زكاة الاسهم,,, شلون حسبتها؟

bo jassem

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
266
الإقامة
دولة الكويت الحبيبه
مساكم الله بالخير,,,
طبعا" ما يخفي عليكم ان كل الشعب الكويتي أو فئه كبيره منه مكتتبين بالشركات التي انشأت حديثا" مثل بنك بوبيان و الاولى للوقود.....الخ
وأغلبيه تدرج بعد أكثر من السنه من انشائها,,, و الزكاة تحل بعد حول على السلعه أو سنه,,,
السؤال: شلون حسبة الزكاة لهذه الاسهم؟
 

بوعلوه

عضو نشط
التسجيل
1 يونيو 2004
المشاركات
122
جزاك الله خير يا بوجاسم وعسى الله يوفقك ويرزقك الرزق الحلال

من موقع بيت الزكاة

زكاة الأسهم

الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح أو الخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى يشاء، وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة،وله أيضا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم، ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.

كيفية تزكية الأسهم

إذا قامت الشركة المشتراه أسهمها بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم -فرداً كان أو شركة- إخراج زكاة أخرى على أسهمه منعاً للازدواج، هذا إذ ا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يحسم منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلا لزكاة قادمة.

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.

أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

إذا أمكنه أن يعرف -عن طريق الشركة أو غيرها- مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%).

وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكى ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها ، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكى فقط الربع ولا يزكى أصل الأسهم.
 

bo jassem

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
266
الإقامة
دولة الكويت الحبيبه
جازك الله خير و الله يكثر من أمثالك لأمه محمد و البشريه جمعاء,,,
الله لا يخلينا منك أو من أخوانا في المنتدى الطيب,,,
أخوكم : محمد
 
أعلى