الرؤية القانونية (10)... للعقود اللوجستية

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
الرؤية الأولى :
لقد دأبت العديد من شركات القطاع الخاص على الدخول في بوتقة قانونية تكاد تكون جديدة في التعامل القانوني وهي ما اصطلح على تسميته بالعقود اللوجستية ، على الرغم من أن عمل الإمداد اللوجستي لم يكن مصطلحا جديدا حيث عرفته قديما الدول العظمى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول ، وذلك قبل معرفة الولايات المتحدة الأمريكية ذلك المصطلح أو تلك العقود الخدمية إلا أنها استخدمته في الآونة الأخيرة لتمويل الحروب التي شنتها على افغانستان والعراق .

الرؤية الثانية :
ولما كانت العقود اللوجستية من العقود القانونية المهمة فإنه كان لزاما علينا بيان أبرز جوانبها القانونية ، حيث تقف امام المستثمرين العديد من العقبات القانونية والسياسية وذلك عند استثمار رؤوس اموالهم في العراق على سبيل المثال ، خصوصا في ظل الفراغ التشريعي الذي تعيشه ، وعليه فإنع يتعين معرفة الطرق القانونية للمشاركة في مناقصات عملية اعمار العراق أو تمويل القوات متعددة الجنسيات .

الرؤية الثالثة :
ونظرا لان الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتنظيم عملية اعمار العراق فإنها قامت بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية لطرح المناقصات العامة فيما يخص إعادة إعمار العراق على عدد من الشركات , وذلك على النحو التالي :
1 - العقود الرئيسية : للشركات الأمريكية فقط .
2 - عقود بالباطن : تشارك فيها كل الشركات من مختلف الجنسيات شريطة أن تكون من الدول الحليفة للولايات المتحدة .
3 - العقود البسيطة : تشارك فيها الشركات من كافة الجنسيات كتوريد المواد العلاجية وغيرها .

الرؤية الرابعة :
نظرا للفراغ التشريعي الذي تعاني منه العراق ، فإنه يتعين على كل مستثمر فردا كان أم شركة أن يراعي مسالة الإختصاص القضائي العراقي بوضع شرط اللجوء إلى التحكيم سواء التحكيم المؤسسي أو الحر وذلك لتفادي اللجوء إلى القضاء العراقي ، أضف إلى ذلك أن يتم التعاقد على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأصلح للمتعاقد كأن يكون القانون الكويتي أو السعودي إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة كويتي أو سعودي .

الرؤية الأخيرة :
يتعين على الأطراف الإتفاق على عدة ضمانات رئيسية من شانها أن تصب في صالح تنفيذ العقد المبرم كخطاب ضمان أو غرامات تهديدية كذلك الإتفاق عل أن يكون الشخص المتعاقد محل اعتبار شخصي لا يمكن له أن يتنازل عن تنفيذ العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر أو وضع حدود لهذا التنازل ، كما يجب الإتفاق على أن الظروف المستجدة لا يكون من شأنها ابطال العقد وإنما ابطال البند المتعارض مع الظروف القانونية أياً كانت ، ما لم يكن بندا جوهريا لولاه لما تم التعاقد وأخيرا يجب الإتفاق صراحة على أن تكون جميع المطالبات الناتجة عن تنفيذ العقد محددة بمدة زمنية معينة ما لم يقر الطرفين بهذه المطالبة .

سعـد الـريـس / نائب مشرف النادي القانوني​
 

بوحميد

مبرمج مبدع
التسجيل
22 يونيو 2003
المشاركات
532
سعد الريس قال:
الرؤية الرابعة :
نظرا للفراغ التشريعي الذي تعاني منه العراق ، فإنه يتعين على كل مستثمر فردا كان أم شركة أن يراعي مسالة الإختصاص القضائي العراقي بوضع شرط اللجوء إلى التحكيم سواء التحكيم المؤسسي أو الحر وذلك لتفادي اللجوء إلى القضاء العراقي ، أضف إلى ذلك أن يتم التعاقد على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأصلح للمتعاقد كأن يكون القانون الكويتي أو السعودي إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة كويتي أو سعودي .


نقطة مهمة جدا ....... مشكور إساتاذنا​
 

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
اضافة

إذا تم الإتفاق على أن يكون القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق فإن هذا الأمر يوصلنا إلى طبيعة العمل المتفق على تنفيذه كأن يكون عقد تنفيذ أعمال مثل بناء معسكرات أو غيرها أو يكون أيضا عقد نقل (امداد) سواء مواد غذائية أو نقل أشخاص وهذا الموضوع قد يثير بعض الإشكالات القانونية إذا كان بين بلدين مختلفين وهنا يمكن الرجوع إلى أحكام القانون التجاري الكويتي متى ما اختير كقانون واجب للتطبيق

وأخير قد يكون محل العقد عقد من العقود البحرية كالعقد فوب والقد سيف ولها تفصل طويل لا يتسع المجال لذكره .
 

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
ملاحظة

وإضافة للمعلومات أن الشركات التي حصلت على العقود الرئيسية هي 9 شركات أمريكية
وللحصول على معلومات حول العقود اللوجستية المتعلقة بحرب العراق يمكنكم زيارة موقع ال USAID
 

سعد الريس

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2006
المشاركات
109
الإقامة
مافي مثل الكويت
اضافة

يشترط الجيش الأمريكي في عقودة مع الشركات الأجنبية أن يكون الإختصاص في حالة النزاع القانوني لهيئات التحكيم وتحددها سلفا بالعقد المبرم وترفض أن يكون الإختصاص للمحاكم العراقية
 

الاعصار

عضو نشط
التسجيل
6 يونيو 2007
المشاركات
100
الرؤية الأولى :
لقد دأبت العديد من شركات القطاع الخاص على الدخول في بوتقة قانونية تكاد تكون جديدة في التعامل القانوني وهي ما اصطلح على تسميته بالعقود اللوجستية ، على الرغم من أن عمل الإمداد اللوجستي لم يكن مصطلحا جديدا حيث عرفته قديما الدول العظمى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول ، وذلك قبل معرفة الولايات المتحدة الأمريكية ذلك المصطلح أو تلك العقود الخدمية إلا أنها استخدمته في الآونة الأخيرة لتمويل الحروب التي شنتها على افغانستان والعراق .

الرؤية الثانية :
ولما كانت العقود اللوجستية من العقود القانونية المهمة فإنه كان لزاما علينا بيان أبرز جوانبها القانونية ، حيث تقف امام المستثمرين العديد من العقبات القانونية والسياسية وذلك عند استثمار رؤوس اموالهم في العراق على سبيل المثال ، خصوصا في ظل الفراغ التشريعي الذي تعيشه ، وعليه فإنع يتعين معرفة الطرق القانونية للمشاركة في مناقصات عملية اعمار العراق أو تمويل القوات متعددة الجنسيات .

الرؤية الثالثة :
ونظرا لان الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتنظيم عملية اعمار العراق فإنها قامت بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية لطرح المناقصات العامة فيما يخص إعادة إعمار العراق على عدد من الشركات , وذلك على النحو التالي :
1 - العقود الرئيسية : للشركات الأمريكية فقط .
2 - عقود بالباطن : تشارك فيها كل الشركات من مختلف الجنسيات شريطة أن تكون من الدول الحليفة للولايات المتحدة .
3 - العقود البسيطة : تشارك فيها الشركات من كافة الجنسيات كتوريد المواد العلاجية وغيرها .

الرؤية الرابعة :
نظرا للفراغ التشريعي الذي تعاني منه العراق ، فإنه يتعين على كل مستثمر فردا كان أم شركة أن يراعي مسالة الإختصاص القضائي العراقي بوضع شرط اللجوء إلى التحكيم سواء التحكيم المؤسسي أو الحر وذلك لتفادي اللجوء إلى القضاء العراقي ، أضف إلى ذلك أن يتم التعاقد على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأصلح للمتعاقد كأن يكون القانون الكويتي أو السعودي إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة كويتي أو سعودي .

الرؤية الأخيرة :
يتعين على الأطراف الإتفاق على عدة ضمانات رئيسية من شانها أن تصب في صالح تنفيذ العقد المبرم كخطاب ضمان أو غرامات تهديدية كذلك الإتفاق عل أن يكون الشخص المتعاقد محل اعتبار شخصي لا يمكن له أن يتنازل عن تنفيذ العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر أو وضع حدود لهذا التنازل ، كما يجب الإتفاق على أن الظروف المستجدة لا يكون من شأنها ابطال العقد وإنما ابطال البند المتعارض مع الظروف القانونية أياً كانت ، ما لم يكن بندا جوهريا لولاه لما تم التعاقد وأخيرا يجب الإتفاق صراحة على أن تكون جميع المطالبات الناتجة عن تنفيذ العقد محددة بمدة زمنية معينة ما لم يقر الطرفين بهذه المطالبة .

سعـد الـريـس / نائب مشرف النادي القانوني​

الموضوع الذي تتكلم عنه استاذ سعد لايتعلق بالعقود اللوجستيه بل يتعلق بعقود الاعمار والانشاء لان مفهوم اللوجستك عبارة عن عقد واحد يشمل عدة عقود
لوجستك=عقد نقل+تموين +تخزين وتلك العقود تقوم بها اجيلتي وغيرها من الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستيه
 
أعلى