فتاوى العلماء في الأسهم

كسبان بن فايز

عضو نشط
التسجيل
16 أغسطس 2003
المشاركات
83
حاولت ان أجمع ما أستطيع من فتاوى العلماء في الشركات التي تتعامل في الربا ، هل يجوز الإنسان أن يضارب فيها أم لا ؟

وهذه النتيجة :

أولاً : مجمع الفقه الإسلامي :
حكم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا (قرار مجمع الفقه الإسلامي 1415هـ /1995م) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ...

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هــ الموافق 21/1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر مايلي :
1. بما ان الاصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائزا شرعا.
2. لاخلاف في حرمة الأسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا او تصنيع المحرمات او المتاجرة فيها .
3. لايجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف اذا كان من بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك.
4. اذا اشترى شخص وهو لايعلم ان الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها .
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا , ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا , لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة او تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب فيه , لان الذين يباشرون الإقراض والإقتراض بالفائدة , يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه , والتوكيل بعمل المحرم لايجوز .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
وقد حضر الجلسة أصحاب الفضيلة السادة :
1. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رئيس.
2. د. أحمد محمد علي – نائب الرئيس .
3. محمد بن جبير .
4. عبدالله عبدالرحمن البسام .
5. عبدالرحمن حمزة المرزوي .
6. د. بكر عبدالله ابو زيد .
7. مصطفى احمد الزرقاء .
8. د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
9. محمد بن عبدالله السبيل .
10. محمد سالم عدود.
11. د. يوسف القرضاوي .
12. د. محمد الحبيب بن الخوجة.
13. مبروك مسعود العوادي .
14. د . أحمد فهمي أبو سنة .
15. محمد الشاذلي النفير .

وللحديث بقية إن شاء الله .
 

كسبان بن فايز

عضو نشط
التسجيل
16 أغسطس 2003
المشاركات
83
الجزء الثاني : فتاوى الشيخ ابن عثيمين :

حكم شراء أسهم الشركات التجاريةالسؤال: ما حكم شراء الأسهم في الشركات التجارية المساهمة مع العلم أن بعضها يتعامل بالربا؟ جزاكم الله خيراً؟.
الجواب: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيها والبعد عنها ؛ لأن الغالب كما قال السائل أنها تتعامل بالربا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) (1) وقال: (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ))(2) ولكن لو فرض أن الإنسان قد أبتلي بها وساهم فإنه يجب عليه أن يخرج الربح الربوي بالنسبة فإذا قدرنا أنها تربح من الربا عشرة في المائة فليخرج من الربح عشرة في المائة، وإذا قدرنا أنها تربح عشرين يخرج عشرين وهكذا، وأما إذا كان لا يدري عن النسبة فإنه يخرج النصف احتياطاً. (3)

السؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق، هل تجوز المتاجرة فيها..؟.الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا، وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: [ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ] [ سورة التغابن من الآية: 16 ].(4)
حكم المساهمات في البنوك وغيرها

السؤال: ما حكم المساهمات في البنوك وغيرها؟.الجواب: 1- إذا كانت المساهمة في بيوت الربا، مثل البنوك - فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها، وذلك أنها إنما أنشئت وقامت على الربا، وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك.2 – أما إذا كانت المساهمات فيما يراد به الاتجار بصناعة أو زراعة أو أشبهها فإن الأصل فيها الحل، ولكن فيها شبهة، وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع أن لا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعاً وخوفاً من الوقوع في الشبهة، وقد قال (ص): (( الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه )). (5)ولكن ما الحل إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهي طريق الورع؟ فإننا نقول: الحل في هذه الحال أنه إذا قُدّمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح:أ - فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال.ب- وما كان مصدره حراماً - مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية- فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بصرفها في مصالح عامة أو خاصة، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها، لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقرِّبه منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولم يسلم من إثمها، وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته.ج - وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالاً، لأن المال المشتبه بغيره إذ لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يَظلم الإنسان ولا يُظلم. (6)
====================================

(1) الترمذي في صفة القيامة (2520)، والنسائي في الأشربة (8/327، 328 ). (2) البخاري في الإيمان (52)، ومسلم في المسافات (1599). (3) من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. (4) الدعوة، 1/5/1412هـ العدد: 1315، الشيخ ابن عثيمين. (5) البخاري في الإيمان (52)، ومسلم في المسافات (1599). (6) فتاوى معاصرة، ص: 55 – 57
 

كسبان بن فايز

عضو نشط
التسجيل
16 أغسطس 2003
المشاركات
83
الإسلام سؤال وجواب :

ما هو موقف الإسلام من بيع وشراء الأسهم كحرفة؟.

الجواب:
الحمد لله
1. تعريف السهم :
السهم هو : جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة .
يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة.
وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة، مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه أن كان سهما اسميا أو يكتب فيه أنه لحامله .
2. حكمه :
لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم ، لكن عليه أن يتجنب أموراً ، وهي :
بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها على الفساد والباطل .
بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .
وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة ، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا .

أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :
يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 43 ) .
ب. وهذا نص السؤال والجواب لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي حول النقطة الثالثة
السؤال :
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟
الجواب :
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .
" كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية "الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
 
أعلى