معرب الجد
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يونيو 2006
- المشاركات
- 123
المحكمة الدستورية ترفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون بدل الايجار
القوانين والتشريعات 12/06/2007 12:31:00 م
الكويت - 12 - 6 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار راشد الحماد برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن مدى دستورية قانون بدل الايجار.
وجاء في قرار المحكمة قبول طلب الطعن شكلا وفي موضوع الطعن بنص المادة 19 المستبدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية برفضه.
وكان فريق دفاع مجلس الامة قدم في جلسة التاسع من مايو الماضي مذكرة طلب فيها رفض الطعن المقدم من الحكومة حول عدم دستورية المادة (19) من قانون بدل الايجار كونه يتضمن العديد من المخالفات للدستور وان الاجراءات التي تم بموجبها اقراره كانت صحيحة وبالتالي طلب من المحكمة رفض الطعن لتوافر جميع الاعتمادات اللازمة في الميزانية لتنفيذ هذا القانون .
وقضى القانون رقم 26 لسنة 2006 الذي اقره مجلس الامة بان قيمة بدل الايجار تتم بقانون مباشرة وهو ما كان محلا لاعتراض الحكومة لذلك ردته.
وبعد صدور قانون بدل الايجار في 13 مايو عام 2006 طعنت الحكومة بعدم دستورية القانون على انه مخالف للالية التي رسمها الدستور لتعديل قانون الميزانية .
وكانت المادة 19 من القانون 47 / 1993 الملغي تركت تحديد بدل الايجار لقرار وزاري بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصدرت قرارات وزارية وفق هذه الالية ووضعت حدا لبدل الايجار وهو 100 دينار كما وضعت ضوابط لتقرير استحقاق هذا البدل.(النهاية) ا ع س / ا ع كونا121231 جمت يون 07
القوانين والتشريعات 12/06/2007 12:31:00 م
الكويت - 12 - 6 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار راشد الحماد برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن مدى دستورية قانون بدل الايجار.
وجاء في قرار المحكمة قبول طلب الطعن شكلا وفي موضوع الطعن بنص المادة 19 المستبدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية برفضه.
وكان فريق دفاع مجلس الامة قدم في جلسة التاسع من مايو الماضي مذكرة طلب فيها رفض الطعن المقدم من الحكومة حول عدم دستورية المادة (19) من قانون بدل الايجار كونه يتضمن العديد من المخالفات للدستور وان الاجراءات التي تم بموجبها اقراره كانت صحيحة وبالتالي طلب من المحكمة رفض الطعن لتوافر جميع الاعتمادات اللازمة في الميزانية لتنفيذ هذا القانون .
وقضى القانون رقم 26 لسنة 2006 الذي اقره مجلس الامة بان قيمة بدل الايجار تتم بقانون مباشرة وهو ما كان محلا لاعتراض الحكومة لذلك ردته.
وبعد صدور قانون بدل الايجار في 13 مايو عام 2006 طعنت الحكومة بعدم دستورية القانون على انه مخالف للالية التي رسمها الدستور لتعديل قانون الميزانية .
وكانت المادة 19 من القانون 47 / 1993 الملغي تركت تحديد بدل الايجار لقرار وزاري بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصدرت قرارات وزارية وفق هذه الالية ووضعت حدا لبدل الايجار وهو 100 دينار كما وضعت ضوابط لتقرير استحقاق هذا البدل.(النهاية) ا ع س / ا ع كونا121231 جمت يون 07