( فقه المعاملات المالية المعاصرة ) ؟

المتوسم

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
229


زكاة الأ
سهم ومستجداتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان تهنئة أصحابه بقدومه، ابتهاجا بموسم الطاعات وشهر القربات، وشكرا للمنعم المتفضل سبحانه الذي بلغهم رمضان، وجعلهم من أهله هذا العام.
كما كان من هديه عليه الصلاة والسلام التذكير بفضائل الشهر وخصائصه، لتتهيأ النفوس المؤمنة لاستقباله، واغتنام عطاياه ومنحه، والتعرض لنفحاته ورحماته، والمحروم من حرم الخير في رمضان.
ولست هنا بصدد الحديث عن مآثر الشهر ومزاياه، فهي بينة جلية لمن مد نظره إلى السنة النبوية، فقد حفيت برمضان، وذكرت من فضائله ما لو اقتصر على إحداها لكان كافيا في بعث النفس على حسن استقباله والاجتهاد في أيامه ولياليه بالطاعة والعمل الصالح.
ولكن سينحصر الحديث حول أبرز القضايا وأهم المسائل التي تشكل على الناس خاصة في هذا الشهر، ويعسر عليهم الوصول إلى حكمها، فضلا عن فهمها وإدراك مراميها.
وقد اخترت موضوعا في باب الزكاة، لأن أكثر الناس اليوم اعتادوا إخراج زكاة أموالهم في هذا الشهر الفضيل، وأحسب أن الموضوع الذي اخترته مما تشتد الحاجة إليه، وهو موضوع زكاة الأسهم، ويرجع ذلك إلى كون الأسهم من أكثر الأموال التي بأيدي الناس اليوم، ولخفاء كثير من أحكامها، ولكثرة الاختلاف فيها، ولوجود مسائل متعلقة بها لم يتطرق لها كثير من المهتمين بهذا الشأن لكونها حادثة، ولغير ذلك من الاعتبارات الوجيهة.
ونظرا لضيق المقام وقصر مساحة المقال، فإني سأضرب صفحا عن ذكر خلاف المعاصرين في حكم زكاة الأسهم وكيفية احتسابها، وأدلة الأقوال ومناقشتها والموازنة بينها، وسأقتصر على ذكر أهم المسائل في الأسهم التي يكثر السؤال عنها، وسأجيب عليها بالقدر الذي يناسب المقام، فأقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى: من ملك أسهما بنية التجارة( المضاربة)

من الناس من يشتري الأسهم بنية المضاربة، بمعنى أنه يشتريها ليبعيها إذا ارتفع سعرها، ليحقق الأرباح الرأسمالية، وهي التي تمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
ولا خلاف بين المعاصرين في أنه يجب على من ملك الأسهم بهذه النية أن يزكيها زكاة عروض التجارة، أي يزكيها بقيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة، فينظر المزكي إلى قيمة الأسهم التي عنده بسعر الإقفال في يوم وجوب الزكاة، ولنفترض أنها بلغت عشرة آلاف دينار، فيخرج منها الزكاة الواجبة وهي ربع العشر 2,5%، فيكون قدر الزكاة هو 250 دينار.
هذا إذا كان الحول قمريا، أي إذا كانت زكاة أموالك مؤقتة بالسنة القمرية، أما إذا كان حولك شمسيا، فأقت زكاة مالك بأشهر السنة الشمسية، فهذا وإن كان لا يجوز إلا عند الحاجة كما في زكاة الشركات التي ارتبطت ميزانياتها بالسنة الشمسية، فإن القدر الواجب إخراجه في السنة الشمسية سيزيد عن السنة القمرية، لأن عدد أيامها تزيد على السنة القمرية بما يقارب أحد عشر يوما، فهذه الزيادة في عدد الأيام تجب فيها الزكاة، وعلى هذا نقول من كان حوله شمسيا فإن القدر الواجب إخراجه ليس 2,5% وإنما 2,577%، وفي المثال السابق فإن قدر الزكاة هو257,700 دينار، ومقدار الزيادة عن السنة القمرية هي سبعة دنانير وسبعمائة فلس.

المسألة الثانية: من ملك أسهما بنية الاستثمار

ومن الناس أيضا من يشتري الأسهم بغرض الحصول على أرباحها السنوية، فيحتفظ بالأسهم لسنة فأكثر طمعا في الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها، فهذه الأسهم تجب فيها الزكاة عند جمهور المعاصرين، لكن طريقة احتسابها تختلف عن طريقة احتساب زكاة الأسهم المملوكة بنية المضاربة.
فيجب على مالك الأسهم في هذه الحالة أن يخرج الزكاة مما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، ومعرفة ذلك يعسر على عامة الناس.
ولذلك فإن على مالك الأسهم الاستفسار من الشركة عن مقدار الزكاة الواجبة على السهم، وعلى كل شركة أن تحتسب الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا سبيل إلى معرفة الزكاة على الوجه الدقيق إلا بأن تقوم الشركة باحتساب الزكاة، فإن لم تقم بذلك، فعلى مالك السهم الرجوع للقوائم التي تصدرها بعض الجهات كبيت الزكاة لمعرفة المقدار الواجب على السهم الواحد، ثم يضرب عدد الأسهم التي يملكها بهذا المقدار، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.
ولنضرب لذلك مثلا: قام بنك بوبيان باحتساب زكاة أسهمه، فظهر أن القدر الواجب في السهم الواحد هو 00136, أي فلسا وثلث الفلس، فيقوم كل مالك لأسهم البنك بضرب عدد أسهمه بهذا المقدار، فلو أن أحدا يملك عشرة آلاف سهم، فإن زكاتها تحتسب على النحو التالي: 10000×00136,=13،600 دينار(ثلاثة عشر دينارا وستمائة فلس).
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجب على المساهم أن يزكي أسهمه إذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن المساهمين، لأنه لا ثنة في الزكاة، كما هو الحال في عدد من الشركات المحلية التي تخرج الزكاة عن المساهمين بتفويض من الجمعية العمومية.

المسألة الثالثة: من ملك أسهما بنية مترددة أو مبهمة

من الناس من يشتري الأسهم ولم يجزم عند الشراء بنية بينة، هل هي للمضاربة أم للاستثمار؟ وربما يستمر الحال على هذا التردد أو الإبهام لفترة زمنية طويلة، فإذا حال الحول وحاله كذلك فهل يزكي أسهمه على أنها للتجارة أو للاستثمار؟
الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها للاستثمار، لاتفاقهم في أن الأسهم لا تكون عروض تجارة إلا بنية التجارة، وحيث لا نية جازمة هنا فإن الزكاة الواجبة هي زكاة المستثمر لا زكاة المضارب، وتقدم في المسألة السابقة طريقة زكاة أسهم الاستثمار.

المسألة الرابعة: من ملك أسهما بنية المضاربة ونية الاستثمار في آن واحد

من اشترى أسهما بنية الاستثمار، وجمع مع هذه النية نية البيع، فقال إن ارتفع سعرها في السوق فسأبيع أو إذا بلغت سعر كذا فسأبيع، فهل تجب على مالك الأسهم في هذه الحالة زكاة المضارب أم زكاة المستثمر؟
عند اجتماع النيتين تقدم نية الاستثمار على نية المضاربة، فتجب على مالك الأسهم في هذه الحالة زكاة الاستثمار، لأن من شرط عروض التجارة أن تتمحض النية للتجارة، وهذا القول رواية صحيحة عند المالكية، وبناء على ذلك يزكي المالك أسهمه على أنها أسهما استثمارية لا مضاربية، ويتبع فيها الطريقة المذكورة في المسألتين السابقتين.

المسألة الخامسة: من ملك أسهما بنية التجارة في المستقبل

قد يتملك شخص أسهما بنية التجارة، لكنه لا يريد أن يبيع بالقيمة الحاضرة، وإنما يتربص بها لسنوات، يرجو بذلك ربحا أفضل، فتبقى الأسهم عندة مدة طويلة، فهنا تمحضت نيته للمضاربة، فهل تجب عليه زكاة التجارة عند حولان الحول أم ماذا؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة- ومنها الأسهم- ولو تربص بها لسنوات، فيجب عليه أن يزكيها كل عام عند حولان الحول، خلافا لفقهاء المالكية الذين لم يوجبوا فيها الزكاة كل عام، بل تجب عندهم مرة واحدة عند البيع، وهذا القول هو الأظهر.
وبناء على ذلك فإن المتربص بالأسهم الذي لم ينو بيعها في الحال ولم ينو استثمارها والحصول على أرباحها السنوية فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها لسنة واحدة فقط.

المسـالة السادسة: من ملك أسهما بنية المضاربة ثم قلبها للاستثمار أو العكس

وهذا يقع كثيرا، فقد يتملك شخص أسهما بنية التجارة ثم تنخفض قيمتها فينويها للاستثمار، أو يتملكها ابتداء بنية الاستثمار ثم بعد مدة ينويها للمضاربة، فما هو الحكم في هاتين الحالتين؟
أما الحالة الأولى فلا خلاف في أن النية تنتقل فيها من التجارة إلى الاستثمار، فمن ملك أسهما بنية المضاربة ثم نواها للاستثمار فإنه لا تجب عليه عند حولان الحول زكاة المضاربة وإنما زكاة الاستثمار، مع ملاحظة أن الحول ينقطع بمجرد تغيير النية فيستأنف للاستثمار حولا جديدا ما لم يكن ذلك حيلة لإسقاط الزكاة، فإن قصد بذلك إسقاط الزكاة أو تقليلها وجب عليه إخراج زكاة المضاربة لا الاستثمار معاملة له بنقيض قصده.
وأما الحالة الثانية وهي تغيير النية من الاستثمار إلى المضاربة فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنها لا تصير للتجارة، لأنهم يشترطون في نية التجارة أن تكون مصاحبة للشراء، خلافا لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة الذين لم يشترطوا ذلك، وقالوا أنها تكون للتجارة بنية التجارة مطلقا، وهو ما أفتى به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول هو الأظهر.
وعلى هذا فإن غير مالك الأسهم نيته من الاستثمار إلى المضاربة انقلبت الأسهم إلى عروض تجارية، فيزكيها عند حولان الحول بقيمتها السوقية، مع ملاحظة انقطاع الحول بمجرد تغيير النية.

المسألة السابعة: زكاة الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي( البورصة)

وكثيرا ما يسأل الناس عن زكاة هذا النوع من الأسهم، ونستطيع أن نقسم الأسهم غير المدرجة إلى ثلاثة أقسام باعتبار حالها وقت حولان الحول:
القسم الأول: إذا حال عليها الحول قبل صدور الميزانية الأولى للشركة، وذلك يكون عادة في السنة الأولى بعد الاكتتاب، وفي هذه الفترة لا يمكن تداول الأسهم بصورة نظامية، فالأسهم غير متداولة، بمعنى أن نية المتاجرة غير متصورة فيها.
ففي هذه الحالة تجب الزكاة في أسهم الشركة على أصحاب الأسهم، وتخرج بحسب القيمة الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب(100 فلس)، نظرا لعدم وجود ميزانية يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاة، فيضرب عدد الأسهم بمائة فلس ثم يضربه ب 2,5%، والناتج هو القدر الواجب إخراجه.
ولا يصح قول من يقول بأنه لا زكاة فيها ما لم تدرج في السوق، ذلك أنها مملوكة لأصحابها ملكية تامة مستقرة، ولا مانع يمنع من وجوب الزكاة فيها.
القسم الثاني: إذا حال عليها الحول بعد صدور الميزانية الأولى، لكنها تبقى غير متداولة حتى تأتي عليها ثلاث سنوات.
ففي هذه الحالة تجب الزكاة في أسهم الشركة على الملاك، فيخرج كل مساهم ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية، والغالب في هذا النوع من الشركات أنها لا تقوم باحتساب زكاتها، كما لا تقوم بذلك الجهات المختصة باحتساب الزكاة كبيت الزكاة، وبالتالي فإن مالك الأسهم هنا لا يتمكن من معرفة زكاة السهم الواحد، وإذا كان الأمر كذلك وجب على المساهم أن يخرج الزكاة بناء على القيمة الدفترية للسهم، وهي قيمة السهم في دفاتر الشركة، فيسأل الشركة عن هذه القيمة فيخرج زكاة أسهمه بقيمتها الدفترية، فإن تعذر ذلك أخرج المساهم زكاة أسهمه بالقيمة الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب من دون الرسوم أو علاوة الإصدار.
القسم الثالث: إذا حال عليها الحول بعد صدور ثلاث ميزانيات، ولم تدرج في البورصة، لكن أسهمها ممكن بيعها في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت، فصارت بعد مضي هذه المدة أسهما متداولة.
ففي هذه الحالة يختلف حكم زكاتها بحسب نية المالك، فإن قصد بها المضاربة زكى أسهمه بقيمتها السوقية في سوق الجت، أما إن قصد الاستثمار فإنه يزكي ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية، فإن لم يتيسر له ذلك زكاها بقيمتها الدفترية فإن لم يتسير زكاها بقيمة الاكتتاب أو بسعر الشراء.

المسألة الثامنة: زكاة الأسهم الموقوفة عن التداول

نشأ عن الأزمة العالمية تعثر في عدد من الشركات، وانخفض سعر أسهمها انخفاضا فاحشا، وتأخرت في إعلان بياناتها المالية لفترات سابقة، فأوقفت عن التداول، وبات استمرارها مشكوكا فيه، فهل تجب في أسهم هذا النوع من الشركات زكاة؟
الأظهر هو القول بعدم وجوب الزكاة في أسهم هذه الشركات، ولو كان لها قيمة سوقية في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت، فهذه القيمة لا اعتبار لها شرعا، لأنها من بيع الغرر، وهو بيع مجهول العاقبة، فالذي يشتريها إنما يشتريها برخص على أمل أن يظفر بها فيبيعها بثمن أعلى، وعودها كما لا يخفى مشكوك فيه.
ووجه القول بعدم وجوب الزكاة في هذه الأسهم هو تخريجها على المال الضمار، وهو المال الذي غاب عن صاحبه ولا يرجى عوده، فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة فيه في مدة غيابه، كما ذهب إلى ذلك أيضا فقهاء المالكية لكن قالوا يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
كما يمكن تخريجها على الدين على معسر أو مماطل، وقد ذهب الحنابلة في رواية وهو قول طائفة من السلف أنه لا زكاة على الدين في هذه الحالة، وعند المالكية يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
وبناء على ذلك فإن مالك أسهم هذا النوع من الشركات لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها وقبض ثمنها، فإن قبضه زكاها لسنة واحدة فقط، عملا بقول المالكية رحمهم الله.

المسألة التاسعة: زكاة الأسهم الخاسرة

لا أثر لربح الشركة وخسارتها في وجوب الزكاة فيها، فمن ملك أسهما بنية الاستثمار، وأظهرت نتائجها السنوية خسارة، وكان لديها موجودات زكوية تزيد على مطلوباتها المتداولة فإنه يجب على المساهم في هذه الحالة أن يزكي أسهمه بالطريقة التي سبق شرحها، إذ لا أثر للخسارة في وجوب الزكاة وعدمها.
وكذا من ملك الأسهم بنية المتاجرة، فإنه يزكيها بقيمتها السوقية بقطع النظر عن كون الشركة رابحة أو خاسرة.

المسألة العاشرة: زكاة الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية انخفاضا فاحشا

انهارت أسعار الأسهم بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا عام2008، ولم ينجو من ذلك سوق مالي في العالم، وفي السوق المحلي انخفضت أسعار الأسهم انخفاضا حادا، وبلغت مستويات سعرية زهيدة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، والسؤال هنا: هل تجب الزكاة على من اشترى أسهما بسعر مرتفع، ثم انخفضت انخفاضا حادا، يصل في بعض الحالات إلى أكثر من95 % أم لا تجب إلى أن ترجع إلى قيمتها العادلة أو المقاربة؟
الأظهر وهو قول جمهور الفقهاء أنه يجب على المساهم أن يزكي أسهمه ولو انخفضت قيمتها، لأن السعر يرتفع وينخفض بطبعه، فكما أن الزكاة تجب فيها وقت ارتفاعها ارتفاعا فاحشا فكذلك يقال في حال انخفاضها انخفاضا فاحشا، فما دام أن لها قيمة متداولة فالزكاة فيها واجبة.

المسألة الحادية عشرة: زكاة الأسهم التي انقطعت قيمتها

قد تبور أسهم شركة ما وتصير كاسدة، بمعنى أن ينصرف الناس عن شرائها فلا يتبايعونها، ولا تكون لها قيمة متداولة، وهذا عادة ما يكون في الشركات المتعثرة تعثرا كبيرا يهدد استمرارها وبقاءها، فهل تجب الزكاة في أسهمها؟
الصحيح من قولي الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في هذه الأسهم إلا عند بيعها فتزكى لسنة واحدة فقط، لأنه مشكوك في تحصيلها فتأخذ حكم المال الضمار أو الدين على معسر أو مماطل.

المسألة الثانية عشرة: زكاة الأسهم المرهونة

قد يلجأ أحد الأشخاص إلى رهن أسهمه لدى البنك، وتبقى هذه الأسهم في يد البنك مدة المديونية التي ربما تمتد لسنوات، ولا يستطيع صاحبها أن يتصرف فيها إلى أن يفك الرهن عنها، فهل تجب فيها الزكاة وهي مرهونة؟
لا يختلف حكم هذه الأسهم المرهونة عن حكم زكاة الرهن عند الفقهاء، فقد ذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه تجب زكاة الرهن على الراهن كل سنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية.
وبناء على ذلك فإنه يجب على من لديه أسهما مرهونة لدى بنك أو غيره أن يخرج زكاتها كل عام، ولو كان مجمدة طيلة مدة المديونية.
هذه هي أهم المسائل التي أحببت أن أطرقها وأسلط الضوء على أحكامها، ليستبين المهتدي سبيل الزكاة التي افترضها الله على عباده، أرجو من الله برها وأجرها وغنمها، وأعوذ به من خطئها وحملها وغرمها، فهو سبحانه حسبي ونعم الوكيل، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.













 

fahhad76

عضو نشط
التسجيل
13 يوليو 2005
المشاركات
1,400
جزاك الله خير ,, المتوسم على هالموضوع الطيب.

والله يوفق الجميع.
 

BARKAWI

عضو مميز
التسجيل
4 مارس 2009
المشاركات
3,203
جزاك الله خيرا
 

alshamk

عضو نشط
التسجيل
7 يوليو 2009
المشاركات
353
بارك الله فيك
 

well man

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2006
المشاركات
87
جزاك الله خير ...بس لوتكرمت ... نريد الدليل على ان هذه الفتاوي عن طريق الشيخ نايف العجمي.....قد يقول قال ...قد زيد عليها او انقص منها ...اذا عندك رابط او ملف للكتاب يكون افضل ,....وجزاك الله خير
 

المتوسم

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
229
جزاك الله خير ...بس لوتكرمت ... نريد الدليل على ان هذه الفتاوي عن طريق الشيخ نايف العجمي.....قد يقول قال ...قد زيد عليها او انقص منها ...اذا عندك رابط او ملف للكتاب يكون افضل ,....وجزاك الله خير

نقتلها نصا كما وردت لي من الدكتور نايف العجمي شخصيا عبر الإيميل، عسى الله أن ينفع بها..
 

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي


زكاة الأ
سهم ومستجداتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان تهنئة أصحابه بقدومه، ابتهاجا بموسم الطاعات وشهر القربات، وشكرا للمنعم المتفضل سبحانه الذي بلغهم رمضان، وجعلهم من أهله هذا العام.
كما كان من هديه عليه الصلاة والسلام التذكير بفضائل الشهر وخصائصه، لتتهيأ النفوس المؤمنة لاستقباله، واغتنام عطاياه ومنحه، والتعرض لنفحاته ورحماته، والمحروم من حرم الخير في رمضان.
ولست هنا بصدد الحديث عن مآثر الشهر ومزاياه، فهي بينة جلية لمن مد نظره إلى السنة النبوية، فقد حفيت برمضان، وذكرت من فضائله ما لو اقتصر على إحداها لكان كافيا في بعث النفس على حسن استقباله والاجتهاد في أيامه ولياليه بالطاعة والعمل الصالح.
ولكن سينحصر الحديث حول أبرز القضايا وأهم المسائل التي تشكل على الناس خاصة في هذا الشهر، ويعسر عليهم الوصول إلى حكمها، فضلا عن فهمها وإدراك مراميها.
وقد اخترت موضوعا في باب الزكاة، لأن أكثر الناس اليوم اعتادوا إخراج زكاة أموالهم في هذا الشهر الفضيل، وأحسب أن الموضوع الذي اخترته مما تشتد الحاجة إليه، وهو موضوع زكاة الأسهم، ويرجع ذلك إلى كون الأسهم من أكثر الأموال التي بأيدي الناس اليوم، ولخفاء كثير من أحكامها، ولكثرة الاختلاف فيها، ولوجود مسائل متعلقة بها لم يتطرق لها كثير من المهتمين بهذا الشأن لكونها حادثة، ولغير ذلك من الاعتبارات الوجيهة.
ونظرا لضيق المقام وقصر مساحة المقال، فإني سأضرب صفحا عن ذكر خلاف المعاصرين في حكم زكاة الأسهم وكيفية احتسابها، وأدلة الأقوال ومناقشتها والموازنة بينها، وسأقتصر على ذكر أهم المسائل في الأسهم التي يكثر السؤال عنها، وسأجيب عليها بالقدر الذي يناسب المقام، فأقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى: من ملك أسهما بنية التجارة( المضاربة)

من الناس من يشتري الأسهم بنية المضاربة، بمعنى أنه يشتريها ليبعيها إذا ارتفع سعرها، ليحقق الأرباح الرأسمالية، وهي التي تمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
ولا خلاف بين المعاصرين في أنه يجب على من ملك الأسهم بهذه النية أن يزكيها زكاة عروض التجارة، أي يزكيها بقيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة، فينظر المزكي إلى قيمة الأسهم التي عنده بسعر الإقفال في يوم وجوب الزكاة، ولنفترض أنها بلغت عشرة آلاف دينار، فيخرج منها الزكاة الواجبة وهي ربع العشر 2,5%، فيكون قدر الزكاة هو 250 دينار.
هذا إذا كان الحول قمريا، أي إذا كانت زكاة أموالك مؤقتة بالسنة القمرية، أما إذا كان حولك شمسيا، فأقت زكاة مالك بأشهر السنة الشمسية، فهذا وإن كان لا يجوز إلا عند الحاجة كما في زكاة الشركات التي ارتبطت ميزانياتها بالسنة الشمسية، فإن القدر الواجب إخراجه في السنة الشمسية سيزيد عن السنة القمرية، لأن عدد أيامها تزيد على السنة القمرية بما يقارب أحد عشر يوما، فهذه الزيادة في عدد الأيام تجب فيها الزكاة، وعلى هذا نقول من كان حوله شمسيا فإن القدر الواجب إخراجه ليس 2,5% وإنما 2,577%، وفي المثال السابق فإن قدر الزكاة هو257,700 دينار، ومقدار الزيادة عن السنة القمرية هي سبعة دنانير وسبعمائة فلس.

المسألة الثانية: من ملك أسهما بنية الاستثمار

ومن الناس أيضا من يشتري الأسهم بغرض الحصول على أرباحها السنوية، فيحتفظ بالأسهم لسنة فأكثر طمعا في الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها، فهذه الأسهم تجب فيها الزكاة عند جمهور المعاصرين، لكن طريقة احتسابها تختلف عن طريقة احتساب زكاة الأسهم المملوكة بنية المضاربة.
فيجب على مالك الأسهم في هذه الحالة أن يخرج الزكاة مما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، ومعرفة ذلك يعسر على عامة الناس.
ولذلك فإن على مالك الأسهم الاستفسار من الشركة عن مقدار الزكاة الواجبة على السهم، وعلى كل شركة أن تحتسب الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا سبيل إلى معرفة الزكاة على الوجه الدقيق إلا بأن تقوم الشركة باحتساب الزكاة، فإن لم تقم بذلك، فعلى مالك السهم الرجوع للقوائم التي تصدرها بعض الجهات كبيت الزكاة لمعرفة المقدار الواجب على السهم الواحد، ثم يضرب عدد الأسهم التي يملكها بهذا المقدار، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.
ولنضرب لذلك مثلا: قام بنك بوبيان باحتساب زكاة أسهمه، فظهر أن القدر الواجب في السهم الواحد هو 00136, أي فلسا وثلث الفلس، فيقوم كل مالك لأسهم البنك بضرب عدد أسهمه بهذا المقدار، فلو أن أحدا يملك عشرة آلاف سهم، فإن زكاتها تحتسب على النحو التالي: 10000×00136,=13،600 دينار(ثلاثة عشر دينارا وستمائة فلس).
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجب على المساهم أن يزكي أسهمه إذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن المساهمين، لأنه لا ثنة في الزكاة، كما هو الحال في عدد من الشركات المحلية التي تخرج الزكاة عن المساهمين بتفويض من الجمعية العمومية.

المسألة الثالثة: من ملك أسهما بنية مترددة أو مبهمة

من الناس من يشتري الأسهم ولم يجزم عند الشراء بنية بينة، هل هي للمضاربة أم للاستثمار؟ وربما يستمر الحال على هذا التردد أو الإبهام لفترة زمنية طويلة، فإذا حال الحول وحاله كذلك فهل يزكي أسهمه على أنها للتجارة أو للاستثمار؟
الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها للاستثمار، لاتفاقهم في أن الأسهم لا تكون عروض تجارة إلا بنية التجارة، وحيث لا نية جازمة هنا فإن الزكاة الواجبة هي زكاة المستثمر لا زكاة المضارب، وتقدم في المسألة السابقة طريقة زكاة أسهم الاستثمار.

المسألة الرابعة: من ملك أسهما بنية المضاربة ونية الاستثمار في آن واحد

من اشترى أسهما بنية الاستثمار، وجمع مع هذه النية نية البيع، فقال إن ارتفع سعرها في السوق فسأبيع أو إذا بلغت سعر كذا فسأبيع، فهل تجب على مالك الأسهم في هذه الحالة زكاة المضارب أم زكاة المستثمر؟
عند اجتماع النيتين تقدم نية الاستثمار على نية المضاربة، فتجب على مالك الأسهم في هذه الحالة زكاة الاستثمار، لأن من شرط عروض التجارة أن تتمحض النية للتجارة، وهذا القول رواية صحيحة عند المالكية، وبناء على ذلك يزكي المالك أسهمه على أنها أسهما استثمارية لا مضاربية، ويتبع فيها الطريقة المذكورة في المسألتين السابقتين.

المسألة الخامسة: من ملك أسهما بنية التجارة في المستقبل

قد يتملك شخص أسهما بنية التجارة، لكنه لا يريد أن يبيع بالقيمة الحاضرة، وإنما يتربص بها لسنوات، يرجو بذلك ربحا أفضل، فتبقى الأسهم عندة مدة طويلة، فهنا تمحضت نيته للمضاربة، فهل تجب عليه زكاة التجارة عند حولان الحول أم ماذا؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة- ومنها الأسهم- ولو تربص بها لسنوات، فيجب عليه أن يزكيها كل عام عند حولان الحول، خلافا لفقهاء المالكية الذين لم يوجبوا فيها الزكاة كل عام، بل تجب عندهم مرة واحدة عند البيع، وهذا القول هو الأظهر.
وبناء على ذلك فإن المتربص بالأسهم الذي لم ينو بيعها في الحال ولم ينو استثمارها والحصول على أرباحها السنوية فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها لسنة واحدة فقط.

المسـالة السادسة: من ملك أسهما بنية المضاربة ثم قلبها للاستثمار أو العكس

وهذا يقع كثيرا، فقد يتملك شخص أسهما بنية التجارة ثم تنخفض قيمتها فينويها للاستثمار، أو يتملكها ابتداء بنية الاستثمار ثم بعد مدة ينويها للمضاربة، فما هو الحكم في هاتين الحالتين؟
أما الحالة الأولى فلا خلاف في أن النية تنتقل فيها من التجارة إلى الاستثمار، فمن ملك أسهما بنية المضاربة ثم نواها للاستثمار فإنه لا تجب عليه عند حولان الحول زكاة المضاربة وإنما زكاة الاستثمار، مع ملاحظة أن الحول ينقطع بمجرد تغيير النية فيستأنف للاستثمار حولا جديدا ما لم يكن ذلك حيلة لإسقاط الزكاة، فإن قصد بذلك إسقاط الزكاة أو تقليلها وجب عليه إخراج زكاة المضاربة لا الاستثمار معاملة له بنقيض قصده.
وأما الحالة الثانية وهي تغيير النية من الاستثمار إلى المضاربة فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنها لا تصير للتجارة، لأنهم يشترطون في نية التجارة أن تكون مصاحبة للشراء، خلافا لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة الذين لم يشترطوا ذلك، وقالوا أنها تكون للتجارة بنية التجارة مطلقا، وهو ما أفتى به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول هو الأظهر.
وعلى هذا فإن غير مالك الأسهم نيته من الاستثمار إلى المضاربة انقلبت الأسهم إلى عروض تجارية، فيزكيها عند حولان الحول بقيمتها السوقية، مع ملاحظة انقطاع الحول بمجرد تغيير النية.

المسألة السابعة: زكاة الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي( البورصة)

وكثيرا ما يسأل الناس عن زكاة هذا النوع من الأسهم، ونستطيع أن نقسم الأسهم غير المدرجة إلى ثلاثة أقسام باعتبار حالها وقت حولان الحول:
القسم الأول: إذا حال عليها الحول قبل صدور الميزانية الأولى للشركة، وذلك يكون عادة في السنة الأولى بعد الاكتتاب، وفي هذه الفترة لا يمكن تداول الأسهم بصورة نظامية، فالأسهم غير متداولة، بمعنى أن نية المتاجرة غير متصورة فيها.
ففي هذه الحالة تجب الزكاة في أسهم الشركة على أصحاب الأسهم، وتخرج بحسب القيمة الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب(100 فلس)، نظرا لعدم وجود ميزانية يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاة، فيضرب عدد الأسهم بمائة فلس ثم يضربه ب 2,5%، والناتج هو القدر الواجب إخراجه.
ولا يصح قول من يقول بأنه لا زكاة فيها ما لم تدرج في السوق، ذلك أنها مملوكة لأصحابها ملكية تامة مستقرة، ولا مانع يمنع من وجوب الزكاة فيها.
القسم الثاني: إذا حال عليها الحول بعد صدور الميزانية الأولى، لكنها تبقى غير متداولة حتى تأتي عليها ثلاث سنوات.
ففي هذه الحالة تجب الزكاة في أسهم الشركة على الملاك، فيخرج كل مساهم ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية، والغالب في هذا النوع من الشركات أنها لا تقوم باحتساب زكاتها، كما لا تقوم بذلك الجهات المختصة باحتساب الزكاة كبيت الزكاة، وبالتالي فإن مالك الأسهم هنا لا يتمكن من معرفة زكاة السهم الواحد، وإذا كان الأمر كذلك وجب على المساهم أن يخرج الزكاة بناء على القيمة الدفترية للسهم، وهي قيمة السهم في دفاتر الشركة، فيسأل الشركة عن هذه القيمة فيخرج زكاة أسهمه بقيمتها الدفترية، فإن تعذر ذلك أخرج المساهم زكاة أسهمه بالقيمة الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب من دون الرسوم أو علاوة الإصدار.
القسم الثالث: إذا حال عليها الحول بعد صدور ثلاث ميزانيات، ولم تدرج في البورصة، لكن أسهمها ممكن بيعها في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت، فصارت بعد مضي هذه المدة أسهما متداولة.
ففي هذه الحالة يختلف حكم زكاتها بحسب نية المالك، فإن قصد بها المضاربة زكى أسهمه بقيمتها السوقية في سوق الجت، أما إن قصد الاستثمار فإنه يزكي ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية، فإن لم يتيسر له ذلك زكاها بقيمتها الدفترية فإن لم يتسير زكاها بقيمة الاكتتاب أو بسعر الشراء.

المسألة الثامنة: زكاة الأسهم الموقوفة عن التداول

نشأ عن الأزمة العالمية تعثر في عدد من الشركات، وانخفض سعر أسهمها انخفاضا فاحشا، وتأخرت في إعلان بياناتها المالية لفترات سابقة، فأوقفت عن التداول، وبات استمرارها مشكوكا فيه، فهل تجب في أسهم هذا النوع من الشركات زكاة؟
الأظهر هو القول بعدم وجوب الزكاة في أسهم هذه الشركات، ولو كان لها قيمة سوقية في السوق الموازي أو ما يعرف بسوق الجت، فهذه القيمة لا اعتبار لها شرعا، لأنها من بيع الغرر، وهو بيع مجهول العاقبة، فالذي يشتريها إنما يشتريها برخص على أمل أن يظفر بها فيبيعها بثمن أعلى، وعودها كما لا يخفى مشكوك فيه.
ووجه القول بعدم وجوب الزكاة في هذه الأسهم هو تخريجها على المال الضمار، وهو المال الذي غاب عن صاحبه ولا يرجى عوده، فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة فيه في مدة غيابه، كما ذهب إلى ذلك أيضا فقهاء المالكية لكن قالوا يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
كما يمكن تخريجها على الدين على معسر أو مماطل، وقد ذهب الحنابلة في رواية وهو قول طائفة من السلف أنه لا زكاة على الدين في هذه الحالة، وعند المالكية يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
وبناء على ذلك فإن مالك أسهم هذا النوع من الشركات لا يجب عليه أن يخرج زكاتها إلا عند بيعها وقبض ثمنها، فإن قبضه زكاها لسنة واحدة فقط، عملا بقول المالكية رحمهم الله.

المسألة التاسعة: زكاة الأسهم الخاسرة

لا أثر لربح الشركة وخسارتها في وجوب الزكاة فيها، فمن ملك أسهما بنية الاستثمار، وأظهرت نتائجها السنوية خسارة، وكان لديها موجودات زكوية تزيد على مطلوباتها المتداولة فإنه يجب على المساهم في هذه الحالة أن يزكي أسهمه بالطريقة التي سبق شرحها، إذ لا أثر للخسارة في وجوب الزكاة وعدمها.
وكذا من ملك الأسهم بنية المتاجرة، فإنه يزكيها بقيمتها السوقية بقطع النظر عن كون الشركة رابحة أو خاسرة.

المسألة العاشرة: زكاة الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية انخفاضا فاحشا

انهارت أسعار الأسهم بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا عام2008، ولم ينجو من ذلك سوق مالي في العالم، وفي السوق المحلي انخفضت أسعار الأسهم انخفاضا حادا، وبلغت مستويات سعرية زهيدة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، والسؤال هنا: هل تجب الزكاة على من اشترى أسهما بسعر مرتفع، ثم انخفضت انخفاضا حادا، يصل في بعض الحالات إلى أكثر من95 % أم لا تجب إلى أن ترجع إلى قيمتها العادلة أو المقاربة؟
الأظهر وهو قول جمهور الفقهاء أنه يجب على المساهم أن يزكي أسهمه ولو انخفضت قيمتها، لأن السعر يرتفع وينخفض بطبعه، فكما أن الزكاة تجب فيها وقت ارتفاعها ارتفاعا فاحشا فكذلك يقال في حال انخفاضها انخفاضا فاحشا، فما دام أن لها قيمة متداولة فالزكاة فيها واجبة.

المسألة الحادية عشرة: زكاة الأسهم التي انقطعت قيمتها

قد تبور أسهم شركة ما وتصير كاسدة، بمعنى أن ينصرف الناس عن شرائها فلا يتبايعونها، ولا تكون لها قيمة متداولة، وهذا عادة ما يكون في الشركات المتعثرة تعثرا كبيرا يهدد استمرارها وبقاءها، فهل تجب الزكاة في أسهمها؟
الصحيح من قولي الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في هذه الأسهم إلا عند بيعها فتزكى لسنة واحدة فقط، لأنه مشكوك في تحصيلها فتأخذ حكم المال الضمار أو الدين على معسر أو مماطل.

المسألة الثانية عشرة: زكاة الأسهم المرهونة

قد يلجأ أحد الأشخاص إلى رهن أسهمه لدى البنك، وتبقى هذه الأسهم في يد البنك مدة المديونية التي ربما تمتد لسنوات، ولا يستطيع صاحبها أن يتصرف فيها إلى أن يفك الرهن عنها، فهل تجب فيها الزكاة وهي مرهونة؟
لا يختلف حكم هذه الأسهم المرهونة عن حكم زكاة الرهن عند الفقهاء، فقد ذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه تجب زكاة الرهن على الراهن كل سنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية.
وبناء على ذلك فإنه يجب على من لديه أسهما مرهونة لدى بنك أو غيره أن يخرج زكاتها كل عام، ولو كان مجمدة طيلة مدة المديونية.
هذه هي أهم المسائل التي أحببت أن أطرقها وأسلط الضوء على أحكامها، ليستبين المهتدي سبيل الزكاة التي افترضها الله على عباده، أرجو من الله برها وأجرها وغنمها، وأعوذ به من خطئها وحملها وغرمها، فهو سبحانه حسبي ونعم الوكيل، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.




الله يبارك فيك ويجزاك الف خير

هذا الموضوع كان شاغلني من اليوم وانت جبته


يثبت للأهمية



الفهلوي
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بداية نبارك لكم هذا الشهر الكريم ونسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ، واثني بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور نايف العجمي ( وهو من أصحاب الفضل والخير نحسبه والله حسيبه ) على ما تفضل به من بحث حول زكاة الأسهم وقد ذكر أهمية اختيار هذا الموضوع لأسباب ذكرها بقوله حفظه الله

(( ولكن سينحصر الحديث حول أبرز القضايا وأهم المسائل التي تشكل على الناس خاصة في هذا الشهر، ويعسر عليهم الوصول إلى حكمها، فضلا عن فهمها وإدراك مراميها..... ويرجع ذلك إلى كون الأسهم من أكثر الأموال التي بأيدي الناس اليوم، ولخفاء كثير من أحكامها، ولكثرة الاختلاف فيها، ولوجود مسائل متعلقة بها لم يتطرق لها كثير من المهتمين بهذا الشأن لكونها حادثة، ولغير ذلك من الاعتبارات الوجيهة ))
أود أن اشير إلى أن أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي ( زكاة الذهب والفضة والنقود - زكاة الأنعام - زكاة الزروع والثمار - زكاة عروض التجارة ) واضحة لا إشكال فيها ولا عسر فيها ولا خفاء بل وتتميز بالإستقرار وعدم الإضطراب وما ذلك إلا لأنها ركن من أركان الإسلام يخاطب بها الجميع ولذا كانت واضحة ً جداً ومستقرةً لا اضطراب فيها ..

إذاً لماذا الإضطراب والخفاء في زكاة الأسهم ،، وهو حاصل فعلا وللاسف .. ويبدوا لي جواباً على هذا أننا حاولنا أن نضفي أحكاما شرعية (( لسوق فاسدة ، وأدوات فاسدة غير حقيقية )) مما أدى إلى إضطراب أحكام الزكاة فيها ، وبمعنى آخر أننا أدخلنا أحكام الزكاة الربانية إلى ذلك الوحل المسمى بالبورصة.
فإن قيل إن ما ذكر من مسائل وأحكام لا اضطراب فيها ولا خفاء ، فإني أجيب بجواب عام يتبعه جواب مفصل لكل مسألة وإيراد الإضطراب فيها .. والجواب العام هو
:: هل ما ذكره الدكتور من أحكام الزكاة للاسهم هي الحق اليقين الذي لا يجوز خلافه أم أنه يرد في كل مسألة منها رأي يغايرها .. بمعنى إن زكاة 40 شاة من الغنم شاة واحدة وهذا لا خلاف فيها ولا اضطراب .. ولكن لو أن شخصا أخرج زكاة أسهمه على قيمتها النقدية يوم وجوب الزكاة سواء كان مضاربا أم مستمثراً فهل نجزم بأنه مخالف في زكاته ؟!!

واما الجواب المفصل على كل مسالة كالتالي :

المسألة الأولى: من ملك أسهما بنية التجارة( المضاربة)

من الناس من يشتري الأسهم بنية المضاربة، بمعنى أنه يشتريها ليبعيها إذا ارتفع سعرها، ليحقق الأرباح الرأسمالية، وهي التي تمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
ولا خلاف بين المعاصرين في أنه يجب على من ملك الأسهم بهذه النية أن يزكيها زكاة عروض التجارة، أي يزكيها بقيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة، ومقدار الزيادة عن السنة القمرية هي سبعة دنانير وسبعمائة فلس.


بداية أود أن أتوقف مع المساواة في الأحكام بين المضاربة في السوق المالي ومع المتاجر في الفقه الإسلامي ؟
هل فعلا المضارب كالمتاجر ؟ اوهل المضاربة جائزة اساساً ؟ وهل القيمة السوقية تعتبر قيمة سوقية حقيقية أم هي نتيجة تلاعبات وقيم كاذبة لا اساس لها غير الإشاعة والكذب والتداولات الوهمية وأكل أموال المساهمين ، وفوق هذا نقول اخرج زكاتك على قيمة الوهم الكاذب ؟!!
المضارب في البورصه يملك أصلا مالياً .. والمتاجر يملك أصلا حقيقياً .
المضارب في البورصه يملك روح المقامره .. والمتاجر يملك روح العمل الفعلي
المضاربة تقوم على ارتفاعات وانخفاضات وهمية .. والمتاجرة تقوم على عكسها ...وأشياء أخرى .
فهل يجوز أن نقيس المتاجر الذي ينفع الاقتصاد والسوق بالمضارب الذي يضر الإقتصاد والسوق .
نعم لو قيل إننا نفرض على المضارب زكاة المتاجر وهي أعلى كقيمة ، عقوبة على سلوكه الإقتصادي لكان مفهوماً مقاصديا أما أن يقاس على المتاجر فهذا مالا يمكن هضمه .
مثال على الإضطراب ::
لو أن شخصا اشترى اسهم شركة ما في يوم الجمعية العمومية وأقر توزيع الأرباح ثم في ثاني يوم باع أسهمه رغم حصوله على الأرباح فهل نقول عنه مضارب ام مستثمر ؟ في الفقه المعاصر يعتبر مستثمرا لأنه أراد الحصول على الثمر ؟!! والعكس صحيح
وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة "" من هو المضارب ؟ وما الفرق بينه وبين المستثمر ؟؟ هل كل من اشترى وباع بقصد الربح من فرق السعرين يعتبر مضاربا ً؟!! أم هل كل من انتظر توزيع ربحه اعتبر مستثمراً كالصورة اللتى ذكرتها !!
هل يمكن أن نقول كل مستثمر متاجر ( مضارب ) وليس كل مضارب مستثمر ؟
تنويه مهم :: زكاة المتاجرة والمضاربة أعلى دائما من زكاة المستثمر وهذا في الفقه الاسلامي ( وذلك لبعد اقتصادي مهم )).. وسترون بعد قليل كيف أنها تضطرب في الأسهم وتنعكس..




المسألة الثانية: من ملك أسهما بنية الاستثمار

ومن الناس أيضا من يشتري الأسهم بغرض الحصول على أرباحها السنوية، فيحتفظ بالأسهم لسنة فأكثر طمعا في الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها، فهذه الأسهم تجب فيها الزكاة عند جمهور المعاصرين، لكن طريقة احتسابها تختلف عن طريقة احتساب زكاة الأسهم المملوكة بنية المضاربة.
فيجب على مالك الأسهم في هذه الحالة أن يخرج الزكاة مما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، ومعرفة ذلك يعسر على عامة الناس.
ولذلك فإن على مالك الأسهم الاستفسار من الشركة عن مقدار الزكاة الواجبة على السهم، وعلى كل شركة أن تحتسب الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا سبيل إلى معرفة الزكاة على الوجه الدقيق إلا بأن تقوم الشركة باحتساب الزكاة، فإن لم تقم بذلك، فعلى مالك السهم الرجوع للقوائم التي تصدرها بعض الجهات كبيت الزكاة لمعرفة المقدار الواجب على السهم الواحد، ثم يضرب عدد الأسهم التي يملكها بهذا المقدار، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.
ولنضرب لذلك مثلا: قام بنك بوبيان باحتساب زكاة أسهمه، فظهر أن القدر الواجب في السهم الواحد هو 00136, أي فلسا وثلث الفلس، فيقوم كل مالك لأسهم البنك بضرب عدد أسهمه بهذا المقدار، فلو أن أحدا يملك عشرة آلاف سهم، فإن زكاتها تحتسب على النحو التالي: 10000×00136,=13،600 دينار(ثلاثة عشر دينارا وستمائة فلس).
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجب على المساهم أن يزكي أسهمه إذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن المساهمين، لأنه لا ثنة في الزكاة، كما هو الحال في عدد من الشركات المحلية التي تخرج الزكاة عن المساهمين بتفويض من الجمعية العمومية.

وأود أن أعلق هنا بالقول :
1- إن زكاة المستثمر قائمة على معرفة ما يقابل السهم من موجودات زكوية ثم تضرب عدد الأسهم فيها ... وهنا نقول إن معرفة ما يقابل السهم من موجودات زكوية يتم من خلال تقييم الشركة أو البنك لاصوله ثم تخرج نسبة الزكاة بناء على هذا التقييم .
والسؤال هل هذا التقييم حقيقي أم كاذب .. لأن الازمة العالمية كشفت لنا أن أغلب التقاييم لاصول الشركات والبنوك هي تقاييم كاذبة غير حقيقية ويتم تقيمها بقيم عاليه وذلك حتى يتسنى لها القدرة على أخذ التمويل من البنوك والمؤسسات .. فنحن نخرج هذا المقدار من الزكاة على تقييم كاذب ونقول للمساهم اضرب عدد اسهك به !!!
وعودةً للتنويه السابق الخاص بان زكاة المضارب او المتاجر في الفقه الإسلامي تكون أعلى من زكاة المستمر .. وأن هذا الأمر ينعكس وينخرم في الاسهم .
مثال للتوضيح على بنك بوبيان :
10000×00136,= دينار(ثلاثة عشر دينارا وستمائة فلس). للمستثمر .
ولو فرضنا أن قيمة السهم السوقية 50 فلس اي تحت قيمته الاسميه فستكون زكاة المضارب في البنك كالتالي
10000 × 0.050 = 12.5 ( اثنا عشر دينارا ونصف )
مثال آخر :: لشركة اخرى نزلت عن قيمتها الاسميه
120000 × 0.0027 = 324 دينار للمستمثر .
بينما قيمة هذا السهم في السوق للمضارب كانت 50 فلساً
120000×0.050 × 2.5% = 150 دينار فقط .
بمعنى أن زكاة المضارب تقل عن زكاة المستثمر بكثير وهذا لن تجد له نظيرا في الفقه الاسلامي بحسب معرفتي المتواضعة ..
بل غن هذا يصادم حديث الرسول عليه السلام حين قال " اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة " فلو ان شخصا اتجر اموال اليتامى في الاسهم كمضارب ووصلت قيمة السهم إلى 1 دينار كويتي ووزعت الشركة ربحا قدره 10فلوس على كل سهم وكان لديه 1000 سهم .
فستجد أن زكاته كمضارب 1000× 1 × 2.5% =25 دينار بينما ماوزع له من ربحه هو 10 دنانير فقط .. فنجد أن الزكاة أكلة الربح وجز من راس المال ، ولم يتحقق ان الاتجار يمنع أكل المال .. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المضاربة ليست متاجرة .
ولهذا نجد الاضطراب واضح وجلي ، حيث لا تجد صورة تكون فيها زكاة المستثمر اكثر من زكاة المتاجر في الفقه الغسلامي إلا في الأسهم فقط وذلك لإضطرابها فهي تقوم على قيم ثلاث ( اسميه وحقيقية وسوقية ) والقيم الحقيقية تتميز بالاضطراب وعدم الصدق لظنية التقييم .
والقيم السوقية قيم كاذبة لاتقوم على أصل حقيقي .
والقيمة الإسمية هي أكثر انضباطاً منهما وعدالة لأن الأرباح توزع بناء على القيمة الإسمية ، فمن باب العدالة تخرج الزكاة على القيمة الإسمية ايضاً .وهو قول وجيه .
والذي اراه أن تخرج الزكاة بناء على قيمة الاسهم يوم وجوب الزكاة سواء كان مضارباً أم مستثمراً .. ولو قيل إن المضارب يخرج زكاته على القيمة السوقية لسلوكه الخاطئ ومن جانب مقاصدي لكان وجيها ً .
أما المستثمر فزكاته زكاة ماله بمعنى يحسب قيمة الاسهم ويخرج زكاتها 2.5% .. لأن كثيرا من التجار يفرون من الزكاة بوضع اموالهم في الاسهم بحجة الاستثمار ثم تزول اموال كثيرة من زكاتهم .. ولأن المستثمر يستطيع ان يبيع اسهمه في يوم وجوب الزكاة ويخرج زكاتها زكاة نقدٍ.


وأظن أن ما ذكر من مسائل بعد هاتين هو دائر بين المستثمر والمضاربة ، وهما كما ترى غير منضبطين ولا يقومون على اساس حقيقي ولا على قيم حقيقية وتقيم حقيقي بل على ظن وخرص وتخمين وخداع وكذب واشاعات وغيره .
ولذا قياس المضارب على المتاجر قياس مع الفارق
وقياس الاسهم على الأصول الحقيقية قياس مع الفارق
وبل قياس المساهم على الشريك قياس مع الفارق ايضاً .

في الحقيقة الموضوع يطول النقاش فيه ولكن هي إشارة إلى أن اصل التفريق بين المستثمر والمضاربة غير منضبط وغير واضح المعالم والحدود ولذا اضطربت أحكام الزكاة فيه اضطرابا واضحا جليا لا يختلف عليه احد.

وأختم بالشكر الجزيل للدكتور نايف العجمي على هذا البحث وكذلك ناقل هذا الموضوع ، وأحببت أن اشارك برأي مفتوح قابل للأخذ والرد وهو من باب فتح النقاش والعقل للتفكير في حقيقة ما نعيشه خصوصا في ما يتعلق بتلك الفريضة العظيمة الا وهي فريضة الزكاة.
 

endless77

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2009
المشاركات
196
الإقامة
الكويت
يا نايف حجاج دخلت نفسك "نفق مظلم" ودخلت غيرك

اقرأ كتاب الدكتور صالح العصيمي " الاسهم المختلطة في ميزان الشريعه"
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
يا نايف حجاج دخلت نفسك "نفق مظلم" ودخلت غيرك

اقرأ كتاب الدكتور صالح العصيمي " الاسهم المختلطة في ميزان الشريعه"

لايجوز مخاطبة اهل العلم بهذه الطريقة أبداً .. ولا تنسى أن صالح العصيمي ايضاً قام بوضع جدول لتطهير الأسهم المختلطة .. فهو منعها حكما وتعامل معها واقعا .

يبقى الدكتور نايف له مكانته واحترامه ، وماذكره ليس بدعاً من القول بل هو ما عليه اغلب المجامع الفقهية والمشايخ .... وفرق بين الأسهم المختلطة وبين موضوع نقاشنا الخاص بالزكاة .
 

خالد7

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2010
المشاركات
178
اشكر كاتب الموضوع
واتقدم بالشكر الجزيل للدكتور نايف جعله الله اعماله في ميزان حسناته
سوالي هل البنوك الاسلاميه تزكي اموال المساهمين يعني اذا عندي اسهم ببنك اسلامي ماله داعي ازكيه؟؟؟
مع الشكر
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخ خالد

البنوك المحلية لا تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين، فيجب عليك أن تخرج زكاة أسهمك إن كنت تملك شيئا منها، وبالمناسبة فإنه لا زكاة على من يملك أسهم بيت التمويل بنية الاستثمار، بناء على فتوى الهيئة الشرعية للبنك، ذلك أن البنك قد أخرج زكاة الاحتياطي ونسبة1% من صافي الربح الذي تأخذه الدولة بموجب قانون الزكاة، ومجموع المبلغين المدفوعين يساوي قيمة الزكاة الواجبة على البنك، وبالتالي فإنه لا يجب على المساهم أن يزكي أسهمه إن كان مستثمرا.
أما بنك بوبيان فإن زكاته لهذا العام هي 00136, للسهم الواحد بناء على إفادة الرقابة الشرعية للبنك، والله المستعان.
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
السلام عليكم دكتور لدى ملاحظه بسيطه لسعر السهم يوم احتساب الزكاة وهو ان سعر الاقفال ليس السعر الحقيقى للسهم بل السعر الحقيقى والمعقول هو سعر الطلب للكميه الموجوده عند المزكى ذاك اليوم وهو السعر الذى يستطيع فيه المزكى لو اراد البيع ان يبيع
القصد ان السهم قيمته الحقيقيه فى ذالك اليوم هو سعر الشراء الذى تستطيع ان تبيعه فيه ليصبح السهم مبلغ من المال اما سعر الاقفال فهو فى اغلب الاحيان ليس حقيقي ولا تستطيع ان تبيع اسهمك فيه
القصد ان القيمة الحقيقيه للسهم هو سعر الشراء
وشكرا لكم مقدما
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي خبير النفط
ما ذكرته في كلامك له وجاهة، لكن الأصح هو التقييم بسعر الإقفال، لأنه السعر الذي استقر عليه السهم، ولا يعكر عليه كونه غير حقيقي كما تفضلت، لأن الإقفال المصطنع كما أنه يكون بالأخذ من المعروض يكون أيضا بإعطاء الطالب.

المقصود أن السهم في هذه الحالة يأخذ حكم العروض فيزكى بقيمة البيع، والله أعلم.
 

endless77

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2009
المشاركات
196
الإقامة
الكويت
لايجوز مخاطبة اهل العلم بهذه الطريقة أبداً .. ولا تنسى أن صالح العصيمي ايضاً قام بوضع جدول لتطهير الأسهم المختلطة .. فهو منعها حكما وتعامل معها واقعا .

يبقى الدكتور نايف له مكانته واحترامه ، وماذكره ليس بدعاً من القول بل هو ما عليه اغلب المجامع الفقهية والمشايخ .... وفرق بين الأسهم المختلطة وبين موضوع نقاشنا الخاص بالزكاة .

واذا كنا نتساوى معه في درجة العلم ان لم تكن أعلى من درجته ما رأيك ؟ هذا من باب من باب آخر ما الخطأ في ان اناديه بإسمه " أليس هو " نايف حجاج العجمي "

الم تقرأ في السيرة النبويه وسيرة رجال حول الرسول ان الصحابه كانوا يتنادون بأسمائهم بدون القاب؟ عجبا لأمرك يا اخي
 

endless77

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2009
المشاركات
196
الإقامة
الكويت
الأخ أندلس77 لم أفهم طلبك، ولا أدري لماذا أعطيت الدكتور العصيمي حفظه الله لقبه وسلبتني إياه، لعلك نسيت.
كتاب الدكتور العصيمي الذي أشرت إليه كتاب قيم، ذكر فيه وجهة نظره، وهو تحريم الشركات المختلطة، وهو أحد الرأيين في المسألة، وهو قول قوي ووجيه، لكني أرى أن القول الآخر الذي يبيحها بالضوابط المعروفة أقوى وأوجه، وقد تناولتها في رسالة الدكتوراة في أكثر من ثلاثمائة صفحة، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها، والحمد لله.

اخي الكريم لا تزعل ان اردت اللقب فاليك ما اردت " يا دكتور نايف حجاج العجمي" واما انا فبالرغم من حملي لدرجتي العلميه فلا اطلب منك الا ان تناديني ب "عبدالله" فهو احب الالقاب الى قلبي

ائتني بآيه صريحه او حديث صريح يجيز التعامل "باليسير من الربا" وبعدها لنا رد عليك ؟ لا اعتقد ان الامر عسير في حال توفره وارجو منك ارجو ثم ارجو الا تقول لي اقرأ 300 صفحة !!! اريد آيه او حديث فقط
 

العتبي السلمي

عضو جديد
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
5
السلام عليكم و مرحبا بالأخ الدكتور نايف

عندي بعض الأسئلة عن الزكاة جزاك الله خير:

1 - هل يجب علي تزكية أسهم لم يحول عليها الحول؟
2 - هل يجب علي تزكية أسهم لشركات غير شرعية اشتريتها بنية المضاربة؟
 
أعلى