تخفيض القيمة الأسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال

mshari

فريق المتابعه اليوميه
التسجيل
25 نوفمبر 2006
المشاركات
639
منقول

--------------------------------------------------------------------------------

أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلات على نظام الشركات لتحديثه بما يتواكب مع النمو والمتغيرات والمرحلة الازدهارية التي شهدتها السوق السعودية في مختلف قطاعاتها خلال هذا العقد الزمني وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها ومنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية. نظراً لأهمية دور الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذي يعكس النمو المستمر في تزايد أعدادها حتى بلغ إجمالي عدد الشركات المؤسسة بالمملكة 14.834 شركة برأسمال قدره 240 مليار ريال منها 158 شركة مساهمة برأسمال قدره 123 مليار و326 مليون ريال و10.652 شركة ذات المسئولية المحدودة برأسمال قدره 104 مليارات ريال و2902 شركة تضامنية برأسمال قدره 6 مليارات ريال و 303 ملايين ريال، ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد نعرضها فيما يلي:

من المآثر الحسنة للمشروع الجديد بأن حددت المادة (18) عمر الشريك في شركة التضامن بـ 18سنة واستبعدت القاصر من الشراكة وهو نص مستحدث لم ينص عليه في النظام الحالي، حيث رأى واضع النظام ضرورة توافر أهلية الالتزام لدى الشركاء في شركة التضامن، وأن يكون الشريك أهلاً لإبرام عقد الشركة والأهلية المطلوبة في شركة التضامن هي أهلية الالتزام فلا تكفي أهلية الإرادة لأن الشريك يلتزم بعقد الشركة ويلتزم بديونها في ماله الخاص، فإذا أدخل ناقص الأهلية في عقد الشركة كان هذا العقد قابلاً للإبطال.، فيجب إذاً لتوافر أهلية الشريك أن يكون قد بلغ سن الرشد فيصبح أهلاً للالتزام في ماله، و أهلاً للالتزامات المنصوص عليها في عقد الشركة.
استحداث مادة جديدة لمعالجة وتنظيم أسماء الشركات المنصوص عليها في النظام بكافة أنواعها والتي نص عليها في النظام، والتي كانت مقصورة في النظام الحالي على شركات التضامن فقط.
استحداث فصل جديد من أربع مواد (99 إلى 102) ينظم حوكمة الشركات من خلال مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يشكل من غير أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى خمسة أعضاء يختص بالرقابة على أعمال الشركة ويحق له دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إضافة إلى قيامه بإعداد تقرير تفصيلي عن القوائم المالية للشركة.
ألزم مشروع نظام الشركات الجديد المساهمين في الشركات المساهمة بدفع نسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب بدلاً من الحد الأدنى المسموح به في النظام الحالي وهو نسبة 25% للقيمة الاسمية للسهم.
رفعت المادة (47) رأس مال الشركة المساهمة (العامة) التي تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام عن مائتي مليون ريال ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال ولا يقل رأس مال شركة المساهمة المقصورة على المؤسسين (الخاصة) عن عشرة ملايين ريال وتخفيض القيمة الأسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف القيمة، ولكن هذا النص لا يعني أنه يجب ألا تقل النسبة المطروحة للاكتتاب العام عن 50% من رأسمال الشركة ولكن الحد الأدنى للطرح هو مبلغ مائة مليون ريال، وهذا يتفق مع قواعد التسجيل والإدراج التابعة لنظام السوق المالية.
ألغت المادة (63) من مشروع نظام الشركات الجديد إلزامية قيد أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم في سجل الشركات حيث أن النظام الحالي كان يستوجب ذلك وفقاً للمادة (65) منه.
إضافة مادتين جديدتين في مشروع نظام الشركات الجديد وذلك لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة وكيفية استخراجها.
استحدث مشروع النظام باباً جديداً (للشركات القابضة)، مكونا من أربع مواد في مشروع نظام الشركات الجديد وذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات التي أخذت في الظهور في الآونة الأخيرة، وأصبحت تمارس النشاط بجانب الأشكال الأخرى للشركات التجارية، الأمر الذي يوحي بأن وجودها حقيقي مما استلزم النص على أحكام تأسيسها في مشروع نظام الشركات الجديد والتي منحها حق تملك حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية وأجاز للشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة في أن تكون قابضة غرضها الأساسي المشاركة في شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة تابعة لها بنسبة تمكنها من السيطرة والإشراف عليها وتقديم الدعم والعون لها..حذف مشروع نظام الشركات الجديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، والذي نص عليه النظام الحالي على ألا يقل عن 500 ألف ريال، وبذلك يعطي الحرية للمؤسسين في تحديد رأس المال بما يتماش مع نوعية نشاط الشركة بدون تدخل من الوزارة.
أضاف مشروع نظام الشركات الجديد مواد جديدة لبيان الأمور التي تجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات على جدول الأعمال حيث ألزم مشروع نظام الشركات الجديد بموجب المادة (186) منه على جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على (6) بنود أساسية لا يجوز التداول في غيرها وهي: سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الرقابة, ومناقشة الميزانية والتصديق عليها, وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء, وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم, وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام أو عقد الشركة.




حدد مشروع نظام الشركات الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام.. كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات أو أهمل في موافاة الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة, وتقدر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال..حددت المادة (225) من مشروع النظام الجديد بأن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.


-------------------------------------

ماهو تأثير الخبر على السوق عند اعلان الموافقة عليه وتأثيره على السوق ؟
 
أعلى