البنوك الإسلامية V.s البنوك الربوية

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
للرفع

إذا ما في أسئلة راح نكمل بإذن الله في أقرب فرصة
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعتذر عن الانقطاع وذلك بسبب علاج إبني محمد (أسأل الله تعالى أن يشفيه) كذلك لانتسابي لإحدى الجامعات لأدرس علم الاقتصاد وهو تحول كبير في حياتي المهنية

بالإضافة إلى التزامتي الأخرى

...................................

سوف أقوم بإذن الله تبارك وتعالى بإكمال المبحث الثالث والأخير بعنوان:

بعض العقود البديلة للقروض الربوية

وفيه:

*المضاربة

*الاستصناع

*صكوك المقارضة

*المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك


لذلك أرجو أن نؤجل النقاش حتى أنتهي من هذا المبحث حسب الظروف وخصوصا أن اختبارات الفاينال قربت

ادعوا لي بالتوفيق :)
 

S500

عضو مميز
التسجيل
30 مايو 2003
المشاركات
2,038
الإقامة
الكويت
الحمدلله على السلامه والله يشافي ولدك وجميع المسلمين

صراحه موضوع ممتاز ونسأل الله ان ينتفع به المسلمين وتجزى الاحسان لما كتبت

ننتظر المزيد عند المقدره
 

الريان

عضو مميز
التسجيل
17 ديسمبر 2003
المشاركات
4,935
الإقامة
kuwait
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعتذر عن الانقطاع وذلك بسبب علاج إبني محمد (أسأل الله تعالى أن يشفيه) كذلك لانتسابي لإحدى الجامعات لأدرس علم الاقتصاد وهو تحول كبير في حياتي المهنية

ادعوا لي بالتوفيق :)


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمدالله على السلامة واسئل الله العلي القدير ان يشافيه باذن الله تعالى

والله يوفقك دنيا واخره ووين ماتحط رجل والله يوفقك يارب

وابو مطلق شوف قضية الرهن العقاري شنو سوت في البنوك الربوية وقضية خلق الاموال اللي اعتقد في بحث لطارق سويدان تكلم عنها في 1978 انها سوف تحدث مشكلة كبيره بعد 25 سنة وبالفعل هذي احدى مشاكلها وكان يتكلم لو بقيت مرتفعه وهي انخفضت لمستويات دنيا عموما البحث لا اذكر اسمه ولا اعرف عنه الا ان الدكتور طارق تكلم عنه في احدى المحاضرات

والله يوفقك ويشاف ابنك يارب
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
حياكم الله يا s500 ويا بوريم

أما موضوع البحث إللي قلت عنه يا الريان فبودي لو تحاول تدورلنا لو على كلمات مفتاحية نستدل بها على هذا البحث (إذا قدرت طبعا)

بارك الله فيكم
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
المبحث الثالث: بعض العقود البديلة للقروض الربوية


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد

فإننا نناقش قي هذا المبحث الثالث والأخير في هذا البحث المتواضع بعض العقود البديلة للقروض الربوية، والتي هي أساس عمل البنوك الإسلامية.

نبدأ على بركة الله



المضاربة


قمنا بشرح المضاربة في المبحث الأول، وبينا أنها أقرت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة أجمعت عليها من سلف ومن خلف.

وبينا كذلك وظيفة كل طرف في عقد المضاربة، ومن هو الضامن في حالة الخسارة. (إرجع للمبحث الأول من هذا البحث)

في بعض الحالات تكون المضاربة ضرورية، كعقود الوكالة، "فالوكيل المعتمد لسيارات معينة مثلا، لا تسمح الشركة المصدرة له ببيع هذه السيارات إلا للشركة صاحبة هذا الحق. فيدخل صاحب هذه الشركة في مضاربة شرعية مع المصرف، ويستورد السيارات بصفته وكيلا عن المصرف، وبعد التصفية توزع الأرباح بحسب الاتفاق."


بنود العقد


قد تختلف بنود عقد المضاربة بين أي طرفين حسب طبيعة العمل التجاري الذي قد يخوضه هذين الطرفين. أورد لكم مثالا لبنود أحد هذه العقود بين بنك إسلامي وأحد الأطراف:


التمهيد

يتضمن توصيفا لنشاط الطرف الشريك للبنك بصورة موجزة بالإضافة إلى الدراسات التي قدمها للبنك وبعض إمكانيتها من جهاز إداري أو فني.

رأس مال المضاربة

ويحدد فيه رأس مال المضاربة وحصة كل طرف منه بالإضافة إلى بعض البنود الفرعية التي توثق كيفية إيداع هذا المال أو الإشارة إلى ضرورة التأمين على بعض موجودات المضاربة في الحالات التي تستدعي ذلك.

الضمان

ويتضمن الكيفية التي سوف يتم فيها إيفاء الضمانات.

نتائج أعمال المضاربة

تحدد فيه مسؤوليات المضاربة والمعادلة التي يتم التوصل فيها لنتائج أعمال المضاربة، وفترة التقييم.

الأرباح

وتحدد فيه نسبة كل طرف من الأرباح الإجمالية، بحيث يأخذ المضارب نسبته كشريك أولا، وكمضارب ثانيا.

الخسائر

يتم فيه التأكيد على مسؤوليات المضارب وصاحب\أصحاب رأس المال، بحيث يخسر أصحاب المال كل بحسب نسبة مشاركته، إلا إذا ثبت بأن المضارب قد قصر أو فرط أو خالف الشروط.

فترة المضاربة وتصنيفها

تحدد فيها مدة الاتفاقية، الحقوق والواجبات المتعلقة بالتصفية، وحساب الخسائر والأرباح حسب شروط الاتفاقية.

أحكام عامة

وهي أحكام عامة تنظم العلاقة القانونية بين الأطراف.
 
التسجيل
11 أكتوبر 2006
المشاركات
613
السلام عليك ياالشامرى
بدايتا اتمنى ان تكون بصحه وعافيه واتمنى التوفيق بدراستك الحالية

عندى سوال لك او الى اى من الاخوه المتمكنين فى علم الاقتصاد الاسلامى

ماهو الاساس الذى تحتكم اليه البنوك او الشركات الاسلاميه فى احتساب نسبة المرابحه
فى قيمة بيع الاجل؟

وشكر
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
السلام عليك ياالشامرى
بدايتا اتمنى ان تكون بصحه وعافيه واتمنى التوفيق بدراستك الحالية

عندى سوال لك او الى اى من الاخوه المتمكنين فى علم الاقتصاد الاسلامى

ماهو الاساس الذى تحتكم اليه البنوك او الشركات الاسلاميه فى احتساب نسبة المرابحه
فى قيمة بيع الاجل؟

وشكر

حياك الله أخي الحبيب

إذا كنت تقصد بسؤالك بنك محدد كبيت التمويل الكويتي مثلا

فإنني لا أملك الإجابة وأتمنى من الإخوة الكرام إللي عندهم علم (كأن يكون موظف في هذا البنك أو أي بنك إسلامي) أن يجيبك

أما العوامل التي تحكم نسبة المرابحة بشكل عام فهي متعددة

كمعدل التضخم وسعر صرف الفائدة (بحكم أن معظم البنوك الإسلامية في العالم تخضع لضوابط البنوك المركزية الربوية في دولها) وكذلك نوع عملية المرابحة والسلعة المتداولة.
 
التسجيل
11 أكتوبر 2006
المشاركات
613
هذا ماكنت ابحث عنه الاخ الشامرى
وهل يستقيم هذا الوضع وهو ان تقوم الموسسات الاسلامية باحتساب نسبة مرابحتها على اساس سعر الفائدة الربوى
وهل الاقتصاد الاسلامى عجز عن وجود مقياس لحتساب نسبة الربح الاجل لكى يعتمد على سعر
الفائدة
السؤال اين اهل الفقة الاسلامى اين العلماء
لماذا يجعلونا نعتمد على جداول الفائده المحددة من النظام الربوى العالمى اليهودى
سؤال يبحث عن اجابه
والله المستعان
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
هذا ماكنت ابحث عنه الاخ الشامرى
وهل يستقيم هذا الوضع وهو ان تقوم الموسسات الاسلامية باحتساب نسبة مرابحتها على اساس سعر الفائدة الربوى
وهل الاقتصاد الاسلامى عجز عن وجود مقياس لحتساب نسبة الربح الاجل لكى يعتمد على سعر
الفائدة
السؤال اين اهل الفقة الاسلامى اين العلماء
لماذا يجعلونا نعتمد على جداول الفائده المحددة من النظام الربوى العالمى اليهودى
سؤال يبحث عن اجابه
والله المستعان

ماذا نقول يا أخي الحبيب سوى "نسأل الله تبارك وتعالى العافية"

العلماء الشهادة لله ما قصروا، من عام 1965 وهم يصيحون بل كانت هنالك صيحات فردية قبل هذا التاريخ

ولكن العتب يقع على أهل الاختصاص من الاقتصاديين والمشرعين

الحجة تقول بأنهم لم يقدموا منهجا بديل بشكل علمي

مع أن هذا المنهج موجود

الأمر بحاجة إلى تكاتف أهل الاختصاص، بل المسلمين جميعا

والخير جاي بإذن الله تعالى
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
الاستصناع​


تعريف الاستصناع:

جاء في المعجم الوسيط: استصنع فلانا كذا: طلب منه أن يصنعه.

وبمعنى أبسط، يكون عقد الاستصناع بين طرفين يطلب فيه الطرف الأول من الثاني أن يقوم بصنع شيء يتفق عليه وعلى صفاته بدقة ويسلم في موعد معلوم.

كأن يطلب أحدا من بنك اسلامي أن يقوم ببناء برج له بمواصفات محدد يتم الاتفاق عليها وعلى موعد التسليم ومبلغ وطريقة السداد.



الاستصناع عند المذاهب الأربعة:

"الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة جزء من السلم لا يصح إلا بشروطه، وهو عند الحنفية -عدا زفر- عقد مستقل له شروطه وأحكامه الخاصة."


قرار لمجمع المنظمة بشأن عقد الاستصناع:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.


قرار رقم: 27\3\7

بشأن

عقد الاستصناع​

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412 هـ الموافق 9=14 مايو 1992. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ((عقد الاستصناع)).

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.

* قرر:

1- إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب- أن يحدد فيه الأجل.

3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم."



ضرورة اقتصادية:

"تستطيع البنوك بإمكاناتها الضخمة أن تنشيء مدنا سكنية، وأخرى صناعية، وتحقق أرباحا طيبة، وفي الوقت نفسه تيسر للناس الحصول على المسكن والمصنع، وتختار العقد الذي يناسب كل حالة".

فالاستصناع من العقود الضرورية لحياة البشر وهو بديل ناجح للمعاملات الربوية في مجال طلب صنع الشيء، مما يثبت وبشكل قاطع أن دين الإسلام قد راعى مسألة من المسائل الهامة في النمو والازدهار الاقتصادي، وأن هذا الدين العظيم قد وفر البدائل الشرعية والتي لا تجرنا لحرب من الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
 

ahmed18

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2005
المشاركات
408
اشكر الاخ الشامرى على الاستفاضة فى الموضوع و التغلغل فيه و هذا يؤكد لى انه متبحر و متطلع فى الامور المالية الاسلامية وغيرها , و لكن اعتقد ان الافاضة و التعمق فى الموضوع لايخدم العوام من الناس , لان الانسان البسيط يريد الحلال ليعمل به و الحرام لكى يجتنبه , و اما النظريات و الاحاديث و الاراء و الادلة فيضيع فيها او لم يستوعبها , لذا يجب ان يكون مرجع يرجع اليه المستفتى لكى ياخذ منه الفتاوى لكى لايضيع بين مئات الاراء و الاقوال فلان قال بالحلية و فلان قال بالتحريم , و يمكن ان يكون مرجع واحد او عدة مراجع و يكون فيه شرط العدالة و النزاهه و الاعلمية, فيقوم الشخص بالرجوع الى المرجع الذى يقلده فى جميع الافتاءات سواء بالحلية و التحريم و لايلتفت الى الاقوال الاخرى لانه اخذ براى من يراه اعلم فى امور الدين و الافتاء . و بالمناسبة جميع المسلمين متفقين ان اصل الربا حرام و من انكر ذلك فقد خرج من الدين , لكن يبقى فى الامور المستحدثة فهنا الاختلاف اما اصل الربا ( اقرضك مئة دينار على ان ترجع لى 120 دينار هذا ربا لايختلف عليه اثنان ) .
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
اشكر الاخ الشامرى على الاستفاضة فى الموضوع و التغلغل فيه و هذا يؤكد لى انه متبحر و متطلع فى الامور المالية الاسلامية وغيرها , و لكن اعتقد ان الافاضة و التعمق فى الموضوع لايخدم العوام من الناس , لان الانسان البسيط يريد الحلال ليعمل به و الحرام لكى يجتنبه , و اما النظريات و الاحاديث و الاراء و الادلة فيضيع فيها او لم يستوعبها , لذا يجب ان يكون مرجع يرجع اليه المستفتى لكى ياخذ منه الفتاوى لكى لايضيع بين مئات الاراء و الاقوال فلان قال بالحلية و فلان قال بالتحريم , و يمكن ان يكون مرجع واحد او عدة مراجع و يكون فيه شرط العدالة و النزاهه و الاعلمية, فيقوم الشخص بالرجوع الى المرجع الذى يقلده فى جميع الافتاءات سواء بالحلية و التحريم و لايلتفت الى الاقوال الاخرى لانه اخذ براى من يراه اعلم فى امور الدين و الافتاء . و بالمناسبة جميع المسلمين متفقين ان اصل الربا حرام و من انكر ذلك فقد خرج من الدين , لكن يبقى فى الامور المستحدثة فهنا الاختلاف اما اصل الربا ( اقرضك مئة دينار على ان ترجع لى 120 دينار هذا ربا لايختلف عليه اثنان ) .


حياك الله أخي الحبيب أحمد

قد أختلف مع بأن الموضوع لايهم العوام من الناس (وأنا منهم) لأن البحث لم يكتب في المؤشرنت إلا بسبب أنه تم فتح بعض المواضيع في المنتدى والتي دلت أن الكثير من الإخوة للأسف الشديد ليس لديه علم بأساسيات فقه البيوع

وهذا أمر يجب أن نعرفه ولو بشكل مبسط والسبب أننا نتعامل مع أسواق المال

بل أن التعامل مع البنوك هو أمر يمسنا جميعا بشكل مباشر

أما بالنسبة للمرجعية

فإننا نأخذ بقرارات المجامع الفقهية المعتبرة والتي تضم نخبه من العلماء المتخصصين في جميع مجالات الفقه وأكثر، وقرارت هذه المجامع تعد بمثابة فتوى جماعية.

هذا بالنسبة لنا أهل السنة.

أما بالنسبة للإخوة الشيعة فلهم مرجعياتهم من علمائهم المعتبرين ومن الحوزات العلمية المعروفة.


ومثل ما قلت

لايوجد من يختلف على أصل الربا لأنه أمر معلوم بالضرورة :)
 

ربحت

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2004
المشاركات
632
للاسف كلامي ما راح يعجب الغالبية

لكن الفرق الوحيد بين البنوك الاسلامية و التقليدية هو ان البنوك التقليدية تتعامل معك ب الية مباشرة و البنوك الاسلامية تتعامل بطريقة ملتوية, فهي تضمن الفوائد تحت سيناريو اسلامي كالمرابحة و التورق. فكلا البنوك يعتمدون على اساس فائدة المركزي او فائدة الليبور (في حال التمويلات بالعملات الاجنبية) لتحديد ارباحها

المرابحة: فالبنك التقليدي يعطيك مبلغ من المال لشراء سيارة مثلا و يضيف عليه الفوائد بينما البنك الاسلامي يشتري السيارة و من ثم يبيعها عليك بالاجل بعد اضافة الفائدة على المبلغ و يقسط المبلغ عليك

اما التورق : فيذهب العميل قاصدا مبلغ كاش و يقوم البنك بشراء معدن لصالح العميل مثل البلاتينيوم و يحسب فائدته و يضيفها على مبلغ الشراء و بعدها يذهب العميل مباشرة لتاجر المعادن لبيع بضاعته و يحصل على الكاش

الفرق بين الزنا "الحرام" والزواج "الحلال" هو عقد الزواج ,,, اي ورقه صغيره تقلب الحرام للحلال

كذالك الفرق بين المعاملات الشرعيه والربويه قد تكون ورقه واحده او خطوه تقلب الحرام حلال مع ان ظاهر المعاملات قد يتشابه فيما بينهم
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
صكوك المقارضة​


أو السندات الإسلامية، "وهي البديل الإسلامي لنوع من القروض الربوية المعروفة في الاقتصاد بالسندات ذات الفائدة، ومنها سندات الخزينة وشهادات الاستثمار (أ، ب، ج)، وسندات التنمية وغيرها".


الفرق بين السندات الإسلامية والسندات الربوية:


السندات الربوية ببساطة عبارة عن شهادات لقرض ربوي بفائدة محددة يقرض فيها حامل الشهادة الجهة التي طلبت هذا القرض.

وعادة ما تطلب السندات لتمويل المشاريع الضخمة (أو المليارية إن صح التعبير).

ولا يراعى فيها ربح المشروع أو خسارته بحكم أنها قرض ربوي.

أما السندات الإسلامية فتقوم على أساس القِراض أو المضاربة، بحيث تصدر صكوك المقارضة لتمويل مشروع ما، ويكون حامل الصك هو صاحب رأس المال، أما الجهة الطالبة للتمويل تمثل المضارب.

هنا يتم اقتسام الأرباح من المشروع بنسبة متفق عليها بين حامل الصك (صاحب رأس المال) والجهة التي طلبت التمويل (المضارب).



انتشار غير مسبوق:


إن صكوك المقارضة هي واحدة من أكثر الأدوات التمويلية انتشارا في العالم، ولا أقصد العالم الإسلامي أو الشركات الخاضعة لشرع الله عز وجل، بل كل الدول والشركات.

فهذه الأداة التمويلية لاقت استحسان الحكومة الأمريكية والبريطانية واليابانية (مؤخرا) بل معظم الدول.

كيف لا، والجهة الممَولة لا تتحمل في هذه الحالة دفع الفوائد الربوية حتى وإن خسر المشروع، عوضا عن ذلك فإنهم يعتمدون نظاما عادلا من المشاركة بين حامل الصك و المضارب.

وهو حل عملي جدا بالإضافة إلى أنه (وهذا هو الأهم) حل شرعي.



إقرار صكوك المقارضة:


في عام 1986 م وتحديدا في 16 أكتوبر كلف مجمع المنظمة عدد من المختصين لدراسة هذه الصكوك بعد أن قدم لهم بحثا حولها.

فعقد بعدها ندوة خاصة ضمت رجال الفقه والاقتصاد، استمرت أربعة أيام.

فقدمت البحوث للمؤتمر الرابع عام 1988م وتحديدا في 11 فبراير وأقرها المجمع الفقهي.
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
الفرق بين الزنا "الحرام" والزواج "الحلال" هو عقد الزواج ,,, اي ورقه صغيره تقلب الحرام للحلال

كذالك الفرق بين المعاملات الشرعيه والربويه قد تكون ورقه واحده او خطوه تقلب الحرام حلال مع ان ظاهر المعاملات قد يتشابه فيما بينهم


حياك الله أخي الحبيب ربحت

أشكرك على ردك

كما أنني سأقوم بالرد على الأخ بوفان بعد أن أنهي البحث بإذن الله تعالى.
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك​



نستطيع أن نعرف المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، بأنها عقد بين الشركاء تتحقق فيه رغبة طرف بتملك المشروع بالكامل بعد زمن محدد، ورغبة الطرف الآخر بالخروج من المشروع بعد زمن محدد يحقق فيه الربح (بحسب ما تحدده له دراسة الجدوى).


مثال عليها:

أردت أن أتملك برجا تجاريا، ولا أملك المال الكافي لإتمام الصفقة. هنا يمكنني أن أدخل البنك الإسلامي معي كشريك، لكنني لا أريد لهذه الشراكة أن تستمر إلى ما لانهاية. لذلك توضع خطة تخارج بيني وبين هذا الشريك (البنك الإسلامي) بصورة معلومة الأجل والكيفية.

فلنقل أن حصتي هي 50% وحصة البنك الإسلامي 50%، يستثمر هذا العقار وتوزع الأرباح بين الطرفين كل بحسب نسبته، أقوم بهذه الحالة بسداد جزء أو كل أرباحي لشريكي لأزيد حصتي في المشروع.

لنقل أن المشروع حقق ربحا يعادل 20%، ولنقل أن قيمة المشروع الإجمالية لم تتغير، فكم تكون حصتي من الربح؟

حصتي من الربح هي 10% من إجمالي المشروع فأسددها لشريكي لتصبح حصتي من المشروع 60%.

تتكرر العملية حتى أقوم بشراء حصة الشريك بالكامل وفقا للعقد ولخطة التخارج المتفق عليها.



شركاء في الربح والخسارة:

بما أن العقد هنا هو عقد شراكة، فإن كلا الطرفين يتحمل بمقدار حصته الخسائر المحققة، ويتقاسمون الربح كل بمقدار حصته.

يتضح لدينا أن هذه الأداة من الأدوات التمويلية الحيوية يستفيد منها الطرفين بصورة عادلة.
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
مصادر البحث​


1- موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي. (دار الثقافة\ مؤسسة الريان : الطبعة السابعة 2005)

للأستاذ الدكتور: على أحمد السالوس


2- الروض المربع - شرح زاد المستقنع. (دار الأرقم بن أبي الأرقم)

للعلامة الشيخ: أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي

تحقيق وتعليق: محمد نزار تميم \ هيثم نزار تميم


3- المدخل إل فقه المعاملات المالية. (دار النفائس : الطبعة الأولى 2004)

للأستاذ الدكتور: محمد عثمان شبير


4- موقع www.investopedia.com


5- موقع www.howstuffworks.com


6- دراسة بعنوان: ماهي المصارف. (المعهد الوطني للإدارة العامة : الجمهورية العربية السورية)


7- أحاديث البيوع المنهي عنها. (كنوز إشبيليا : الطبعة الأولى 2004)

تأليف: خالد بن عبد العزيز الباتلي
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
لكن الفرق الوحيد بين البنوك الاسلامية و التقليدية هو ان البنوك التقليدية تتعامل معك ب الية مباشرة و البنوك الاسلامية تتعامل بطريقة ملتوية, فهي تضمن الفوائد تحت سيناريو اسلامي كالمرابحة و التورق. فكلا البنوك يعتمدون على اساس فائدة المركزي او فائدة الليبور (في حال التمويلات بالعملات الاجنبية) لتحديد ارباحها

المرابحة: فالبنك التقليدي يعطيك مبلغ من المال لشراء سيارة مثلا و يضيف عليه الفوائد بينما البنك الاسلامي يشتري السيارة و من ثم يبيعها عليك بالاجل بعد اضافة الفائدة على المبلغ و يقسط المبلغ عليك

اما التورق : فيذهب العميل قاصدا مبلغ كاش و يقوم البنك بشراء معدن لصالح العميل مثل البلاتينيوم و يحسب فائدته و يضيفها على مبلغ الشراء و بعدها يذهب العميل مباشرة لتاجر المعادن لبيع بضاعته و يحصل على الكاش

أخي الحبيب

آثرت ألا أرد عليك حتى أنهي هذا البحث

لأنه من الواضح أنه لم يكن لديكم أي خلفية أو علم بأصول المعاملات

لذلك أعرض عليك بنود هذا البحث لتقرأه بتمعن لتعرف أصل وفصل المعاملات

ومن بعد ذلك أناقشك بالحجج والبراهين على أي اعتراض لدى شخصكم الكريم

أخي الحبيب

بالنسبة للمرابحة، لا أدري ما الذي استشكل لديكم؟

فجميع المحلات التجارية بما فيها البقالة تشتري البضاعة بسعر وتبيعك إيها بسعر آخر.

لأنها مؤسسات ربحية وليست خيرية، فما المشكلة؟

يجب أن تفهم بأن البنوك الإسلامية لا ترتكز على القطاء المصرفي كالبنوك الربوية

فأصل أعمال البنوك الإسلامية هو البيع والشراء

أما البنوك الربوية فهي تقترض لكي تقرض وتربح من فرق الفوائد الربوية.


أخي الحبيب

بالنسبة للتورق، فهو مختلف عليه أصلا بين العلماء، فمنهم من أقره بشروطه وضوابطه، ومنهم من أنكره لأنه يرى بأنه من العينة.



ولا يسعني إلا أن أشكرك وأشكر كل من ساهم بإثراء الموضوع


وإذا في أي شي، أي سؤال، أو أي مداخلة أنا حاضر


بارك الله فيكم.


أخوكم راكان العجمي
(أبو محمد الشامري)
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
لكن الفرق الوحيد بين البنوك الاسلامية و التقليدية هو ان البنوك التقليدية تتعامل معك ب الية مباشرة و البنوك الاسلامية تتعامل بطريقة ملتوية, فهي تضمن الفوائد تحت سيناريو اسلامي كالمرابحة و التورق. فكلا البنوك يعتمدون على اساس فائدة المركزي او فائدة الليبور (في حال التمويلات بالعملات الاجنبية) لتحديد ارباحها

المرابحة: فالبنك التقليدي يعطيك مبلغ من المال لشراء سيارة مثلا و يضيف عليه الفوائد بينما البنك الاسلامي يشتري السيارة و من ثم يبيعها عليك بالاجل بعد اضافة الفائدة على المبلغ و يقسط المبلغ عليك

اما التورق : فيذهب العميل قاصدا مبلغ كاش و يقوم البنك بشراء معدن لصالح العميل مثل البلاتينيوم و يحسب فائدته و يضيفها على مبلغ الشراء و بعدها يذهب العميل مباشرة لتاجر المعادن لبيع بضاعته و يحصل على الكاش

أخي الحبيب

آثرت ألا أرد عليك حتى أنهي هذا البحث

لأنه من الواضح أنه لم يكن لديكم أي خلفية أو علم بأصول المعاملات

لذلك أعرض عليك بنود هذا البحث لتقرأه بتمعن لتعرف أصل وفصل المعاملات

ومن بعد ذلك أناقشك بالحجج والبراهين على أي اعتراض لدى شخصكم الكريم

أخي الحبيب

بالنسبة للمرابحة، لا أدري ما الذي استشكل لديكم؟

فجميع المحلات التجارية بما فيها البقالة تشتري البضاعة بسعر وتبيعك إيها بسعر آخر.

لأنها مؤسسات ربحية وليست خيرية، فما المشكلة؟

يجب أن تفهم بأن البنوك الإسلامية لا ترتكز على القطاء المصرفي كالبنوك الربوية

فأصل أعمال البنوك الإسلامية هو البيع والشراء

أما البنوك الربوية فهي تقترض لكي تقرض وتربح من فرق الفوائد الربوية.


أخي الحبيب

بالنسبة للتورق، فهو مختلف عليه أصلا بين العلماء، فمنهم من أقره بشروطه وضوابطه، ومنهم من أنكره لأنه يرى بأنه من العينة.



ولا يسعني إلا أن أشكرك وأشكر كل من ساهم بإثراء الموضوع


وإذا في أي شي، أي سؤال، أو أي مداخلة أنا حاضر


بارك الله فيكم.


أخوكم راكان العجمي
(أبو محمد الشامري)
 
أعلى