حكم العملات الشرعي

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
أبو فوز لاحظ أن الشيخ قال في فتواه :
(حيث أن الجميع موجود عنده)
(وتوجد عندها النقود المختلفة)

الشيخ حفظه الله ركز على التقابض وأجازها في حال كانت العملات المراد شرائها أو بيعها موجودها كلها في نفس البنك الذي يوجد حسابك لديه

لذا ولكي نطبق فتواه على سوق الفوركس ينبغي التأكد من وسيطك بأن حسابك موجود لدى البنك الذي تشترى وتباع منه العملة لكي يكون التقابض شرعي

أما إذا كان حسابك في بنك والعملات الأخرى في بنك آخر في دولة أخرى فيلزم منه تأخر القبض لمدة يومين كاملين على الأقل


.......
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
وهذه فتوى أخرى للشيخ ابن جبرين
حصلت عليها عند مراسلتي للقائمين على موقعه على الانترنت

وقد أشار في هذه الفتوى أنه يجيز تداول العملات بشرط وجود الصرف (أي تبادل العملات) في نفس البنك الذي يكون حسابك لديه لضمان وجود التقابض الفوري



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد وجدنا فتوى سبق أن أجاب عليها فضيلة الشيخ حفظه الله مشابهة لسؤالكم، وإليكم نص الفتوى.

إخوانكم العاملون بمكتب الشيخ عبد الله بن جبرين

(10756)

ســـؤال : ما حكم المعاملة المالية التالية:

أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن Margin) ( حسب القواعد الآتية:


يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا ، حيث أضع مبلغ (10000دولار).


أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع (2000 دولار لكل صفقة) ، حيث يتم تقسيم المبلغ (10000) إلى (5) صفقات ، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة ، بحيث أشارك بمارجن (20%) على سبيل المثال من قيمة الصفقة ، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي ، ويتم تسجيل الصفقة باسمي ، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراءً.


أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً ، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات ، وتوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك ، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولاراً عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي ، بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت ، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء.


لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسارة الناتجة عن التعامل ، بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه ، (2000 دولار) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل مادام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر ، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر ، يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار) وأخذ (35 دولار عمولة) أيضاً عن عملية البيع ، مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع ، ولكن يأخذ عمولته فقط.


مبلغ (10000 دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة ، ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته ، ولكن مقابل عمولته ، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه.


أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يداً بيد ، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه ، وأنا ملتزم بذلك ، وأيضاً لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل ، فما حكم ذلك إن حصل ، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعاً أو شراءً حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد؟


في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعاً بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة ، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ، ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءاً والوسيط المالي قام بدفع الباقي ، أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي؟ ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (35) دولاراً؟ أرجو الإفادة.

وهذه هي الإجابة عليه : ـ

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المعاملات فيها شبهة ، فإنها معاملات جديدة ما كانت معروفة عند العلماء الأولين ، ولكنهم اتفقوا على العمل بكون الصرف الذي هو بيع نقد بنقد لابد أن يكون يداً بيد ، ولابد أن يكون النقد الذي تبيعه موجوداً في ملكك ، فإذا لم يوجد في ملكك ولكن أقرضك صديق لك تمام ما تدفعه فإن ذلك جائز ، ففي هذه الحالة إذا كان لك رصيد في أحد البنوك وأردت أن تحوله إلى عملة أخرى فلك ذلك ، بأن توكل أحد العاملين في البنك لتحويله من نقد الريال إلى نقد الدولار إذا كان كلا النقدين موجوداً في ذلك البنك ، فيكون حينئذ هذا من الصرف الذي هو نقد بنقد ، ولو كان أحدهما في الذمة ، كما دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع ، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال النبي r: " لا بأس بذلك ما لم تتفرقا وبينكما شيء" فهذا صرف بعين وذمة اشترط فيه عدم التفرق إلا بعد التقابض ، ولا بأس أن هذا الوسيط يدفع بعض المال الذي يراد تحويله إلى عملة أخرى كأن تدفع أنت خمسة آلاف دولار ، ويدفع الوسيط المالي خمسة أخرى ، وتكون لشريكين في ربحها وفي خسارتها سواء سجلت باسمكما أو باسم أحدكما ، وله أن يأخذ عمولة كأجرته على العملية ، والمراجعة وما أشبه ذلك ، وبكل حال حيث أنك قد عرفت شروط المعاملة بالذهب والفضة ، وأنه لا يصح إلا أن يكون يداً بيد ، وأنه لا يصح أن يبيع المرء ما ليس عنده ، فإنك تحرص على العمل بهذه المعلومات ، وبذلك تسلم من الربا.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

12/2/1424هـ
 

ألفي ألف

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2004
المشاركات
692
الاخ الشاهق الا ترى أن فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تعتبر الموافقة بنعم هي دليل على القبض حتى وإن تأخرت التسوية ليومين لسبب إداري حيث يصعب احيانا على البنوك التسوية الفورية
وقد ذكر العلماء أن الفبض مرده للعرف فكلما تعارف الناس على انه قبض كان قبضا
وقد سمعت الشيخ محمد القري أستاذ الاقتصاد الاسلامي يعتبر ان مدة التاخير في التسوية مغتفرة
ثانيا الا ترى اخي الشاهق أن القبض المتعارف عليه في تتدوال العملات عن طريق الانترنت يتيح للمضارب التصرف بما قبضه بيعا وشراء ويتحمل أيضا تبعاته فما الفرق بين القبض الحقيقي والقبض المتعارف عليه في الانترنت
ثالثا :الا ترى ان التاخير المحرم هو المقصود لذاته ، واما التاخير الحاصل في العملات مرده لظروف البنوك الادارية .
اخي الشاهق ارجو التجاوب مع هذه الاسئلة فانت لديك اطلاع ومعرفة واهتمام بهذه الامور وشكرا
 

الشاهق

عضو محترف
التسجيل
19 سبتمبر 2003
المشاركات
1,174
الإقامة
السعودية ـ الرياض
أخي الكريم ألفي ألف
أوافقك الرأي بأن مدة التأخير في التسوية مغتفرة بشأن العملات كما أفتى بذلك الدكتور القري والدكتور القرضاوي ولكنهم شرطوا عدم التصرف بالعملة إلا بعد استلامها ، وسأحاول أن أضع فتوى الدكتور القرضاوي إن وجدتها


الإشكال في الفوركس أن التسوية لا تتم بعد يومين بل ستستمر يوم بعد إنهائك للعقد يعني إذا فتحت عقد ولم تغلقه إلا بعد خمسة عشر يوم فلن تكون التسوية إلا في اليوم السادس عشر وهذا ما تم ذكره في موقع ريفكو :
Rollover/Interest Policy
In the spot forex market, trades must be settled in two business days. If a trader sells 100,000 Euros on Tuesday, the trader must deliver 100,000 Euros on Thursday, unless the position is rolled over. As a service to our traders, RefcoFX automatically rolls over all open positions to the next settlement date at 5 p.m. EST. Rollover involves exchanging the position being held for a position expiring the following settlement date.
وهذا الرابط :
http://www.refcofx.com/account-options/spreads-and-margins.html

لا اعتبار للموافقة بنعم للشراء عن طريق الانترنت لأنها تعتبر مجرد موافقة على إتمام الصفقة ولا تعبر عن انتقال فعلي للعملة لأن من شروط الصرف في الشريعة الإسلامية هي القبض في مجلس العقد وقبل التفرق
بعكس ما يحصل بالاسهم لأنك بمجرد إعطائك للموافقة عن طريق الانترنت تتم عملية البيع والشراء ولا يشترط فيها القبض الفوري ويجوز لك بيعها مباشرة لأنها دخلت في ملكك حتى لو تأخرت التسوية فيها


.....
 

ألفي ألف

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2004
المشاركات
692
أولا - أخي العزيز الشاهق شكرا على التوضيح
ثانيا _ مازلت ابحث واحاول معرفة العلة في اشتراط القبض فهل وقفت على هذه العلة لان معرفة مناط العلة يحدد الهدف المقصود من اشتراط القبض وشكرا .
 

اللاحق

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2005
المشاركات
149
الإقامة
شقة أجار
منقول من منتدى مركز الخليج لتجارة العملات

* أنواع الحسابات وهي نوعين كما ذكرنا ميني وستاندرد.. وهادي ذكرناها.... بس المقصود هنا بأنواع الحسابات الآتي:
(1)حساب ربوي.... وهو الذي لايقوم فيه الوسيط باحتساب عمولة نهائيا على أي عملية تتم أو يقوم بها المستثمر.. ولكنه في حالة تبييت أي عقد من بعد الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة وهو وقت اغلاق السوق ... يقوم البروكر" شـــركة الوساطة" باحتساب عمولة ربوية اما باعطاءك مبلغ من المال أو بالسحب من حسابك... على حسب العملية المبيته تختلف من بيع الى شراء... وعادة المبلغ هذا يكون صغير مندولار أو اقل الى 3 أو 4 أو 5 دولارات على حسب طريقة الشركة في احتساب الفائدة الربوية.. ويتم الاتفاق بين العميل والشركة على هذه العمولة عادة... ولكنها تظل ربوية" أغنانا الله بحلاله عن حرامه... اللهم آمين"

(2) حساب اسلامي.... لا يتم فيه احتساب فوائد ربوية في حال تبييت العقد ... ويكون بأخذ عمولة ثابته على كل عقد يقوم به المستثنر .. حتى لو لم يغلقة لفترة طويلة لا تطالبه الشركة الوسيطة باكثر من العمولة المحددة وهي عادة تبدأ بـــ3$ دولارات على العقد على حسب الشركة... وهذا هو الافضل بطبيعة الحال
 
أعلى