لا بطلان إلا بنص أو ضرر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
قاعدة : لا بطلان إلا بنص أو ضرر

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم .

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم .

مثال ذلك: بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام

وحيث أنه ولما كان المقرر وفقاً للمادة 19 من القانون رقم 42 لسنة 1964“ فيما عدا الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محامي مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها ومن ثم يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها .....“ ولما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى الماثلة لم يتم تقويعها من محام مقبول أمام المحكمة إذ الثابت أن صحيفة الدعوى تم توقيعها من وكيل المدعي السيد .................... بموجب وكالة
رقم ................ وهو ليس محاميا مقبول أمام المحكمة .
 
أعلى