ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
قيود جديدة على قروض بطاقات الائتمان تحدد فترة السداد بسنة كحد أقصى
كتب رضا السناري : كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي وجه تعميما جديدا الى البنوك المحلية في خصوص البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية، في اطار المخالفات التي قامت بها بعض البنوك للحدود الواردة في تعليماته بهذا الشأن. وقالت المصادر ان التعليمات الجديدة تطلب البنوك ان تقوم خلال سنة بتصويب اي مخالفات لديها للحدود التالية:
1 - الا يتجاوز المبلغ المسموح بتقسيطه والناتج عن استخدام البطاقات الائتمانية عن عشرة امثال صافي الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد اقصى عشرة آلاف دينار.
2 – الا تتجاوز فترة استرداد الارصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية عن سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
3 – الا يتجاوز اجمالي الاقساط المستقطعة من العميل سدادا للرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، وسداداً لأقساط القروض- عمليات التمويل- الاستهلاكية والمقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة والمقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة الاخرى، عن 50 في المئة من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل (يتعلق الأمر بتجاوزات نشأت من أن اضافة اقساط البطاقات الائتمانية الى أقساط القروض – عمليات التمويل – الاستهلاكية والمقسطة يؤدي الى تجاوز نسبة الـ 50 في المئة.
وأوضحت المصادر أنه يتعين على البنوك أن تقوم خلال المهلة الممنوحة لها بالالتزام بتصويب كافة المخالفات سالفة الذكر، مع موافاة «المركزي» في نهاية المهلة ببيان عن عدد المخالفات مرفقاً به شهادة من كل مراقبي حسابات البنك بأنه تم الالتزام بتصويب كل هذه المخالفات، مشيرة الى ان «المركزي» سينظر في توقيع الجزاءات المناسبة، وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون رقم 32 لسنة 1968، على البنوك التي لا تلتزم بإزالة المخالفات المذكورة خلال المهلة الممنوحة لها.
كتب رضا السناري : كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي وجه تعميما جديدا الى البنوك المحلية في خصوص البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية، في اطار المخالفات التي قامت بها بعض البنوك للحدود الواردة في تعليماته بهذا الشأن. وقالت المصادر ان التعليمات الجديدة تطلب البنوك ان تقوم خلال سنة بتصويب اي مخالفات لديها للحدود التالية:
1 - الا يتجاوز المبلغ المسموح بتقسيطه والناتج عن استخدام البطاقات الائتمانية عن عشرة امثال صافي الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد اقصى عشرة آلاف دينار.
2 – الا تتجاوز فترة استرداد الارصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقة الائتمانية عن سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
3 – الا يتجاوز اجمالي الاقساط المستقطعة من العميل سدادا للرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، وسداداً لأقساط القروض- عمليات التمويل- الاستهلاكية والمقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة والمقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة الاخرى، عن 50 في المئة من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل (يتعلق الأمر بتجاوزات نشأت من أن اضافة اقساط البطاقات الائتمانية الى أقساط القروض – عمليات التمويل – الاستهلاكية والمقسطة يؤدي الى تجاوز نسبة الـ 50 في المئة.
وأوضحت المصادر أنه يتعين على البنوك أن تقوم خلال المهلة الممنوحة لها بالالتزام بتصويب كافة المخالفات سالفة الذكر، مع موافاة «المركزي» في نهاية المهلة ببيان عن عدد المخالفات مرفقاً به شهادة من كل مراقبي حسابات البنك بأنه تم الالتزام بتصويب كل هذه المخالفات، مشيرة الى ان «المركزي» سينظر في توقيع الجزاءات المناسبة، وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون رقم 32 لسنة 1968، على البنوك التي لا تلتزم بإزالة المخالفات المذكورة خلال المهلة الممنوحة لها.