{{{ كم معدل الربح اليومي او الشهري المتوقع }}}

King 2005

عضو نشط
التسجيل
13 نوفمبر 2004
المشاركات
247
الإقامة
الرياض
قاصد كريم قال:
ماشاء الله وذكر الله على الاخوان اللي اوضحو مكاسبهم وارجو من جميع الاخوة ذكر الله وادعاء للهم برزق الحلال والعين حق

أنا أشجع الأخوان على ذكر مرابحهم لعدة أسباب:

1- قال تعالى ( وأما بنعمة ربك فحدث ) الضحى 11

2- قال الرسول - ص - ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ). فأنت عندما تعرض أرباحك تشجع غيرك أن يحذو حذوك ويجتهد حتى يصل لما وصلت إليه من النعمة وأكثر، قال تعالى ( أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) ص 9

3- نلاحظ عندما يتعرض المتداول لخسارة فإنه ينشرها في المنتديات طلبًا للمؤاساة ولكن عندما ينعم عليه بنعمة يتكتم عليها. يعني يظهر المصائب ويخفي النعم ( إن الإنسان لربه لكنود ) العاديات 6

4- قال تعالى ( ... وقليل من عبادي الشكور ) سبأ 13

5- ومعروف أن العين حق ومعروف أن هناك حسدة. وقد حملها الناس بسبب معتقداتهم الشعبية فوق ما تحتمل ونسوا قول الله تعالى ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوبة 51
وقال الرسول - ص - ( يا غلام إني أوصيك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. واعلم أنه لو أجتمعت الأنس والجن على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لما استطاعوا ... ).

والكلام يطول في هذا الخصوص ولكن قرب أذان الفجر الآن بالرياض.

تقبل الله صيامكم وقيامكم
 

King 2005

عضو نشط
التسجيل
13 نوفمبر 2004
المشاركات
247
الإقامة
الرياض
خالـــــد قال:
يبيلنا بعد جم خسارهعلى ما نتعلم

المهم إنك تسجل في ورقة خارجية:
1- سبب الدخول.
2- سبب الخروج.

حتى عندما تدخل من جديد تتجنب الوقوع في نفس سبب الدخول ..

بهذه الطريقة سوف تقل العمليات الخاسرة.
 

farid

عضو جديد
التسجيل
13 يوليو 2005
المشاركات
9
بالنسبه للتعامل بالعملات عن طريق الوسطاء الدوليين
فأن رصيدك يكون مرفوع بالهامش(المارجن)
وهو في العاده من 50%الى200%
ولقد سمعت فتاوى بأن المتاجره بالهامش حرام
فعلى من يريد المتاجره بالعملات أن يتأكد ويسأل أهل العلم

والحل هو في المتاجره بالأسهم الحلال وهي موجوده

فرزق قليل بالحلال خير من كثير حرام

اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد

أعلم أن كلامي قد لا يعجبكم ولكن الدين النصيحه
 

farid

عضو جديد
التسجيل
13 يوليو 2005
المشاركات
9
فتاوى المضاربه بالعملات

وجدت هذه الفتوى في موقع الإسلام اليوم بتاريخ 22 /11 /1425هـ وهي :

العنوان بيع وشراء العملة بواسطة الإنترنت
المجيب د. محمد بن سعود العصيمي
مدير الرقابة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للإستثمار
التصنيف المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 22/11/1425هـ


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الحكم في بيع وشراء العملة على الإنترنت.

الجواب
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في التعامل ببيع وشراء العملات عن طريق الوسطاء الحل بالشروط الشرعية المعتبرة. ولكن، ما يجري في مثل تلك المواقع لا تنطبق عليه الشروط الشرعية. وهناك صور متعددة لتلك الأعمال، ولكنها لا تخلو من المحرمات في نظري. وأجمل الإجابة في نقاط.
1. قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع الهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وهذا محرم لأن القرض ربوي، ويشترط السمسار على العميل أن يتاجر بالعملات من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.
2. إذا لم يكن البيع على طريقة الهامش، فإن من المعلوم من واقع كثير من الممارسات المعاصرة في بيع العملات أنها لا تتفق مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.
3.إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.
في العمل مع السماسرة غير المسلمين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية. والله أعلم وأحكم.

المصدر:

http://www.islamtoday.net/questions...nt.cfm?id=47560
 

farid

عضو جديد
التسجيل
13 يوليو 2005
المشاركات
9
وفتوى من مجمع الفقه الأسلامي

حكم التعامل مع البورصة

مجمع الفقه الإسلامي

837 رقــــــم الـفــتـوى

14/06/2004 تاريخ الفتوى


نص السؤال

أفتونا مأجورين: 1- ما حكم التعامل مع البورصة بيعا وشراء؟ 2- ماحكم ما تقوم به بعض الجهات أو الشركات من طرح كميات كبيرة من أسهمها حتى تتسبب في انخفاض الأسعار لزيادة المعروض ثم تقوم بشراء هذه الأسهم من مالكيها بالسعر الزهيد، وتقوم بطرحها مرة أخرى بسعر مرتفع وهكذا دواليك. وجزاكم الله خيرا





نص الفتوى

عزيزي السائل: سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فالإجابة عن سؤاليك جاءت في فتوى لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) القرارالأول -الدورة السابعة وفيه ما نصه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود بيع وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل، كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها: وقد قرر: أولاً: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين؛ الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة. ثانياً: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشرط له القبض في مجلس العقد شرعًا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. ثالثًا: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعًا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراءً. رابعًا: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. خامسًا: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعًا، لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك"، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين: (أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجّل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. (ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات؛ سواء كانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجرّ إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) {سورة الأنعام آية رقم 153} ومن هنا يتضح ما يجوز للمسلم أن يشارك فيه من أعمال سوق الأوراق المالية (البورصة) وما لا يجوز وإذا استطاع المرء أن ينأى بنفسه عن الشبهات فليفعل، وإلا فليأخذ حذره وحيطته لدينه. أما الشق الثاني من السؤال والذي جاءت الإجابة عنه في القرار ضمنا فإن الأمر واضح فهو أكل لأموال الناس بالباطل، والمسئولية فيه تقع على الفاعل ومن يشاركه ويعينه من المسئولين، أو من يسمح له أن يجتر أموال الناس دون محاسب أو رقيب.
 
أعلى