شروط صحة الحضور أمام القضاء بالوكالة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
شروط صحة الحضور أمام القضاء بالوكالة :

الوكيل قد يكون من المحامين أو من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة فإذا كان الوكيل محامياً وجب أن يكون من المقبول حضوره أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وفقاً لقانون المحاماة رقم (42) لـ 1964م وتعديلاته اللاحقة, أما إذا كان الوكيل من الأقارب أو الأزواج أو الأصهار, فيجب أن يكون قريباً حتى الدرجة الرابعة وأنه يشترط لاعتبار الخصم حاضراً في الدعوى أن يثبت وكيله بالخصومة حضوره أمام القضاء نيابة عنه, وأن مجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمحام لا يترتب عليه اعتبار الخصم حاضراً, إذا لم يستعمل المحامي هذا التوكيل بحضوره فعلاً نيابة عن الخصم .

* وقد حدد المشرع طريقتين إما أن يكون سند التوكيل رسمياً أو مصدقاً على توقيع الموكل فيه، وإما أن يحضر الخصم مع الوكيل ويوكله في الجلسة عن طريق تقرير شفوي يدون في المحضر.

* والوكالة في التقاضي لا يلزم إفراغها في محرر مكتوب أو موثق ولا يشترط أن يكون الوكيل من المحامين أو الأزواج أو الأقارب أو الأصهار, وينطبق عليها القواعد المتعلقة بالنيابة المقررة في القانون المدني.

والمشرع قد ساوى بين حضور الخصم بشخصه وبين حضور محام بوكيل عنه .



هذا والله أعلى وأعلم،،،
 
أعلى