الركن المعنوي لجريمة الاجهاض

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
جريمة الاجهاض عمدية يلزم لها القصد الجنائى اى انصراف ارادة الجانى الى الفعل المادى المكون للجريمة على النحو الذى وصف بة فى القانون . فيجب ان يكون الفاعل عالما ان المرأة حامل ، فاذا لم يكن يعلم ذلك وترتب على فعلة اجهاض المرأة فلا يكون مسؤلا عن هذا الاجهاض ، وانما يعد سئولا عن اصابة خطأ لكون الاجهاض على الاقل يحدث جرحا داخليا .

ويجب ثانيا ان تنصرف ارادة الفاعل الى استخدام الوسيلة المجهضية مع العلم بصلاحيتها لاحداث الاجهاض ، فاذا استخدمت تلك الوسيلة دون علم بهذه الصلاحية فيها وترتب عليها الاجهاض بالفعل ، عد الفاعل مسئولا عن اصابة خطأ ولا يكون لفعله أى وصف جنائى آخر إذ لا عقاب على الاجهاض خطأ ما لم تحدث وفاة المراة أثر الاجهاض فيعد الفاعل عندئذ مسئولا عن قتل خطأ ، أو ما لم تكن الواقعة ضربا عمدا او جرحا عمدا كذلك .

ويجب أخيرا أن تنصرف ارادة الفاعل الى احداث وفاة الحمل ، فمن المنصور ان يستخدم الفاعل الوسيلة المجهضة كى يفصل الحمل حيا عن الرحم ويحقق ولادته قبل موعدها الطبيعى حتى لاتفوت على الحمل فرصة اكتساب حق تشترط له الولادة قبل تاريخ معين يخشى ان يولد الحمل بعده . فهذا الفعل تسجيل للولادة - لو طبقت عليه للقواعد العامة - لايمكن وصفه حتى بالشروع فى الاجهاض اذا لايتوافر فيه قصد احداث موت الحمل 0غاية الامر يعد جرحا عمدا المجنى عليه فيه هذه المراة لاالحمل .

وقد يعتدى الفاعل على امراة بالضرب مع علمه بأنها حامل ومع توقعه حدوث اجهاضها نتيجة للضرب ، دون ان يكون مع ذلك قاصدا هذا الاجهاض ، لان مجرد توقع النتيجة لايكفى للقول بانصراف الارادة إليها .

القصد الجنائى اذن فى جريمة الاجهاض جناية كانت او جنحه ، هو اتجاه ارادة الفاعل الى احداث موت الحمل قبل ان يولد ولادة طبيعية.
 
أعلى