قضية الأولى للاستثمار و الخليجية للمال

NewYork Broker

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2006
المشاركات
494
مشاء الله المحامين ودارسين القانون كثر في هذا المنتدى عسى الله يوفقهم انشاء الله ونستفيد منهم :)

لا والله مو محامي بس علي قضايا تجارية!!!
باختصار، صرت خبرة محاكم و بلاوي :) و ما أقول إلا الله يبعدنا عن المحاكم و بلاويها
 

Bazona

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2004
المشاركات
123
يا جماعة الخير يعطيكم العافية على الرد..بس عندي سؤال..
اللي يملك حاليا بالمجموعة د. هل راح يؤثر عليه الحكم؟؟ سلبا أم إيجابا؟؟
 

azoz25

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2004
المشاركات
669
الإقامة
الكويت
مو قلنا في قضية محجوزة للحكم يوم 28 \11 مضمونها مطالبت المجموعة الخليجية للمال بالاسهم التي التزمت بها بموجب الاتفاقية مع الاولى للاستثمار وهي القضية المفصلية وقد تدخلت المجموعة الدولية في الدعوة وفي حال صدور الحكم لصالح الخليجية راح تطير اسهم البدر مثل ما قلنا سابقا للاستفادة بالزام الاولى بتسليم الاسهم او قيمتها وهم نعيد ان الاولى لم تكن ترغب في بيع الاسهم ولكن بسبب وقفها عن التداول وعدم قدرتها على الدفع اجبراها لبيع الاسهم
 

saif

عضو نشط
التسجيل
24 أكتوبر 2004
المشاركات
55
اخي الفاضل، بالمثال الموضح بالنسبة لحكم الإخلاء ارجو أن تأكد لي هذه المعلومه:
حكم الإخلاء يكون نافذ بعد الإستئناف و عمل إشكال، و غير ملزم بإنتظار حكم التمييز، و عليه، يستطيع المالك أن يطرد المؤجر من العين المؤجره بقوة القانون. المقصد: في القانون التجاري التصرف في العين محل الإشكال بعد الإستئناف جائز بدون انتظار حكم التمييز. و هذا ماحصل مع الأولى التى تصرفت بالأسهم!!!
أرجو التصحيح ان كنت مخطىء؟؟ و لكم جزيل الشكر

الزميل العزيز نيويورك عمت مساء،،

بكل بساطة كنت أحاول في مثالي السابق إيضاح أمر معين و هو "آليه تنفيذ الأحكام" و لم أكن أحاول شرح تسلل الأحكام و قياس درجة نفاذها!

الخطأ الذي وقعت فيه الأولى هو عدم الخضوع للآلية السليمة في تطبيق الحكم على الخليجية للمال، فبالنهاية الحكم هو الذي يضمن حق الأولى و ليس التصرف الفردي.

و بالنسبة للأعضاء المتسائلين بخصوص "لماذا الخليجية استأنفت طالما الحكم يصب في صالحها؟" أو التساؤل "هل الأولى غبية أو محاميهم أغبياء؟" أو ...الخ فهذا الموضوع يدخل ضمن النوايا و الخفايا و الثنايا الغير معلومه للعامة، و نحن هنا لا نستطيع أن نصدر حكما على نية الأولى أو مخطط الخليجية، فربما الأولى كانت تريد الإضرار بالمجموعة و سهمها، و ربما الخليجية لم تكن تملك السيولة للتسديد و لهذا أجلت و استأنفت و طعنت ..الخ ، و لكن في النهاية لا نملك الا القانون و الحكم النهائي الذي صدر، و الذي ينص على ان العقد صحيح و أن الخليجية عليها تسديد قيمة الصفقة، و في حال التسديد تنفذ الأولى ما ورد بمذكرة التعهد وذلك بتسليم الأسهم حال استلام المبلغ.
 

nfrs66

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
493
الحكم لصالح الاولى بالدرجه الاولى

الاولى فيها محامين ومستشارين اذا كانت الاحكام ليس في صالحها ليش ما تنازلت عن القضيه من اول مرهوهذا من حقها لانها المشتكي
واذا كان الحكم لصالح الخليجيه ليش ما وافقت على الحكم من اول مره
بدون استئناف ولو قلنا ان حكم الاستئناف صدر قبل البيع ليش استئنفت مره اخرى وثالث مره تميييز

القضيه حسب ما سمعت لها سنتين او اكثر في المحاكم

هل تعتقدون الاولى ما راح ترفع قضايا اخرى ضد الخليجيه

وهل من نصوص العقد في حالت عدم السداد لا يحق للاولى التصرف بالاسهم

اذا باعت الاولى الاسهم ب 10 مليون دينار لا تاخذ المبلغ من الخليجيه ولكنها تطالب بالغرامه عن عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد

وذا باعت باكثر تاخذ الربح وتطالب بالغرامه

وذا باعت باقل تاخذ الباقي وتطالب بالغرامه


اذا انت شريت اسهم وما سددت المبلغ يبيعون الاسهم وذا كان في ربح خذوه منك واذا كان خساره طالبوك بباقي المبغ وفي الحالتين طالبوك بالغرامه

فما بالك في 10 مليون
 

saif

عضو نشط
التسجيل
24 أكتوبر 2004
المشاركات
55
اخي الفاضل، بالمثال الموضح بالنسبة لحكم الإخلاء ارجو أن تأكد لي هذه المعلومه:
حكم الإخلاء يكون نافذ بعد الإستئناف و عمل إشكال، و غير ملزم بإنتظار حكم التمييز، و عليه، يستطيع المالك أن يطرد المؤجر من العين المؤجره بقوة القانون. المقصد: في القانون التجاري التصرف في العين محل الإشكال بعد الإستئناف جائز بدون انتظار حكم التمييز. و هذا ماحصل مع الأولى التى تصرفت بالأسهم!!!
أرجو التصحيح ان كنت مخطىء؟؟ و لكم جزيل الشكر


أرجو المعذرة أخي العزيز لعدم التطرق لتساؤلك المبين في الإقتباس و الإجابة عليه،،

نعم في القانون عموما يعتبر حكم الإستئناف نافذا في حال لم يطلب محامي الطرف الآخر تمييز الحكم و ذلك عن طريق تقديم صحيفة تمييز لدى محكمة التمييز، و من الروتين و العادة أن يقدم المحامي طلبا بوقف تنفيذ الحكم كأحد الطلبات المدونة في صحيفة التمييز.

و هذا بالضبط ما قام به محامي الخليجية للمال بعد صدور حكم محكمة الإستئناف، تقدم بصحيفة يطلب بها وقف التنفيذ و تمييز الحكم لدى محكمة التمييز.

و أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا أخوة و خاصة من يفتون بغير علم، الأحكام القضائية تنفذ عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و لا تنفذ بشكل شخصي

حق الأولى للإستثمار يقتص من الخليجية للمال عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و يسلم لها كاملا غير منقوصا، و لا يتم بالطريقة الهمجية التي قامت بها الأولى و الذي يعتبره أي شخص له علم و لو بسيط في القانون بأنه تعدى على صلاحيات القضاء و القانون و بعض القانونيين يعتبرونه "خيانة أمانة" كون الأسهم المذكورة في العقد تعتبر و بحكم محكمة بات و نهائي ملكا للخليجية للمال و ليست ملكا للأولى، و لم يعطي حكم المحكمة لا من قريب و لا من بعيد الحق للأولى بالتصرف بالأسهم بل كفل لها حقها عن طريق إصدار حكم يلزم الخليجية للمال بدفع قيمة الأسهم.

بعد هالكلام اذا في أحد يجادل معناته الله يعينه على روحه و يعين الناس عليه
 

فهد الفهود

عضو نشط
التسجيل
10 يونيو 2006
المشاركات
791
أرجو المعذرة أخي العزيز لعدم التطرق لتساؤلك المبين في الإقتباس و الإجابة عليه،،

نعم في القانون عموما يعتبر حكم الإستئناف نافذا في حال لم يطلب محامي الطرف الآخر تمييز الحكم و ذلك عن طريق تقديم صحيفة تمييز لدى محكمة التمييز، و من الروتين و العادة أن يقدم المحامي طلبا بوقف تنفيذ الحكم كأحد الطلبات المدونة في صحيفة التمييز.

و هذا بالضبط ما قام به محامي الخليجية للمال بعد صدور حكم محكمة الإستئناف، تقدم بصحيفة يطلب بها وقف التنفيذ و تمييز الحكم لدى محكمة التمييز.

و أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا أخوة و خاصة من يفتون بغير علم، الأحكام القضائية تنفذ عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و لا تنفذ بشكل شخصي

حق الأولى للإستثمار يقتص من الخليجية للمال عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و يسلم لها كاملا غير منقوصا، و لا يتم بالطريقة الهمجية التي قامت بها الأولى و الذي يعتبره أي شخص له علم و لو بسيط في القانون بأنه تعدى على صلاحيات القضاء و القانون و بعض القانونيين يعتبرونه "خيانة أمانة" كون الأسهم المذكورة في العقد تعتبر و بحكم محكمة بات و نهائي ملكا للخليجية للمال و ليست ملكا للأولى، و لم يعطي حكم المحكمة لا من قريب و لا من بعيد الحق للأولى بالتصرف بالأسهم بل كفل لها حقها عن طريق إصدار حكم يلزم الخليجية للمال بدفع قيمة الأسهم.

بعد هالكلام اذا في أحد يجادل معناته الله يعينه على روحه و يعين الناس عليه

عزيزي الكريم الخليجية للمال لم تستملك الأسهم اصلا وذلك لعدم سدادها المبلغ وعليه قانونا فالأسهم كانت ملكا للأولى للإستثمار ....

وقد كان دور الأولى الإستثمار هو الوسيط في عملية البيع والشراء ونذكر بأي وسيط في البورصة ( حيث انه في حال عدم سداد طالب الشراء للمبلغ يحق لمكتب الوساطة بيع الأسهم وكذلك تحصيل مبلغ الغرامة من طالب الشراء )

القضية لم تكن مرفوعة من أجل الحصول على الأسهم بل كانت لتحصيل الغرامة المنصوصة في القانون
الله يعينا وياك على أنفسنا ... اللهم آمين
 

saif

عضو نشط
التسجيل
24 أكتوبر 2004
المشاركات
55
عزيزي الكريم الخليجية للمال لم تستملك الأسهم اصلا وذلك لعدم سدادها المبلغ وعليه قانونا فالأسهم كانت ملكا للأولى للإستثمار ....

وقد كان دور الأولى الإستثمار هو الوسيط في عملية البيع والشراء ونذكر بأي وسيط في البورصة ( حيث انه في حال عدم سداد طالب الشراء للمبلغ يحق لمكتب الوساطة بيع الأسهم وكذلك تحصيل مبلغ الغرامة من طالب الشراء )

القضية لم تكن مرفوعة من أجل الحصول على الأسهم بل كانت لتحصيل الغرامة المنصوصة في القانون
الله يعينا وياك على أنفسنا ... اللهم آمين


يا أخي في الله نقول لك بأن هناك عقد و مذكرة تعهد و حكم بات و نهائي يقر بصحة العقد و الزام الأطراف المتعاقدة بتنفيذ بنوده، فتقول:

الدلال اذا شرى لك أسهم و ما دفعت للمقاصة يبيعون أسهمك بالسوق و يطالبونك بغرامه !؟


و فعلا القضية لم ترفع للمطالبة بالأسهم كون المدعي (الأولى) هم من رفع القضية، و رفعوها للمطالبة بقيمة صفقة شراء الأسهم و التي تمت عن طريق ابرام "عقد" بيع و شراء و لم تتم في سوق الأوراق المالية كما وصفت أنت و لهذا فلا علاقة للموضوع بأي غرامات أو تعويض.


عموما يا أخي أنا تكلمت بما فيه الكفاية بهذا الموضوع و في النهاية الله سبحانه هو الهادي.
 

sky_limit

عضو نشط
التسجيل
5 يناير 2006
المشاركات
89
عزيزي الكريم الخليجية للمال لم تستملك الأسهم اصلا وذلك لعدم سدادها المبلغ وعليه قانونا فالأسهم كانت ملكا للأولى للإستثمار ....

وقد كان دور الأولى الإستثمار هو الوسيط في عملية البيع والشراء ونذكر بأي وسيط في البورصة ( حيث انه في حال عدم سداد طالب الشراء للمبلغ يحق لمكتب الوساطة بيع الأسهم وكذلك تحصيل مبلغ الغرامة من طالب الشراء )

القضية لم تكن مرفوعة من أجل الحصول على الأسهم بل كانت لتحصيل الغرامة المنصوصة في القانون
الله يعينا وياك على أنفسنا ... اللهم آمين

نعم صحيح كلامك 100%

واحب اصحح معلومه ان الاسهم هي ملك للامانه العامه للاوقاف وليست ملك للاولى والاولى هي مجرد وسيط ....ولما باعوا الاسهم بشهر فبراير كان من حساب الوقف وليس من حساب الاولى واللي نفذ العملية البيع هى ادارة التداول بالبورصه بايعاز من الاداره القانونيه بالبورصه.

وهناك من يقول بان الاولى سوف تشترى اسهم المجموعه من السوق وانا اقووووول هالكلام ماله اساس من الصحه

والله على مااقول شهيد
 

sky_limit

عضو نشط
التسجيل
5 يناير 2006
المشاركات
89
يا أخي في الله نقول لك بأن هناك عقد و مذكرة تعهد و حكم بات و نهائي يقر بصحة العقد و الزام الأطراف المتعاقدة بتنفيذ بنوده، فتقول:

الدلال اذا شرى لك أسهم و ما دفعت للمقاصة يبيعون أسهمك بالسوق و يطالبونك بغرامه !؟


و فعلا القضية لم ترفع للمطالبة بالأسهم كون المدعي (الأولى) هم من رفع القضية، و رفعوها للمطالبة بقيمة صفقة شراء الأسهم و التي تمت عن طريق ابرام "عقد" بيع و شراء و لم تتم في سوق الأوراق المالية كما وصفت أنت و لهذا فلا علاقة للموضوع بأي غرامات أو تعويض.


عموما يا أخي أنا تكلمت بما فيه الكفاية بهذا الموضوع و في النهاية الله سبحانه هو الهادي.

اخوي سيف.... نعم هناك عقد بيع وشراء ولكن بين المجموعه الخليجيه وبين الامانه العامه للاوقاف والاولى هي مجرد وسيط وبمجرد صدور حكم الاستئناف لصالحها , حيث اوعزت بذلك الاداره القانونيه بالبورصه لتنفيذ الحكم وتم البيع من حساب الوقف لأنه من واقع كشوف المساهمين بذلك الوقت فان المالك الأصلي للاسهم هي الوقف وليست الاولى
 
أعلى