قرار لجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها

C'O'B'R'A

عضو نشط
التسجيل
30 مارس 2006
المشاركات
1,084
الإقامة
K U W A I T
قرار لجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005
بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاروراق المالية المعدل ،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية ،
وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل في الاسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير ،
وعلى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2001 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الاسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير،
وبناء على عرض مدير السوق ،
وبعد موافقة لجنة السوق ،

قرر:
مادة (1)


تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التى تسمح لها اغراضها بالاستثمار فى الاوراق المالية المحلية وغيرها من الاوراق المالية المدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية لحساب الغير اذا وافق السوق على مباشرتها لهذا النشاط فيه . وتعفى الشركات التى تدير محافظ الغير في تاريخ العمل بهذا القرار من الحصول على هذه الموافقة على ان تلتزم بما عدا ذلك من أحكــام هذا القرار وأية قرارات او تعليمات يصدرها السوق .


مادة (2)


يجوز للشركات التى تسمح لها اغراضها بإدارة واستثمار الاموال لصالح الغير ان تتقدم لسوق الكويت للاوراق المالية بطلب القيد في سجل الشركات التى تباشر هذا النشاط فى السوق ويجب ان ترفق مع هذا الطلب المستندات والبيانات التالية :
- صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة .
- موافقة بنك الكويت المركزى .
- اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة والعضوالمنتدب وما يملكه كل واحد منهم هو وزوجته واولاده القصر من الاوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب وأى تغيير يطرأ عليها بعد ذلك .
- اسماء مدير الشركة والموظفون المخولون بإدارة المحافظ وازواجهم واولادهم القصر وما يملكه كل واحد منهم من الاوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب .
- بيان بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لكل من المخولين بإدارة محافظ الغير .
- اية بيانات او معلومات او مستندات اخرى تطلبها ادارة السوق .


مادة (3)


على الشركات التى حصلت على موافقة من ادارة السوق على القيام بادارة محافظ الغير والشركات التى تباشر هذا النشاط فى تاريخ العمل بهذا القرار ان تقوم بتزويد ادارة السوق بالنظام الذى ستتبعه في ادارة محافظ عملائها ويجب ان يتضمن هذا النظام :
- سياسة الاستثمار التى تتبعها والمعايير التى تقوم عليها .
- الأغراض التى سيتم استثمار أموال العميل فيها .
- نماذج العقود المثبتة لعلاقة الشركة بعملائها على ان تتضمن الحد الادنى من الشروط المعتمدة من ادارة السوق .
- اسلوب اصدار واستلام الاوامر واسم أو اسماء المفوضين بإدارة المحفظة .
- اسلوب القيد المتبع في اثبات ومتابعة الاستثمارات .
- بيان الاعمال والمسئوليات التى يمارسها المخولون بادارة الاستثمارات .
- نظام تسجيل المراسلات بين الشركة وبين عملائها .
- السجلات التى تحتفظ بها الشركة .
- كيفية الاحتفاظ بمستندات الملكية وأموال العميل واماكنها .
- اجراءات الرقابة الداخلية .
- - أية بيانات او تعليمات اخرى تحددها ادارة السوق .
ويخضع هذا النظام لموافقة ادارة السوق وعلى الشركات المعنية الحصول على موافقة ادارة السوق على اى تغيير يطرأ عليه .



مادة (4)


يجب ان تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بأية قيود يفرضها القانون على استثمارات عملائها فى الاوراق المالية داخل السوق سواء كانت هذه القيود مفروضة على الاوراق المالية محل التعامل أو على عملائها بحكم وظائفهم او المناصب التى يشغلونها فى الجهات المصدرة لهذه الاوراق أو بشأن الحد الاعلى للملكية أو بضرورة الحصول على موافقة مسبقة كشرط للتصرف

مادة (5)


يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام الاموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات أئتمانية بكافة اشكالها أو تقديم تمويل للغير كما يحظر عليها استخدام المحافظ التى تديرها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية أو تمويل من الغير .


مادة (6)


تخضع الشركات المديرة لمحافظ الغير لنفس القواعد والنظم التى تحكم تعامل المستثمرين الذين يديرون استثماراتهم بشكل مباشر ويجب ان تتضمن عقود الصفقات التى تتم لحساب عملائها ما يشير الى كل متعامــل .

مادة (7)


يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تحجب عن عملائها اية حقائق او معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر في سلامة القرارات التى يتخذونها . ولا يجوز لها ان تقدم لهم اية بيانات او معلومات غير حقيقية او مبالغ فيها عن اية استثمارات قائمة او محتملة لدفعهم الى الاحتفاظ بها او الدخول فيها او الانسحاب منها سواء قدمت هذه البيانات بصورة شخصية او من خلال نشر او ترويج مثل هذه البيانات ايا كانت صورة ذلك .

ولا يجوز لهذه الشركات ان تدلى بأية بيانات او معلومات عن المحافظ التى تديرها فى غير الاحوال المصرح بها قانونا إلا بموافقة إدارة السوق .


مادة (8)


على الشركة المديرة لمحافظ الغيران تفصل حساب العملاء عن حسابات الشركة وان تحتفظ بسجلات تظهر بوضوح حجم وقيمة استثمارات كل عميل بمعزل عن اى عميل اخر .


مادة (9)


يجب تسليم الاوراق المالية والاموال المحتفظ بها لمن يطلبها من اصحابها فور استلام الشركة المديرة لطلب منهم ويحظر على الشركة تأخير هذا التسليم ما لم يكن لديها مبررات معقولة لذلك بشرط إخطار ادارة السوق بهــذه المبررات .

مادة (10)


لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الاقفال للاوراق المالية محل التعامل . كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم او يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها ، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الاقفال .


مادة (11)


يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بعقد صفقات داخلية بين المحافظ التى تديرها ويجب ان تجرى جميع تعاملاتها على الأوراق المالية وفقا للقواعد المعمول بها في السوق .

وعلى هذه الشركات ان تحصل على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء اسهمها أو اسهم شركات تابعة او زميلة لها لحسابه مــــــــع ضرورة




التقيد بذات النسب المسموح بشرائها من اسهمها او اسهم الشركات المشار اليها .


مادة (12)


لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التى تديرها ويجب ان تقدم طلبات الاكتتاب وان تستصدر شهادات الأسهم باسم كل مكتتب على حده .

مادة (13)


على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تلتزم بتعليمات عملائها فى استعمال الحقوق المترتبة على ملكية الاوراق المالية والتصويت والترشيح والتعيين في مجالس ادارات الشركات .


مادة ( 14 )


تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بتزويد إدارة السوق بالتقارير التى تطلبها ويجب ان توضح فيها الأوراق المالية التى اشترتها او باعتها لحسابها وتلك التى باعتها او اشترتها لحساب عملائها ويجوز لإدارة السوق ان تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التى تم التعامل لصالحهم بما فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية ( E- Trade )


مادة (15)


تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بإدارة محافظ عملائها بنفسها وعدم تخويل شركات أخرى بإدارتها . ويحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تفتح لنفسها محافظ اوراق مالية لدى شركة اخرى .




مادة (16)


تلتزم الشركات المديرة للمحافظ بمراعاة عدم وجود تعارض في المصالح بين موظفيها القائمين على ادارة المحافظ وأصحاب هذه المحافظ وتتحمل هذه الشركات بالمسئولية المترتبة على مخالفة ذلك سواء في مواجهة أصحاب المحافظ أو الغير .

ويحظر على هذه الشركات ان تعهد لموظف واحد بادارة محافظ لها واخرى لعملائها كما يحظر على موظفيها من المخولين بادارة المحافظ ادارة محافظ لحساب اقاربهم حتى الدرجة الثانية .

ويجوز لإدارة السوق أن تطلب من الشركة إستبعاد كل من يخالف أحكام هذا القرار من موظفيها .


مادة (17)


تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة اذا كان لصاحب المحفظة
التى تديرها مصلحة من المصالح التى يتعين عليها الإعلان عنها وذلك فور علمها بذلك .

ويتعين على هذه الشركات إخطار إدارة السوق بالاوراق المالية التى يملكها الأشخاص المشار اليهم بالمادة 15 مكرر أ من المرسوم رقم 158 بتعديل المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .


مادة (18)


تخضع المعاملات التى تجريها الشركات المديرة لمحافظ الغير لإشراف ورقابة سوق الكويت للأوراق المالية . ولا يجوز لهذه الشركات ان تحجب عن إدارة السوق اية معلومات او بيانات تطلبها او ان تحول دون اطلاعها

على اية سجلات او وثائق متعلقة بها ولإدارة السوق ان تقوم بالتحقق مكتبيا وميدانيا من صحة وسلامة هذه البيانات وتلك السجلات وان تخطر الشركة المديرة باية ملاحظات او مخالفات تكتشفها وأسلوب تداركها والمدة التى يتعين ان يتم خلالها.ذلك . وتسرى على المخالفات التى لا يتم تصحيحها الإجراءات التأديبية المعمول بها .

مادة ( 19 )


على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تستعين بأحد مراقبي الحسابات لإعداد تقرير في نهاية شهرى أبريل وأكتوبر من كل سنة ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح مدى التزامها بإدارة هذه المحافظ وفقا لأحكام هذا القرار والقواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية او مخالفتهم لها وتحديد هذه المخالفات وسببها إن وجدت .

ويقدم مراقب الحسابات هذا التقرير لإدارة السوق خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فترة ويجب ان تكون الإجراءات التى يتبعها مراقب الحسابات
فى إعداد التقرير وفقا لمعايير التدقيق الدولية الصادرة عن ( Ifac) .


مادة (20)


تسرى أحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار .

مادة (21)


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 9/11/2005 وعلى مدير سوق الكويت للأوراق المالية تنفيــذه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.​
 
أعلى