تركه. تخارج. إرث. عقد "عيوب الرضاء" ، "أثر العقد". استغلال. محكمة الموضوع "سلطتها". بيع. قسمة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- تركه. تخارج. إرث. عقد "عيوب الرضاء" ، "أثر العقد". استغلال. محكمة الموضوع "سلطتها". بيع. قسمة.

- التخارج. ماهيته. إما أن يتم في صورة قسمة أو في صورة بيع.

- العقد شريعة المتعاقدين. اعتباره بمثابة القانون بالنسبة للعاقدين في تحديد حقوق والتزامات كل طرف.

- الاستغلال. شرط قيامه. استغلال شخص إحدى نواحي الضعف في شخص آخر لارتضائه التعاقد كالحاجة الملحة إلى دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية عليه بقصد تحميله بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود بحيث يكون العقد تنكراً ظاهراً بشرف التعامل ومقتضيات حسن النية. وجوب أن يكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد. تقدير ذلك موضوعي.

- تقدير قيام الغبن من عدمه واستخلاص عناصر التدليس المبطلة للعقد وثبوتها أو انتفائها. موضوعي.

- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات واستظهار نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

القاعـــــدة:

- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التخارج، طبقا لما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إما أن يتم في صورة قسمة إذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يأخذ جزءاً معيناً من التركة مقابل حصته وإما أن يتم في صورة بيع إذ ترك الوارث نصيبه لوارث أخر أو أكثر مقابل مال يدفع له من غير التركة، كما أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الإتفاق وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الأخر، وأن البين من نص المادة 159 من القانون المدني التي رسمت الإطار العام لنظام الاستغلال من حيث قيامه وأثره، أنها اشترطت لقيامه أن يستغل شخص في سبيل جعله شخصاً أخر يرتضى العقد، إحدى نواحي الضعف الإنساني فيه كحاجته الملحة إلى دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال أو طيشه البين أو ضعفه الظاهر أو هواه الجامح أو السطوة الأدبية عليه مستهدفاً بذلك تحميل ضحيته بغرم مفرط يتجاوز المدى والحدود متمثلاً في التفاوت الباهظ الجسيم أو عدم التناسب الصارخ بين أخذه وعطائه ويكون العقد تنكراً ظاهراً بشرف التعامل ومقتضيات حسن النية. والاستغلال كما الشأن في كافة عيوب الرضا، لا ينتج أثره إلا إذا كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث أن لولاه لما أُبرم العقد أو لما أُبرم على نحو ما أبرم عليه، وأن تقدير الفداحة في اختلال التعادل وما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع، متى أقام قضاء على أسباب مبرره، كما أن قيام الغبن الفاحش من عدمه واستخلاص عناصر التدليس التي تجيز إبطال العقد وتقدير ثبوتها أو انتفائها هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات واستظهار نية عاقديها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

( الطعن 90/2011 مدنى جلسة 13/2/2012)



 
أعلى