الفصل الرابع - تأديب الموظفين

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
الفصل الرابـــع


تأديــــب الموظفــــين

لا سبيل إلى احترام النظام القانوني إلا إذا تضمن هذا النظام القواعد التي تكفل حماية المرافق العامة ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض الموظفين الذين لا يلتزمون بما يفرضه عليهم الواجب الوظيفي، وكما أن أي نظام وظيفي لابد أن يتضمن الحقوق والمزايا التي تمنح للموظفين فإنه يتعين أيضاً أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام عقابهم، ولم تحدد النصوص القانونية المخالفات التأديبية على وجه الحصر، ذلك أن النصوص التي وردت عند تحديد واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم لم تشتمل على كافة المخالفات التي يمكن تصورها على خلاف القانون الجزائي الذي بين الجرائم المعاقب عليها على سبيل الحصر، وعلى ذلك فإنه يمكن تقدير الأخطاء التي تستوجب المؤاخذة التأديبية بالنظر إلى طبيعة الوظيفة وما تفرضه واجباتها على الموظف.

وقد سار قانون ونظام الخدم المدنية على هذا النهج، ولم يسلكا مسلك قانون الجزاء والقوانين الجزائية الأخرى في حصر الأفعال المؤثمة وتحديد أركانها ، ونوع ومقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها، وإنما اكتفى قانون الخدمة المدنية بسرد أمثلة من واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم، وقضى في المادة (27) منه بأن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، كما قضت هذه المادة بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

وبينت (28) من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين سواء القياديين أو غيرهم ، ورددت المادة (60) من نظام الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن الأفعال المكونة للذنب الإداري ليست محددة حصراً ونوعا، وإنما مردها بوجه عام الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء، وإنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب القانوني المقرر، وإن كان يتعين على مصدر قرار توقيع العقوبة أن يراعي تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن يراعي أيضاً تدرج العقوبة وهي من المبادئ المقررة في التأديب والتي استقر عليها الفقه والقضاء.

وبعد هذا العرض نبدأ في سرد مبادئ وقواعد التأديب التي أوردها قانون ونظام الخدمة المدنية ، وذلك على النحو التالي:

- تعريف المخالفة التأديبية :

عرفت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية في فقرتها الأولى ضمناً المخالفة التأديبية بأنها " الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت على ذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها إلا هي "معاقبته تأديبياً.

وحماية للموظف الذي يلتزم بواجب طاعة رؤسائه وفي ذات الوقت يراعي في أعماله مبدأ المشروعية وتوفيقاً بين هذين الالتزامين في حالة ارتكابه مخالفة تنفيذاً لأمر رئيسه فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (27) آنفة الذكر على أنه "ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر".


- العقوبات التأديبية:

تحديد العقوبات:

تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:

1. الإنذار .

2. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال أثني عشر شهراً.

3. تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز أثنى عشر شهراً عن المخالفة الواحدة.

4. خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

5. الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:

أ . التنبيه كتابة من الوزير.

ب. اللوم.

ج. الفصل من الخدمة.

ولقد كرر نظام الخدمة المدنية في المادة (60) منه نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.

ويمكن استخلاص بعض النتائج من التدرج المشار إليه وهي:

· ضرورة التزام سلطة إصدار القرار التأديبي بتناسب – العقوبة مع المخالفة ( وإلا شاب قرارها عيب الغلو في التقدير) .

· إن تحديد العقوبات على هذا النحو يعني أنه لا يجوز توقيع غيرها مما لا يرد بها نص.

- الإجراءات التأديبية:

لكي توقع الجهة الحكومية عقوبة ما على الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية رسم القانون الطريق التي تتبعه في هذا المجال، بأن حدد سلطة الإحالة إلى التحقيق ، وكذلك بين إجراءات التحقيق، كما حدد سلطة توقيع العقوبة التأديبية وبين طرق التظلم من القرار التأديبي وسنتولى بيان تلك الأمور كالآتي:

1- سلطة الإحالة للتحقيق:

إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأديبية يعرض الأمر على سلطة الإحالة لتقرر ما إذا كان من المناسب إحالة الموظف للتحقيق أم عدم إحالته ، وقد حدد نظام الخدمة المدنية هذه السلطات والتي تختلف باختلاف المجموعة الوظيفية ذلك أن إجراء التحقيق أمر استلزمه القانون حيث نصت المادة (55) على عدم توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وبذلك يعتبر التحقيق من الضمانات التي كفلها النظام للموظف، وتتم الإحالة وفقاً لما يلي.

- مجموعة الوظائف القيادية والعامة:

نصت المادة (56/1) من نظام الخدمة المدنية على أن "تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير".

- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:

نصت المادة (56/2) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: "وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى".

2) إجراءات التحقيق :

أ. شكل التحقيق:

لم يشترط النظام في التحقيق أن يكون كتابياً ، بل أجاز أن يكون شفاهة (م 55 من نظام الخدمة المدنية) فقد تكون المخالفة بسيطة لا تستاهل التحقيق الكتابي، ولا تستوعب محضراً أو محاضر متعددة.

ب. تدوينه:

نصت المادة (56/3) على ما يلي " ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد".

ج. كاتب التحقيق:

ويتضح من النص أنه يجوز للمحقق أن يستعين بكاتب ليتفرغ المحقق للتحقيق دون الانشغال بعبء كتابته.

د. الحضور:

نصت المادة (57/1) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي " لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف ، ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته".


هـ. الاطلاع والشهادة:

ونصت المادة (57/2) على ما يلي: "وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة التحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين".

و . الامتناع عن الشهادة:

ونصت المادة (58) من النظام على الآتي "كل موظف يُستدعى لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً، ومن ثم يعتبر الامتناع عن الشهادة إحدى المخالفات التأديبية.

ز- المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية: من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان من الجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتماً تبرئته من التهمة الموجه له في الجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية .

- وقد نصت المادة (59) من النظام على أنه "إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه".

- ومن النص يبين أن هناك صلة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائم العامة فقد تشكل الأفعال نفسها جريمة من جرائم القانون العام، فإذا ما بدت مثل هذه الشبهة للمحقق تولى عرض الأمر على النحو الوارد بالنص وللوزير في هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية لتتولى التحقيق ومحاكمة الموظف عما نسب إليه ، وله أيضاً الأمر باستمرار التحقيق الإداري، أو وقفه حتى تبت السلطات القضائية في الأمر وفي النهاية تتخذ جهة الإدارة ما تراه في ضوء ما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة من نتائج.

- المسئولية الجزائية والمدنية:

نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء".

ح. لجنة التحقيق : لاهمية شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ولانشغال مجلس الخدمة المدنية فيما عهد إليه من مهام ، وللتفرغ للتحقيق فقد نصت المادة (62) من نظام الخدمة المدنية على أنه ".. وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرار المناسب".

وأجازت الفقرة الثانية من المادة (62) للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ، كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق.

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (62) بعرض اقتراحات اللجنة على مجلس الخدمة المدنية لاصدار قراره الذي قضت بنهائيته.

ط. الوقف عن العمل: قد يكون الوقف عن العمل إجراء احتياطياً تستدعيه مصلحة التحقيق بأبعاد الموظف عن مكان العمل والتأثير في مجريات الأمور، سواء في الشهود أو جسم الجريمة، أو لكف يده وعدم مخالطته زملائه وقد حامت حوله شبهة ارتكاب مخالفة تأديبية ، كما قد يكون الوقف لسبب يتعلق بالمصلحة العامة.

ولهذا قضت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية "بوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق… أو المصلحة العامة ذلك ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله فإذا كان الوقف لمصلحة التحقيق فإنه في هذه الحالةيوقف صرف نصف مرتب الموظف ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع، أما إذا كان الوقف للمصلحة العامة فإنه يتقاضى راتبه كاملاً خلال فترة الوقف ، كما يوقف الموظف عن العمل إذا حبس في دولة الكويت حبساً احتياطياً او تنفيذاً لحكم قضائي ، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي ولا يرد له إلا إذا انتهى التحقيق إلى عدم مسئوليته – أما في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي فإنه يتم وقف صرف ثلاثة أرباع المرتب إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته، إما إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم نهائي فإنه يتم حرمان الموظف من مرتبه كاملاً.

ى. سلطة الوقف العمل: قضت المادة (54/1) من نظام الخدمة المدنية على أن " يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقاً للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة.

أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى فنصت الفقرة الثانية من المادة (54) آنفة الذكر على أن يصدر القرار من وكيل الوزارة.

ويكون الوقف للمصلحة العامة بقرار من الوزير لجميع الموظفين عملاً بالفقرة الثالثة من تلك المادة وتتحدد سلطة الإحالة إلى التحقيق وإجرائه بالجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان الموظف تابعاً لجهة أخرى ، وذلك فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية (م 56/1 من نظام الخدمة المدنية) .



ك. أثر الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة أو الوقف عن العمل:

أ.الترقية : تبدو خطورة إحالة الموظف إلى التحقيق أو وقفه عن العمل في الآثار المترتبة عليهما، فإلى جانب ما يشيعه إحالة الموظف إلى التحقيق من جو قاتم سواء على جهة الإدارة أو الموظف المحال للتحقيق وإلى ما يترتب على وقفه عن العمل من وقف صرف نصف مرتبه ، فقد نصت المادة (76) على بعض الآثار كالآتي:

" لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة".

فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنـذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقـها فيه".

ب. الاستقالة: كما نصت المادة (74/4) من نظام الخدمة المدنية على أنه " لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته".

ج. الإجازة الدورية : تقطع الإجازة الدورية بوقف الموظف عن عمله ويدور الباقي منها لرصيده من الإجازات الدورية.

3- سلطة توقيع العقوبة: قبل أن نتكلم عن السلطة التأديبية أي السلطة التي لها حق توقيع العقوبة، يجدر بنا أن نبين كيفية تناولها الدعوى التأديبية وهو ما يعرف بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

الإحالة للمحاكمة التأديبية: بعد أن يفرغ المحقق من تحقيقه سواء أكان شفاهة أم كتابةً يحيل الأمر للسلطة المختصة بتوقيع العقاب للتصرف في التحقيق وإعمال سلطتها أما بحفظ التحقيق أو بتوقيع العقوبة المناسبة ، أو إحالة الموضوع لسلطة أعلى تختص بتوقيع أشد مما يدخل في سلطتها، كفصل أحد موظفي مجموعة الوظائف العامة إذا ما ارتأى وكيل الوزارة أن ما يدخل في حدود سلطاته من عقوبات كتخفيض الدرجة مثلا أقل من الجزاء المناسب للمخالفة التي أرتكبها هذا الموظف.

إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية للمحاكمة التأديبية: إلا أن المشرع ارتأى بالنسبة لموظفي مجموعة الوظائف القيادية أن تكون إحالتهم إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانات بالمخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وهذا ما قررته المادة (63) من قانون الخدمة المدنية.

ويفترض بإحالة الموظف إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية ميل الوزير إلى توقيع عقوبة غير التنبيه كتابة منه ، وإلا لأكتفي بتوقيعها ولم يحل الموضوع للمجلس .

المحاكمة الحضورية والغيابية : أجازت المادة (64) من نظام الخدمة المدنية للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر رغم إخطاره بذلك كتابةً ، ويقصد بالتحقيق، هذا التحقيق النهائي الذي تجريه سلطة توقيع العقاب ، ولعل في إجازة التحقيق أو المحاكمة في غيبة الموظف أنه لا يحول غيابه دون محاكمته، وإلا لاستفاد الموظف من غيابه وتقاعسه وتسويفه.

سلطة التأديب: يقصد بسلطة التأديب الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار التأديبي، أي توقيع العقوبة التأديبية كما سبق القول، وقد نصت على هذا الأمر المادتان (61،62) من نظام الخدمة ، وفيما يلي ما ورد بها.

1. مجموعة الوظائف القيادية:

تتعدد سلطة تأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية على النحو التالي:

أ‌. مجلس الخدمة المدنية : وقد نصت على ذلك المادة (62) بقولها "يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ، وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة".

ب. الوزير : ويختص الوزير بتوقيع عقوبة التنبيه كتابة على شاغلي هذه المجموعة طبقاً لما نصت عليه المادة (28/2) من قانون الخدمة المدنية.

2. مجموعة الوظائف العامة: تتعدد سلطة تأديب هذه المجموعة أيضاً على النحو التالي:

أ‌. الوزير: يختص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة ( م 61/3) من نظام الخدمة المدنية).

ب.وكيل الوزارة : يختص بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة ( م 61/2 من نظام الخدمة المدنية) .

3. مجموعتا الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة: يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية على موظفي هذه المجموعة (م61/1) من النظام .

قرار الفصل والوقف عن العمل: القاعدة أن القرار الإداري يعتبر سارياً ونافذاً من تاريخ صدوره ، إلا أن المادة (79) من نظام الخدمة المدنية قد قضت بأنه إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.

وهكذا ينسحب قرار الفصل في هذه الحالة للماضي فيكون القرار ذا أثر رجعي مع عدم المساس بما صرف للموظف من مرتبات وغيرها خلال الفترة السابقة على صدور القرار التأديبي.

4. الطعن في القرار التأديبي قضائياً : سبق الإشارة في الفصل التمهيدي إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 17/2/1981 الذي استحدث طريق الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف ومن بينها القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية نحيل إليه لعدم التكرار.

التظلم من عقوبة الفصل: أجازت المادة (66) من نظام الخدمة المدنية للموظف الذي وقعت عليه عقوبة الفصل أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت فيه نهائياً فإذا كان:

- من شاغلي مجموعة الوظائف العامة يكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز له تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.

- من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة – يكون التظلم إلى الوزير.

- أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فالقرارات الصادرة بالفصل نهائية حيث خلى نظام الخدمة المدنية من تحديد الجهة التي يجيز التظلم إليها وفقاً لما سبق بيانه .

سقوط المخالفة الإدارية: قضت المادة (69) من نظام الخدمة المدنية بأنه " لا يجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده، وتسري هذه المدة من تاريخ أخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".

والحكمة من هذا النص" ألا يظل شبح العقوبة مسلطاً على الموظف بسبب ارتكابه مخالفة إدارية مهما طال عليها الوقت وإنما يجب أن تسقط بمرور فترة زمنية عليها وقد حددها المشرع بخمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة – فإذا انقضت هذه المدة فلا يجوز مؤاخذة الموظف عليها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات المؤاخذة التأديبية كالتحقيق معه أو إيقافه عن العمل – فإذا اتخذ إجراء من هذه الإجراءات بدأت مدة جديدة وهذا الإجراء يدل على أن جهة الإدارة لم تتغاض عن المخالفة التي ارتكبت – وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يعني انقطاعها بالنسبة للباقين.

محو العقوبات التأديبية : نصت على جواز المحو المادة (29) من قانون الخدمة المدنية وفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية، ويترتب على المحو اعتبار العقوبة كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

وبينت المادة (70) من نظام الخدمة المدنية أن العقوبات التأديبية تمحى بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع على الموظف أية عقوبة تأديبية أخرى.

- ستة أشهر في حالة الإنذار .

- سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً .

- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .

- ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تجاوز أثنى عشر شهراً .

- أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.

كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (70) آنفة الذكر على أن يكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

ثالثاً : واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

نتناول هذه الواجبات الإيجابية والسلبية كل في مبحث مستقل كالتالي:

يتبع
 

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
· واجبات الموظفين

1- تدريب الموظفين :

بالرغم من وضع قانون الخدمة المدنية الواجبات تحت عنوان حقوق الموظفين وواجباتهم بدءاً بالمادة (18) وحتى المادة (26) إلا أن المادة (10) منه قد نصت على اعتبار الانتظام في التدريب واجباً أساسيا من واجبات الموظف

2 - أداء العمل :

أوجب البند (1) من المادة (24) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.

3 - واجبات الوظيفة وأوقات الدوام الرسمي

أوجب البند (2) من المادة (24) آنفة الذكر على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، كما أجازت تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن مواعيد العمل الرسمية تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية ، ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات (م 82/2 من نظام الخدمة المدنية) .

أما العطلات الرسمية فتحدد بقرار من مجلس الوزراء (م 82/1 من نظام الخدمة المدنية) .

وأجازت المادة (83) من النظام للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها وتعتبر مدة التكليف في هذه الحالة أيام عمل رسمية.

4- واجب الطاعة: أما البند (3) من المادة (24) فقد أوجب على الموظف أن ينفذ ما يصدر إليه من الأوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وبطبيعة الحال يتعين لالتزام الموظف بهذا الواجب أن يكون الأمر الصادر إليه ظاهر المشروعية وله في سبيل ذلك مناقشة رؤسائه توصلاً لهذه الغاية.

وحماية من المشرع للموظف في حالة تنفيذ أمر غير شرعي فقد قضت المادة (27/2) من قانون الخدمة المدنية بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

5. الالتزام بالشرعية: نص على هذا الواجب البند (4) من المادة (24) بقوله "أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح".

6. المحافظة على المال العام: وهذا الواجب أورده البند (4) من المادة (24) أيضاً بنصه على ".. وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها".

7. المحافظة على كرامة الوظيفة: وهذا الواجب أورده البند (5) من المادة (24) أيضا بنصه على ".. وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب".

ومن الجدير بالإشارة أن هذا الواجب يتعدى أوقات العمل الرسمية ومكان العمل بحيث يكون أكثر شمولاً من هذا المجال الضيق فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الواجب إذا ما خرج عن كرامة الوظيفة أو تصرف تصرفاً لا يتفق والاحترام الواجب في الحياة العامة طالما اتصف بوصف الموظف العام.

8. أداء الشهادة: فرضت المادة (58) من نظام الخدمة المدنية واجباً على الموظف مؤداه التزامه بأداء الشهادة إذا ما استدعى لسماع شهادته في تحقيق، وفي حالة امتناعه عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً.

· الأعمال المحظورة (الواجبات السلبية):

1. الانقطاع عن العمل:

حظرت المادة ( 23) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.

ورتبت المادة (81) من نظام الخدمة المدنية الجزاء على مخالفة هذا الواجب بنصها على أنه: " إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال أثنى عشر شهراً اعتبر الموظف مستقيلاً بحكم القانون".

وقد اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 3 لسنة 1981 بشأن تفسير المادة (81) من نظام الخدمة المدنية والذي سنتولى دراسته بالتفصيل عند دراسة أسباب انتهاء الخدمة.

ومن الجدير بالذكر أن الالتزام بعدم الانقطاع عن العمل لا يخل به الغياب في أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء حيث أحالت الفقرة الأولى من المادة (82) من نظام الخدمة المدنية لقرار يصدره المجلس، فصدر قراره رقم (42/1979) المعدل بقراره رقم (83) لسنة 1992 وذلك كما يلي :

- يوم الجمعة العطلة الأسبوعية.

- أما العطلات الرسمية فهي الآتية:


رأس السنة الهجرية

غرة محرم

يوم واحد


المولد النبوي الشريف

12 ربيع أول

يوم واحد


ليلة الإسراء والمعراج

27 رجب

يوم واحد


رأس السنة الميلادية

أول يناير

يوم واحد


العيد الوطني

25 فبراير

يوم واحد


عيد التحرير

26 فبراير

يوم واحد


عيد الفطر السعيد

من أول شوال إلى الثالث منه

ثلاثة أيام


وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

من التاسع إلى الثاني عشر من ذي الحجة

أربعة أيام



ونص القرار في المادة (3) منه على أنه إذا صادفت العطل الرسمية الواردة في المادة السابقة يوم الجمعة أو عطلة رسمية أخرى يكون التعويض عنها باليوم اللاحق لها مباشرة ، كما اعتبر يوم الخميس راحة أسبوعية.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1270) باجتماعه رقم (57/2002) المنعقد بتاريخ 29/12/2002 ويقضي بأن تعطل جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها في المناسبات الأربع الأولى المدونة بالجدول يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل رسميين .

وأضاف تعميم الديوان رقم (1/2003) بأنه إذا ما صادف وقوعها بين يوم عمل ويوم راحة أو عقب يوم عطلة فتعطل يوم وقوعها، أما إذا صادف يوم السبت المقرر التعطيل فيه يوم عطلة رسمية أخرى أو تخلل عطلة رسمية أخرى يعوض عنه باليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية مباشرةً، وإذا صادف العطلات الرسمية كلها يوم خميس فإن هذا اليوم أي يوم "الخميس" يعتبر هو يوم العطلة الرسمية وليس يوم السبت الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر ، فإذا كان الموظف بإجازة دورية فإن هذا اليوم يدور لرصيده من تلك الإجازة.

فمثلاً إذا وقع يوم رأس السنة الميلادية بين يومي عمل خلال الأسبوع فتكون العطلة يوم السبت، أما إذا صادف خميس فهذا اليوم هو يوم العطلة ولا يعوض عنه، ولو تخلل هذا اليوم إجازة عيد الفطر أو الأضحى فيتم التعويض عنه باليوم التالي لانتهاء الإجازة – أما إذا وقع يوم أربعاء فتكون العطلة في هذا اليوم لأنه يسبق عطله .

2. محظورات متنوعة :

أولاً : ونصت المادة (25) من قانون الخدمة المدنية على أن يحظر على الموظف الآتي:

1. أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئاً من ذلك.

2. أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.

3. أن يؤدي أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه من تربطهم بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.

4. أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط أو أن يوسط أحداً في شأن من شئون وظيفته.

5. أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.

6.أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقاً أو شرائط أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

ثانياً : أما المادة (26) من قانون الخدمة المدنية فقد حظرت على الموظف الآتي:

أ . أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

ب‌. أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها.

ومما تجدر ملاحظته على تلك الواجبات المفروضة على الموظفين والأعمال المحظورة عليهم المتقدم عرضها ما يلي:

1. أننا لا نستطيع أن نعتبر أن هذه الواجبات والمحظورات قد وردت على سبيل الحصر بل على سبيل المثال ذلك أن واجبات الوظيفة أعم وأشمل وتختلف باختلاف طبيعة واجبات كل وظيفة، ولذلك جاء سرد هذه الواجبات والمحظورات في صيغة عامة يمكن معه أن تندرج تحت مفهومها تفصيلات كثيرة.

2. أنه كما لا يجوز التمتع بالمزايا والحقوق المقررة للوظيفة إلا بعد الالتحاق بها وتقلد مهامها فإنه أيضاً لا يسأل شاغل الوظيفة عن إخلال بواجب وأعمال من الأعمال المحظورة يسبق تاريخ التحاقه بالوظيفة فلا يؤاخذ إلا من تاريخ بدء تقلده مهام وظيفته.

3. أنه بانتهاء رابطة التوظف تسقط عن الموظف التكاليف التي تفرض عليه أثناء قيام هذه الرابطة ، ومن ثم يرفع عنه القيام بهذه الواجبات والامتناع عن المحظورات إلا أنه استثناء من هذا الأصل لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العليا للدولة يظل الموظف الذي انتهت خدمته محظوراً عليه الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو نشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير.


ديوان الخدمة المدنية
http://www.csc.net.kw/forthdoc.htm
 
أعلى