تعريف الشهادة الزور

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
تعريف الشهادة الزور :

الشهادة الزور هى تعمد تغيير الحقيقة أمام القضاء وبعد حلفه اليمين القانونية تغيير من شأنه تضليل القضاء . (الدكتور / رؤوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص - ص238) .

وإذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين 129/2 مرافعات ، 244 من قانون الإجراءات وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل فى الحكم عليه بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الاصلية ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة .إذ هى وجدت بمجرد ابداء الشهادة المزورة ولكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلا لها يقبل التجزئة وهى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة . فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن . وقد قضت محكمة النقض بأن : أن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام الحكم يعد حلف اليمين أقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة . بقصد تضليل القضاء وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء وإنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور . (الطعن رقم 142 لسنة 41ق جلسة 2/5/1971) . وبأنه " للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه وذلك على اعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ومن ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد وأمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم . (الطعن رقم 528 لسنة 27ق جلسة 5/11/1957) . وبأنه " أن الشاهد إذا قرر بعد حلف اليمين لمتهم أو عليه ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا " (الطعن رقم 18 لسنة 14ق جلسة 22/11/1943) . وبأنه " توجيه تهمة الشهادة الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك مما يقتضى حصوله بالضرورة قل قفل باب المرافعة " الطعن رقم 562 لسنة 29ق جلسة 26/5/1959) . وبأنه " لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على اقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن . ولما كانت المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة . وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن " (الطعن رقم 1388 لسنة 39ق جلسة 27/10/1969) . وبأنه " للنيابة والمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ولا يصح عد ذلك وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد " (الطعن رقم 130 لسنة 16ق جلسة 7/1/1946) .

يجب لمعاقبة الشاهد على الشهادة الزور طبقا للمادة 294 عقوبات أن تكون هذه الشهادة أمام القضاء . وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كانت الشهادة المسندة إلى المتهم لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون فى جريمة شهادة الزور المنطبقة على المادة 294 من قانون العقوبات . فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور وتكون المحكمة إذ عاقبته عليها قد أخطأت فى تطبيق القانون ويتعين نقض الحكم والقضاء ببراءته . (الطعن رقم 1416 لسنة 23ق جلسة 1/12/1953) .

يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها وموضوع فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم أو اخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن امامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى ولم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون قاصرا عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها . (الطعن رقم 1954 لسنة 45ق جلسة 22/3/1976) .

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا فى حالة وما يقرره صدقا فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجع معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى . وقد قضت محكمة النقض بأن : إدانة الطاعن الثالث فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما ابلغ به العمدة وما قرره فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها مما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث معيبا ويستوجب نقضه بالنسبة إليه وإلى الطاعنين الأولى والثانى - المحكوم عليهما فى الجريمة التى سمعت فيها تلك الشهادة - وبالتالى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين والإحالة . (الطعن رقم 1642 لسنة 34ق جلسة 4/1/1965) .

أن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح والمخالفات فى الجلسة لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور ادلاء الشاهدة بشهادته . بل أن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة مادامت المرافعة مستمرة . وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كانت الدعوى بشهادة الزور قد اقيمت على المتهم أثناء استمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية وصدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 424 لسنة 21ق جلسة 1/1/1952) .

ولا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة وبهذا التغيير الجزئى تتحقق محاباته للمتهم وهذه المحاباة أمارة سوء القصد . (الطعن رقم 1610 لسنة 4ق جلسة 22/10/1934) . وقد قضت محكمة النقض بأن : يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب ولو فى واقعة واحدة مما شهد به . (الطعن رقم 480 لسنة 21ق جلسة 17/12/1951) . وبأنه " لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة " (الطعن رقم 562 لسنة 29ق جلسة 26/5/1959) .

كما أن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصدا جنائيا خاصا بل يكفى لتوفير القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بغير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالا مادام توافره مستفادا مما أورده الحكم . وقد قضت محكمة النقض بأن : يشترط القانون لمسئولية الشاهد زورا جنائيا قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نية فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات فإن المحكمة إذا قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 567 لسنة 29ق جلسة 2/6/1959) .

لا يشترط قانونا للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضررا بعقاب برئ أو تبرئه مجرم . (الطعن رقم 1594 لسنة 6ق جلسة 20/11/1936) . وقد قضت محكمة النقض بأن : يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده . ولو لم يتحقق ذلك بالفعل وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زورا لمصلحته . (الطعن رقم 1415 لسنة 17ق جلسة 20/1/1947) .
 
أعلى