الرؤية القانونية(7)... للحقوق العمالية

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
الرؤية الأولى :
لم يتطلب المشرع الكويتي شكلا معينا لعقدالعمل ، فقد يكون تعيين العامل بموجب عقد كتابي أو شفهي كما جاء في المادة 12 منقانون رقم 38 لسنة 1964 ، إلا أن المشرع قد التفت إلى الحاجة الماسة لكتابة عقدالعمل ، وذلك من خلال تطلبه في مشروع قانون العمل الجديد كتابة عقد العمل وأن يحررعلى الأقل من نسختين .
وتكون مدة عقد العمل محددة المدة أو غير محددة على أن تكون المدة في العقد محدد المدة بما لا يجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد ، ويمكن لرب العمل أن يحدد فترة تجربة للعامل بما لا يجاوز 100 يوم ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند رب عمل واحد.

الرؤية الثانية :
لقد حدد المشرع المقصود بأجر العامل في المواد 28 / 29 / 30 / 31/ 32 من القانون سالف الذكر واعتبر هو كل ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ، ويجوز تقدير الأجور بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة كما لا يجوز اقتطاع أكثر من 10 % من أجر العمال وفاءا لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل كما لا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة ، وقد أجاز المشرع الكويتي الحجز على أجر العامل ولكن في حدود الربع ( أي 25% ) وذلك لدين نفقة أو دين مأكل وملبس ، وقد تنبه المشرع في مشروع القانون الجديد مسألة مهمة قد غفل عنها في قانون 64 وهي تنظيم مسألة الحد الأدنى للأجور كما جاء في نص المادة 60 منه حيت أجاز لوزير الشؤون وضع جداول بالحد الأدنى للأجور .

الرؤية الثالثة :
أما بالنسبة لساعات العمل فقد أشار القانون إلى عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع إلا في حالات خاصة ، كما لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون أن يعطيه فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل ، وإن كان المشرع قد أجاز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من صاحب العمل بشرط أن لا يزيد عن ساعتين يوميا وأن يكون العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر أو تلافي خسارة محققة ، وفي جميع الحالات يمنح العامل أجرا إضافيا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه العامل في الساعة مضافا إليه 25% على الأقل ، كما يحصل العامل على يوم راحة كامل بدون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الأسبوعية فإنه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي مضافا إليه 50%على الأقل.

الرؤية الرابعة :
وقد نظم المشرع الكويتي في المادة 36 من قانون العمل الاجازات الرسمية ويمنح من خلالها العامل أجر كامل ومدة هذه الأيام هي 8 أيام ، بينما رفعا المشرع في مشروع القانون الجديد إلى 11 يوم كما جاء في نص المادة 66 أما في الاجازات السنوية في أعطى القانون لكل عامل الحق في إجازة لمدة 14 يوم وذلك إذا أمضى في خدمة رب العمل سنة كامل متصلة وتكون هذه الإجازة بأجر كامل بل وتزداد إلى 21 يوم بعد خدمة رب العمل لمدة 5 سنوات متواصلة وقد حرص المشرع في مشروع قانون العمل الجديد إلى زيادة مدة الإجازة وذلك في المادة 68 منه ، أما الإجازات المرضية فقد حددها القانون بـ 30 يوما وبالمشروع الجديد فقد حددها بـ 75 يوم .

الرؤية الأخيرة :
كما أشرنا أن عقد العمل قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ، وفي الحالة الأخيرة يمكن لكل طرف أن يفسخ العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ويستوجب الإخطار قبل 15 يوم إذا كان الأجر بالشهر أما إذا كان الأجر باليومية أو بالأسبوع فيجب أن يكون الإخطار قبل 7 أيام كما جاء في المادة 53 من قانون العمل ، وزاد المشرع الكويتي هذه المدة لتصل إلى 30 يوم في الأجر الشهري و15 يوم في الأجر اليومي أو الأسبوعي كما جاء في المادة 43 من المشروع ، وفي حالة ما إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد الطرفين بفسخه دون أن يكون بشرط العقد ما يعالج ذلك فإن الطرف الذي يفسخ العقد يلتزم بتعويض الطرف الآخر لما أصابه كم ضرر ، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي حددتها المادة 54 من قانون العمل
الأستاذ سعد الريس
مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
 

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
شكر وتعليق

شكرا اخي الكريم على زيارتك وملاحظتك
إن موضوع قانون العمل صحيح أنه ليس بينه وبين مواضيع المنتدى علاقة مباشرة ولكنه متعلق بكل العاملين بتلك الشركات والبنوك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص وكان حري ُ بنا أن نشير لحقوق العاملين بتلك الشركات لا سيما وأنه له أهمية كبرى لمدراء الشركات بإعتبار أن عدد القضايا العمالية ارتفع في الآونة الأخيرة خصوص وأن ذلك يؤثر على موقف الشركة وعلى سهمها في سوق البورصة كما أنه حقوق العمال المالية منها يخصص لها بند في ميزانيات الشركات بمختلف أشكالها القانونية

أكرر شكري لمروركم الكريم ولملاحظتكم التي أشرتم لها
 

بوحميد

مبرمج مبدع
التسجيل
22 يونيو 2003
المشاركات
532

شكرا على التوضيح
لدي طلبان أتنمى أن تحققهما لي ....
1 - يا حبذا لو تعطينا نماذج عن قضايا فصلت فيها لجنة تحكيم البورصة ....
2 - ما هي آلية و قوانين عمل هذة اللجنة و هل قرارتها منفصلة عن قرارات القضاء و هل لأحكامها الصفة القانونية ألتي تصدر عن المحاكم التقليدية .....

و شكرا​
 

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
رد

شكرا لسؤالكم لما له من أهمية ....

لجنة التحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات ، وعليه فإن هذه اللجنة تعمل على الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتداولين وغيرها من الأمور التي لابد وأن تعرض على القضاء لذا فهي تعتبر جهة قضائية شأنها شأن التحكيم القضائي بوزارة العدل الكويتية وكذلك مراكز التحكيم بجمعية المهندسين والمحامين وغرفة التجارة ، إلا ان الإختلاف بينها وبين ما ذكر آنفا - وهو اختلاف جوهري من وجهة نظري أن اللجوء إليها اجباري للمتعاملين وهذا الأمر يعد خروجا على مبدأ الحرية في اللجوء إلى هيئات التحكيم بإعتبارها وسيلة اختيارية ولكن قد يكون للقائمين على البورصة وجهة نظر أخرى ، وأما عن الإستقلاليتها عن القضاء فهي بلا شك أحكامها منفصة عن القضاء وهنا يتعطل اختصاص القضاء الكويتي استثناءا
وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل قد لا يسع المجال لذكره ، وأتمنى أن تكون الاجابة واضحة لا مبهمة .
يمكنكم الرجوع إلى مقالنا رقم 1 والمتعلق بالبورصة (الرؤية الرابعة)
 

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
امنية

حقيقة أتمنى خلال هذه الفترة اقرار تعديلات على نظام الكفيل المعمول به في الكويت وجعله على الدولة واقرار قانون العمل الجديد

وسبب هذه الأمنية هو ازدياد القضايا العمالية في الآونه الأخيرة
 
أعلى