هل اقتراح نقابة البنوك حل مقبول لأزمة القروض ؟

كرباج

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2005
المشاركات
845
الإقامة
kuwait
مقترح لنقابة البنوك يطالب الدولة بشراء القروض وتقسيطها على المواطنين
منصور عاشور: لابد من شروط صارمة لعدم تكرار المشاكل مستقبلاً
قدمت النقابة العامة للبنوك الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حفظه الله اقتراحاً بقانون بشأن موضوع اسقاط القروض عن المواطنين.
وأكد رئيس مجلس ادارة النقابة منصور عاشور في رسالة لسموه اهمية المقترح المقدم من النقابة لافتاً الى أن المقترح المقدم من النقابة يأتي بهدف المشاركة الفاعلة فيما هو مطروح في الساحة من مقترحات حول امكانية اسقاط القروض عن المواطنين من عدمه.
وقال عاشور ان المشروع المقترح من قبل مجلس ادارة النقابة يتلخص في انشاء ادارة تابعة لوزارة المالية يناط بها مسؤولية انشاء صندوق تساهم فيه كل من بيت الزكاة - الأمانة العامة للأوقاف - الجمعيات التعاونية - الجمعيات الخيرية - المبرات - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - وزارة المالية - وزارة العدل من مصاريف الدعاوى وأتعاب المحاماة - وزارة الصحة من الضمان الصحي - البنك المركزي اضافة لجهات أخرى على أن تقوم الدولة بشراء القروض من البنوك وتقسيطها على المواطنين بحدود 1/4الراتب ووفق شروط صارمة ومحددة لا يتم تجاوزها تحت أي ظرف مؤكداً اهمية وضع مثل هكذا شروط حتى لا تتكرر هذه المشكلة وتتفاقم في المستقبل.
وأضاف عاشور ان مثل هذا المقترح يساهم في توفير فرص العمل للشباب الكويتي من خلال الادارة المستحدثة كما أشار إلى ان المقترح ايضا يسد ثغرة كبيرة وهي العدالة حيث ان المقترح يدعو لسداد القروض ولكن على اقساط ميسرة وبمدة مريحة وكذلك ان الأموال المسددة من قبل المواطنين يتم استثمارها من قبل الهيئة العامة للاستثمار بما يعود بالنفع على الدولة.
وقدمت المادة الأولى من نص المشروع المقترح عدة تعريفات كمايلي:
القروض:
القروض هي الاستهلاكية والقروض المقسطة بأنواعها + القروض التمويلية من شركات التمويل كالتسهيلات وغيرها.
الجهات البائعة:
البنوك المحلية التابعة لرقابة البنك المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة مديونية الموظفين والأفراد + الشركات التمويلية.

العميل:
المدين بالقروض المشتراة.
المدير:
مدير ادارة الصندوق المقترح.
وتعرض نص المادة الثانية الى شراء المديونيات بحيث يؤذن لادارة القروض التابعة لوزارة المالية بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة بأنواعها من البنوك والشركات التمويلية بحيث تنشأ ادارة عامة تابعة لوزارة المالية وتحت اشراف وزير المالية يرأسها مدير ادارة وتستثمر اموالها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتنشىء هذه الادارة صندوقا لادارة تمويل من الجهات الآتية:
بيت الزكاة ـ الامانة العامة للاوقاف ـ الجمعيات الخيرية ـ الجمعيات التعاونية ـ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ ادارة الضريبة بوزارة المالية ـ وزارة العدل ـ وكذلك الشركات الكبرى ـ وزارة المالية من الهيئة العامة للاستثمار ـ كذلك من احتياطي الميزانية العامة للدولة.
ونصت المادة الثالثة على ان يقوم الصندوق التابع لادارة القروض بشراء المديونيات من البنوك والشركات التمويلية التي تقدم القروض بأنواعها والتي منحت للمواطنين الكويتيين مقابل رواتبهم الشهرية.
وجاء نص المادة الرابعة كما يلي:
يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى في الدولة.
كما قضت المادة الخامسة بان يتم سداد هذه المديونية المشتراة من قبل الدولة مقابل خصم 1/4 راتب الموظف الصافي شهريا.
ويتم تجميع هذه الاقساط في الصندوق المقترح ويتم استثمارها من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويعاد ربحها للصندوق وذلك لسداد كافة القروض ثم ما يتبقى من الصندوق بعد سداد القروض كاملة يؤول للدولة.
ونصت المادة السادسة على ان تضع الدولة شروطا عامة للاقتراض، وتلغى القروض المقسطة ويكتفى بالقروض الاستهلاكية اسوة بدول العالم حسب شروط البنك المركزي 15 ضعف الراتب تسدد على 5 سنوات كحد اقصى 15.000 د.ك. للقرض بجانب 1/4 الراتب المشتراة من الدولة بحيث يحق للمواطن تحويلا في حدود 1/4 الراتب على اساس الراتب الصافي ولا يضاف للراتب اي زيادات اخرى كالايجار وبدل الايجار واقساط التأمينات ويتم تثبيت سعر الفائدة للقروض بحيث ان الفائدة لا تتجاوز اصل القرض ويكون القسط متساويا حتى القسط الاخير.
وقضت المادة السابعة بانه يحق للمواطن ان يقترض في حدود 1/4 الراتب خلافا للقرض المشتراة من الدولة ولا يجوز الخصم اكثر من %50 من الراتب الصافي اعمالا للقوانين وعلى جميع الجهات المقرضة من البنوك والشركات التمويلية بحث حالة المدين ومديونياتها المختلفة من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci ـ Net).
ويتم تثبيت سعر الفائدة على القرض على الا تتجاوز الفائدة اصل الدين وتكون الاقساط متساوية بما فيها القسط الاخير.
فيما اقترحت المادة الثامنة ان تنتقل الى الدولة القروض المشتراة من البنوك والشركات بجميع الضمانات سواء كان الراتب او خلافه من ضمانات عينية او شخصية وتسري على ذلك احكام حوالة الحق المنصوص عليها بالقانون المدني فيما لا تبتعد عن احكام هذا القانون واحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وحق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعلقت المادة التاسعة بقروض السكن بحيث تكون القروض السكنية مقابل رهن السكن الخاص وفق شروط صارمة ومحددة بان يتقدم المقترض بـ%30 من قيمة العقار نقدا والباقي يمول من البنك وبحد اقصى للسداد لا يتجاوز الـ1/2 راتب الصافي ولا يحتسب المبلغ المدفوع من الدولة «70.000د.ك» ضمن الدفعة الاولى من قيمة العقار.
ونصت المادة العاشرة على ان تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراة من البنوك ويتم سداد المديونية بعد جدولتها بحيث لا يتجاوز الخصم 1/4 الراتب الصافي ويتم سداد الاقساط في مواعيدها لصندوق ادارة القروض ويتعهد المدينون بالقبول المسبق للوفاء بالصندوق وفقا لاحكام هذا القانون ويوثق ذلك شخصيا لدى كاتب العدل.
وجاء نص المادة الحادية عشرة كما يلي: المدينون الذين صدرت ضدهم احكام قضائية تتم جدولة مديونياتهم ويوقف تنفيذ هذه الاحكام بقوة القانون بعد جدولة الديون ويتم اخطار ادارة التنفيذ وتسري احكام هذا القانون على العميل الذي تمت مطالبته قضائيا بحيث يلتزم العميل باصل الدين ولا ينازع فيه.
ونصت المادة الثانية عشرة على ان تتولى ادارة القروض التابعة لوزارة المالية التي انشئت لتحقيق هذا القانون نيابة عن الدولة بالقيام بالآتي:
-1 حساب ارصدة المواطنين والقروض التي استلموها ومراجعتها.
-2 تقييم واعادة تقييم القروض واخطار العملاء بتوثيقها لصالح الدولة وتحميل الاعباء المترتبة على التوثيق.
-3 اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يتخلون عن الالتزامات التي يفرضها القانون.
-4 اي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
وأوجبت المادة الثالثة عشرة على العميل اخطار ادارة الصندوق باي دعوى قضائية يكون طرفا فيها اذا كان الحكم فيها يضعف الضمان او الراتب او يؤثر على المركز المالي للمواطن ويجعله غير قادر على الوفاء بالقسط، وتكون اموال المواطنين ضامنة للوفاء بالدين وكذلك رواتبهم.
وعلى المواطن الذي يتقدم باستقالة أو يحال للتقاعد اخطار الصندوق بذلك لمعرفة كيفية سداد الاقساط او تحويلها للتأمينات.
وقضت المادة الرابعة عشرة بان تودع في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون حتى يتم سداد كامل القروض ثم يحال ما يتبقى من اموال الصندوق للدولة.

تاريخ النشر: الاحد 17/12/2006
 
أعلى