا ! وعلى حساب صغار المساهمين! ..... جائز وقانوني!؟

وأيضا ... أترك الإجابه لضميرك :) ... أخي العزيز باكارد بل ... تحياتي
 
أعلى