اخي الفاضل، بالمثال الموضح بالنسبة لحكم الإخلاء ارجو أن تأكد لي هذه المعلومه:
حكم الإخلاء يكون نافذ بعد الإستئناف و عمل إشكال، و غير ملزم بإنتظار حكم التمييز، و عليه، يستطيع المالك أن يطرد المؤجر من العين المؤجره بقوة القانون. المقصد: في القانون التجاري التصرف في العين محل الإشكال بعد الإستئناف جائز بدون انتظار حكم التمييز. و هذا ماحصل مع الأولى التى تصرفت بالأسهم!!!
أرجو التصحيح ان كنت مخطىء؟؟ و لكم جزيل الشكر
أرجو المعذرة أخي العزيز لعدم التطرق لتساؤلك المبين في الإقتباس و الإجابة عليه،،
نعم في القانون عموما يعتبر حكم الإستئناف نافذا في حال لم يطلب محامي الطرف الآخر تمييز الحكم و ذلك عن طريق تقديم صحيفة تمييز لدى محكمة التمييز، و من الروتين و العادة أن يقدم المحامي طلبا بوقف تنفيذ الحكم كأحد الطلبات المدونة في صحيفة التمييز.
و هذا بالضبط ما قام به محامي الخليجية للمال بعد صدور حكم محكمة الإستئناف، تقدم بصحيفة يطلب بها وقف التنفيذ و تمييز الحكم لدى محكمة التمييز.
و أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا أخوة و خاصة من يفتون بغير علم، الأحكام القضائية تنفذ عن طريق
إدارة تنفيذ الأحكام و لا تنفذ بشكل شخصي
حق الأولى للإستثمار يقتص من الخليجية للمال عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و يسلم لها كاملا غير منقوصا، و لا يتم بالطريقة الهمجية التي قامت بها الأولى و الذي يعتبره أي شخص له علم و لو بسيط في القانون بأنه تعدى على صلاحيات القضاء و القانون و بعض القانونيين يعتبرونه "خيانة أمانة" كون الأسهم المذكورة في العقد تعتبر و بحكم محكمة بات و نهائي ملكا للخليجية للمال و ليست ملكا للأولى، و لم يعطي حكم المحكمة لا من قريب و لا من بعيد الحق للأولى بالتصرف بالأسهم بل كفل لها حقها عن طريق إصدار حكم يلزم الخليجية للمال بدفع قيمة الأسهم.
بعد هالكلام اذا في أحد يجادل معناته الله يعينه على روحه و يعين الناس عليه