الاخبار الاقتصاديه من صحيفة القبس

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
المعروف: الشركة حازت على أقل الأسعار في مناقصة تطوير الطرق في قطر
الحمد: 'المشتركة' تنتظر ترسية مناقصات ب 150 مليون دينار


اعلن رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات سليمان خالد عبداللطيف الحمد عن القيمة الاجمالية للمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا والتي تصل قيمتها الى 173.2 مليون دينار، مشيرا الى ان المناقصات التي تنتظر ترسيتها عليها تتجاوز قيمتها ال 150 مليون دينار في السوق المحلي والسوق القطري.
واضاف الحمد في كلمته اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي بلغت نسبة حضورها 85.39% ان الشركة تمكنت من الحصول على عدة عقود لمشاريع اعمال بنية تحتية وانشائية على ان يبدأ العمل بتنفيذها خلال العام الجاري، موضحا ان الخبرة الواسعة للشركة من العوامل التي ساهمت في النجاحات المحققة، هذا بالاضافة الى نمو الاقتصاد الكويتي.
الخطط المستقبلية
وحول الخطط المستقبلية والنظرة المرتقبة اوضح الحمد ان الشركة بصدد اعداد دراسات وتقييم امكانية توسعة عملياتها الحالية لتشمل الامارات والسودان والجزائر وليبيا والسعودية وسوريا، مشيرا الى ان الشركة تعمل منذ اكثر من 42 عاما في هذا القطاع وتحولت من شركة انشاءات محدودة تعمل فقط في الكويت الى احدى شركات المقاولات الرائدة مع توسع اعمالها الى الخارج، لافتا الى ان الشركة مصنفة في الفئة الاولى من بين شركات المقاولات، واصبح نشاطها يغطي معظم القطاعات الاقتصادية.
واشار الحمد الى ان المشتركة قامت بتأسيس شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات في قطر بحصة نسبتها 49% من حقوق الملكية في الشركة المذكورة والتي فازت مؤخرا بمشروع ضخم لأعمال البنية التحتية يشمل انشاء طريق 'مسيمير' لمصلحة هيئة الاشغال العامة بقطر بمبلغ اجمالي يعادل 22.2 مليون دينار كويتي ومدة تنفيذ 18 شهرا.
تطوير أسلوب العمل
وذكر الحمد ان التقدم الذي تحقق في الفترة السابقة لم يكن محصورا فقط بالتطور الايجابي لنوعية وحجم المشاريع بل كانت تجربة غنية تعلم منها جميع الموظفين والعاملين في المجموعة المشتركة، وقد تضمنت تطوير اسلوب وطريقة العمل، حيث وقعت الشركة عدة عقود لتطوير انظمتها المعلوماتية المستخدمة في ادارة المشاريع، مراقبة التكاليف، التخطيط، الحسابات، الرسم الهندسي وخلافه، لافتا الى ان هذه الجهود اثمرت نجاحا للشركة في اجراءات التدقيق الخاصة بشهادة الايزو العالمية 'الايزو :9001 2000' في عام 2004 ومن ثم تجديدها مرة اخرى حتى عام 2010.
البيانات المالية
ولفت الحمد الى ان البيانات المالية في التقرير السنوي تغطي فترة 21 شهرا ممتدة من ابريل 2005 الى 31 ديسمبر ،2006 مبينا ان اجمالي الايرادات وصافي الربح شهدا نموا بنسبة 33% و72% على التوالي مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت ربحية السهم 168.9 فلسا في 2006 مقارنة ب 98 فلسا للسهم خلال ،2005 وارتفع معدل العائد على متوسط الموجودات وسجل نسبة 21% وسجل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 62% خلال الفترة الحالية مقابل 13% و59% على التوالي للسنة المالية السابقة.
3 فروع في العراق
من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة عبدالرحمن المعروف، ان فروع الشركة في العراق تتضمن 3 فروع غير نشطة حاليا في عقود المقاولات بسبب الاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد، وينحصر نشاط الفرع حاليا بتجارة انظمة الثريا وعقود تجارية اخرى.
واضاف ان التطور الآخر الذي يتعلق بالشركة الزميلة 'شركة بايونيز الصلبوخ' التي سجلت اول ارباحها خلال الربع الثالث من العام 2006 وتملك المجموعة المشتركة فيها 33% من اسهم هذه الشركة. واستعرض المعروف الاداء الاقتصادي واداء قطاع البناء والتشييد في الكويت، مبينا ان الكويت شهدت نموا كليا غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية ساهم في ارتفاع اسعار النفط الامر الذي أدى الى عوامل عدة مثل الزيادة في السكان، الفائض المحقق في الميزان التجاري والاقتصاد الكويتي المتنامي الى زيادة الطلب على قطاع الانشاءات.
المشاريع الدولية
وذكر المعروف ان المجموعة المشتركة للمقاولات تتعامل مع عدد من مؤسسات التمويل العالمية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الاسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والبنك الدولي، موضحا ان قيمة المشاريع الدولية للشركة تصل الى 22.9 مليون دينار في عام 2005 وتم استكمال 3 من تلك المشاريع في اندونيسيا وطاجيكستان وجورجيا واوزبكستان ونتضمن مشاريع انشاء وتطوير البنية التحتية وانشاء واعادة تأهيل طرق وجسور، لافتا الى ان قيمة المشاريع الدولية بلغت قيد التنفيذ كما في نهاية 2006 حوالي 17.8 مليون دينار كويتي وتتركز المشاريع الدولية بشكل رئيسي في لبنان ومنغوليا واذربيجان والبانيا واذربيجان.
الجمعية العمومية
وناقشت الجمعية العمومية في جدول اعمالها تقرير مجلس الادارة والاطلاع على الميزانية العمومية والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 110% واسهم منحة مجانية بنسبة 10% كما وافقت على بند مصاريف الزكاة والصدقات ب 367.693 الف دينار والموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم رأس المال ولمدة 8 اشهر كما وافقت على زيادة رأس المال من 6 ملايين دينار الى 6.6 ملايين دينار.

مناقصة جديدة في قطر
ذكر المعروف ان الشركة حازت اقل الاسعار في مناقصة تطوير الطرق في قطر بقيمة اجمالية تصل الى 52 مليون دينار، موضحا ان المناقصات المتوقع الفوز بها خلال عام 2007 يصل اجمالي قيمتها 150 مليون دينار.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
مجموعة المشاريع مطمئنة لأوضاع الوطنية للاتصالات في تونس والعراق​



أكدت مصادر استثمارية ان تصفية آسيا سل لن تضر بصفقة بيع الوطنية للاتصالات الى كيوتل بأي شكل من الاشكال لأن عوائد تلك التصفية ستكون اعلى بكثير من القيمة المسجلة في دفاتر الوطنية.
من جهة ثانية، اكدت المصادر ان افصاح مشاريع الكويت 2 مارس الماضي في بورصة الكويت اورد انه سيكون من حق المشتري طبقا لبنود العقد حجز مبلغ 89.33 مليون دينار من قيمة الاسهم المباعة من مجموعة المشاريع مباشرة او غير مباشرة لحين تحقيق شروط معنية وارد ذكرها باتفاقية العقد المشار اليه.
واوضحت المصادر انه اذا كان هناك من دعاوى في الشركات التابعة سواء في العراق او تونس فان مبلغ 89.3 مليونا هو حق محفوظ عند المشتري لأن مجموعة المشاريع مطمئنة لسير تلك القضايا ونهاياتها وهي متأكدة انها سترجع المبالغ لان وضعها القانوني سليم.
وقالت شركة اتصالات قطر 'كيوتل' ان شركة مشاريع الكويت ستتحمل اي تعويضات تقضي بها المحكمة في الخلاف القانوني بشأن شبكة الهاتف المحمول التي اشترتها في العراق في الاونة الاخيرة.
واشترت كيوتل حصة في الشبكة العراقية حين اشترت حصة 51 في المائة في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 'الوطنية' في الكويت من مجموعة من المستثمرين تقودهم شركة مشاريع الكويت او كيبكو.
وتمتلك الوطنية حصة 50 في المائة في آسيا سل العراقية. وطلب المساهم الرئيسي في الشركة من محكمة بجزر كايمان حيث سجلت الشركة اغلاق آسيا سل التي شكل مشتركوها نحو ربع عدد المشتركين في الوطنية في العام الماضي.
وقال عادل المطوع المتحدث القطري ان اتصالات قطر كانت على دراية بالخلاف حين وافقت على دفع 3.72 مليارات دولار مقابل حصة 51 في المائة في الوطنية.
وتابع ان تقييم آسيا سل كان صفرا حين ابرمت الصفقة لمعرفة الشركة بوجود مشاكل وان اي فائدة تعود على الشركة من آسيا سل ستكون اضافية.
واضاف ان شركته لن تضطر لدفع اي مبالغ في حالة مطالبة المحكمة بذلك وانها في هذه الحالة ستلجأ لبند في العقد يقضي بأن تدفع كيبكو التعويضات.
وقادت كيبكو المفاوضات نيابة عن مجموعة من المساهمين في الوطنية وبيعت حصتهم لاتصالات قطر.
وساهمت آسيا سل بمبلغ 49.7 مليون دينار (171.8 مليون دولار) من صافي ارباح الوطنية وذكر موقع الوطنية على الانترنت ان صافي ارباحها في العام الماضي بلغ 73.2 مليون.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
كفو فلووووووود والله

الأهلي' يربح 13.7 مليون دينار من بيع مقره الرئيسي​


قال البنك الاهلي الكويتي انه سيحقق ربحا قدره 13.7 مليون دينار (47.4 مليون دولار) من بيع مبنى مقره الرئيسي السابق في مدينة الكويت.
وقال البنك في بيان نشر على موقع سوق الاسهم الكويتية على الانترنت انه وقع صفقة اولية لبيع العقار مقابل 14 مليون دينار.
واضاف ان الارباح لن تدرج ضمن ارباح الربع الاول من العام الجاري. وارتفع سهم البنك 2.56 في المائة في نهاية المعاملات اليوم.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
تقرير ديوان المحاسبة عن مراجعة وتدقيق أعمال سوق الكويت للأوراق المالية (1)
مدير البورصة قام بصلاحيات لجنة السوق .. والنتيجة مخالفات وتجاوزات




أصدر ديوان المحاسبة تقريره الخاص بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للاوراق المالية، ومما جاء في المقدمة انه ونتيجة للطبيعة الخاصة التي تحكم سوق الكويت للاوراق المالية، ومنها عدم سبق خضوع السوق لرقابة ديوان المحاسبة، وما ترتب على ذلك من عدم وجود قاعدة بيانات عن السوق لدى الديوان، وكذا عدم وجود هيئة عامة لسوق المال تحكم الرقابة على ادارة السوق، بالاضافة الى سوء تنظيم وإدارة السوق، كل ذلك اسهم في صعوبة مهام فريق التدقيق المكلف بإنجاز التكليف.
وقال التقرير: أصدر مدير السوق تعليماته بأن تكون جميع طلبات الديوان تتم من خلاله وعن طريقه، ولما كان هذا الاسلوب يتعارض مع الصلاحيات التي كفلها قانون انشاء ديوان المحاسبة في ممارسة اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق تم الطلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يكون الفحص وفق الآلية التي حددها القانون، وبناء على ذلك تمت دعوة مدير السوق، وعقد اجتماع مع وكيل ديوان المحاسبة في مبنى الديوان، لمناقشة اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ التكليف الذي بين فيه مدير السوق مبرراته في اصدار هذه التعليمات، ولما تبين عدم التمكن من الاستمرار في التدقيق من خلال هذا الاسلوب طلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يتم تزويد الديوان بما يطلب من خلال المختصين مباشرة، وعليه اصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2006 تعميمه، الذي تضمن 'على جميع الادارات ان تسلم لمفتشي الديوان المعلومات المطلوبة ما عدا المعلومات التي يحميها القانون وتتطلب السرية فتراجع الادارة في هذا الشأن'.
ثم اصدر مدير السوق بعد ذلك تعليماته بقراره المؤرخ 27 يناير 2007 والقاضي بعدم تزويد الديوان بأي طلبات او بيانات الا من خلاله وعن طريقه، حيث جاء فيه 'يرجى الاحاطة بعدم قبول اي استفسارات مكتوبة من الديوان ما لم توجه لمدير السوق على ان يتم التأشير عليها من قبلنا بالجهة المخولة بالرد على الاستفسارات'.
الامر الذي اعاق الديوان عن عمله في تنفيذ التكليف، حيث ان قيام مدير السوق بإصدار تلك التعليمات يتعارض مع اسلوب الديوان في التدقيق، ومع ما منحه القانون من صلاحيات وأدوات، وحتى تكون نتائج الفحص معبرة وصحيحة، فللديوان الحق في الاطلاع على اي مستندات او بيانات يرى انها ضرورية لإتمام عملية الفحص والمراجعة، والحق في ان يكون تفتيشه مفاجئا، وحق الاتصال بالموظفين المختصين والتدقيق على اعمالهم، وعليه أوقف الديوان اجراءات التدقيق.
غياب الرقابة
وعن عدم وجود رقابة فعالة على سوق الاوراق المالية قال ديوان المحاسبة: تبين من خلال الفحص والمراجعة لأعمال سوق الكويت للأوراق المالية ان الانظمة والقوانين بسبب قصورها وعدم تكاملها لا توفر رقابة فعالة على سوق المال بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، الامر الذي ادى الى ظهور عدد من التجاوزات والمخالفات في هذا الشأن دون التمكن من اكتشافها من اجل تلافيها وتلافي اسبابها.
ومن اهم مظاهر عدم وجود رقابة فعالة على سوق الكويت للأوراق المالية عدم انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال والرقابة على اعماله.
وتؤكد الملاحظات التي اوردها الديوان في تقريره والنتائج التي توصل اليها صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في عام ،2003 اهمية الاسراع في اصدار قانون عام ينظم سوق الاوراق المالية في الكويت والى انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين في الاوراق المالية، فسوق الكويت للأوراق المالية لا يخضع الى رقابة فعالة من جهة عامة، على الرغم من ان اغلب دول العالم اتجهت الى انشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين فيه.
ولا يمكن للجنة السوق ان تقوم مقام الهيئة او تمارس دورها بل ان لجنة السوق هي جزء منه، والذي لم يمنح الشخصية الاعتبارية العامة، وانه من الجهات التي يجب ان تشملها رقابة الهيئة.
اما الملاحظات على لجنة السوق فجاءت كالآتي:
عدم ضمان استقلالية لجنة السوق وحياديتها
خلا مرسوم تنظيم السوق من اي ضمانات تكفل حيادية لجنة السوق بشكل يضمن اداء دورها بمنأى عن اي تضارب في المصالح، كما لا يوجد ما يضمن استقلال اللجنة عن التدخل السياسي والتجاري من خلال تشكيلها.
وهذا ما اكده كذلك صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي جاء فيه بشأن استقلالية لجنة السوق 'انها على الصعيد العملي ليست مستقلة عن التدخل الخارجي السياسي او التجاري، ويتولى الوزير رئاسة مجلس الادارة، الامر الذي قد يخلق تضاربا في السياسة او نزاعا سياسيا، ويمثل ستة من اعضاء المجلس اللاعبين في السوق ومجتمع رجال الاعمال مما يخلق بوضوح تضاربا في المصالح يمكن ان ينشأ ويؤدي الى التدخل والاضرار بعدالة الهيئة التنظيمية في مواجهة الوسطاء المختصين'.
ان استقلالية لجنة السوق تعتبر ضمانة للمستثمرين وحماية لهم، في ظل الصلاحيات التي منحت لها في عدم وجود اي جهة اخرى تمارس الدور الرقابي والتنظيمي لسوق الكويت للاوراق المالية، كما ان استقلالية لجنة السوق لا تتعارض بحال من الاحوال مع ضرورة خضوع السوق للرقابة لضمان التحقق من التزامه بالانظمة والقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
عدم تفرغ
طبقا للمادة الخامسة من المرسوم فإن اعضاء لجنة السوق باستثناء المدير غير متفرغين، وكذلك فإنه بموجب المادة 37 من اللائحة الداخلية للسوق فإن اجتماعات اللجنة يجب ان لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، وعلى الرغم من ذلك فانه تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم التزام اللجنة بعقد الحد الادنى من الاجتماعات خلال السنة حيث بلغت اعداد اجتماعاتها خلال عام 2004 ثلاثة اجتماعات وفي عام 2005 اربعة اجتاعات وفي عام 2006 خمسة اجتماعات.

لماذا تخلت لجنة السوق عن دورها؟ ولقاء ماذا؟
قال تقرير ديوان المحاسبة: ان عدم تفرغ لجنة السوق ادى بشكل واضح الى عدم قيام اللجنة بالدور المطلوب منها على الوجه الاكمل وقيامها بمنح عدد من اختصاصاتها الى مدير السوق الذي قام بدور اكبر من الدور الذي حدد له في مرسوم تنظيم السوق.
عدم إنشاء الأجهزة الإدارية
على الرغم من ان لجنة السوق تمتلك من الصلاحيات لانشاء الاجهزة الادارية التي تمكنها من قيامها بالاختصاصات المطلوبة منها خصوصا فيما يتعلق بدورها الرقابي على السوق، فانه لوحظ عدم قيام اللجنة بانشاء تلك الاجهزة، الامر الذي اضعف دورها.
وترتب على ما سبق ونتيجة لعدم الالتزام باحكام المرسوم واللوائح المنظمة للسوق الآتي:
1 - ضعف الدور الرقابي: لوحظ ضعف الدور الرقابي للجنة السوق، فعدم وجود ادارة رقابية مستقلة عن ادارة السوق وتتبعها مباشرة وتكفل لها الاستقلالية والادوات اللازمة لمباشرة دورها الرقابي، واعتماد اللجنة بشكل رئيسي على موظفي السوق الذين يخضعون لسلطة مدير السوق، خصوصا في ظل قيام مدير السوق بدور كبير وشبه مطلق في ادارة وتنظيم امور السوق اما بسبب تجاوز الصلاحيات التي منحها المرسوم واللائحة الداخلية للسوق، او بسبب تفويض لجنة السوق له باختصاصاتها.
2 - عدم اقرار العديد من القرارات واللوائح: بالرغم من ان مرسوم تنظيم السوق وتعديلاته منحت اللجنة الاختصاصات بوضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك في اطار الاهداف المحددة في المادة (3) من المرسوم والمتعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي، لكنه تبين ان اللجنة لم تقم بوضع القرارات واعتماد عدد من اللوائح المهمة واللازمة لتنظيم السوق والتي سنبين امثلة عليها في مواقع مختلفة من هذا التقرير.
3 - قيام اللجنة بتفويض بعض اختصاصاتها لمدير السوق بالمخالفة لاحكام المرسوم: ان انشاء لجنة السوق وتحديد اختصاصاتها في المرسوم واللائحة الداخلية انما اريد به ضمان تحقيق السوق لاهدافه، ولما هو مستقر عليه فان اللجان المختصة لا يجوز لها ان تفوض او تتنازل عن اختصاصاتها لانها لم تنشأ الا لممارسة هذه الاختصاصات ولضمان ادائها بالشكل المطلوب، وكما هو مستقر عليه كذلك فانه لا يجوز التفويض الا بناء على نص صريح لان التفويض انما هو استثناء من الاصل وهو ممارسة صاحب الاختصاص لما كلف به بنفسه والاستثناء هو ان يفوض غيره بهذا الاختصاص ولا استثناء الا بنص صريح.
وبدراسة مرسوم تنظيم السوق ظهر جليا ان المشروع انما اراد ان تمارس اختصاصات لجنة السوق من قبل اللجنة بنفسها وذلك لغاية ارادها المشروع، لهذا خلت اللائحة من نص يجيز للجنة ان تفوض بموجبه اختصاصاتها لاي جهة سواء كان مدير السوق او لجان فرعية منبثقة عن اللجنة خصوصا وانه روعي في اللجنة تشكيل معين اراده المشرع ليقوم بدور اللجنة.
لهذا فقيام لجنة السوق بالتنازل عن اختصاصاتها باي شكل من الاشكال وتحت اي تسمية من التسميات انما جاء مخالفا لاحكام مرسوم تنظيم السوق وفيه هدر للدور الذي اراده المشروع للجنة ويترتب عليه تفرد مدير السوق بالادارة دونما رقابة حقيقية وفعالة من قبل الجهة المختصة وهي لجنة السوق.
وتبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق تنازلت عن بعض اختصاصاتها الى مدير السوق وذلك بالمخالفة للمرسوم وفيما يلي امثلة على ذلك:
- تفويض مديرالسوق بالموافقة على ادراج الاسهم.
- تفويضه تعديل الهياكل التنظيمية للسوق.
- تفويضه وضع ضوابط وشروط الموافقة على البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس ادراتها.

مخالفات راتب المدير السابق
عن الملاحظات المتعلقة بأعمال شؤون التوظف في سوق الكويت للاوراق المالية قال تقرير ديوان المحاسبة:
تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في جلستها رقم (3) لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2003 قررت 'ان يتم تعديل لائحة شؤون العاملين بحيث تكون لجنة السوق هي المرجع في تحديد مخصصات مدير السوق ونوابه'.
ويلاحظ على ذلك ان قرار لجنة السوق جاء مخالفا لحكم المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق، والتي تقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتطبيقا لمبدأ المشروعية لا يجوز تعديل المرسوم الا بمرسوم او قانون، وعليه فإن قرار لجنة السوق انما جاء مخالفا للقانون، وفيه تجاوز لاختصاصات اللجنة، ومن جانب آخر فإن لائحة العاملين في السوق لم تنظم اصلا اي شأن من شؤون مدير السوق على اعتبار انه من غير الخاضعين لأحكامها، وبالتالي فإن تعديل اللائحة بحيث تكون اللجنة هي المختصة بتحديد تلك المستحقات جاء بالمخالفة للقانون.
تعديل راتب مدير السوق من دون صدور قرار من مجلس الوزراء بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية:
تبين من خلال الفحص والمراجعة انه بتاريخ 8 فبراير 1999 تم عرض مذكرة على وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق، متضمنة شرح حالة مدير السوق في ذلك الوقت، حيث بينت انه تم تعيينه مديرا للسوق بموجب المرسوم الاميري رقم 1 لسنة ،1999 وانه كان يشغل منصب نائب مدير السوق وكان يتقاضى راتبا اعلى من الراتب المقرر لمدير السوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة ،1983 وانتهى الرأي في المذكرة الى احقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه في منصب المدير العام والبالغ 3.102 دينار، هذا واعتمد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق المذكرة بتاريخ 8 فبراير 1999.
ان قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق باحتفاظ مدير السوق براتبه، الذي كان يتقاضاه قبل صدور المرسوم الاميري بتعيينه مديرا للسوق، جاء بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والتي تقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
وبذلك يكون سوق الكويت للاوراق المالية عدل الراتب الاساسي للمدير بغير الطريق الذي حدده مرسوم تنظيم السوق، وعلى غير سند من القانون بالمخالفة لأحكام المرسوم وصدر من غير مختص، وبذلك تكون جميع المبالغ التي صرفت لكل من مديري السوق السابقين بالزيادة عما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء انما صرفت من دون وجه حق.
منح مدير السوق زيادة قدرها 2000 دينار شهريا بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية:
تبين من خلال الفحص والمراجعة انه تم تقديم مذكرة الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة السوق في شأن مقدار الزيادة في مرتب مدير السوق، وتضمنت المذكرة أنه بموجب نص المادة 9 من لائحة شؤون الموظفين فإن ترقية اي موظف من موظفي السوق الى وظيفة اعلى تؤدي تلقائيا الى زيادة الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية، كما جاء فيها وانه بموجب المادة /10ج من اللائحة، فإن مدير السوق هو الذي يعتمد الترقية ونسبة الزيادة في مرتب الموظف الذي تمت ترقيته، كما اضافت المذكرة بأنه حيث كان مدير السوق في ذلك الوقت قد عين اعتبارا من 10 ديسمبر ،2002 وكان قبل تعيينه في هذا المنصب يشغل منصب نائب المدير لقطاع التداول، فإن هذا التعيين يعد بمنزلة ترقية لوظيفة اعلى يترتب عليه بالضرورة تعديل راتبه، كما جاء فيها، وحيث انه لا يتصور ان يتم هذا التعديل بقرار من مدير السوق لتعلق الامر بشخصه، لذا تم رفع المذكرة لرئيس لجنة السوق لتحديد مقدار الزيادة، وعند عرض المذكرة على وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق اعتمد زيادة على الراتب قدرها 2000 دينار اعتبارا من تعيينه مديرا للسوق.
وبتاريخ 21 يونيو 2003 استعرضت لجنة السوق في اجتماعها رقم 3 لسنة 2003 الزيادة التي طرأت على راتب مدير السوق بقرار من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق واتخذت لجنة السوق قرارا باعتبار هذه الزيادة بمنزلة مكافأة تصرف شهريا مع الراتب كما نبهت الى ضرورة عرض اية زيادات مستقبلية على اللجنة للموافقة على اقرارها قبل تنفيذها، وبناء على ما سبق تم تعديل الراتب الاساسي لمدير السوق ليبلغ 5102 شهريا اعتبارا من تاريخ 10 ديسمبر 2002.
ويلاحظ على ماسبق ما يلي:
قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق بزيادة راتب مدير السوق بمبلغ وقدره 2000 دينار شهريا جاء بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والذي يقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، كما ان لجنة السوق لا تملك حق اعتبار الزيادة بمنزلة مكافأة تصرف شهريا مع الراتب باعتبار انها مختصة بهذا الموضوع، وان جميع الحقوق المالية لمدير السوق يجب ان يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
ان ما تضمنته المذكرة المعروضة على وزير التجارة والصناعة من ان تعيين مدير السوق بمنزلة ترقية جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، اذ ان التعيين في وظيفة مدير السوق لا يعتبر بحال من الاحوال ترقية ولا تسري عليه احكام الترقية الواردة في المادة رقم 9 من لائحة شؤون الموظفين والتي تنص على 'عند ترقية موظف ما فإنه يوضع في درجة يكون فيها راتبه اعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل ترقيته بحيث لا تقل الزيادة الفعلية عن 5% او بداية مربوط الدرجة ايهما اكثر، ولا يجوز ان تتعدى هذه الزيادة 25% من الراتب الذي كان يتقاضاه عند ترقيته'، وبذلك تعالج المادة حالة ترقية الموظف من درجة الى درجة اعلى، وما تم بشأن مدير السوق لا يعتبر ترقية وانما هو تعيين جديد بموجب المرسوم الاميري الخاص بتعيين مدير السوق، فالأداة الوحيدة لشغل منصب مدير السوق هي التعيين فقط، ولا يوجد ما يسمى بالترقية لشغل هذا المنصب، ومن جانب آخر اغفلت المذكرة الاشارة الى ان الزيادة في الراتب عند الترقية لا تزيد على 25% من الراتب في حين بلغت الزيادة التي اقرت من قبل وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق نحو 64.5% من الراتب الاساسي.
ان ما جاء في المذكرة المعروضة على الوزير من ان تعيين مدير السوق في ذلك التاريخ لم يصاحبه زيادة في الراتب جاء مخالفا للواقع، اذ ان مدير السوق يحصل بالاضافة الى راتبه الاساسي على بدل تمثيل والبالغ 510 دنانير شهريا، والمكافأة المقررة لأعضاء لجنة السوق ومكافأة سنوية تبلغ 18000 دينار سنويا تصرف بواقع 1500 دينار شهريا.
لم يتم الالتزام بما جاء في قرار لجنة السوق في جلستها رقم 3 لسنة 2003 من اعتبار مقدار الزيادة مكافأة شهرية تصرف مع الراتب، اذ ان ما تم تنفيذه هو تعديل الراتب الاساسي لمدير السوق من 3102 دينار الى 5102 دينار شهريا.
وعليه يكون ما تم صرفه لمدير السوق السابق من زيادة على الراتب جاء على غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وان القرار صدر من غير مختص.
صرف مكافأة تشجيعية لمدير السوق السابق من دون وجه حق بالمخالفة لأحكام المرسوم بلغ اجماليها خلال السنوات 2003 و2004 و2005 مبلغا وقدره 44.233 دينارا:
نصت المادة 25 من الفصل الثالث من لائحة شؤون الموظفين على:
'أ - يجوز ان يمنح السوق مكافأة تشجيعية لبعض او كل موظفيه وذلك تقديرا منه للاعمال الاستثنائية والمميزة التي يقومون بها لتحقيق اهداف السوق.
ب - تحدد قيمة المكافأة بمستوى اداء الموظف والاداء العام للسوق.
ج - لا تمنح المكافأة التشجيعية اكثر من مرة واحدة كل عام.
د - تقوم لجنة شؤون الموظفين بإعداد قوائم بأسماء الموظفين والمبالغ المقترحة وترفعها الى مدير السوق لاعتمادها.
ه - يجب ان تتضمن الميزانية التقديرية للسوق ميزانية مخصصة للمكافأة التشجيعية يتم التقيد بها'.
الا انه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان مدير سوق الكويت للاوراق المالية حصل على مكافأة تشجيعية عن السنوات المالية 2003 و2004 و،2005 وبقرار منه واسوة ببقية موظفي السوق ويلاحظ على ذلك ما يلي:
حصول المدير على المكافأة جاء بالمخالفة لمرسوم تنظيم السوق:
طبقا لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق والمشار اليها فإن جميع المكافآت والحقوق المالية التي يحصل عليها مدير السوق تكون بقرار من مجلس الوزراء، وان لائحة شؤون الموظفين في السوق لا تسري على مدير السوق ولا يخضع لأحكامها، ولما كان مجلس الوزراء لم يقرر تلك المكافأة لمدير السوق طبقا لأحكام مرسوم تنظيم السوق فإن صرف تلك الكافأة كان على غير سند من القانون، وبالمخالفة لأحكامه وان جميع ما تم صرفه في هذا الشأن يكون قد صرف من دون وجه حق.
مدير السوق لا يتم تقييم ادائه من ضمن العاملين في السوق:
مدير السوق لا يخضع للتقييم اسوة ببقية العاملين في السوق، الذين يتم تقييمهم من قبل مسؤوليهم واعتماد مدير السوق، والمكافأة التي يحصل عليها الموظفون ترتبط زيادة ونقصان بمستوى الاداء والتقييم، وبالتالي فإن تقييم مدير السوق خلال السنوات 2003 و2004 و2005 إنما كان تقييما صوريا اذ ليس من المنطقي ان يقيم الموظف نفسه.
قيام مدير السوق السابق بالجمع بين المكافأة التشجيعية والمكافأة المقررة من قبل لجنة السوق والبالغة 18.000 دينار سنويا:
لوحظ من خلال الفحص والمراجعة ان مدير السوق يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 18.000 دينار سنويا، وتصرف بواقع 1،500 دينار شهريا بناء على قرار صادر من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة الى ذلك فإن مدير السوق يقوم بصرف المكافأة التشجيعية التي يحصل عليه العاملون في السوق، وبذلك فإن مدير السوق يحصل على مكافأتين في السنة الواحدة وبالمخالفة لأحكام المرسوم.
احتساب المكافأة التشجيعية بالزيادة على الراتب الاساسي:
مع التحفظ على قيمة الراتب الاساسي الذي يحصل عليه مدير السوق، وكذلك حصوله على مكافأة تشجيعية اسوة ببقية الموظفين العاملين في السوق وفق ما ذكر في العرض السابق، فإن حساب المكافأة التشجيعية لم يكن صحيحا اذ ان الراتب الاساسي لمدير السوق في الاول من يناير للاعوام 2003 و2004 و2005 يبلغ 5.102 دينار في حين تبين ان المكافأة التي يحصل عليها محسوبة على راتب وقدره 6.602 دينار اي بزيادة قدرها 1.500 دينار، وبمراجعة تفاصيل الراتب لمدير السوق تبين ان مقدار الزيادة هذه تمثل المكافأة السنوية والبالغة 18.000 دينار التي تصرف شهريا بواقع 1.500 دينار.
حصول مدير السوق السابق على مكافأة حضور لجان بالمخالفة لمرسوم تنظيم السوق وقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة :1983
قضت المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على ان المكافآت وجميع الحقوق المالية لمدير السوق يتم تحديدها واقرارها من قبل مجلس الوزراء كما قضى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 1983 على ان يحصل مدير السوق على المكافأة المقررة لاعضاء لجنة السوق، وذلك بصفته عضوا في لجنة السوق، لكنه تبين من خلال التدقيق والمراجعة ان مدير السوق يتقاضى مكافأة سنوية عن مشاركاته في اللجان الفرعية في السوق وذلك بواقع 2.000 دينار سنويا عن كل لجنة من اللجان التي يشارك في اعمالها، هذا وتبين ايضا مشاركته بالاضافة الى لجنة السوق في اللجان التالية:
لجنة تطوير اللوائح والقوانين.
اللجنةالمالية.
لجنة النظر في المخالفات.
اللجنة الفنية.
هذا وبلغ اجمالي ما تم صرفه خلال فترة توليه منصب مدير السوق نحو 24.000 دينار عن اعمال اللجان الفرعية.
ولما كان مدير السوق متفرغا لإدارة السوق ويحصل بذلك على رواتبه ومكافآته المقررة من قبل مجلس الوزراء والذي لم يقرر له سوى المكافأة لاعضاء لجنة السوق والبالغة 2.000 دينار سنويا، فإن بقية المكافآت التي يحصل عليها لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، تكون صرفت دون وجه حق وعلى غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام مرسوم تنظيم السوق.
صرف مكافأة نهاية خدمة لمدير السوق السابق ومكافأة خاصة بلغ اجماليهما 446642 دينارا:
بسبب انتهاء خدمة مدير السوق السابق قام ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خاص حول بعض الملاحظات في شأن الاجراءات الوظيفية الخاصة به، وتم تسليمها لمدير السوق الحالي بتاريخ 7 نوفمبر ،2006 وتضمنت المذكرة تحفظ الديوان على راتب مدير السوق على اساس انه تم تحديده بالمخالفة لاحكام القانون، كما بينت المذكرة الوضع القانوني لمدير السوق ومستحقاته طبقا لاحكام مرسوم تنظيم السوق، والديوان لم يتلق ردا من مدير السوق حول ما تضمنته المذكرة من ملاحظات حتى إعداد هذا التقرير، كما تبين من خلال الفحص والمراجعة انه لم يتم الحصول على موافقة ادارة التدقيق والتي تحفظت على احتساب المكافآت واخلت مسؤوليتها من مراجعة ملف المذكور.
وعلى الرغم من ذلك تبين من خلال التدقيق والمراجعة قيام السوق بصرف مبلغ 246.642 دينارا وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2006 لمدير السوق السابق على اساس آخر راتب كان يتقاضاه كمدير للسوق، علما وكما سبق ان اوضحنا أن مدير السوق لا تسري عليه احكام لائحة شؤون الموظفين في السوق ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله كمدير للسوق.
ومن جانب آخر تبين قيام السوق بصرف مكافأة خاصة لمدير السوق السابق بمبلغ 200.000 دينار بتاريخ 11 ديسمبر 2006.
وبهذا يكون اجمالي ما صرف لمدير السوق السابق بسبب نهاية خدمته في السوق مبلغ وقدره 446.642 دينارا.

تعديل راتب مدير السوق الحالي ليصبح 12000 دينار شهريا بالمخالفة لاحكام مرسوم تنظيم السوق:
كما أشرنا أعلاه فإن مجلس الوزراء هو المختص بتحديد مكافأة مدير السوق وجميع حقوقه المالية، وعلى الرغم من تزويد مدير السوق الحالي بمذكرة تفصيلية حول المخالفات التي تمت بشأن مديري السوق السابقين من ان مكافآتهم لم تحدد من قبل مجلس الوزراء وهو الجهة المخولة قانونا بذلك، لكنه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2006 بتاريخ 15 نوفمبر 2006 قررت ما يلي:
تحديد المكافأة الشهرية لمدير السوق بمبلغ 12.000 دينار شهريا.
تحدد مكافأة نهاية الخدمة لمدير السوق طبقا لما هو معمول به في لائحة شؤون العاملين في السوق.
تحدد لجنة السوق المكافأة التشجيعية لمدير السوق نهاية كل عام.
ويلاحظ بذلك استمرار السوق ممثلا بلجنة السوق ومديره في مخالفة احكام مرسوم انشاء وتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، بعدم الرجوع الى مجلس الوزراء وهو الجهة المخولة قانونا في تحديد وتعديل مكافآت اعضاء لجنة السوق ومدير السوق.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
نتائج الربع الأول المتميزة شملت الأرباح وسائر مؤشرات الأداء
مبادرات وتوسعات جديدة للبنك الوطني في 2007​



تفاعل السوق الكويتي ايجابيا مع اعلان بنك الكويت الوطني عن ارباح الربع الاول من عام 2007 التي حقق من خلالها البنك ارباحا صافية بلغت 64 مليون دينار كويتي مقابل 56.5 مليون دينار عن الربع الاول من عام 2006 بزيادة نسبتها 13.4%. كما بلغت ربحية السهم 32 فلسا عن الفترة مقابل 29 فلسا عن العام السابق.
وبلغ العائد على موجودات البنك 3.2% والعائد على حقوق المساهمين 29.3% وهما من اعلى المعدلات المصرفية العالمية. في حين شهدت الايرادات التشغيلية للبنك الوطني خلال هذا العام زيادة بلغ معدلها 18.3% لتصل الى 103 ملايين دينار كويتي مقابل 87 مليون دينار كويتي للربع الاول من عام 2006.
أبرز الإنجازات
ولعل من ابرز ما حققه بنك الكويت الوطني خلال الفترة الماضية، قيام مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية 'موديز' برفع التصنيف الائتماني الطويل المدى لبنك الكويت الوطني من مرتبة A2 الى مرتبة Aa3، مع منحه تقييما يؤكد تمتعه بآفاق مستقبلية مستقرة وإيجابية. وقد جاء هذا الانجاز منسجما مع مسيرة البنك الذي دأب على نيل اعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الاوسط من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وذلك في تأكيد بالغ الدلالة على سلامة وارتقاء ادائه المتميز وجودة اصوله وتمتعه بدرجة عالية من الأمان المصرفي، فضلا عن متانة قاعدته الرأسمالية والمستوى الرفيع من الخبرة والاستقرار المؤسسي الذي تتمتع به ادارته الى جانب استراتيجيته الواضحة.
مزايا وقدرات
وتشير مؤسسات التصنيف العالمية الى ان بنك الكويت الوطني يتمتع بقدرات ومزايا تنافسية تتيح له الاستفادة الى حد كبير من الفرص الواعدة التي تطرحها الاوضاع الاقتصادية المزدهرة على المستوى الاقليمي. وتهدف الاستراتيجية التوسعية للبنك في الدرجة الاولى الى تعزيز العائدات والارباح الطويلة الامد للمساهمين من خلال النمو المستدام لربحية البنك.
واذا كان الوطني، وبإجماع كل الخبراء والمحللين، يتبوأ موقع الصدارة في السوق المصرفي الكويتي من حيث الحجم والحصة السوقية والربحية، فإنه ينفرد ايضا بشبكة فروعه الخارجية الاقليمية والدولية التي تضم فروعا وشركات تابعة ومكاتب تمثيلية في اربعة عشر بلدا تتوزع في ثلاث قارات حول العالم.
وفي خطوة تنسجم مع تفرد الوطني بموقع الصدارة على المستوى المحلي، شهدت الفترة الاخيرة افتتاح ستة فروع محلية جديدة للبنك. كما واصل الوطني برنامجه الهادف الى تجديد هيئة الفروع، وتحديث المواقع الحالية بحيث يتم إضفاء روح جديدة وموحدة تعكس الهوية المؤسسية المعاصرة للوطني في أذهان العملاء والجمهور من خلال عناصرها المختلفة على صعيد التصميم المعماري الخارجي.
كما واصل الوطني وبمزيد من الثبات، انتهاج استراتيجيته الرامية الى تعزيز تواجده في الاسواق الاقليمية الرئيسية. وقد شهد العام الماضي دخول البنك الى المملكة العربية السعودية وافتتاح اول فرع له في جدة، فيما تم تعزيز تواجده في المملكة الاردنية الهاشمية عبر زيادة رأسمال الفرع لتمويل عمليات التوسع المستقبلية. ويستعد البنك حاليا لتوسيع شبكة فروعه في الاردن الى جانب حصوله على ترخيص مصرفي متكامل بالعمل في دولة الامارات العربية المتحدة في شهر مارس الماضي. كما يسعى البنك الى دخول عدد من الاسواق الناشطة في غضون السنوات القليلة المقبلة.
'الوطني للاستثمار'
على جانب اخر، نجحت شركة الوطني للاستثمار 'ان بي كيه كابيتال'، وهي الذراع الجديدة في ترسيخ اقدامها وريادتها الاقليمية على صعيد عمليات التمويل الضخم والدمج والتملك خلال هذه الفترة الوجيزة التي شهدت ايضا افتتاح مكتبين جديدين للشركة احدهما في تركيا والآخر في دبي. والى جانب التوسع الجغرافي المستقبلي نحو تركيا والمملكة العربية السعودية، فان خطط التوسع المستقبلي في انشطة الشركة تقوم على تعزيز محفظتها في مجال الخدمات الاستشارية والاستثمارية والاصدارات الاولية والوساطة المالية.
نجاحات اقليمية
وفي مسار مواز، عزز الوطني نجاحاته الاقليمية من خلال الشراكة المصرفية في قطر مع بنك قطر الدولي الذي يديره الوطني بالكامل، مدشنا خطته الطموحة لتوسعة خدماته المصرفية خلال هذا العام بافتتاح ثلاثة من فروعه الجديدة.
وفي سياق جهود الوطني المتواصلة لمواكبة التطورات التقنية العالمية التي من شأنها تعزيز قدراته على النمو والتوسع، سوف يشهد العام الجاري تطبيق احدى اهم المبادرات الاستراتيجية في تاريخ البنك والمتمثلة في تطوير نظمه الاساسية الحالية بأحدث نظم المعلومات العالمية.
كما يشهد الوطني عملية تحديث واسعة النطاق تشمل نظم الاعمال البنكية ونظم عمل الفروع، اضافة الى نظم ادارة معاملات البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان، ونظم ادارة خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والعديد من النظم الرئيسية الاخرى التي تشكل في مجموعها البنية الاساسية لتقنية المعلومات لدى البنك.
العمالة الوطنية
جدير بالذكر ان البنك الوطني قام خلال الفترة الماضية بتوظيف قرابة 400 خريج وخريجة كويتية، لتصل نسبة العمالة الوطنية الى ما يربو على 52% من اجمالي القوى العاملة لدى الوطني، وذلك في اطار دعم خطط وبرامج الدولة الهادفة الى افساح المجال امام الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتشجيعه على النهوض بدور اكثر فاعلية في شركات ومؤسسات هذا القطاع. كما تابع الوطني جهوده فيما يتعلق بتنظيم برامج التدريب والتأهيل الصيفي الميداني المخصصة لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج اكثر من 700 متدرب ومتدربة خلال السنوات الثلاث الماضية.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
الفتوى والتشريع' في خطاب رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة:
كل عمومية دورة انتخابية صحيحة 'تستنزل' من عقوبة التحييد



اعتبرت إدارة الفتوى والتشريع في رد لها على وزارة التجارة والصناعة في استفتائها حول صحة انعقاد الجمعيات العمومية التي عقدت للشركات التي وقعت عليها عقوبة التحييد، ان كل عمومية تشكل دورة انتخابية صحيحة، وقالت في كتاب رسمي معتمد من رئيس الفتوى والتشريع وجه الى وزارة التجارة والصناعة، انه اذا استوفت اجتماعات الجمعية العمومية جميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لكل شركة، فان هذا الاجتماع يشكل دورة انتخابية صحيحة تستنزل من فترة الجزاء الذي تضمنه قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 2006.
وفيما يلي نص كتاب الفتوى والتشريع الى وزارة التجارة والصناعة:
حضرة الفاضل/وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم،: بالإشارة الى الكتب المنتهية بالكتاب رقم 9884 المؤرخ 2007/3/12 والى الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بتاريخ ،2007/3/26 مع ممثلي الوزارة في شأن ابداء الرأي حول الدورة الانتخابية بالنسبة للشركات المساهمة التي صدر قرار من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد اسهمها من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة.
وتتلخص الوقائع - حسبما يتبين من مطالعة الأوراق - في انه بتاريخ 2006/11/15 اصدرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قرارا في المخالفة رقم 2 لسنة 2006 (إفصاح) والذي تضمن استبعاد النسب العائدة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة (شركة مساهمة مقفلة) في شركات عدة مساهمة منها:
-1 الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية (ش.م.ك).
-2 شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش.م.ك).
-3 شركة السكب الكويتية (ش.م.ك).
-4 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك)
5 - الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) (ش.م.ك).
وذلك من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة والتصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين وذلك لمخالفتها للفقرة /2د من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة.
وتذكرون انه قد تقدم جميع اعضاء مجالس ادارة الشركات السالف ذكرها باستقالاتهم وقد اخطرت وزارة التجارة والصناعة بذلك لتحديد موعد لاجتماع الجمعية العامة العداية لقبول استقالة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد،. وتشيرون الى انه قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجالس ادارة تلك الشركات واتبعت جميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والنظام الاساسي لكل شركة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وتضيفون انه قد عقد اجتماع الجمعية العامة للشركات السالف الاشارة اليها بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وتم استبعاد الاسهم المحيدة التي تمتلكها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة ومن التصويت على قراراتها، كما تم قبول استقالة اعضاء مجالس الادارة وانتخاب اعضاء جدد لمجالس ادارة الشركات المذكورة.
وتستطردون الى ان شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة اقامت عدة دعاوى ضد كل من وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية طعنا في قرار لجنة السوق السالف الاشارة اليه ولم تصدر اي احكام نهائية حتى الان.
وتفيدون انه قد ثار خلاف في الرأي لدى الوزارة فيما اذا كانت استقالة جميع اعضاء مجالس الادارة وانتخاب اعضاء جدد لمجالس ادارة الشركات المذكورة تشكل دورة انتخابية تستنزل من فترة الجزاء المقررة بقرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
واذ تطلبون ابداء الرأي نفيد بأنه:
من حيث ان المادة (5) من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة تنص على ان:
1ـ اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الاسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين.
ومن حيث انه يستفاد من هذا النص ان المشرع قد فرض على المساهم الذي يخالف أحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 أو القرارات التي تصدر تنفيذا له عقوبة تتمثل في استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين، ويتم استبعاد الأسهم والحرمان كجزء وجوبي على تلك المخالفة لمدة دورتين انتخابيتين صحيحتين، وغني عن البيان ان مفهوم الدورة الانتخابية يتحدد بمراعاة الإجراءات والأوضاع التي رسمها قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والنظام الأساسي للشركة.
ومن حيث ان قانون الشركات التجارية المشار إليه ينص في المادة 138 منه على أن 'يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، ولا أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد'.
ونص في المادة (143) منه على أن:
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
كما تنص المادة (154) منه على أن:
'تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة الى جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال.
وتنص المادة 157 منه على ان: 'يدخل في جدول الاعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: اولا، ثانيا، ثالثا، ورابعا: انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، وخامسا..' وسادسا: بحث اي اقتراح آخر يدرجه مجلس الادارة في جدول الاعمال لاتخاذ قرار فيه.
ومن حيث انه يستفاد من سياق النصوص السالف ذكرها ان مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة المساهمة يمثلان السلطة المهيمنة على نشاط الشركة، فيتولى مجلس الادارة ادارتها لتحقيق الغرض الذي تكونت من اجله الشركة، اما الجمعية العامة للشركة فتتولى جميع شؤونها بما في ذلك انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة وذلك على التفصيل الوارد في قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لكل شركة.
ومن حيث انه لما كان النظام الاساسي لكل شركة من الشركات المساهمة السالفة الاشارة اليها قد حدد مدة العضوية في مجلس الادارة بثلاث سنوات مع جواز اعادة انتخاب العضو، كما انه إذا شغر مركز اي عضو من اعضاء مجلس الادارة خلفه فيه العضو الحائز اكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فيتعين دعوة الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، فإذا استقال جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة فانه يتعين في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، وذلك بمراعاة جميع الاجراءات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار اليه والنظام الاساسي لكل شركة.
قرار لجنة السوق
ومن حيث ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قد اصدرت بتاريخ 2006/11/15 قرارا في المخالفة رقم 2 لسنة 2006 يقضي باستبعاد الاسهم المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة في الشركات المساهمة السالفة الاشارة اليها من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العامة والتصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين، وذلك لمخالفتها للفقرة /2د من القانون رقم 2 لسنة 1999 السالفة الاشارة اليه، ولما كان جميع اعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة قد قدموا استقالاتهم من عضوية مجالس ادارة الشركات التي يساهمون فيها، كما اخطرت وزارة التجارة والصناعة بتلك الاستقالات، وطلب منها تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات لانتخاب مجالس ادارة جديدة، وتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس الادارة، وحددت الوزارة موعدا لانعقاد الجمعيات العامة العادية، وانعقدت بالفعل بحضور ممثلي الوزارة بعد التأكد من توافر النصاب القانوني اللازم للانعقاد وبعد استبعاد الاسهم التي صدر قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بحرمانها من المشاركة في الجمعيات العامة ومن التصويت على قراراتها لدورتين انتخابيتين، وتم قبول استقالة جميع اعضاء الجمعية العامة وانتخبت مجالس ادارة جديدة.
الرأي
ومن حيث انه وإذ استوفت اجتماعات الجمعيات العامة جميع الاجراءات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لكل شركة فإن هذا الاجتماع يشكل دورة انتخابية صحيحة تستنزل من فترة الجزاء الذي تضمنه قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2006 السالف ذكره.
بناء على ما تقدم نرى ان اجتماع الجمعيات العامة العادية للشركات المساهمة المشار اليها لانتخاب مجالس ادارة جديدة تشكل دورة انتخابية تستنزل من فترة الجزاء المقررة بقرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2006 اذا ما استوفت سائر اوضاعها الشكلية والقانونية، وذلك على الاساس المبين في الاسباب.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
تشكيل مجلس إدارة 'الأولى للاستثمار​



تم تشكيل مجلس ادارة الشركة الأولى للاستثمار على النحو التالي:
د.محمد عبدالعزيز العلوش رئيسا وعضوا منتدبا
محمد مجبل سليمان الغريبة نائبا للرئيس
د.عبدالواحد عبدالمحسن العبيد، سعد عبدالله حسين الحنيان، فهد عبدالرحمن المخيزيم، عبدالناصر عبدالمحسن الصبيح ومرزوق فجحان المطيري (أعضاء).
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
بيتك' يتوقع إصدار صكوك ب 11.6مليار دولار في ماليزيا​


كوالالمبور -رويترز - اعلن سلمان يونس رئيس مكتب بيت التمويل الكويتي (بيتك) في ماليزيا ان البنك الخليجي يتوقع اصدار سندات شركات بقيمة تصل الى 40 مليار رنجيت (11.6 مليار دولار) في ماليزيا هذا العام.
وتريد ماليزيا ان تصبح مركزا للمعاملات المصرفية الاسلامية العالمية واستغلال هذا القطاع سريع النمو الذي يبلغ حجم أصوله 300 مليار دولار لكنها تواجه منافسة من دبي والبحرين وسنغافورة المجاورة.
وقال يونس 'نتوقع اصدار سندات شركات جديدة تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار رنجيت في عام 2007 مع استمرار هيمنة الصكوك الاسلامية على سوق الاصدارات الاولية لتمثل 70 في المائة من الاصدارات الجديدة'.
وتابع 'في عام 2006 بلغت الصكوك الاسلامية 58 في المائة من اجمالي اصدارات سندات الشركات' ولم يفصح عن قيمة الاصدارات الكلية لكن وكالات التصنيف الائتماني تقدرها عند حوالي 40 مليار رنجيت.
وجاءت تصريحاته في احتفال باعلان انتهاء التحضير لاصدار صكوك اسلامية بقيمة 720 مليون رنجيت لمصلحة شركة كوالالمبور سنترال الماليزية للبناء.
وذكر بيت التمويل الكويتي ان وكالة التصنيف الماليزية صنفت الصك عند (ايه.ايه2) ويصدر على سبع دفعات وتتباين مدد استحقاقه من سنة لسبع سنوات ويدير بيت التمويل الكويتي بيع السندات الى جانب وحدة محلية تابعة لاكبر بنك اوروبي وهو اتش.اس.بي.سي هولدنجز.
وقال يونس 'من الواضح ان المعاملات المصرفية الاسلامية تكتسب قبولا واسعا بشكل سريع كاحد البدائل المصرفية على مستوى العالم. فيما يتعلق ببيت التمويل الكويتي سنواصل اعتبار ماليزيا مركزا اقليميا لدعم المعاملات المصرفية الاسلامية'.
 

هامور فقير

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2005
المشاركات
193
الإقامة
شموخ العز الكويت الحبيبة
تقرير ديوان المحاسبة عن مراجعة وتدقيق أعمال سوق الكويت للأوراق المالية (1)
مدير البورصة قام بصلاحيات لجنة السوق .. والنتيجة مخالفات وتجاوزات

كيف سيتم اصلاح ما أفسد؟


11/04/2007 أصدر ديوان المحاسبة تقريره الخاص بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للاوراق المالية، ومما جاء في المقدمة انه ونتيجة للطبيعة الخاصة التي تحكم سوق الكويت للاوراق المالية، ومنها عدم سبق خضوع السوق لرقابة ديوان المحاسبة، وما ترتب على ذلك من عدم وجود قاعدة بيانات عن السوق لدى الديوان، وكذا عدم وجود هيئة عامة لسوق المال تحكم الرقابة على ادارة السوق، بالاضافة الى سوء تنظيم وإدارة السوق، كل ذلك اسهم في صعوبة مهام فريق التدقيق المكلف بإنجاز التكليف.
وقال التقرير: أصدر مدير السوق تعليماته بأن تكون جميع طلبات الديوان تتم من خلاله وعن طريقه، ولما كان هذا الاسلوب يتعارض مع الصلاحيات التي كفلها قانون انشاء ديوان المحاسبة في ممارسة اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق تم الطلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يكون الفحص وفق الآلية التي حددها القانون، وبناء على ذلك تمت دعوة مدير السوق، وعقد اجتماع مع وكيل ديوان المحاسبة في مبنى الديوان، لمناقشة اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ التكليف الذي بين فيه مدير السوق مبرراته في اصدار هذه التعليمات، ولما تبين عدم التمكن من الاستمرار في التدقيق من خلال هذا الاسلوب طلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يتم تزويد الديوان بما يطلب من خلال المختصين مباشرة، وعليه اصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2006 تعميمه، الذي تضمن 'على جميع الادارات ان تسلم لمفتشي الديوان المعلومات المطلوبة ما عدا المعلومات التي يحميها القانون وتتطلب السرية فتراجع الادارة في هذا الشأن'.
ثم اصدر مدير السوق بعد ذلك تعليماته بقراره المؤرخ 27 يناير 2007 والقاضي بعدم تزويد الديوان بأي طلبات او بيانات الا من خلاله وعن طريقه، حيث جاء فيه 'يرجى الاحاطة بعدم قبول اي استفسارات مكتوبة من الديوان ما لم توجه لمدير السوق على ان يتم التأشير عليها من قبلنا بالجهة المخولة بالرد على الاستفسارات'.
الامر الذي اعاق الديوان عن عمله في تنفيذ التكليف، حيث ان قيام مدير السوق بإصدار تلك التعليمات يتعارض مع اسلوب الديوان في التدقيق، ومع ما منحه القانون من صلاحيات وأدوات، وحتى تكون نتائج الفحص معبرة وصحيحة، فللديوان الحق في الاطلاع على اي مستندات او بيانات يرى انها ضرورية لإتمام عملية الفحص والمراجعة، والحق في ان يكون تفتيشه مفاجئا، وحق الاتصال بالموظفين المختصين والتدقيق على اعمالهم، وعليه أوقف الديوان اجراءات التدقيق.
غياب الرقابة
وعن عدم وجود رقابة فعالة على سوق الاوراق المالية قال ديوان المحاسبة: تبين من خلال الفحص والمراجعة لأعمال سوق الكويت للأوراق المالية ان الانظمة والقوانين بسبب قصورها وعدم تكاملها لا توفر رقابة فعالة على سوق المال بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، الامر الذي ادى الى ظهور عدد من التجاوزات والمخالفات في هذا الشأن دون التمكن من اكتشافها من اجل تلافيها وتلافي اسبابها.
ومن اهم مظاهر عدم وجود رقابة فعالة على سوق الكويت للأوراق المالية عدم انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال والرقابة على اعماله.
وتؤكد الملاحظات التي اوردها الديوان في تقريره والنتائج التي توصل اليها صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في عام ،2003 اهمية الاسراع في اصدار قانون عام ينظم سوق الاوراق المالية في الكويت والى انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين في الاوراق المالية، فسوق الكويت للأوراق المالية لا يخضع الى رقابة فعالة من جهة عامة، على الرغم من ان اغلب دول العالم اتجهت الى انشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين فيه.
ولا يمكن للجنة السوق ان تقوم مقام الهيئة او تمارس دورها بل ان لجنة السوق هي جزء منه، والذي لم يمنح الشخصية الاعتبارية العامة، وانه من الجهات التي يجب ان تشملها رقابة الهيئة.
اما الملاحظات على لجنة السوق فجاءت كالآتي:
عدم ضمان استقلالية لجنة السوق وحياديتها
خلا مرسوم تنظيم السوق من اي ضمانات تكفل حيادية لجنة السوق بشكل يضمن اداء دورها بمنأى عن اي تضارب في المصالح، كما لا يوجد ما يضمن استقلال اللجنة عن التدخل السياسي والتجاري من خلال تشكيلها.
وهذا ما اكده كذلك صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي جاء فيه بشأن استقلالية لجنة السوق 'انها على الصعيد العملي ليست مستقلة عن التدخل الخارجي السياسي او التجاري، ويتولى الوزير رئاسة مجلس الادارة، الامر الذي قد يخلق تضاربا في السياسة او نزاعا سياسيا، ويمثل ستة من اعضاء المجلس اللاعبين في السوق ومجتمع رجال الاعمال مما يخلق بوضوح تضاربا في المصالح يمكن ان ينشأ ويؤدي الى التدخل والاضرار بعدالة الهيئة التنظيمية في مواجهة الوسطاء المختصين'.
ان استقلالية لجنة السوق تعتبر ضمانة للمستثمرين وحماية لهم، في ظل الصلاحيات التي منحت لها في عدم وجود اي جهة اخرى تمارس الدور الرقابي والتنظيمي لسوق الكويت للاوراق المالية، كما ان استقلالية لجنة السوق لا تتعارض بحال من الاحوال مع ضرورة خضوع السوق للرقابة لضمان التحقق من التزامه بالانظمة والقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
عدم تفرغ
طبقا للمادة الخامسة من المرسوم فإن اعضاء لجنة السوق باستثناء المدير غير متفرغين، وكذلك فإنه بموجب المادة 37 من اللائحة الداخلية للسوق فإن اجتماعات اللجنة يجب ان لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، وعلى الرغم من ذلك فانه تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم التزام اللجنة بعقد الحد الادنى من الاجتماعات خلال السنة حيث بلغت اعداد اجتماعاتها خلال عام 2004 ثلاثة اجتماعات وفي عام 2005 اربعة اجتاعات وفي عام 2006 خمسة اجتماعات.

لماذا تخلت لجنة السوق عن دورها؟ ولقاء ماذا؟
قال تقرير ديوان المحاسبة: ان عدم تفرغ لجنة السوق ادى بشكل واضح الى عدم قيام اللجنة بالدور المطلوب منها على الوجه الاكمل وقيامها بمنح عدد من اختصاصاتها الى مدير السوق الذي قام بدور اكبر من الدور الذي حدد له في مرسوم تنظيم السوق.
عدم إنشاء الأجهزة الإدارية
على الرغم من ان لجنة السوق تمتلك من الصلاحيات لانشاء الاجهزة الادارية التي تمكنها من قيامها بالاختصاصات المطلوبة منها خصوصا فيما يتعلق بدورها الرقابي على السوق، فانه لوحظ عدم قيام اللجنة بانشاء تلك الاجهزة، الامر الذي اضعف دورها.
وترتب على ما سبق ونتيجة لعدم الالتزام باحكام المرسوم واللوائح المنظمة للسوق الآتي:
1 - ضعف الدور الرقابي: لوحظ ضعف الدور الرقابي للجنة السوق، فعدم وجود ادارة رقابية مستقلة عن ادارة السوق وتتبعها مباشرة وتكفل لها الاستقلالية والادوات اللازمة لمباشرة دورها الرقابي، واعتماد اللجنة بشكل رئيسي على موظفي السوق الذين يخضعون لسلطة مدير السوق، خصوصا في ظل قيام مدير السوق بدور كبير وشبه مطلق في ادارة وتنظيم امور السوق اما بسبب تجاوز الصلاحيات التي منحها المرسوم واللائحة الداخلية للسوق، او بسبب تفويض لجنة السوق له باختصاصاتها.
2 - عدم اقرار العديد من القرارات واللوائح: بالرغم من ان مرسوم تنظيم السوق وتعديلاته منحت اللجنة الاختصاصات بوضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك في اطار الاهداف المحددة في المادة (3) من المرسوم والمتعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي، لكنه تبين ان اللجنة لم تقم بوضع القرارات واعتماد عدد من اللوائح المهمة واللازمة لتنظيم السوق والتي سنبين امثلة عليها في مواقع مختلفة من هذا التقرير.
3 - قيام اللجنة بتفويض بعض اختصاصاتها لمدير السوق بالمخالفة لاحكام المرسوم: ان انشاء لجنة السوق وتحديد اختصاصاتها في المرسوم واللائحة الداخلية انما اريد به ضمان تحقيق السوق لاهدافه، ولما هو مستقر عليه فان اللجان المختصة لا يجوز لها ان تفوض او تتنازل عن اختصاصاتها لانها لم تنشأ الا لممارسة هذه الاختصاصات ولضمان ادائها بالشكل المطلوب، وكما هو مستقر عليه كذلك فانه لا يجوز التفويض الا بناء على نص صريح لان التفويض انما هو استثناء من الاصل وهو ممارسة صاحب الاختصاص لما كلف به بنفسه والاستثناء هو ان يفوض غيره بهذا الاختصاص ولا استثناء الا بنص صريح.
وبدراسة مرسوم تنظيم السوق ظهر جليا ان المشروع انما اراد ان تمارس اختصاصات لجنة السوق من قبل اللجنة بنفسها وذلك لغاية ارادها المشروع، لهذا خلت اللائحة من نص يجيز للجنة ان تفوض بموجبه اختصاصاتها لاي جهة سواء كان مدير السوق او لجان فرعية منبثقة عن اللجنة خصوصا وانه روعي في اللجنة تشكيل معين اراده المشرع ليقوم بدور اللجنة.
لهذا فقيام لجنة السوق بالتنازل عن اختصاصاتها باي شكل من الاشكال وتحت اي تسمية من التسميات انما جاء مخالفا لاحكام مرسوم تنظيم السوق وفيه هدر للدور الذي اراده المشروع للجنة ويترتب عليه تفرد مدير السوق بالادارة دونما رقابة حقيقية وفعالة من قبل الجهة المختصة وهي لجنة السوق.
وتبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق تنازلت عن بعض اختصاصاتها الى مدير السوق وذلك بالمخالفة للمرسوم وفيما يلي امثلة على ذلك:
- تفويض مديرالسوق بالموافقة على ادراج الاسهم.
- تفويضه تعديل الهياكل التنظيمية للسوق.
- تفويضه وضع ضوابط وشروط الموافقة على البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس ادراتها.

مخالفات راتب المدير السابق
عن الملاحظات المتعلقة بأعمال شؤون التوظف في سوق الكويت للاوراق المالية قال تقرير ديوان المحاسبة:
تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في جلستها رقم (3) لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2003 قررت 'ان يتم تعديل لائحة شؤون العاملين بحيث تكون لجنة السوق هي المرجع في تحديد مخصصات مدير السوق ونوابه'.
ويلاحظ على ذلك ان قرار لجنة السوق جاء مخالفا لحكم المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق، والتي تقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتطبيقا لمبدأ المشروعية لا يجوز تعديل المرسوم الا بمرسوم او قانون، وعليه فإن قرار لجنة السوق انما جاء مخالفا للقانون، وفيه تجاوز لاختصاصات اللجنة، ومن جانب آخر فإن لائحة العاملين في السوق لم تنظم اصلا اي شأن من شؤون مدير السوق على اعتبار انه من غير الخاضعين لأحكامها، وبالتالي فإن تعديل اللائحة بحيث تكون اللجنة هي المختصة بتحديد تلك المستحقات جاء بالمخالفة للقانون.
تعديل راتب مدير السوق من دون صدور قرار من مجلس الوزراء بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية:
تبين من خلال الفحص والمراجعة انه بتاريخ 8 فبراير 1999 تم عرض مذكرة على وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق، متضمنة شرح حالة مدير السوق في ذلك الوقت، حيث بينت انه تم تعيينه مديرا للسوق بموجب المرسوم الاميري رقم 1 لسنة ،1999 وانه كان يشغل منصب نائب مدير السوق وكان يتقاضى راتبا اعلى من الراتب المقرر لمدير السوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة ،1983 وانتهى الرأي في المذكرة الى احقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه في منصب المدير العام والبالغ 3.102 دينار، هذا واعتمد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق المذكرة بتاريخ 8 فبراير 1999.
ان قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق باحتفاظ مدير السوق براتبه، الذي كان يتقاضاه قبل صدور المرسوم الاميري بتعيينه مديرا للسوق، جاء بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والتي تقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
وبذلك يكون سوق الكويت للاوراق المالية عدل الراتب الاساسي للمدير بغير الطريق الذي حدده مرسوم تنظيم السوق، وعلى غير سند من القانون بالمخالفة لأحكام المرسوم وصدر من غير مختص، وبذلك تكون جميع المبالغ التي صرفت لكل من مديري السوق السابقين بالزيادة عما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء انما صرفت من دون وجه حق.
منح مدير السوق زيادة قدرها 2000 دينار شهريا بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية:
تبين من خلال الفحص والمراجعة انه تم تقديم مذكرة الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة السوق في شأن مقدار الزيادة في مرتب مدير السوق، وتضمنت المذكرة أنه بموجب نص المادة 9 من لائحة شؤون الموظفين فإن ترقية اي موظف من موظفي السوق الى وظيفة اعلى تؤدي تلقائيا الى زيادة الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية، كما جاء فيها وانه بموجب المادة /10ج من اللائحة، فإن مدير السوق هو الذي يعتمد الترقية ونسبة الزيادة في مرتب الموظف الذي تمت ترقيته، كما اضافت المذكرة بأنه حيث كان مدير السوق في ذلك الوقت قد عين اعتبارا من 10 ديسمبر ،2002 وكان قبل تعيينه في هذا المنصب يشغل منصب نائب المدير لقطاع التداول، فإن هذا التعيين يعد بمنزلة ترقية لوظيفة اعلى يترتب عليه بالضرورة تعديل راتبه، كما جاء فيها، وحيث انه لا يتصور ان يتم هذا التعديل بقرار من مدير السوق لتعلق الامر بشخصه، لذا تم رفع المذكرة لرئيس لجنة السوق لتحديد مقدار الزيادة، وعند عرض المذكرة على وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق اعتمد زيادة على الراتب قدرها 2000 دينار اعتبارا من تعيينه مديرا للسوق.
وبتاريخ 21 يونيو 2003 استعرضت لجنة السوق في اجتماعها رقم 3 لسنة 2003 الزيادة التي طرأت على راتب مدير السوق بقرار من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق واتخذت لجنة السوق قرارا باعتبار هذه الزيادة بمنزلة مكافأة تصرف شهريا مع الراتب كما نبهت الى ضرورة عرض اية زيادات مستقبلية على اللجنة للموافقة على اقرارها قبل تنفيذها، وبناء على ما سبق تم تعديل الراتب الاساسي لمدير السوق ليبلغ 5102 شهريا اعتبارا من تاريخ 10 ديسمبر 2002.
ويلاحظ على ماسبق ما يلي:
قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق بزيادة راتب مدير السوق بمبلغ وقدره 2000 دينار شهريا جاء بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والذي يقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، كما ان لجنة السوق لا تملك حق اعتبار الزيادة بمنزلة مكافأة تصرف شهريا مع الراتب باعتبار انها مختصة بهذا الموضوع، وان جميع الحقوق المالية لمدير السوق يجب ان يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
ان ما تضمنته المذكرة المعروضة على وزير التجارة والصناعة من ان تعيين مدير السوق بمنزلة ترقية جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، اذ ان التعيين في وظيفة مدير السوق لا يعتبر بحال من الاحوال ترقية ولا تسري عليه احكام الترقية الواردة في المادة رقم 9 من لائحة شؤون الموظفين والتي تنص على 'عند ترقية موظف ما فإنه يوضع في درجة يكون فيها راتبه اعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل ترقيته بحيث لا تقل الزيادة الفعلية عن 5% او بداية مربوط الدرجة ايهما اكثر، ولا يجوز ان تتعدى هذه الزيادة 25% من الراتب الذي كان يتقاضاه عند ترقيته'، وبذلك تعالج المادة حالة ترقية الموظف من درجة الى درجة اعلى، وما تم بشأن مدير السوق لا يعتبر ترقية وانما هو تعيين جديد بموجب المرسوم الاميري الخاص بتعيين مدير السوق، فالأداة الوحيدة لشغل منصب مدير السوق هي التعيين فقط، ولا يوجد ما يسمى بالترقية لشغل هذا المنصب، ومن جانب آخر اغفلت المذكرة الاشارة الى ان الزيادة في الراتب عند الترقية لا تزيد على 25% من الراتب في حين بلغت الزيادة التي اقرت من قبل وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق نحو 64.5% من الراتب الاساسي.
ان ما جاء في المذكرة المعروضة على الوزير من ان تعيين مدير السوق في ذلك التاريخ لم يصاحبه زيادة في الراتب جاء مخالفا للواقع، اذ ان مدير السوق يحصل بالاضافة الى راتبه الاساسي على بدل تمثيل والبالغ 510 دنانير شهريا، والمكافأة المقررة لأعضاء لجنة السوق ومكافأة سنوية تبلغ 18000 دينار سنويا تصرف بواقع 1500 دينار شهريا.
لم يتم الالتزام بما جاء في قرار لجنة السوق في جلستها رقم 3 لسنة 2003 من اعتبار مقدار الزيادة مكافأة شهرية تصرف مع الراتب، اذ ان ما تم تنفيذه هو تعديل الراتب الاساسي لمدير السوق من 3102 دينار الى 5102 دينار شهريا.
وعليه يكون ما تم صرفه لمدير السوق السابق من زيادة على الراتب جاء على غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وان القرار صدر من غير مختص.
صرف مكافأة تشجيعية لمدير السوق السابق من دون وجه حق بالمخالفة لأحكام المرسوم بلغ اجماليها خلال السنوات 2003 و2004 و2005 مبلغا وقدره 44.233 دينارا:
نصت المادة 25 من الفصل الثالث من لائحة شؤون الموظفين على:
'أ - يجوز ان يمنح السوق مكافأة تشجيعية لبعض او كل موظفيه وذلك تقديرا منه للاعمال الاستثنائية والمميزة التي يقومون بها لتحقيق اهداف السوق.
ب - تحدد قيمة المكافأة بمستوى اداء الموظف والاداء العام للسوق.
ج - لا تمنح المكافأة التشجيعية اكثر من مرة واحدة كل عام.
د - تقوم لجنة شؤون الموظفين بإعداد قوائم بأسماء الموظفين والمبالغ المقترحة وترفعها الى مدير السوق لاعتمادها.
ه - يجب ان تتضمن الميزانية التقديرية للسوق ميزانية مخصصة للمكافأة التشجيعية يتم التقيد بها'.
الا انه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان مدير سوق الكويت للاوراق المالية حصل على مكافأة تشجيعية عن السنوات المالية 2003 و2004 و،2005 وبقرار منه واسوة ببقية موظفي السوق ويلاحظ على ذلك ما يلي:
حصول المدير على المكافأة جاء بالمخالفة لمرسوم تنظيم السوق:
طبقا لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق والمشار اليها فإن جميع المكافآت والحقوق المالية التي يحصل عليها مدير السوق تكون بقرار من مجلس الوزراء، وان لائحة شؤون الموظفين في السوق لا تسري على مدير السوق ولا يخضع لأحكامها، ولما كان مجلس الوزراء لم يقرر تلك المكافأة لمدير السوق طبقا لأحكام مرسوم تنظيم السوق فإن صرف تلك الكافأة كان على غير سند من القانون، وبالمخالفة لأحكامه وان جميع ما تم صرفه في هذا الشأن يكون قد صرف من دون وجه حق.
مدير السوق لا يتم تقييم ادائه من ضمن العاملين في السوق:
مدير السوق لا يخضع للتقييم اسوة ببقية العاملين في السوق، الذين يتم تقييمهم من قبل مسؤوليهم واعتماد مدير السوق، والمكافأة التي يحصل عليها الموظفون ترتبط زيادة ونقصان بمستوى الاداء والتقييم، وبالتالي فإن تقييم مدير السوق خلال السنوات 2003 و2004 و2005 إنما كان تقييما صوريا اذ ليس من المنطقي ان يقيم الموظف نفسه.
قيام مدير السوق السابق بالجمع بين المكافأة التشجيعية والمكافأة المقررة من قبل لجنة السوق والبالغة 18.000 دينار سنويا:
لوحظ من خلال الفحص والمراجعة ان مدير السوق يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 18.000 دينار سنويا، وتصرف بواقع 1،500 دينار شهريا بناء على قرار صادر من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة الى ذلك فإن مدير السوق يقوم بصرف المكافأة التشجيعية التي يحصل عليه العاملون في السوق، وبذلك فإن مدير السوق يحصل على مكافأتين في السنة الواحدة وبالمخالفة لأحكام المرسوم.
احتساب المكافأة التشجيعية بالزيادة على الراتب الاساسي:
مع التحفظ على قيمة الراتب الاساسي الذي يحصل عليه مدير السوق، وكذلك حصوله على مكافأة تشجيعية اسوة ببقية الموظفين العاملين في السوق وفق ما ذكر في العرض السابق، فإن حساب المكافأة التشجيعية لم يكن صحيحا اذ ان الراتب الاساسي لمدير السوق في الاول من يناير للاعوام 2003 و2004 و2005 يبلغ 5.102 دينار في حين تبين ان المكافأة التي يحصل عليها محسوبة على راتب وقدره 6.602 دينار اي بزيادة قدرها 1.500 دينار، وبمراجعة تفاصيل الراتب لمدير السوق تبين ان مقدار الزيادة هذه تمثل المكافأة السنوية والبالغة 18.000 دينار التي تصرف شهريا بواقع 1.500 دينار.
حصول مدير السوق السابق على مكافأة حضور لجان بالمخالفة لمرسوم تنظيم السوق وقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة :1983
قضت المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على ان المكافآت وجميع الحقوق المالية لمدير السوق يتم تحديدها واقرارها من قبل مجلس الوزراء كما قضى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 1983 على ان يحصل مدير السوق على المكافأة المقررة لاعضاء لجنة السوق، وذلك بصفته عضوا في لجنة السوق، لكنه تبين من خلال التدقيق والمراجعة ان مدير السوق يتقاضى مكافأة سنوية عن مشاركاته في اللجان الفرعية في السوق وذلك بواقع 2.000 دينار سنويا عن كل لجنة من اللجان التي يشارك في اعمالها، هذا وتبين ايضا مشاركته بالاضافة الى لجنة السوق في اللجان التالية:
لجنة تطوير اللوائح والقوانين.
اللجنةالمالية.
لجنة النظر في المخالفات.
اللجنة الفنية.
هذا وبلغ اجمالي ما تم صرفه خلال فترة توليه منصب مدير السوق نحو 24.000 دينار عن اعمال اللجان الفرعية.
ولما كان مدير السوق متفرغا لإدارة السوق ويحصل بذلك على رواتبه ومكافآته المقررة من قبل مجلس الوزراء والذي لم يقرر له سوى المكافأة لاعضاء لجنة السوق والبالغة 2.000 دينار سنويا، فإن بقية المكافآت التي يحصل عليها لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، تكون صرفت دون وجه حق وعلى غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام مرسوم تنظيم السوق.
صرف مكافأة نهاية خدمة لمدير السوق السابق ومكافأة خاصة بلغ اجماليهما 446642 دينارا:
بسبب انتهاء خدمة مدير السوق السابق قام ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خاص حول بعض الملاحظات في شأن الاجراءات الوظيفية الخاصة به، وتم تسليمها لمدير السوق الحالي بتاريخ 7 نوفمبر ،2006 وتضمنت المذكرة تحفظ الديوان على راتب مدير السوق على اساس انه تم تحديده بالمخالفة لاحكام القانون، كما بينت المذكرة الوضع القانوني لمدير السوق ومستحقاته طبقا لاحكام مرسوم تنظيم السوق، والديوان لم يتلق ردا من مدير السوق حول ما تضمنته المذكرة من ملاحظات حتى إعداد هذا التقرير، كما تبين من خلال الفحص والمراجعة انه لم يتم الحصول على موافقة ادارة التدقيق والتي تحفظت على احتساب المكافآت واخلت مسؤوليتها من مراجعة ملف المذكور.
وعلى الرغم من ذلك تبين من خلال التدقيق والمراجعة قيام السوق بصرف مبلغ 246.642 دينارا وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2006 لمدير السوق السابق على اساس آخر راتب كان يتقاضاه كمدير للسوق، علما وكما سبق ان اوضحنا أن مدير السوق لا تسري عليه احكام لائحة شؤون الموظفين في السوق ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله كمدير للسوق.
ومن جانب آخر تبين قيام السوق بصرف مكافأة خاصة لمدير السوق السابق بمبلغ 200.000 دينار بتاريخ 11 ديسمبر 2006.
وبهذا يكون اجمالي ما صرف لمدير السوق السابق بسبب نهاية خدمته في السوق مبلغ وقدره 446.642 دينارا.

تعديل راتب مدير السوق الحالي ليصبح 12000 دينار شهريا بالمخالفة لاحكام مرسوم تنظيم السوق:
كما أشرنا أعلاه فإن مجلس الوزراء هو المختص بتحديد مكافأة مدير السوق وجميع حقوقه المالية، وعلى الرغم من تزويد مدير السوق الحالي بمذكرة تفصيلية حول المخالفات التي تمت بشأن مديري السوق السابقين من ان مكافآتهم لم تحدد من قبل مجلس الوزراء وهو الجهة المخولة قانونا بذلك، لكنه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2006 بتاريخ 15 نوفمبر 2006 قررت ما يلي:
تحديد المكافأة الشهرية لمدير السوق بمبلغ 12.000 دينار شهريا.
تحدد مكافأة نهاية الخدمة لمدير السوق طبقا لما هو معمول به في لائحة شؤون العاملين في السوق.
تحدد لجنة السوق المكافأة التشجيعية لمدير السوق نهاية كل عام.
ويلاحظ بذلك استمرار السوق ممثلا بلجنة السوق ومديره في مخالفة احكام مرسوم انشاء وتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، بعدم الرجوع الى مجلس الوزراء وهو الجهة المخولة قانونا في تحديد وتعديل مكافآت اعضاء لجنة السوق ومدير السوق.
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976

***بومحمد***

عضو نشط
التسجيل
6 فبراير 2007
المشاركات
2,811
الله ياجرك على الجهد الطيب......
ومشكور ماقصرت
 

قاروه

بوعبدالعزيز
التسجيل
22 نوفمبر 2005
المشاركات
7,976
أعلى