شركة المنازل القابضة الجزء الثاني

الحالة
موضوع مغلق

سلمان222

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2006
المشاركات
419
بارك الله فيك يا أخوي
و الظاهر إن التأجيل هذا هو للحكم في القضية إن شاء الله ..
ولا اشرايك يا أخ سلمان ؟
وشكرا لك

اول شي التاجيل لتاريخ 21-10 2007
وهو يصادف يوم الاحد.

حتى يرتب اوراقه المدعو / صالح الفلاح لتبرير
موقفة من الرفض. ثم يحدد تاريخ للحكم .

اي استفسار انا حضر موفقين خير
 
التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
1,479
اول شي التاجيل لتاريخ 21-10 2007
وهو يصادف يوم الاحد.

حتى يرتب اوراقه المدعو / صالح الفلاح لتبرير
موقفة من الرفض. ثم يحدد تاريخ للحكم .

اي استفسار انا حضر موفقين خير

الله يعطيك العافية و ما قصرت أخوي
 

سلمان222

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2006
المشاركات
419
الله يعطيك العافية و ما قصرت أخوي

وللتذكير بعد ماتقدم البورصة
اسباب الرفض بتاريخ 21-10-2007
راقبوا سعر السهم بعدها بأيام اذا
ارتفع عن اسعاره الحاليه ابشروا بالخير
وللامانه انا متفائل خير .

هذا مجرد توقع ولا اتحمل وزر احد
موفقين خير
 

abu anees

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2006
المشاركات
32
السلام و عليكم
للبيع عدد 30,000 أسهم شركة منازل القابضة بسعر 190 فلس.
وشكرا
 

abo othman

مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
التسجيل
23 مايو 2006
المشاركات
4,031
الإقامة
سوق الاسهم غير المدرجة 99473409

بوأحمد البكر

عضو نشط
التسجيل
17 سبتمبر 2007
المشاركات
32
الإقامة
الكويت
السلام عليكم

مطلوب بسعر 130 ، معروض بسعر 140

الكمية / 100 ألف
 

بوسعد2000

عضو نشط
التسجيل
23 ديسمبر 2005
المشاركات
1,175
السلام عليكم

للبيع 75الف سهم منازل ب135 فلس
 

amq

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2006
المشاركات
14
السلام عليكم يا اخوان
اذا في احد عنده علو عن نسبة الزكاة لشركة منازل اكون شاكر له
و جزاكم الله خير
 

أبو أنـس

عضو نشط
التسجيل
14 يناير 2007
المشاركات
474
شركة الدار تقوم بدفع الزكاة نيابة عن مساهمي شركاتهم والتي منها منازل

والله الموفق
 

أبو أنـس

عضو نشط
التسجيل
14 يناير 2007
المشاركات
474
مطلوب 100 الف سهم منازل بسعر 130 فلس

للجادين الاتصال 9713013
 
التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
1,479

تنشر «الوسط» جزءا مهما من مذكرة شركة «منازل» في الدعوى الإدارية المرفوعة منها ضد سوق الكويت للأوراق المالية، والتي مازالت منظورة امام المحكمة بسبب رفض لجنة البورصة إدراج شركة منازل في السوق الرسمية.

وجاء في المذكرة ان التشريع الحاكم للنزاع الماثل هو قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 3 لسنة 2004 وما تضمنه من شروط واحكام، ولا يحق للجنة السوق ان تتطرق الى شروط أخرى خلافا لما ورد في هذا القرار.

وأوضحت المذكرة ان سوق الكويت للاوراق المالية باعتبارها مرفقا من مرافق الدولة تم تنظيمها بمرسوم ولائحة داخلية اناطت بلجنة السوق وضع الشروط والضوابط لمن يقبل في عضويتها من الشركات المساهمة الكويتية، وهي شروط تتصف بالعمومية والتجريد، وبالتالي اذا توافرت في اي شركة تطلب الانضمام الى عضويتها الشروط والضوابط الموضوعية التي نص عليها في قرار الادراج، يحق لها قبول عضويتها وادراج اسهمها من دون ان يترخص للجهة الادارية سلطة المنح او الحرمان مادامت توافرت في الشركة الشروط المطلوبة كافة.

وأكدت المذكرة ان المستندات والبيانات والميزانيات المرفقة بطلب الادراج المقدمة إلى السوق هي مستندات رسمية وميزانيات تم تدقيقها من مراقب حسابات له صلاحيات بحكم وظيفته، ويخضع للمساءلة القانونية في ما لو كانت تقاريره عن تدقيق ميزانيات الشركات لا تتسم بالشفافية والموضوعية، ومن ثم لا يجوز لأي جهة غير مختصة بذلك ان تتناولها بالنقد والتحليل الخاطئ، كما ان القرار رقم 3 لسنة 2004 بشأن الشركات المساهمة الكويتية في سوق الكويت للأوراق المالية لم يشترط اعادة تقييم تلك المستندات مادامت كانت معتمدة من الجهات المختصة بذلك.

وأضافت المذكرة ان الاسباب كافة التي ساقتها لجنة السوق مبررة رفضها ادراج الشركات المدعية جميعها اسباب ظنية وافتراضية لا تصلح ان تكون اسبابا بالمعنى القانوني لأي قرار اداري، وتلك الاسباب التي تناولها كتاب السوق المؤرخ في منتصف 2007 هي التي تخضع لتقدير المحكمة في ما اذا كانت تصلح مبررا للقرار المطعون فيه من عدمه بما شابها من عمومية وتحليل لسبب القرار.

وفي ما يلي تفاصيل المذكرة:

أولا: التشريع الذي يحكم النزاع في الدعوى الماثلة هو قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004:

من المققر بنص المادة (41) من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 بأن تصدر لجنة السوق اللوائح والنظم الداخلية للسوق بما في ذلك الهيكل التنظيمي للسوق، نظام العاملين ولائحة المشتريات واللائحة المالية ولائحة رسوم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية.

ما يعني ان القرار الوزاري سالف الذكر اناط بلجنة السوق اصدار اللوائح ومنها لائحة عضوية الشركات المساهمة الكويتية في السوق.

ونفاذا لذلك القرار الوزاري أصدرت لجنة السوق عدة قرارات بدءا من قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1993 في شأن شروط قيد وتداول أسهم شركات المساهمة في سوق الكويت للاوراق المالية، وما تلاها من قرارات في هذا الشأن انتهاء بالقرار الصادر من تلك اللجنة برقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة في السوقين الرسمية والموازية وهو التشريع الواجب التطبيق على النزاع الماثل.

وتناولت المواد من 1 إلى10 من ذلك القرار في (أولا) منه بعنوان «شروط الادراج في السوق الرسمي» الشروط الواجب توافرها في الشركة المساهمة حتى يقبل ادراجها في السوق، وبالتالي تكون الجهة الادارية وبتشريع منها (القرار رقم 3 لسنة 2004) وبقواعد عامة ومجردة قد حددت الشروط والضوابط - التي متى توافرت في اي شركة من الشركات المساهمة الكويتية - ان تقبل عضويتها بالسوق، وتكون سلطة الادارة في المنح اوالحرمات «سلطة مقيدة او محددة»، وهي التي يتجسم فيها أكبر ضمان لحرية الافراد وحمايتهم من تعسف الادارة وعنتها، مما يمكن حدوثه عند ممارسة السلطة التقديرية، اذ يكفي الفرد هنا ان يثبت الشروط المادية التي يتطلبها القانون، حتى يتحتم على الإدارة ان تستجيب لطلباته، وتخضع لما يريد، فإذا هي عزفت عن الطريق السوية لأمر من الامور، فما أسهل ان يردها القضاء الى جادة الصواب من دون ان يكون لها من حريتها درع تستر خلفها افتئاتها وتعسفها، ولهذا نرى القوانين الحديثة، ومن بينها القانون المصري، توسع شيئا فشيئا من نطاق السلطات المقيدة، حتى ترد غائلة الادارة في بعض الاختصاصات التي اكثرت من التعسف فيها والانحراف بها عن الطريق السوية.

بل ان القضاء الاداري في فرنسا وفي مصر قد تدخل من جانبه وفرض على الادارة قيودا في بعض الحالات التي لم يخضع فيها الادارة لتنظيم معين عند ممارسة اختصاصها، مما حدا ببعض الفقهاء الى تسمية هذا النوع من الاختصاصات (بالاختصاصات المقيدة القضائية) تمييزا لها عن تلك التي ولدت مقيدة بإرادة المشرع...».

(النظرية العامة للقرارات الإدارية - الدكتور سليمان الطماوي - ط1991 - ص32 وما بعدها).

ولما كانت سلطة لجنة السوق في قبول او رفض عضوية الشركات المساهمة الكويتية في السوق الرسمية هي سلطة مقيدة بتشريع سبق لها ان اصدرته بنفسها وهو قرارها رقم 3 لسنة 2004 وضعت فيه، وكما جاء بعنوان «شروط الادراج في السوق الرسمي»، يكون عليها متى ثبتت الشروط المادية التي يتطلبها هذا القرار ان تستجيب لطلب الادراج، من دون ان يكون لها سلطة تقديرية من حيث المنح او الحرمان، ومن دون ان تضيف من نفسها إلى نفسها من دون تشريع شروط أخرى تستر خلفها افتئاتها وتعسفها، ذلك ان على الادارة ان تتخذ قرارات فرضها القانون مقدما، فمهمتها مقصورة على تطبيق القانون على الحالات التي تصادفها عندما تتحقق أسبابها.

ولهذا قارن فقهاء القانون الاداري بين عمل الادارة في هذه الحالة، وعمل القاضي، فكلاهما يقتصر على مجرد تطبيق القانون عند تحقق الشروط التي يسلتزمها المشرع.

وأوضح مثال لهذا النوع من السلطة يتوافر عندما يحدد القانون تفصيليا الشروط اللازمة التي تكفي للحصول على رخصة معينة، ففي هذه الحالة يصبح عمل الادارة شبه آلي، إذ بمجرد توافر تلك الشروط وتقدم من استوفاها بطلب الحصول على الترخيص، تصبح الادارة ملزمة بمنحه في خلال المدة التي حددها المشرع، من دون اي تقدير آخر من جانبها.

(النظرية العامة للقرارات الادارية - الدكتور سليمان الطماوي - ط1991 - ص31).

وبمطالعة قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 في (أولا) من ذلك القرار في ما يتعلق بشروط الادراج في السوق الرسمية انه تطلب الشروط التالية:

1- ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية، وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج.(مادة (1) من القرار)

-وإثباتا لتحقق ذلك الشرط، تقدمت الشركة المدعية رفق طلبها بعقد تأسيس الشركة، ويتضح منه ان رأسمالها المدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار (رأس المال 65 مليون دينار كويتي).(مستند رقم 1 مقدم لجلسة 2/9/2007).

- كما تقدمت المدعية رفق طلب إدراجها (مستند رقم 2) الميزانية العمومية للشركة عن البيانات المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 وما يفيد ان اجمالي حقوق المساهمين لا يقل عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع. (مادة (1) من القرار).

- كما تقدمت الشركة رفق طلبها كذلك بالميزانية العمومية المعتمدة للشركة من عامي 2004 و2005، والثابت منها ان الشركة حققت ربحا صافيا لسنتين على الأقل من آخر ثلاث سنوات مالية، وان صافي ربح السنتين لا يقل عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع. (مستند رقم 3) - (مادة (3) من القرار).

- كما قدمت الشركة المدعية كشفا يوضح ان عدد المساهمين في الشركة يزيد عن 150 مساهم وملكية كل منهم في أسهم الشركة (مستند رقم 4) - (مادة (5) من القرار).

- وقدمت الشركة ما يفيد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين على زيادة رأس المال، ومضى ما يزيد على سنة مالية على تلك الموافقة، وذلك وفق الثابت بشهادة التأشير في السجل التجاري بتاريخ 12/7/2007 بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية (ضمن المستند رقم 1) - (مادة (4) من القرار).

- وتقدمت الشركة المدعية رفق طلبها موافقة الجمعية العمومية للشركة على تقديم طلب الادراج في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/7/2007. (مستند رقم 5) (مادة (6) من القرار).

- وتقدمت الشركة المدعية بكتاب تعهد مجلس الادارة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية. (مستند رقم 6) - (مادة (7) من القرار).

تلك كانت هي الشروط القانونية التي تطلبها القرار رقم 3 لسنة 2004 لقبول ادراة الشركة المدعية في السوق الرسمية في المواد من 1 إلى 7 من ذلك القرار الذي نص في المادة (11) منه على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا من قرارات ويعمل به خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره.

ومن كل ذلك يتضح ان الشركة المدعية أثبتت جميع الشروط المادية التي يتطلبها القانون (قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004). ولذلك كان يتحتم على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب المدعية بقبول ادراجها من دون اي تقدير من جانبها.

ثانيا: لجنة السوق اعترفت في مذكرة دفاعها باستيفاء الشركة الشروط كافة:

في مذكرة دفاع الحاضر عن سوق الكويت للاوراق المالية المقدمة إلى جلسة 2/9/2007 (ص4) أورد الآتي:

«إن لجنة السوق اصدرت قرارها رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمية والسوق الموازية المنطبق على واقعة الدعوى. وحددت فيه شروطا تتعلق بالجانبين المالي والقانوني المتصلين بقانون الشركات التجارية وقوانين وقرارات السوق ذات الصلة ونسب المساهمين وموافقات الجمعية العامة للشركة طالبة الادراج، ثم الاجراءات والالتزامات المترتبة في حالة الادراج».

وهذه هي تلك الشروط التي نص عليها في القرار سالف الاشارة في المواد (1-7) التي تم اثباتها جميعها بموجب مستندات المدعية المقدمة رفق طلب ادراجها والمقدم صورة منها في الدعوى رفق حافظة مستنداتها، وكانت جميعها كافية لإجابة المدعية الى طلبها.

إلا ان لجنة السوق وعزوفا منها عن الطريق السوية لأمر من الامور، ورغبة منها في التستر خلف افتئاتها وتعسفها، تقول في (ص4) من مذكرة دفاعها ان القرار رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد الادارة لم يتطرق الى الجوانب المتعلقة بأهمية الشركة للاقتصاد الوطني، او مدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وما الى ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة لازمة للإدراج طبقا لما تنص عليها المادة (12) من اللائحة الداخلية للسوق رقم 35 لسنة 1983 والتي تنص على انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق ان تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني، ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها، وربحيتها، وغير ذلك من الامور التي تراها اللجنة، وقد استندت الجهة الادارية في أكثر من موضع من مذكرة دفاعها الى نص المادة (12) سالفة الاشارة، وذلك باعتبارها سببا لرفض طلب ادراج الشركة المدعية.

ولما كان نص المادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 سالفة الإشارة ما هو إلا توجيه عام للجنة السوق المكلفة بوضع اللوائح التي تنظم عضوية الشركات وتداول الاوراق بالسوق (طبقا للمادة (41) من ذلك القرار) عند وضع تلك اللوائح والشروط، أن تضع في الاعتبار المركز المالي للشركة (وقد حدده قرار اللجنة رقم 3 لسنة 2004) بألا يقل رأس المال المدفوع عن ثلاثة ملايين دينار (مادة 1)، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن 115 في المئة وأهميتها للاقتصاد الوطني (وهذا مستمد أيضا من حجم رأس المال سالف الذكر) وربحيتها، وهو ما نص علىيه في المادة (3) من القرار بأن الشركة قد حققت ربحا صافيا لسنتين على الأقل من آخر ثلاث سنوات مالية، وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع (المادة 3 من القرار).

وإذ أصدرت لجنة السوق (وإعمالا لحكم المادتين 12و41 من قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 1983) قرارها رقم 3 لسنة 2004 تناول جميع شروط الادراج في السوق الرسمية مشتملة على ما سبق، فإنها تكون التزمت بالتوجيه العام المنصوص عليه في المادة (12) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، ومن ثم لا يحق لها ان تضيف اليه شروطا اخرى خلاف ما استلزمه قرارها رقم 3 لسنة 2004 لتستر افتئاتها وتعسفها وعزوفها عن الطريق السوية، وكان يتحتم عليها ان تستجيب لطلب الشركة المدعية.

ولما كان استناد الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها الى نص تشريعي، وهو نص المادة (12) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983، ما هو إلا نوع من اللدد في الخصومة، ذلك ان تلك المادة لا تعدو ان تكون مجرد توجيه عام لها بالالتزام بمعايير معينة عند وضع اللوائح الخاصة بقبول عضوية الشركات المساهمة وادراجها في السوق (وتم وضع تلك اللائحة مشتملة على تلك التوجيهات) وقد اعترفت الجهة الادارية ضمنا في مذكرة دفاعها بأن المدعية لم تخالف الشروط الواردة بقرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 في ما يتعلق بشروط الادراج، اذ لم تنسب إليها تخلف اي شرط من الشروط في جانبها، الامر الذي يبين منه تخلف اي سند يبرر قرارها الا مجرد العنت والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها، مما يحق معه للمدعية اللجوء الى القضاء العادل ليردها الى جادة الصواب.

ثالثا: مشروعية أسباب القرار المطعون فيه تخضع لرقابة المحكمة:

لما كانت سلطة الجهة الادارية في اصدار قرار ادراج الشركة المدعية في سوق الكويت للاوراق المالية هي سلطة مقيدة، ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح او الحرمات، فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصها، وقرارها في هذا الشأن ليس قرارا اداريا منشئا لمركز قانوني، وانما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة المختصة ان تصدره متى توافرت في صاحب الشأن الشروط المتطلبة قانونا، ويقتصر دورها على التحقق من توافر تلك الشروط.

وانه من المفترض - في حال السلطة المقيدة - افتراضا لا يقبل اثبات العكس ان الاهداف الادارية تتحقق اذا اقتصر رجل الادارة على تنفيذ الواجبات القانونية، والذي يثور في شأن القرار الصادر بناء على السلطة المقيدة هو عيب مخالفة القانون، وتتمثل رقابة القضاء في خصوصة في التأكد من مطابقة محل القرار الاداري لأحكام القانون، وما اذا كانت الادارة التزمت في تصرفها احكامه ام انها تجاهلت القاعدة القانونية تجاهلا كليا أو جزئيا بإتيانها عملا من الاعمال المحرمة بهذه القاعدة، او الامتناع عن القيام بعمل تستلزمه، كما لو رفضت منح احد الافراد ترخيصا معينا مع توافر شروطه اذا كان القانون لا يعطي الادارة في هذه الحالة اي سلطة تقديرية في منحه او منعه، ونشاط القضاء الإداري في وزنه للقرار الاداري وان كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق الرقابة القضائية، إلا انه له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ام لا...».

ولما كان من المقرر انه وان كانت الادارة غير ملزمة ببيان اسباب قرارها الا حيث يوجب القانون ذلك عليها، الا انها اذا ما ذكرت اسبابا فإن هذه الاسباب، ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر اسباب لها، تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الاداري.

(النظرية العامة للقرارات الادارية - الدكتور سليمان الطماوي - ص 260).

رابعا: ابتناء اسباب رفض طلب الإدراج على أسباب ظنية او افتراضية:

في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 2/9/2007 ذكر الحاضر عن سوق الكويت للاوراق المالية في ص 8 وما بعدها من مذكرة دفاعه الامور التالية، باعتبارها اسبابا لقرار رفض إدراج المدعية في السوق:

1 - انه بتاريخ 30 يونيو قامت الشركة التابعة، وهي شركة منازل للتعمير ومملوكة للشركة المدعية بنسبة 100 في المئة بتملك 99 في المئة من شركة محاصة مملوكة بالكامل لأطراف ذات صلة. وتلاحظ على هذه العملية ان ثمن الشراء ـ الذي لم يصل الى سبعة عشر مليون دينار - جاء محملا بمبلغ 15.061.327 د.ك لقاء عنصر الشهرة وحده من اجمالي الثمن - وهو ما يشير الى ان هذا الثمن (قد يكون مبالغا فيه او غير حقيقي)... كما ان عملية تقدير الثمن تنطوي على جانب كبير من «الامور التقديرية التي قد يختلف فيها»، (والتي يمكن ان يتضح لاحقا عدم دقتها).

2 - تظهر البيانات المالية للشركة المدعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 ان اجمالي المطلوبات المتداولة يزيد على الموجودات المتداولة بمبلغ 15.341.574د.ك. وهذا يمثل عبئا ماليا عليها الا «أنها قد تلجأ الى اقتراض» مبالغ اضافية لسداد التزاماتها.. «مما ادى الى الاعتقاد» بأن الشركة لديها مشكلة من ناحية السيولة في الوقت الحاضر نتيجة قيامها بالاستثمار بإحدى شركاتها التابعة بمبلغ يعادل كامل قيمة رأسمال الشركة.. وأن نسبة 36.7 في المئة، 43.1 في المئة من صافي ربح الشركة تمثل ارباحا غير محققة من تقييم الاستثمارات المالية والعقارية وذلك في السنتين 2005، 2006 على التوالي.

3 - خلال السنة 2006 قامت الشركة التابعة بتملك ما نسبته 100 في المئة من شركة إيفاد للاستثمار السياحي والعقاري (شركة مساهمة مصرية) بمبلغ - 16.220.000 د.ك ولم تسدد أي مبالغ بعد حتى نهاية 2006 من ثمن الشراء.. وترى اللجنة ان هناك صعوبة في التعرف على جدوى هذا الاستثمار المادي في الوقت الحاضر، ومدى تأثيره في المستقبل على البيانات المالية ونتائج اعمال الشركة.

ومن ذلك يتضح ان الجهة الادارية كررت العبارات الظنية او الافتراضية سبع مرات، كما هو واضح في البنود السابقة.

وانتهى دفاع السوق المدعى عليه الى ان الموقف المالي للشركة ـ طالبة الادارة ـ غير قوي، كما ان الموقف التشغيلي لها لم يتضح بعد ولا تزال عدة أمور جوهرية مؤثرة غير واضحة - وان ذلك ما رأت معه اللجنة عدم توافر الشروط المطلوبة حاليا في الشركة المدعية للإدراج وعدم قدرتها على تحقيق الاهداف المرجوة من الادراج (ملاحظة: لم توضح اللجنة ما هي الاهداف المرجوة من الادراج التي لا يحققها إدراج الشركة المدعية).

ولما كان من المقرر ان السبب باعتباره ركنا في كل قرار اداري، وأن المشرع يفرض على الادارة الا تتصرف الا اذا قام سبب بعينه - في حالة السلطة المقيدة - ولا بد من تحقق السبب بشروطه التي فرضها المشرع لكي يكون القرار شرعيا.

كما انه من المقرر ان سبب القرار الاداري يجب ان يكون حقيقيا لا وهميا ولا صوريا، ومستخلصا استخلاصا سائغا من اصول ثابتة تنتجه، وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونيا.

ولما كان الثابت من كتاب مدير السوق المؤرخ بـ6/5/2007 ان لجنة السوق ساقت اسبابا لقرارها برفض ادراج الشركة المدعية بتطور رأس المال ومصادره - وتطور الارباح ومصادرها وعدد الموظفين وتخصصاتهم - وأغراض عمل الشركة لا تعدو ان تكون اسبابا ظنية وليست من الشروط والضوابط التي عددها قرار اللجنة رقم 3 لسنة 2004، مما يكون القرار المطعون فيه جاء خاليا من سببه وبالتالي جاء فاقدا لركن من اركان مشروعيته، وهو ركن السبب الذي يستدعي تدخلها لإصدار قرارها المطعون فيه.

********************

فـــسـاد دفــاع الـسـوق في مـــا يــتـعـلـق بـأســـبـاب رفـض الإدراج

قالت مذكرة شركة «منازل»: نود ان نرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليه في الشق الخاص بالقوانين والقرارات التنظيمية التي تحكم عم السوق، وعلى سبيل التحديد المادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 والتي تنص على: «يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الأوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق، ان تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة، وأهميتها للاقتصاد الوطني، ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها، وربحيتها، وغير ذلك من الأمور الأساسية التي تراها اللجنة»، ونرى هنا ان نص المادة قد عمل على وضع قواعد عامة لما يجب أخذه في الاعتبار عند التطبيق الفعلي للقرار الوزاري، وترك سلطة تقديرية واسعة للجنة السوق ان تأخذ في الاعتبار تلك الأمور عند وضع شروط الإدراج، لذلك صدر قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمية والذي راعى بالفعل وضع تلك الشروط التفصيلية حتى لا تترك الأمور للحكم الشخصي غير الموضوعي، لذلك نظمت الشروط ارقام 1و3و4 النواحي المالية التي رغبت المادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في تنظيمها، ولم تشر الى أي امور اضافية اخرى تتضمن الحكم الشخصي او التقديري تجنبا لحدوث اختلاف في الآراء يؤدي في النهاية الى خلافات قانونية، لذلك حصرت تلك المواد الشروط المالية المرتبطة بالربحية والمركز المالي وأهميتها للاقتصاد الوطني في النحو التالي:

الشرط (1): ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وان لا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج.

الشرط (3): ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لسنتين على الأقل من آخر ثلاث سنوات مالية، وألا يقل صافي ربح السنتين عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.

الشرط (4): إذا كان طلب الإدراج مقدما من شركة زادت رأس مالها بصورة مؤثرة فيجب ان تكون قد انقضت على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تلك الزيادة سنةٌ مالية كاملة، ما لم تكن هذه الزيادة ناشئة عن اعادة تركيبة حقوق المساهمين.

لذا التزمت لجنة السوق في ما مضى بما ورد في قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004، وأدرجت كثيرا من الشركات بناء على تلك الشروط، واليوم اكتشفت اللجنة تفسيرا جديدا للقرار، وادركت ان المادة 12 تتيح لها التفكير والتكهن بأمور كان من الصعب تحديدها او التكهن بها مقدما كما اشارت مذكرة المدعى عليه، واذا كان من حق اللجنة ان تتفكر في شروط جديدة من وقت لآخر، فعليها مسؤولية ان تكون تلك الشروط معلنة وملزمة للجميع، وليست انتقائية وليست مزاجية، حتى يمكن ان يطبق القانون على الجميع بشكل متساو.
 

azzd

عضو نشط
التسجيل
30 أكتوبر 2005
المشاركات
1,062
جنه كلام اللجنه أقوى من الشركة ؟؟؟
 
التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
1,479
جنه كلام اللجنه أقوى من الشركة ؟؟؟

كلام الشركة قوي في الجانب الإداري وهذا واضح من الرد
لكن
كلام لجنة البورصة أيضا فيه تشكيك بذمة شركة منازل وأن هناك شبهة تنفيع لربعهم ( شركة إيفاد ) لكن هذا يظل كلام و ننتظر رد شركة منازل على هالملاحظات إما يكون عندها رد مقنع أو يطلع كلام اللجنة صح
 

المتفائلون

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2006
المشاركات
2,046
معروض 200 الف اسهم "منازل"على 135فلس للسهم ....
 

المتفائلون

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2006
المشاركات
2,046
ناسف اخوي خطا مطبعي ... وتم التعديل ....
 

al-bandr stock

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2007
المشاركات
68
الإقامة
Q8
[/B]
البندر لشراء وبيع الاسهم الغير مدرجه
9028808
9653771
 

بو جاسم

عضو نشط
التسجيل
30 نوفمبر 2006
المشاركات
1,212
الإقامة
الكويت ...
مرحبا شباب ...

متوفر كمية 200 الف "منازل" بسعر 135 فلس ...

للجادين الرجاء الاتصال على الرقم أدناه ...

ودمتم ...
 

abo othman

مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
التسجيل
23 مايو 2006
المشاركات
4,031
الإقامة
سوق الاسهم غير المدرجة 99473409
السلام عليكم

للبيع 300 الف سهم شركه منازل القابضه على 135 فلس

والطلب الحالي على 130 فلس

ودمتم بود
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى