قرار لجنة السوق رقم ( 6 ) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى

C'O'B'R'A

عضو نشط
التسجيل
30 مارس 2006
المشاركات
1,084
الإقامة
K U W A I T
قرار لجنة السوق رقم ( 6 ) لسنة 2005
بشأن تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاروراق المالية المعدل ،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل فى الاسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير ،
وعلى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2001 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الاسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير ،
وبناء على عرض مدير السوق ،
وبعد موافقة لجنة السوق ،
قرر:

( مادة 1)


تسرى احكام هذا القرار على الشركات وصناديق الاستثمار الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات وصناديق الاستثمار غير الكويتية وأية أوراق مالية أخرى يسمح بالتعامل فيها داخل السوق .


( مادة 2 )


تودع جميع إصدارات الاوراق المالية المدرجة أو المسموح بالتعامل فيها في سوق الكويت للاوراق المالية لدى نظام الايداع المركزى بغرفة المقاصة حتى يتسنى التعامل فيها داخل السوق .



( مادة 3 )


يتم قيد الاوراق المالية المودعة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها من خلال غرفة المقاصة . ولا يجوز التعامل على هذه الاوراق او اقتضاء الحقوق المترتبة عليها الا من خلال القيد الدفترى في سجلات غرفة المقاصة .


مادة (4)


تصدر غرفة المقاصة ، لمالكى الاوراق المالية ، مقابل الشهادات التى أودعت لديها ، ايصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها .


( مادة 5)


تعتبر ايصالات الايداع التى تصدرها غرفة المقاصة دليلا على ملكية أصحابها للاوراق المالية المبينة بها طالما انها تتفق مع السجلات المودعة لدى غرفة المقاصة .

( مادة 6)


تنتقل ملكية الاوراق المالية التى يتم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية في مواجهة المتعاقدين بتمام المعاملات المثبتة بها داخل قاعة السوق وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال غرفة المقاصة .

وتسرى هذه المعاملات في مواجهة الشركة والغير بقيدها في السجلات المعدة لذلك لدى غرفة المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفا للقانون او القواعد التى صدرت هذه الاوراق على اساسها .


ويتم اخطار الشركات والجهات المصدرة للاوراق المالية بأسماء آخر من آلت اليهم ملكية هذه الاوراق في المواعيد التى يحددها السوق .

ويجوز للغير الإطلاع على السجلات المشار اليها وفقا للشروط التى تحددها إدارة السوق .


( مادة 7)


تستبعد من نظام الايداع والقيد المركزى ، الاوراق المالية التى يتم شطبها نهائيا من التعامل ، أيا كان سبب الشطب .


(مادة 8)


على غرفة المقاصة تزويد الجهات المصدرة للاوراق المالية المودعة لديها بالتقارير التى تطلبها في المواعيد التى يحددها السوق لذلك .


( مادة9 )


يتم التأشير فى سجلات غرفة المقاصة بأية عمليات رهن او حجز الاوراق المالية المودعة لديها وبرفع الرهن او الحجز وبعمليات نقل الملكية في حالات الارث او الاندماج .


( مادة10 )


اذا قيدت الاوراق المالية لدى غرفة المقاصة باسم بنك او شركة من الشركات المديرة لمحافظ الغير ، فيجب ان يقرن ذلك القيد بما يفيد ان الملكية لحساب الشركة او البنك أو لحساب الغير .


مادة { 11 }


على الجهات المصدرة للاوراق المالية المدرجة في السوق أن تسلم لغرفة المقاصة نسخة من سجلات مساهميها التى تتضمن أسماء مالكى هذه الأوراق وعناوينهم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا القرار . ولا يجوز الاحتفاظ بهذه السجلات لدى أى جهة أخرى بعد إنتهاء هذه المدة إذا لم يتم تسليمها لغرفة المقاصة .

مادة { 12 }


تخضع سجلات الاوراق الماليـــة لإشــــــراف ورقابة السوق . ويجوز لإدارة السوق أن توقف القيد في هذه السجلات خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة اذا خالفت الشركات أو المكاتب التى تديرها الشروط والقواعد الصادرة عن ادارة السوق في هذا الشأن .


مادة { 13 }


على غرفة المقاصة الالتزام بوضع النظم الكفيلة بضبط العمل الداخلى لديها وتزويد ادارة السوق بصورة منها ويجوز لادارة السوق أن تطلب تعديل هذه النظم اذا رأت وجها لذلك .


مادة { 14 }


لا يجوز لغرفة المقاصة الادلاء بأى بيان أو افشاء أية معلومات متعلقة بمحتوى السجلات التى تديرها في غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك الا بعد موافقة ادارة السوق .


مادة (15)


على غرفة المقاصة ان تصدر دليلا بالخدمات التى تقدمها والمقابل المحدد لها وكيفية الحصول عليها وذلك بعد موافقة إدارة السوق السوق .


مادة (16)


يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير السوق تنفيذه .​
 
أعلى