أفضل سعر لبيع المملكة القابضة

snafe

عضو نشط
التسجيل
14 مايو 2007
المشاركات
50
وسخ ..................لاتتوسخ

--------------------------------------------------------------------------------

هل يتخلص من المال الحرام بإعطائه لمن يريد الزواج ؟

سؤال:
عملت في الماضي في عمل محرّم ، وكنت استفتيتكم ماذا أفعل بالمال الذي أخذته ، وأنا أريد التصدق به على أحد أقاربي ، وقد أجبتموني بأنه لا حرج علي من الانتفاع بهذا المال لأني كنت أجهل التحريم حينها أو أتصدق ببعضه أو كله . وأنوي التصدق بهذا المال على أحد أقاربي لأنه مقبل على الزواج . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ علماً بأنه طلب مني أن أقرضه بعض المال، ولكن – للأسف – ليس عنده ما أقرضه إياه .

الجواب:

الحمد لله
قد سبق في جوابنا أن ما بقي من هذا المال في يدك ، تنفقه في وجوه الخير ولا تنتفع به ، ولاشك أن من وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج حتى يتم له العفاف والإحصان ، وعليه فلا حرج لو أعطيت هذا المال أو جزءا منه لقريبك المقبل على الزواج .
وهذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو من تخلص من المال الحرام ، وأما الصدقة والزكاة فلا تكون إلا من مال طيب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
لجنة الأفتاء
 

ok..

فريق المتابعه اليوميه
التسجيل
3 أبريل 2007
المشاركات
2,031
الإقامة
السعوديه
الموضوع يختلف عن المقدمة
 
أعلى