التــعـويض الــعينـي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
التــعـويض الــعينـي:

التعويض : هو وسيلة لإصلاح الضرر، ويقصد به الإصلاح لا المحو النهائي للضرر، والتعويض العيني هو إجبار المدين على التنفيذ العيني على سبيل التعويض، ويتحقق ذلك عندما يكون الخطأ الذي ارتكبه المدين في صورة يمكن إزالتها .

مثال ذلك: بناء الشخص حائطا ليسد على جاره الضوء والهواء، ففي هذه الحالة يجوز أن يكون التعويض عينيا عن طريق هدم الحائط .

ويعد التعويض العيني هو الأفضل لجبر الضرر، وبالتالي لا يمكن أن يطالب المدين بالتعويض النقدي إلا في الحالة التي يستحيل فيها التنفيذ العيني، ففي حالة مطالبة المتضرر للتعويض النقدي، إلا أن المسؤول عرض التعويض عينا كرد الشيء المغتصب مثلا، فإنه يتعين على المتضرر قبوله ولا تعد المحكمة متجاوزة سلطتها ولو لم يطلبه المدعي .

ولكن يرد على هذا الأصل إستثناءات وهي كالتالي:

1-قد يكون التعويض العيني غير ممكن من الناحية الإنسانية، ومثال ذلك الضرر الجسماني أو الأدبي، كمن يلحق بآخر جروحا، أو يعتدي على شرفه أو سمعته وعواطفه ففي هذه الحالة لا يمكن التعويض إلا بمقابل، لأن التعويض العيني غير مستساغ إنسانيا.

2-قد يحكم على المدين بالتعويض بمقابل في حالة ما إذا كان التنفيذ العيني مستحيل في الالتزام العقدي، إذا كان محله عينا معينة بالذات وهلكت إلا إذا أثبت السبب الأجنبي.

3-إذا كان التعويض العيني يستحيل إستحالة نسبية للمدين في الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل، أي أن المدين هو من يقوم بالالتزام شخصيا، وحال دون ذلك مانع شخصي كما في الالتزامات العقدية، كأن يلتزم رسام برسم لوحة فنية ثم يصاب في عينه، أما في مجال المسؤولية التقصيرية عدم إمكانية رد الشيء المسروق من طرف السارق لأنه فقده.

4-إذا كان من شأن التنفيذ العيني المساس بمبدأ الفصل بين السلطات كأن ترخص السلطة التنفيذية بإدارة مصنع، إلا أنه أحدث ضررا بالجيران، ففي هذه الحالة لا تستطيع السلطة القضائية، أن تحكم بغلق المصنع كتعويض عيني للجيران، لأنه يعد بمثابة الاعتداء على اختصاص السلطة التنفيذية، ولذلك يقتصر حكمها بالتعويض بمقابل فقط، إلا في حالة ماإذا لم يحصل المصنع على ترخيص أو انه تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

هذا والله أعلي وأعلم،،،
 
أعلى