مضـــارب
عضو نشط
- التسجيل
- 25 فبراير 2007
- المشاركات
- 207
العنوان : عقد صفقات مع الكفار المحاربين
المجيب : أ . د . سعود بن عبدالله الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سابقا
السؤال
بالنسبه للقاعدة الأمريكية في قطر والمعده لاستقبال أربعين الف جندي , والتي تجهز حاليا بجميع الاحتياجات من مواد بناء وصيانه وتشغيل وتموين , وبالتالي توجد فرص تجارية كبيرة , وارباح مغريه , وهم اذا لم يشتروا منّا فسوف يشترون من غيرنا والفرصه متاحه لجميع التجار فهل يجوز الدخول في عقود البيع هذه ؟ ونحن نعلم الغرض الذي من اجله أتى هؤلاء وأقاموا قاعدتهم فهل يجوز للتاجر المسلم التعامل مع هؤلاء وجني الأرباح من الصفقات التي تعقد معهم ؟ وما الحكم بالنسبه للشخص البائع ؟ وما حكم الأموال المجنيه من تلك الصفقات ؟
الجواب :
الدخول في عقود تجارية مع الحكومة الكافرة أو من يمثلها من شركات حرام لايجوز اذا كان ما يقدم لهم يخدم القضية العسكرية مباشرة , كتشغيل أجهزة الكمبيوتر والمولدات الكهربائية , وتزويد الطائرات بالوقود , ونحو ذلك , لان هذه الأعمال أكثر ما تستخدم لحرب المسلمين بقتلهم ونهب ثرواتهم وخيرات بلادهم , أما اذا كان ما يؤمن للعدو لايستخدم في حرب المسلمين عادة كالطعام والشراب أو الملابس ونحوها مما لايلحق المسلمين منه ضرر فلا بأس بالتعاقد مع الكفار عليه , لان الأصل في معاملة الكفار فيما لاضرر منه الجواز , والأولى والأتقى اجتناب مثل هذا , للابتعاد عمّا فيه شبهة , لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما (( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ....... )) رواه البخاري 52 ومسلم 1599 , وقد نص العلماء على منع وتحريم بيع السلاح الى العدو زمن الفتنة , وكل ما يعمل بالمسلمين عمل السلاح محرم بيعه للعدو في مثل هذه الحال , واذا حرم البيع حرم ما ينتج عنه من ربح , والله أعلم .
رابط الفتوى
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=15279
المجيب : أ . د . سعود بن عبدالله الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سابقا
السؤال
بالنسبه للقاعدة الأمريكية في قطر والمعده لاستقبال أربعين الف جندي , والتي تجهز حاليا بجميع الاحتياجات من مواد بناء وصيانه وتشغيل وتموين , وبالتالي توجد فرص تجارية كبيرة , وارباح مغريه , وهم اذا لم يشتروا منّا فسوف يشترون من غيرنا والفرصه متاحه لجميع التجار فهل يجوز الدخول في عقود البيع هذه ؟ ونحن نعلم الغرض الذي من اجله أتى هؤلاء وأقاموا قاعدتهم فهل يجوز للتاجر المسلم التعامل مع هؤلاء وجني الأرباح من الصفقات التي تعقد معهم ؟ وما الحكم بالنسبه للشخص البائع ؟ وما حكم الأموال المجنيه من تلك الصفقات ؟
الجواب :
الدخول في عقود تجارية مع الحكومة الكافرة أو من يمثلها من شركات حرام لايجوز اذا كان ما يقدم لهم يخدم القضية العسكرية مباشرة , كتشغيل أجهزة الكمبيوتر والمولدات الكهربائية , وتزويد الطائرات بالوقود , ونحو ذلك , لان هذه الأعمال أكثر ما تستخدم لحرب المسلمين بقتلهم ونهب ثرواتهم وخيرات بلادهم , أما اذا كان ما يؤمن للعدو لايستخدم في حرب المسلمين عادة كالطعام والشراب أو الملابس ونحوها مما لايلحق المسلمين منه ضرر فلا بأس بالتعاقد مع الكفار عليه , لان الأصل في معاملة الكفار فيما لاضرر منه الجواز , والأولى والأتقى اجتناب مثل هذا , للابتعاد عمّا فيه شبهة , لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما (( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ....... )) رواه البخاري 52 ومسلم 1599 , وقد نص العلماء على منع وتحريم بيع السلاح الى العدو زمن الفتنة , وكل ما يعمل بالمسلمين عمل السلاح محرم بيعه للعدو في مثل هذه الحال , واذا حرم البيع حرم ما ينتج عنه من ربح , والله أعلم .
رابط الفتوى
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=15279