الطعن في القرار الإداري قضائياً والتظلم منه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الطعن في القرار الإداري قضائياً والتظلم منه

س: فى حال صدور اى قرار فى حق الموظف مثل صدور قرار بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أو قرار ترقية أو قرار إنهاء خدمة ، هل يجوز التظلم والطعن من هذه القرارات وغيرها ؟

ج- صدر المرسوم بالقانون رقم 20 / 1981م بتاريخ 17 / 2 / 1981 المعدل بالقانون رقـم 61 / 82 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات إدارية تختص بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف مثل المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم والقرارات الخاصة بالترقية أو بإنهاء الخدمة أو بتوقيع جزاء تأديبى وغير ذلك.


س: هل يجوز للموظف ان يرفع دعوى قضائية من القرارات سالفة الذكر دون التظلم الى الجهة الذى يعمل بها الموظف؟

ج- أشارت المادة (المادة 8) من ذات المرسوم بانه لاتقبل طلبات الإلغاء الخاصة بالتعيين والترقية وانهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية عدا القرارات الصادره من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التى أصدرت أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم.

ويستفاد من هذا النص أنه لابد قبل رفع دعوى إمام المحكمة التظلم من القرارات المشار إليها الى الجهة التى أصدرت هذا القرار وإلا لايقبل النظر فيها.



منقول للإفادة ،،،
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س : هل هناك مواعيد للتقدم بالتظلم إلى الجهة الإدارية أم يجوز للموظف أن يتظلم فى أى وقت يشاء؟

ج- حددت (المادة 7 / 1) من قانون إنشاء المحكمة أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى

--------------------------------------------------------------------

1- نصت المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 / 81 المعدل بالقانون رقم 61 / 82 على الأتى:

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الأتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض:

أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم.

ثانيا الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة المدنية.

ثالثا: الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.

رابعا: الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة فى شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

ويستفاد من هذا النص انه يجوز للمتظلم ان يرفع تظلمه الى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية الخ وإلا سيتحصن القرار أى لايجوز التظلم منه وان كان باطلاً.

وقد جاء في موسوعة مبادئ القضاء الإداري الكتاب الأول - الجزء الثاني القاعدة (116) أن: مفاد نص المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن ميعاد رفع دعوى الغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماِ إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فان الاصل ان ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو اعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض.

الطعن 100 نسخة 92 جلسة 93/4/19 .




منقول للافادة،،،،
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س: اذا لم يعلم الموظف بالقرار إلا بعد فوات الستين يوماً فهل يجوز إن يتظلم من هذا القرار؟

ج- يجوز للموظف الذى لم يعلم بالقرار إلا بعد فوات ستين يوماً ان يتظلم الى الجهة الادارية من تاريخ العلم اليقينى للقرار حيث تحسب له ستين يوماً أخرى من هذا العلم وهذا ما أشارت له المادة 7 / 1 من المرسوم حيث نصت (أو ثبوت علمه علماً يقينياً).

----------------------------------------------------

1 - نصت المادة (7) من ذات المرسوم السابق على أنه:

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال.

2- يراجع المادة (7) الفقرة الاولى من ذات المرسوم السابق.


جاء في ذات الموسوعة المشار إليها القاعدة (124) أن المقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري هو العلم به بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له ويحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه وعبء اثبات هذا العمل على عاتق جهة الإدارة.

الطعن رقم 1988/199 تجاري/ جلسة 1988/11/27 .


منقول للافادة ،،،
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س: ما هى الاجراءات الواجب اتخاذها لتقديم التظلم من القرارات الادارية؟

ج- اشار المرسوم الخاص بإجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه (فى مادته 1) بأنه يجب أن يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة القانون 20 / 81 الى الجهة التى أصدرتها والجهات الرئاسية لها بطلب يقدم أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول.

كما أشارت المادة الثانية بأنه يجب ان يشتمل التظلم على البيانات الأتية:

أ - اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.

ب - تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو تاريخ إعلان المتظلم به.

ج - موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها.

وأشارت المادة الثالثة من ذات المرسوم بأن تقوم الجهة الإدارية التى تتلقى التظلم بقيده فى سجل خاص - برقم مسلسل - يبين فيه تاريخ تقديمه ويسلم للمتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل بكتاب علم مسجل بعلم الوصول.

وقد أقرت محكمة التمييز الكويتية في الموسوعة المشار إليها القاعدة (127) المبدأ: مفاد نص المادة الأولى والسابعة والثامنة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 أن المشرع بعد أن عهد بقضاء الإلغاء إلى دائرة تخصص لهذا الغرض في المحكمة الكلية وحدد ميعاد الطعن في القرارات الإدارية فجعله ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقينياً حرص على بيان أحكام انقطاع هذا الميعاد لإعطاء ذوي الشأن الفرصة للتظلم من القرارات الإدارية إلى الجهة التي أصدرتها لكي تقل المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن حتى يمكن للجهة الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء قرر عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها أو انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وذلك حتى تتهيأ للإدارة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء.



منقول للافادة،،،
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س : هل هناك جهات رقابية تراقب الجهة الادارية التى أبدت رأيها فى القرار المتظلم منه؟

ج- أشارت المواد 4 ، 5 ، 6 ذات المرسوم المشار إليه أعلاه بدور كل من ديوان الخدمة وإدارة الفتوى والتشريع حيث أنه على الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها فى التظلم وأن ترسلها الى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

كما يرسل ديوان الخدمة المدنية التظلم مشفوعاً برأيه وبوجهة نظره للجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود التظلم إليه.

وتقوم ادارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وتبت السلطة المختصة فى التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى الفتـوى والتشريع إليها ويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقـرار الصادر فى تظلمه وكذلك الأسباب التى بنى عليها إذا صدر القرار بالرفض(1).

-------------------------------------------------------------------

1- انظر الى المواد 4 ، 5، 6 من مرسوم إجراءات التظلم والتى نصت على التالى:

مادة (4): على الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها فى التظلم وأن ترسلها إلى ديوان الموظفين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

وإذا كان التظلم مقدماً إلى الجهة الرئاسية فعلى هذه الجهة انتحيل التظلم إلى الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه لاتباع ما ورد فى الفقرة السابقة.

مادة (5): يرسل ديوان الموظفين التظلم مشفوعاً برأيه وبوجهة نظر الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود التظلم إليه.

وتقوم إدارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده إليها.

مادة (6): تبت السلطة المختصة فى التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى الفتوى والتشريع إليها ، ويبغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر فى تظلمه وكذلك الأسباب التى بنى عليها إذا صدر القرار بالرفض.


ونود التنويه الى أن رأى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع غير ملزم للجهات الإدارية.


منقول للافادة
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س: هل يجوز رفع دعاوى الخاصة بمسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة؟

ج- لايجوز رفع الدعاوى الخاصة بالمواضيع المشار إليها أعلاه حيث تضمنت المادة (1) فقرة خامسا «باختصاص الدائرة الإدارية فى المحكمة الكلية بالنظر فى الطلبات التى تقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة فى شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

منقول للافادة،،،
 

abuferas1994

عضو جديد
التسجيل
25 أغسطس 2016
المشاركات
8
السلام عليكم
هل يجوز لموظف القطاع الخاص رفع دعوي للتظلم من قرار انهاء الخدمات امام المحكمه الاداريه
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
السؤال
السلام عليكم
هل يجوز لموظف القطاع الخاص رفع دعوي للتظلم من قرار انهاء الخدمات امام المحكمه الاداريه



الاجابة
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يمكن عن طريق تقديم شكوي عمالية تتضمن التظلم أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية أولا، ثم الطعن أمام الدائرة العمالية حيث نظمها قانون العمل الكويتي الجديد في
المادة 41
والتي تنص علي أنه : مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون


أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية:

1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.

2- إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

3- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.

ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

2- إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

3- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.

4- إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.

5- إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.



هذا والله أعلي وأعلم ،،،
 
أعلى