كسبان بن فايز
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أغسطس 2003
- المشاركات
- 83
حاولت ان أجمع ما أستطيع من فتاوى العلماء في الشركات التي تتعامل في الربا ، هل يجوز الإنسان أن يضارب فيها أم لا ؟
وهذه النتيجة :
أولاً : مجمع الفقه الإسلامي :
حكم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا (قرار مجمع الفقه الإسلامي 1415هـ /1995م) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ...
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هــ الموافق 21/1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر مايلي :
1. بما ان الاصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائزا شرعا.
2. لاخلاف في حرمة الأسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا او تصنيع المحرمات او المتاجرة فيها .
3. لايجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف اذا كان من بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك.
4. اذا اشترى شخص وهو لايعلم ان الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها .
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا , ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا , لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة او تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب فيه , لان الذين يباشرون الإقراض والإقتراض بالفائدة , يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه , والتوكيل بعمل المحرم لايجوز .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
وقد حضر الجلسة أصحاب الفضيلة السادة :
1. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رئيس.
2. د. أحمد محمد علي – نائب الرئيس .
3. محمد بن جبير .
4. عبدالله عبدالرحمن البسام .
5. عبدالرحمن حمزة المرزوي .
6. د. بكر عبدالله ابو زيد .
7. مصطفى احمد الزرقاء .
8. د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
9. محمد بن عبدالله السبيل .
10. محمد سالم عدود.
11. د. يوسف القرضاوي .
12. د. محمد الحبيب بن الخوجة.
13. مبروك مسعود العوادي .
14. د . أحمد فهمي أبو سنة .
15. محمد الشاذلي النفير .
وللحديث بقية إن شاء الله .
وهذه النتيجة :
أولاً : مجمع الفقه الإسلامي :
حكم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا (قرار مجمع الفقه الإسلامي 1415هـ /1995م) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ...
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هــ الموافق 21/1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر مايلي :
1. بما ان الاصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائزا شرعا.
2. لاخلاف في حرمة الأسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا او تصنيع المحرمات او المتاجرة فيها .
3. لايجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف اذا كان من بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك.
4. اذا اشترى شخص وهو لايعلم ان الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها .
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا , ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا , لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة او تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب فيه , لان الذين يباشرون الإقراض والإقتراض بالفائدة , يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه , والتوكيل بعمل المحرم لايجوز .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
وقد حضر الجلسة أصحاب الفضيلة السادة :
1. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رئيس.
2. د. أحمد محمد علي – نائب الرئيس .
3. محمد بن جبير .
4. عبدالله عبدالرحمن البسام .
5. عبدالرحمن حمزة المرزوي .
6. د. بكر عبدالله ابو زيد .
7. مصطفى احمد الزرقاء .
8. د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
9. محمد بن عبدالله السبيل .
10. محمد سالم عدود.
11. د. يوسف القرضاوي .
12. د. محمد الحبيب بن الخوجة.
13. مبروك مسعود العوادي .
14. د . أحمد فهمي أبو سنة .
15. محمد الشاذلي النفير .
وللحديث بقية إن شاء الله .