يكره لبس الخاتم في الوسطى والسبابة .

ناصر250

موقوف
التسجيل
30 يونيو 2007
المشاركات
366
أسماء الأصابع

1- الخنصر ( الصغير )
2- البنصر ( الذى يليه )
3- الوسطى ( اوسطهم )
4- السبابة ( التى تشير بها في التشهد )
5- الإبهام

=================


يكره لبس الخاتم في الوسطى والسبابة .

( ويكره ) لبس الخاتم ( في ) الأصبع ( الوسطى , و ) كذا يكره لبسه في ( سبابة اليد ) أما الوسطى إنما سميت بذلك لتوسطها بين أصابع اليد . وأما السبابة فهي التي تلي الإبهام .
قيل سميت سبابة ; لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة ويعضونها عند الندم .
ولذا قال قائلهم :
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم
ويقال لها المسبحة بتشديد الباء الموحدة , اسم فاعل مجازا ; لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله - تعالى - تنبيها على التوحيد .
( تنبيهات ) :
( الأول ) : ظاهر نظامه رحمه الله تعالى : لا فرق بين كون التختم رجلا أو امرأة , وقيده في الفروع بالرجل , وعبارته : وكرهه أحمد رضي الله عنه في السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة للنهي الصحيح عن ذلك .
قلت : وهو ما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ** نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه , فأومأ إلى الوسطى والتي تليها } وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى قاله في شرح مسلم .
قال في الفروع : وجزم به في المستوعب وغيره .
قال : ولم يقيده في الترغيب وغيره .
فظاهر ذلك لا يكره في غيرها , وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص , وقاله في الإقناع وغيره .
وقال أبو المعالي : والإبهام مثلهما .
قال في الفروع : فالبنصر مثله ولا فرق .
قال [ ص: 296 ] القاضي علاء الدين في إنصافه : لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه انتهى .
وفي الفرق نظر .
وقال في الإنصاف : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى بالرجل بل أطلقوا .
قال الحافظ ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى .
ولم يقيده صاحب الإقناع والمنتهى والغاية وغيرهم .
والقيد أصوب , والله أعلم .
( الثاني ) : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك , وهو في الصحيحين .
وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه أبو داود
قال في الإنصاف : وأكثر الناس يفعلون ذلك .
( الثالث ) : لمتخذي الخاتم جعل فصه منه , ومن غيره ; لأن في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه .
ولمسلم كان فصه حبشيا , وتقدم أن له أن يجعل الفص ذهبا حيث كان يسيرا .

مسألة: الْجُزْء الثَّانِي

مَطْلَبٌ : يُكْرَهُ الْخَاتَمُ فِي الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ .
( وَيُكْرَهُ ) لُبْسُ الْخَاتَمِ ( فِي ) الْأُصْبُعِ ( الْوُسْطَى , وَ ) كَذَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ فِي ( سَبَّابَةِ الْيَدِ ) أَمَّا الْوُسْطَى إنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدِ . وَأَمَّا السَّبَّابَةُ فَهِيَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ .
قِيلَ سُمِّيَتْ سَبَّابَةٌ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُشِيرُونَ بِهَا إلَى السَّبِّ وَالْمُخَاصَمَةِ وَيَعَضُّونَهَا عِنْدَ النَّدَمِ .
وَلِذَا قَالَ قَائِلُهُمْ :
غَيْرِي جَنَى وَأَنَا الْمُعَذَّبُ فِيكُمْ فَكَأَنَّنِي سَبَّابَةُ الْمُتَنَدِّمِ
وَيُقَالُ لَهَا الْمُسَبِّحَةُ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ , اسْمُ فَاعِلٍ مَجَازًا ; لِأَنَّهُمْ يُشِيرُونَ بِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - تَنْبِيهًا عَلَى التَّوْحِيدِ .
( تَنْبِيهَاتٌ ) :
( الْأَوَّلُ ) : ظَاهِرُ نِظَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّخَتُّمِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً , وَقَيَّدَهُ فِي الْفُرُوعِ بِالرَّجُلِ , وَعِبَارَتُهُ : وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى لِلرَّجُلِ وِفَاقًا لِلثَّلَاثَةِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ .
قُلْت : وَهُوَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ** نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي أُصْبُعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ , فَأَوْمَأَ إلَى الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا } وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ السَّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى قَالَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ : وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ .
فَظَاهِرُ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا , وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ , وَقَالَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَالْإِبْهَامُ مِثْلُهُمَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَالْبِنْصِرُ مِثْلُهُ وَلَا فَرْقَ .
قَالَ [ ص: 296 ] الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ فِي إنْصَافِهِ : لَوْ قِيلَ بِالْفَرْقِ لَكَانَ مُتَّجِهًا لِمُجَاوَرَتِهَا لَمَا يُبَاحُ التَّخَتُّمُ فِيهَا بِخِلَافِ الْإِبْهَامِ لِبُعْدِهِ وَاسْتِهْجَانِهِ انْتَهَى .
وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يُقَيِّدُوا الْكَرَاهَةَ فِي اللُّبْسِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى بِالرَّجُلِ بَلْ أَطْلَقُوا .
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِهِ : وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ . انْتَهَى .
وَلَمْ يُقَيِّدْهُ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَالْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ .
وَالْقَيْدُ أَصْوَبُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّانِي ) : الْأَفْضَلُ لِلَابِسِهِ جَعْلُ فَصِّهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ , وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ يَجْعَلُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .
( الثَّالِثُ ) : لِمُتَّخِذِي الْخَاتَمِ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ , وَمِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ .
وَلِمُسْلِمٍ كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا , وَتَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ ذَهَبًا حَيْثُ كَانَ يَسِيرًا .

مسألة: الجزء الثاني

مطلب : يكره الخاتم في الوسطى والسبابة .
( ويكره ) لبس الخاتم ( في ) الأصبع ( الوسطى , و ) كذا يكره لبسه في ( سبابة اليد ) أما الوسطى إنما سميت بذلك لتوسطها بين أصابع اليد . وأما السبابة فهي التي تلي الإبهام .
قيل سميت سبابة ; لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة ويعضونها عند الندم .
ولذا قال قائلهم :
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم
ويقال لها المسبحة بتشديد الباء الموحدة , اسم فاعل مجازا ; لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله - تعالى - تنبيها على التوحيد .
( تنبيهات ) :
( الأول ) : ظاهر نظامه رحمه الله تعالى : لا فرق بين كون التختم رجلا أو امرأة , وقيده في الفروع بالرجل , وعبارته : وكرهه أحمد رضي الله عنه في السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة للنهي الصحيح عن ذلك .
قلت : وهو ما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ** نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه , فأومأ إلى الوسطى والتي تليها } وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى قاله في شرح مسلم .
قال في الفروع : وجزم به في المستوعب وغيره .
قال : ولم يقيده في الترغيب وغيره .
فظاهر ذلك لا يكره في غيرها , وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص , وقاله في الإقناع وغيره .
وقال أبو المعالي : والإبهام مثلهما .
قال في الفروع : فالبنصر مثله ولا فرق .
قال [ ص: 296 ] القاضي علاء الدين في إنصافه : لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه انتهى .
وفي الفرق نظر .
وقال في الإنصاف : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى بالرجل بل أطلقوا .
قال الحافظ ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى .
ولم يقيده صاحب الإقناع والمنتهى والغاية وغيرهم .
والقيد أصوب , والله أعلم .
( الثاني ) : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك , وهو في الصحيحين .
وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه أبو داود
قال في الإنصاف : وأكثر الناس يفعلون ذلك .
( الثالث ) : لمتخذي الخاتم جعل فصه منه , ومن غيره ; لأن في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه .
ولمسلم كان فصه حبشيا , وتقدم أن له أن يجعل الفص ذهبا حيث كان يسيرا .

http://islamweb.net/ver2/library/Boo...k_no=44&ID=392






.
 

salem.srsr

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2006
المشاركات
1,826
الإقامة
KUWEIT
بارك الله فيك
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
جزاك الله خير
 
أعلى