زكاة الفطر.. سين جيم.. للشيخ ابن عثيمين

خلك شقردي

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
732
الإقامة
الكويت
منقول للفائدة

زكاة الفطر

س: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي‏.‏

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة‏.‏

س: ما حكم زكاة الفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏.‏

س: عمن تجب عليه زكاة الفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب‏.‏

ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر‏.‏‏.‏‏"‏ ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية‏.‏

س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏"‏، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏.‏

س : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏ فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه‏.‏
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏"‏‏.‏


منقول بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر
http://saaid.net/mktarat/ramadan/243.htm

تقبل الله من الجميع

وللفائدة، هنا تجد فتاوى متعلقة بزكاة الفطر
من موقع الإسلام سؤال وجواب
للشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islamqa.com/index.php?cref=293&pglist=50&ln=ara
:)
 

يا باغي الخير

عضو نشط
التسجيل
2 يناير 2006
المشاركات
494
الإقامة
الكويت
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
 

NBK

عضو نشط
التسجيل
29 مارس 2006
المشاركات
5,323
الإقامة
الكويت الحبيبه
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
 

خلك شقردي

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
732
الإقامة
الكويت
وجزاكما مثله

شكرا على المرور
وما بقى شي والعيد يهل هلاله
كل عام وانتم بخير
:)
 

أوتاد

عضو نشط
التسجيل
20 يناير 2006
المشاركات
535
الإقامة
الكويت
وانت بخير وصحه وسلامه..
والله يجعلنا واياكم من عتقاء شهر رمضان .

موفقين
 

ناصرالدين

عضو نشط
التسجيل
20 ديسمبر 2004
المشاركات
203
جزاكم الله خير
 

خلك شقردي

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
732
الإقامة
الكويت
للتذكير

س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏"‏، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏.‏
 
التسجيل
19 أبريل 2006
المشاركات
219
كلام جميل

مشكور أخوي على المعلومات الحلوة اللي تتحفنا بها دوما،،،
لكن ودي أعقب بخصوص دفع زكاة الفطر نقدا بأن لجنة الفتوى بالكويت تجيز ذلك وكذلك أغلب المشايخ الكبار هنا أمثال الدكتور عيسى زكي والدكتور الشراح والدكتور أحمد الكردي وغيرهم الكثير وكذلك العلماء من خارج الكويت كما أنه رأي بعض المذاهب الفقهية منذ زمن بعيد.
والشيخ ابن عثيمين له ثقله العلمي لكن عندما يوجد الاختلاف المعتبر يمكن للناس أن يأخذور بالرأي الذي يحقق مصلحة للفقير وهو النقد

مع تقديري لجهدك الطيب وحرصك على نقل الفائدة
 
أعلى