( فقه المعاملات المالية المعاصرة ) ؟

التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي العتيبي السلمي

لا تجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

والعبرة في احتساب الحول من حين ملكك للنصاب الزكوي لا من وقت امتلاكك للأسهم، فمثلا لو كان لديك عشرة آلاف دينار ملكتها في رمضان، وبعد أربعة أشهر اشتريت بها أسهما، ثم جاء رمضان ولم يحل الحول على الأسهم وإنما حال الحول على المال، فهل تزكيها أم لا؟ لا خلاف في وجوب الزكاة لأن الحول حول المال، ولا يقطع الحول إبدال النقود بالأسهم أو العكس، فإذا حال الحول على المال وجبت فيه الزكاة.

أما الأسهم غير الشرعية فتجب فيها الزكاة بقيمة التكلفة مع وجوب التخلص من هذه الأسهم ببيعها، والله أعلم.
 

aljoker

عضو نشط
التسجيل
12 سبتمبر 2009
المشاركات
1,693
دكتور نايف
بخصوص المضاربه بالاسهم غير شرعيه هل تعتبر حلال
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي جوكر

لا خلاف بين المعاصرين- فيما أعلم- في تحريم تداول أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم كالبنوك التجارية وشركات التأمين التجاري ونحوهما، سواء في ذلك تداولها بنية الاستثمار أو بنية المضاربة، لأن من شروط صحة البيوع المجمع عليها أن يكون المبيع مباحا، وهنا قد تخلف هذا الشرط، والله أعلم.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
واذا كنا نتساوى معه في درجة العلم ان لم تكن أعلى من درجته ما رأيك ؟ هذا من باب من باب آخر ما الخطأ في ان اناديه بإسمه " أليس هو " نايف حجاج العجمي "

الم تقرأ في السيرة النبويه وسيرة رجال حول الرسول ان الصحابه كانوا يتنادون بأسمائهم بدون القاب؟ عجبا لأمرك يا اخي

أخي الكريم بارك الله فيك ارجوا أن تركز فيما ذكرته لك .. أنا إنتقدت عليك حكمك المباشر على الدكتور نايف بأنه دخل في نفق مظلم وادخل الناس معه !!! ألا ترا أنه مجازفة وحكم شخصي بناء على مسألة مختلف فيها ؟!! ولم أتطرق للقب ،، علماً أنه من غير المنصف أنه في مداخلة واحده تمنح اللقب لشخص وتحرمه من شخص لمجرد أنك وافقت الآخر بالقول.

أمرٌ آخر أود أوضحه لك يبدوا أنك لم تفهمه بالشكل الصحيح ... وهو بالنسبة لمسألة الشركات المختلطة أنتبه لهذه النقطة جيدا ... من أجاز التعامل مع هذه الشركات لم يجز أخذ الربا أو إعطاءه لا قليلا ولا كثيرا لا من الهيئات الشرعية ولا غيره .. بمعنى لو أردات شركة أن تأخذ قرضاً ربويا فإن الهيئة الشرعية لاتجيز لها هذا ول بنسبة 1% ... وإنما الصورة في انك ستتعامل مع شركة نشاطها مباح ولديه تعاملات ربوية ... وفرق بين هذه الصورة وبين ما تطلبه كدليل لجواز أخذ الربا ..لا أحد يجيز أخذ الربا أو إعطاءه قليلا أو كثيرا .
وبالتالى طلبك من الدكتور بخصوص الدليل في غير محله أبداً ولذا لاحظت أن الدكتور نايف تجاوز هذا الموضوع .

رغم أني أحرم التعامل بتلك الشركات لأن دليلها الحاجة وهذا كان قبل 25 سنة وأعتقد أنها انتفت إنتفاءً كلياً .

مما يعاب على الشيخ صالح العصيمي حفظه الله وعلى غيره هو التصدي لموضوع الأسهم وهي ورقة مالية معقدة وتقوم على سوق فاسد أصله قائم على الغرر والخداع والكذب والأصل فيه أنه سوق لتداول السيولة فقط وليس له ارتباط بالأعيان والموجودات وإنما هو سوق لتداول الثقة ، وليس منه اي منفعة اقتصادية ترجع على البلد والتنمية والافراد ككل ... كان الأوجب عليه النصح وتوجيه الناس لغير هذا السوق الوهمي بحسب أساسيات الاقتصاد الإسلامي الذي يشجع السوق الحقيقي ، فضلا عن أنه قام بالتصدى لهذه الأسواق بالإفتاء ووضع جداول التطهير والتي تدل دلالة واضحة على أننا ما زلنا نعيش في غيبوبة فقهية ولا نريد أن نعترف بأن أغلب ما نضعه من أحكام هي مجرد اجتهادات ظنية لايمكننا الجزم بصحتها أو دقتها أبداً.

وإعلم أنك لن تجد شيخا أو طالب علم إلا وفي نفسه شي من الأسهم وأحكامها ، وإن لم يبح به.
 

aljoker

عضو نشط
التسجيل
12 سبتمبر 2009
المشاركات
1,693
حياك الله أخي جوكر

لا خلاف بين المعاصرين- فيما أعلم- في تحريم تداول أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم كالبنوك التجارية وشركات التأمين التجاري ونحوهما، سواء في ذلك تداولها بنية الاستثمار أو بنية المضاربة، لأن من شروط صحة البيوع المجمع عليها أن يكون المبيع مباحا، وهنا قد تخلف هذا الشرط، والله أعلم.


الله يجزاك خير دكتور
الجوكر كان طالب عندك يا دكتور
 

بوعبدالوهاب

عضو نشط
التسجيل
31 مارس 2006
المشاركات
895
السلام عليكم جميعا وتحية الى الدكتور الفاضل نايف العجمي والى الجميع
سؤالي بخصوص زكاة اسهم فيفا للاتصالات. الزكاة 2،5 بالمئة لانها غير مدرجة؟ فكيف تكون الزكاة كذلك
وهي شركة تتداول بسوق الجت وسعرها معروف بالسوق وقد اعلنت في جمعيتها الاخيرة عن الأرباح والخسائر فلماذا لا تكون نسبة اخراج الزكاة طبعا بنية الاستثمار محددة مثل اي شركة مدرجة والنية فيها استثمار ،لان اذا كانت النية مضاربة فالنسبة هي 2،5 للشركة المدرجة والغير مدرجة لاتختلف ،اما بنية الاستثمار فاكيد النسبة ستكون اقل بكثير من 2،5.
ارجوا الإفادة من الدكتور والجميع
تحياتي
 

سهم الأسهم

عضو نشط
التسجيل
7 أغسطس 2008
المشاركات
79
سؤالي للدكتور الفاضل هل أسهم فيفا حلال وهي تشارك بالمسابقات المحرمة والمقامرات عبر قنوات التلفزيون
وهذا الرابط مثال على تلك الخدمات

http://www.yuustars.com/web/index.aspx
 

(abdullah(z

عضو نشط
التسجيل
4 مارس 2008
المشاركات
1,252
الإقامة
الكويت
الله يجزاكم خير جميعا نفعتونا
عسى الله ان يتقبل صيامكم وقيامكم
 

endless77

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2009
المشاركات
196
الإقامة
الكويت
أخي الكريم بارك الله فيك ارجوا أن تركز فيما ذكرته لك .. أنا إنتقدت عليك حكمك المباشر على الدكتور نايف بأنه دخل في نفق مظلم وادخل الناس معه !!! ألا ترا أنه مجازفة وحكم شخصي بناء على مسألة مختلف فيها ؟!! ولم أتطرق للقب ،، علماً أنه من غير المنصف أنه في مداخلة واحده تمنح اللقب لشخص وتحرمه من شخص لمجرد أنك وافقت الآخر بالقول.

أمرٌ آخر أود أوضحه لك يبدوا أنك لم تفهمه بالشكل الصحيح ... وهو بالنسبة لمسألة الشركات المختلطة أنتبه لهذه النقطة جيدا ... من أجاز التعامل مع هذه الشركات لم يجز أخذ الربا أو إعطاءه لا قليلا ولا كثيرا لا من الهيئات الشرعية ولا غيره .. بمعنى لو أردات شركة أن تأخذ قرضاً ربويا فإن الهيئة الشرعية لاتجيز لها هذا ول بنسبة 1% ... وإنما الصورة في انك ستتعامل مع شركة نشاطها مباح ولديه تعاملات ربوية ... وفرق بين هذه الصورة وبين ما تطلبه كدليل لجواز أخذ الربا ..لا أحد يجيز أخذ الربا أو إعطاءه قليلا أو كثيرا .
وبالتالى طلبك من الدكتور بخصوص الدليل في غير محله أبداً ولذا لاحظت أن الدكتور نايف تجاوز هذا الموضوع .

رغم أني أحرم التعامل بتلك الشركات لأن دليلها الحاجة وهذا كان قبل 25 سنة وأعتقد أنها انتفت إنتفاءً كلياً .

مما يعاب على الشيخ صالح العصيمي حفظه الله وعلى غيره هو التصدي لموضوع الأسهم وهي ورقة مالية معقدة وتقوم على سوق فاسد أصله قائم على الغرر والخداع والكذب والأصل فيه أنه سوق لتداول السيولة فقط وليس له ارتباط بالأعيان والموجودات وإنما هو سوق لتداول الثقة ، وليس منه اي منفعة اقتصادية ترجع على البلد والتنمية والافراد ككل ... كان الأوجب عليه النصح وتوجيه الناس لغير هذا السوق الوهمي بحسب أساسيات الاقتصاد الإسلامي الذي يشجع السوق الحقيقي ، فضلا عن أنه قام بالتصدى لهذه الأسواق بالإفتاء ووضع جداول التطهير والتي تدل دلالة واضحة على أننا ما زلنا نعيش في غيبوبة فقهية ولا نريد أن نعترف بأن أغلب ما نضعه من أحكام هي مجرد اجتهادات ظنية لايمكننا الجزم بصحتها أو دقتها أبداً.

وإعلم أنك لن تجد شيخا أو طالب علم إلا وفي نفسه شي من الأسهم وأحكامها ، وإن لم يبح به.


أخي مداخلتي واضحة جدا انا لم اقل بأن الدكتور نايف او انت قد اجاز اخذ الربا لان ببساطه هذا اتهام يفضي الى احلال ما حرم الله وبالتالي الكفر !!!! انا لا اعلم كيف فهمت ذلك من مداخلتي انا قلت بلغه عربيه فصيحه ما يلي :


ائتني بآيه صريحه او حديث صريح يجيز التعامل "باليسير من الربا"

اجازة التعامل باليسير من الربا هذه هي نقطة النقاش بمعنى آخر:
" اجازة الدخول كطرف في عمليه ربويه"

اما قولك بان الدكتور تجاوز الرد على السؤال فهذا يا عزيزي ما كنت اتوقعه منه لانه ببساطة لا يملك الدليل
والسؤال لا زال قائم لك وللدكتور نايف

اما ما اوردته بخصوص الدكتور صالح العصيمي فلا يعنيني بشيئ لاني لست مقلدا لأحد وان اردت رقم جوال الدكتور صالح افدناك به كي تناقشه فيما يدور في نفسك عنه

دمت بود
 

نجر

عضو نشط
التسجيل
30 سبتمبر 2006
المشاركات
157
جزاك الله خير يادكتور نايف

هل أتاك الرد من شركة فيفا حول مقدار الزكاة؟.
 

فنان999

عضو نشط
التسجيل
6 مارس 2008
المشاركات
901
مرحبا بك أخي بكوش، وأسعد بهذا النقاش الهادف والهاديء، زادك الله من فضله وأغدق عليك من بركته.

أجيبك إلى طلبك، وسأسعي جهدي في تتبع مواطن الإشكال التي أشرت إليها، والتعليق عليها بما ييسر الله:

1- الحقيقة العلمية التي ذكرتها في ثنايا الكلام هي كون الأسهم من الأموال الزكوية، ولم أجد أحدا من المعاصرين قال بخلاف ذلك، فكلهم يوجبون الزكاة فيها، لكنهم اختلفوا في كيفيتها، هل هي في قيمتها أم في أرباحها؟ في تفصيل يطلب في مظانه.

ولا يشكل عليه اختلافهم في حقيقة السهم، فالزكاة واجبة في عين المال وإن أضفنا الملكية إلى الشخصية الاعتبارية، فإن الملكية فيها اعتبارية، وهو حقيقة للمساهمين حملة الأسهم.

2- وما ذكرته من كون زكاة المستثمر تفوق أحيانا زكاة المتاجر، وأن هذا لا نظير له في الفقه الإسلامي، وأنه يدل على اضطراب في التفريق بين المضارب والمستثمر، فيمكن الجواب عنه من وجوه:

أ- أنه لا دليل يدل على كون زكاة المستثمر أقل من زكاة المتاجر، وحيث لا دليل فلا وجه للمنع منه أو اعتباره ملحظا في الاضطراب.

ب- لا يوجد في كتب الفقه- بحسب ما اطلعت عليه- ما يمنع من ذلك، وغاية ما ورد فيها بيان القدر الذي يخرجه المستثمر والمتاجر.

ج- في حين أنه يتصور ذلك في عروض التجارة، فقد يملك شخص أرضين إحداهما للتجارة والأخرى للاستثمار، فإذا انخفضت القيمة السوقية للأرض الأولى وبلغت أربعون ألفا، فإن القدر الواجب إخراجه باعتباره مضاربا ألف دينار، وإذا افترضنا أنه استثمر الأرض الثانية بتأجيرها على من يزرعها مثلا بمائة ألف دينار، فإن القدر الواجب إخراجه هنا إن حال على عقد التأجير الحول ألفان وخمسمائة دينار، فزكاة المستثمر هنا أكثر من زكاة المتاجر، ويقال مثل ذلك في سائر العروض التي يتصور فيها المتاجرةوالاستثمار.فعلى هذا نقول أنه لا إشكال في كون زكاة المستثمر في الأسهم تفوق أحيانا زكاة المضارب، ولا يفضي ذلك إلى الاضطراب في شأنها.

علما بأن الغالب في زكاة الأسهم أن تكون زكاة المضارب أكثر من زكاة المستثمر، لكن في ظل الأزمة المالية، وشح السيولة، وانخفاض القيم السوقية للأسهم قد تزيد زكاة المستثمر عن زكاة المضارب.

3- أما سؤالك عن رأيي في المضاربة بالأسهم، فإني أرى جوازها من حيث الأصل، وهو لازم قول من يرى جواز الشركات المساهمة، ولا أعلم مخالفا في ذلك إلا الدكتور الصديق الضرير، ومع ذلك لم يجزم بالمنع.

لكن يلاحظ هنا أن الجواز مقيد بخلو التداولات من البيوع الوهمية والممارسات المحرمة من النجش والتغرير ونحوهما مما يمارسه وللأسف كثير من صناع السوق، فإن اشتملت الصفقة على شيء من ذلك فإنها تحرم، لا لكونها أسهما متداولة للمضاربة، ولكن لما اشتملت عليه من مخالفات شرعية.

أما قولك بأن تداول الأسهم بغرض المضاربة لا فائدة اقتصادية من ورائه، فإن كنت تقصد بالفائدة تلك التي تعود للناتج القومي فأشاطرك الرأي، وأما إن كنت تنفي المنفعة عنها مطلقا فهذا غير صحيح، ولعلي أعود إليها لاحقا.

4- أما موضوع تكييف السهم، فقد ذكرت في رد سابق مختصرا في فقهه، وأنها ثلاث اتجاهات، وإذا أردنا أن نمعن النظر فيها ونجيل الفكر في آثارها فسنخرج بنتيجة مفادها أن الخلاف في ذلك لفظي، نعم لا يمكن إجراء أحكام شركة العنان المسماة في الفقه الإسلامي على الشركات المساهمة لاختلافها عنها في الخصائص، والتي من أبرزها أن المسؤولية في شركة المساهمة محدودة خلافا لشركة العنان.

فالنص الذي نقلته عن السنهوري أبرز الشخصية الاعتبارية، وأضاف الملك إليها، ولا يخفى على شريف علمك أنها ليست حقيقية، فالذي يتخذ القرار أشخاص طبيعيون موكلون من قبل المساهمين، ولذلك تجد كثيرا من القانونيين يثبتون ملكية المساهم لحصة شائعة من موجودات الشركة، بل حتى الذي غلبوا الشخصية الاعتبارية ممن نقلت عنهم يثبتون هذه الملكية، يقول الدكتور أبو زيد رضوان:" كلها عناصر تشير إلى أن حق المساهم في الشركة من قبيل حق الملكية، وإن كان لا تتأكد إلا عند تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها.

أما قول القري فهو بعيد، حيث اعتبر الشخصية الاعتبارية بمنزلة العبد الذي معه مال، ويملكه عدد من الشركاء، فكل واحد من هؤلاء الشركاء يملك حصة شائعة في هذا العبد الذي معه مال، فاعتبر الشركة ممثلة بالشخصية الاعتبارية كالعبد، وأجرى عليها أحكام بيع العبيد.

وقد قرأت وجهة نظره طويلا، ومع كونه قد حاول أن يؤصل لها إلا أنه قد أبعد النجعة.

أما ما افترضته من اعتبار الأسهم حقوقا ولا تمثل شيئا من موجودات الشركة أو الشخصية الاعتبارية فهو بعيد للغاية، ولا أدري لماذا لا نستحضر أصل الشركة، وكيف تكونت؟ وما هو غرض المساهم الذي ساهم في رأس المال؟ هل تملك حقوقا؟ أم حصة شائعة في رأس مال لشركة تعمل في نشاط معين تحولت هذه الحصة بعد التشغيل إلى موجودات؟ التفكير بهذا المنطق يفيد كثيرا في الوصول إلى تصور صحيح في المسألة.

أما الإيرادات التي ذكرتها في إفلاس الشركة أو موت أحد الشركاء أو استدانة الشركة أكثر من أصولها، فلا تصح إلا عند من يعطي شركة المساهمة أحكام شركة العنان في الفقه، وهذا ما لا أقول به.

وبعد، فإن الأسهم وأحكامها وزكاتها قد حظيت باهتمام بالغ من الباحثين في المجامع والمنظمات والكليات وغيرها، وصدرت فيها قرارات مجمعية، تمثل رأي الأغلبية، وإن كانت بعض جوانبها تحتاج إلى مزيد بحث وإعادة نظر.

هذا ما يسر الله من رد، ولا داعي لتكرار مشكلتي في الكتابة، لكن أبشرك بأني بدأت أخطو، وإن كان الحبو أحب إلي، لكن العثرة في الخطى، والله المستعان.

في البداية اشكرك على مساهمتك في الخوض في المسائل الشرعيه المرتبطه في الأسهم

المثال الذي ضربته اخي العزيز لا يمكن ان يكون واقعي والحكم الشرعي لا يؤخذ بالإفتراضات والله اعلم
اعلم انه اذا نزل قيمة العقار لأي نسبة سوف يتبعه نزول في الإيجارات ولذلك لا يمكن ان يكون المضارب زكاته نفس المستثمر المضارب يدفع زكاة علي الأصل كله بينما المستثمر يدفع الزكاة علي الريع هل يتساويان
سؤال
الذي يتاجر بالمنازل هل يمكن ان يدفع زكاة اقل من الذي يستثمر في البيوت عن طريق الإيجار
بيت قيمته 400 الف دينار وريعه 3 آلاف هل يمكن الريع يغلب الأصل في الزكاة

ممكن تعليقك يا دكتور
وشكرا
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي فنان

المقصود بالافتراض هو ما يمكن وقوعه، فالصورة التي ذكرتها يمكن وقوعها، مع إقراري بقلته بل وندرتهأيضا، لكنه واقع، وبالتالي أسقطت الحكم عليه.

ولا مانع من تخريج الأحكام الشرعية على الممكنات، والمتأمل في كتب الفقه يجد ذلك جليا، بل يعد ذلك من سمات الفقه الحنفي، فقد توسعوا في كتبهم في البحث عن المسائل الافتراضية التي لم تقع، وأثبتوا لها أحكاما، نفع الله بها في العديد من المسائل المعاصرة، كالصلاة في الطائرة والتعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة وغير ذلك، وقد نشطت قبل سبع سنوات تقريبا في تتبع الافتراضات والنظر في مدى تأثيرها في كثير من النوازل، لكن قصرت الهمة دون إتمامه، والله المستعان.

أقر بوجاهة ملحظك، لكن يبقى الافتراض صحيحا واقعا ولو كان نادرا.

وفقك الله لكل خير
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله بو عبدالوهاب، والتحية موصولة للأخ نجر، وأعتذر عن التأخر في الرد

الأصل أن تحتسب الشركة زكاتها أو تدفع بياناتها المالية لبيت الزكاة أو أي جهة أخرى لاحتساب الزكاة لها، وهذا حسب ما انتهى إليه علمي لم يتم، ولي اتصال بالرئيس التنفيذي حول الموضوع، ووعد بتزويدي بحسبة زكاة الشركة، وأول ما تصل أضعها إن شاء الله في هذا المنتدى.

نعم هي كما تفضلت كسائر الشركات التي صدرت ميزانياتها، ينبغي أن تحتسب زكاتها، لكن إن تعذر الوصول إلى ذلك، فالمرجع إلى القيمة الدفترية فتخرج الزكاة بناء على هذه القيمة، والله أعلم.
 

endless77

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2009
المشاركات
196
الإقامة
الكويت
أنت تطلب دليلا على جواز التعامل باليسير من الربا ؟ وقلت لك لا أحد يجيز التعامل بالربا يسيرا أو قليلا أو الدخول كطرف في عملية ربوية .

والله انك متناقض !!! تشتري حصه (سهم) في شركة تتعامل بالربا
(إقراضا واستثمارا) وتصبح احد ملاك الشركة(حسب النسبة التي ساهمت بها برأس المال ) وتقول لست طرفا بالعملية الربوية ؟؟؟!!!


يعنى لو رحت السوق وشريت من محل أطياب مثلا ثم تبين لك أنه أخذ قرضاً ربويا لفتح المحل فهل تعامل بالشراء منه حرام ؟
وكذلك شركات مباحة تعاملت باليسير من الربا هل لك أن تتعامل معها ولست أن تكون طرفاً بالربا .
هذه هي صورة الشركات المختلطة والمطروحة للنقاش .

والله فهم سقيم وتبرير عقيم !! واذا كان فهمك للأمر بهذه الصورة فهي والله مصيبة المصائب !!!!!!

يا عزيزي الامر ليس بعملية الشراء والبيع او التعامل مع من يبيع الاطياب !!! الامر في ان تشتري حصة في محل الاطياب وتصبح شريك في هذا المحل واحد الملاك له وهو يتعامل بالربا!!!!هنا تكمن المصيبة !!!! هل عرفت مكمن العلة في الحرمة يا بكوش !!!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل : تفتون بالمسألة قبل حتى ان تفهموها
 

جوكوزال

عضو نشط
التسجيل
13 يناير 2007
المشاركات
1,890
اخوي

عندي اسهم كان المقصد من شرائها المضاربه 00ومع مرور الوقت صارت استثمار

كيف تكون زكاتها000وكيف تكون زكاة الاسهم 00اذا لم اعرف بالتحديد وقت شرائها

وكيف تكون زكاة الاسهم 000اذا صار لي ثلاث سنين ما دفعت زكاتهم 00مع العلم اني بعت وشريت 00وهكذا
شكرا لك اخي
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي جوكوزال

إذا قلبت النية من المضاربة إلى الاستثمار وجبت عليه زكاة الاستثمار، وذلك بالرجوع إلى القائمة التي يصدرها بيت في حساب زكاة الشركات، فتخرج زكاة أسهمك.

أما إذا جهلت وقت الشراء فاجتهد في تقديره واعمل بهذا التقدير، فالظن يعمل به عند تعذر اليقين.

أما إذا لم تزك أسهمك لسنوات فإنه يجب عليك أن تزكيها الآن، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فهي واجبة في عين المال ولها تعلق في الذمة، فتنظر إلى في قدر زكاتها للأعوام الماضية وتخرجها وجوبا، فالذمة لا تبرأ إلا بذلك.

والله أعلم
 

بوعبدالوهاب

عضو نشط
التسجيل
31 مارس 2006
المشاركات
895
حياك الله بو عبدالوهاب، والتحية موصولة للأخ نجر، وأعتذر عن التأخر في الرد

الأصل أن تحتسب الشركة زكاتها أو تدفع بياناتها المالية لبيت الزكاة أو أي جهة أخرى لاحتساب الزكاة لها، وهذا حسب ما انتهى إليه علمي لم يتم، ولي اتصال بالرئيس التنفيذي حول الموضوع، ووعد بتزويدي بحسبة زكاة الشركة، وأول ما تصل أضعها إن شاء الله في هذا المنتدى.

نعم هي كما تفضلت كسائر الشركات التي صدرت ميزانياتها، ينبغي أن تحتسب زكاتها، لكن إن تعذر الوصول إلى ذلك، فالمرجع إلى القيمة الدفترية فتخرج الزكاة بناء على هذه القيمة، والله أعلم.
شكرًا ياشيخ.
 

سيف الديرة

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2009
المشاركات
47
بصراحة نقاش هادف و راقي بين الشيخ نايف و العضو المحترم بكوش ...
عسى الله يوفقكم

معاكم متابعين
 

Legal

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2009
المشاركات
2,369
مبارك عليك الشهر دكتور نايف .

ولدي سؤال :

ما هو الحكم المضاربة في البنوك التقليدية ؟
 
أعلى