قانون هيئة سوق المال

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
قانون هيئة أسواق المال الذي أعده اتحاد الشركات الاستثمارية ثم أجرى عليه بعض التعديلات.


ويضم نص القانون 19 بابا أولها التعريفات العامة وآخرها يحمل عنوان 'أحكام ختامية'. ويلفت في القانون أن الكثير من الأبواب تضم مادة واحدة وتمنح الحرية للهيئة لوضع ضوابط ولوائح داخلية فيما بعد تنظم مثلا الإفصاح والاستحواذ والاندماج وغيرها من المواضيع.

وفيما يلي نص القانون بدء من الباب الثاني والمادة الثانية أي بعد التعريفات مباشرة:


الباب الثاني
هيئة اسواق المال

مادة 2
تنشأ في دولة الكويت هيئة تسمى 'هيئة أسواق المال' تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون ذات استقلال مالي وإداري. ولها الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق اهدافها.وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي:
أ - الارتقاء بكفاءة أسواق الأوراق المالية.
ب - تنظيم ومراقبة أسواق الأوراق المالية وتطويرها بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
ج - حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
ومن أجل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ- اصدار اللوائح والتعليمات والتوصية بتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
ب- تنظيم ومراقبة أسواق الأوراق المالية.
ج- تنظيم ومراقبة مراكز الإيداع.
د- تنظيم ومراقبة صناديق الاستثمار المشترك والمحافظ الاستثمارية.
ه- تنظيم ومراقبة الإصدارات الأولية.
ز- تنظيم شؤون الترخيص والمرخصين ومراقبة نشاطاتهم.
و- ضمان تطبيق سياسة الافصاح بما يحقق العدالة والشفافية.
ى- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ورفع كفاءتهم.
مادة 4
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري من أي نوع أو المساهمة بعمل تجاري أو تملك الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 5
يتولى إدارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى مجلس مفوضي الهيئة (الهيئة) مكون من سبعة مفوضين، ويشترط في كل منهم أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي الاختصاص او الخبرة في القانون أو التمويل أو الإقتصاد أو المحاسبة أو شؤون الأوراق المالية.
مادة 6
أ - يتم تعيين المفوضين بمن فيهم الرئيس ونائبه بموجب مرسوم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، طبقا للمعايير الواردة في المادة ،5 ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يتم تعيين بديل لأي منهم بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من مدة الهيئة.
ب - يتولى مجلس المفوضين تعيين المدير التنفيذي للهيئة وتحديد الامتيازات التي تمنح له.
ج - تحدد رواتب وامتيازات المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
د - يترتب على كل مفوض أن يقدم عند تعيينه كشفا خطيا عن الأوراق المالية التي يمتلكها هو أو زوجته أو أولاده القصر أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت إدارته، وأي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
مادة 7
يحظر على المفوض ممارسة أي مهنة أخرى سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو أن يقدم لها المشورة أو ممارسة أي عمل تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر.
أ - تشكل أغلبية مفوضي الهيئة النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعات و لتمرير قرارات الهيئة، على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس ضمن النصاب. وفي حال اكتماله، تشترط موافقة أغلبية مفوضي الهيئة لتمرير القرارات. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا، ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا.
ب - يجوز للهيئة اتخاذ قرار بالتمرير بموجب موافقة خطية إجماعية لجميع المفوضين.
مادة 8
يقوم بإدارة شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس المفوضين يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:
أ - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
ب - التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين.
ج - اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها.
د - إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وبما يتوافق مع أحكام هذا القانون ولوائح الهيئة ولها أن تفوض الرئيس التنفيذي في ذلك.
ه- وقف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحضر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس مفوضي الهيئة.
و - المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية.
ز - تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.
ح- اعتماد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق الثانوية المعد من قبل السوق.
ط - اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية المعد من قبل السوق.
ي- وضع قواعد وشروط للإفصاح المستمر من قبل المصدرين للأوراق المالية عن أية ظروف طارئة تؤثر في نشاطهم أو مركزهم المالي لاسيما في حالة حدوث تغيير يكون له أثر كبير على قيمة الورقة المالية.
ك- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء وفيما بين الوسطاء والجمهور والسوق.
ل- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم، وتحديد تعرفة أجورهم.
م- تحديد سقوف عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية والغرامات التي يمكن أن تفرضها السوق على المخالفين.
ن- تحديد سقوف العمولات واية اتعاب مقابل خدمات يقدمها مركز الإيداع.
س- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق.
ع- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأسواق المالية والمنظمات العربية والدولية والإقليمية المختصة بالأسواق المالية.
ف - أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
مادة 9
للهيئة الحق في أن تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق أهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالأنشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 10
أ - يخضع لإشراف الهيئة ورقابتها وفقا لأحكام هذا القانون والأحكام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كل من :
1- أسواق الأوراق المالية.
2- مراكز الإيداع والتسوية.
3- مصدري الأوراق المالية.
4- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الوارد ذكرها في المادة (38) من هذا القانون.
ب- تخضع الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى التفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وسجلاتها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الهيئة.
ج- للهيئة الحق في إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو إجراء أي تحقيق مع أي من الأشخاص للتأكد من عدم حدوث أو ارتكاب مخالفة للقوانين والتعليمات التي تنظم التعامل بالأوراق المالية ويتمتع المختصون من مفوضي الهيئة بسلطة الضبطية القضائية.
د- إذا تبين من التحقيقات التي تجريها الهيئة أن هناك شبهة لجريمة تحيل الموضوع للنيابة العامة مع جميع الأوراق والمستندات المتوفرة لديها التي تحيل بدورها الموضوع إلى المحكمة المختصة.
ه- للهيئة الحق فى اعتماد أسلوب لحل المنازعات الناتجة عن التعامل في السوق وفقا للضوابط التي تضعها.
مادة 11
تخضع الجمعيات العمومية للشركات المدرجة أسهمها فى أسواق المال ومواعيد انعقادها لإشراف الهيئة.
مادة 12
تلتزم الشركات بالإعلان عن نسب ملكية المساهمين فيها طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
مادة 13
تحدد الضوابط الصادرة عن الهيئة أسلوب انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة أسهمها فى أسواق المال.
مادة 14
أ- يحق للمجلس إذا تبين له وقوع مخالفة أو خرق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المنظمة لأعمال التداول أن يتخذ بعضا أو كلا من الإجراءات التالية وللمدة التي يراها مناسبة:
1- وقف تداول الورقة المالية التي وقعت فيها المخالفة.
2- إيقاف شركة الوساطة عن التداول.
3- وقف التعامل بالشركة المخالفة.
4- التحقيق مع أي شخص تسبب في وقوع المخالفة.
ب- إذا تبين للمجلس نتيجة للتحقيق مع أي شخص أنه قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب هذه المخالفة فللمجلس اتخاذ بعض أو كل من الإجراءات التالية :
1- إصدار تنبيه إلى الشخص المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو التحضير لارتكابها.
2- وقف إصدار أو تداول الورقة المالية لهذا المخالف.
3- تعليق أو إلغاء ترخيص الشخص المخالف إذا كان مرخصا من قبل الهيئة.
مادة 15
للشخص الذي فرضت علية العقوبة حق الاعتراض لدى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وعلى الهيئة في هذه الحالة الرد عليه خلال أسبوعين وإلا اعتبر القرار لاغيا.
حسابات الهيئة وسجلاتها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة
موازنة مستقلة.. وفائض الإيرادات إلى الخزانة العامة للدولة
الباب الثالث: مالية الهيئة
مادة 16
تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة، وتدرج ميزانيتها مع الهيئات الحكومية المستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 17
على الهيئة ان تقدم الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الثلاثة الاولى تقريرا عن نشاط الهيئة عن السنة الماضية مرفقا بنسخ من حساباتها الختامية مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني.
مادة 18
أ - تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 - رسوم ادراج تحسب كنسبة مئوية من رأسمال الشركات المدرجة في السوق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشترك او قيمة السندات الصادرة من الحكومية او الشركات.
2 - عمولة تحسب كنسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او متداولين او مستشاري استثمار او ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك رسوم تجديد هذه الرخص.
4 - اي رسوم محصلة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
5 - رسوم اعتماد نشرات الاصدار.
6 - اي غرامات تفرضها الهيئة بموجب هذا القانون او تفرضها المحاكم.
7 - اي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب - يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في (أ) بموجب نظام يوافق عليه مجلس الوزراء.
مادة 19
أ - وفي حالة وجود فائض في الايرادات في نهاية السنة المالية يتم تحويله الى الخزانة العامة للدولة. ويجوز للهيئة تقديم طلب الى مجلس الوزراء للسماح لها بالاحتفاظ بكل او جزء من الايرادات المحصلة الفائضة عن ميزانيتها السنوية مع توضيح الاسباب التي دعتها لذلك.
ب - وفي حالة عدم كفاية هذه الموارد تتم تغطية العجز من الاعتمادات المالية المخصصة لها من موازنة الدولة.
مادة 20
أ - تخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتدقيق والرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة.
ب - يجب على الهيئة ان تعين مدقق حسابات قانونيا وان تحدد اتعابه.
مادة 21
تعتبر أموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام تحصيل الاموال الحكومية الاخرى وينطبق عليها كل ما ينطبق على الاموال العامة من تشريعات واجراءات.
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الباب الثالث: مالية الهيئة
مادة 16
تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة، وتدرج ميزانيتها مع الهيئات الحكومية المستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 17
على الهيئة ان تقدم الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الثلاثة الاولى تقريرا عن نشاط الهيئة عن السنة الماضية مرفقا بنسخ من حساباتها الختامية مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني.
مادة 18
أ - تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 - رسوم ادراج تحسب كنسبة مئوية من رأسمال الشركات المدرجة في السوق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشترك او قيمة السندات الصادرة من الحكومية او الشركات.
2 - عمولة تحسب كنسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او متداولين او مستشاري استثمار او ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك رسوم تجديد هذه الرخص.
4 - اي رسوم محصلة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
5 - رسوم اعتماد نشرات الاصدار.
6 - اي غرامات تفرضها الهيئة بموجب هذا القانون او تفرضها المحاكم.
7 - اي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب - يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في (أ) بموجب نظام يوافق عليه مجلس الوزراء.
مادة 19
أ - وفي حالة وجود فائض في الايرادات في نهاية السنة المالية يتم تحويله الى الخزانة العامة للدولة. ويجوز للهيئة تقديم طلب الى مجلس الوزراء للسماح لها بالاحتفاظ بكل او جزء من الايرادات المحصلة الفائضة عن ميزانيتها السنوية مع توضيح الاسباب التي دعتها لذلك.
ب - وفي حالة عدم كفاية هذه الموارد تتم تغطية العجز من الاعتمادات المالية المخصصة لها من موازنة الدولة.
مادة 20
أ - تخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتدقيق والرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة.
ب - يجب على الهيئة ان تعين مدقق حسابات قانونيا وان تحدد اتعابه.
مادة 21
تعتبر أموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام تحصيل الاموال الحكومية الاخرى وينطبق عليها كل ما ينطبق على الاموال العامة من تشريعات واجراءات.



الباب الرابع
أسواق الأوراق المالية

مادة 22
أ - يتم ترخيص أسواق الأوراق المالية من قبل الهيئة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون ذات استقلال مالي وإداري. ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق اهدافها.
ب- تتولى الهيئة وضع شروط ترخيص الاسواق المالية.
ج- يتولى إدارة سوق الأوراق المالية مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
د- يحق للهيئة حل مجلس ادارة السوق والدعوة الى تشكيل مجلس ادارة جديد اذا تبين لها أنه لا يحقق المصلحة العامة ولا يتمتع بالكفاءة المطلوبة.
ه- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس إدارة السوق.
و- تخضع الأسواق المالية لرقابة الهيئة والإشراف عليها.
مادة 23
أ- عضوية السوق إلزامية بالنسبة للجهات التي تتداول أوراقها بالسوق ويجب على الجهة مصدرة الأوراق المالية أن تتقدم إلى السوق بطلب قيد تلك الأوراق للتعامل في السوق ويتم قيد الورقة وفقا للائحة الادراج.
ب- يقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية الكويتية ويجوز أن يتم قيد أوراق مالية تصدر في دول مجلس التعاون أو دول عربية أخرى أو أجنبية بقرار من مجلس إدارة الهيئة بتوصية من السوق على ان تكون مدرجة في السوق الام الذي تتبع له الشركة او اي سوق معترف به.
مادة 24
أ- يتم ترخيص سوق الأوراق المالية وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
ب- لا يتم ترخيص السوق إلا بعد أن تتأكد الهيئة أن الأنظمة والتعليمات المعتمدة من قبل السوق تؤهله لأن يكون منظما و قادرا على حماية المستثمرين.
ج- على السوق ان يقدم للمجلس الا نظمه الداخلية والتعليمات الخاصة به وأي تعديلات تطرأ عليها لاحقا قبل البدء بالعمل بها.
د- للمجلس الطلب من السوق إجراء التعديلات على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق والتي يراها ضرورية للمصلحة العامة ولضمان حقوق المستثمرين.
ه- على السوق أن يخطر الهيئة فورا بأي قرارات تصدر عنه، وللهيئة الحق في النظر في هذه القرارات للتأكد من عدم انسجامها مع القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص واتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 25
أ - يعتبر باطلا أي تداول يجري خارج نطاق السوق الرسمية على أي من الأوراق المالية المدرجة ومسموح بتداولها في سوق أوراق مالية مرخص أو تداول عقود خيارات أو عقود مستقبلية، إلا إذا قررت الهيئة السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.
ب- يكون التعامل في الأوراق المالية المدرجة بالسوق بواسطة شركات الوساطة المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن شركة الوساطة سلامة العملية التي تتم من خلالها.
ج- على السوق أن تحدد بموجب أنظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها، شروط الإدراج فيه.
د- على كل شركة عامة أن تتقدم للإدراج في السوق طبقا لشروط الإدراج المعتمدة في ذلك السوق.
ه- يضع السوق معايير إدراج الشركات فى كل من السوق الرئيسى والسوق الموازى وتخضع
الشركات المدرجة فى كل سوق لإعادة التقييم خلال فترات دورية يحددها السوق لتأهيلها للصعود أو الهبوط من سوق لاخر.
و- لا يجوز لأي شركة عامة مدرجة في السوق أن تدرج في أي سوق خارج الكويت من دون الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 26
أ- تتكون موارد السوق مما يلي:
1- العمولات التي يتقاضاها من عمليات التداول وفقا لاحكام الانظمة الداخلية للهيئة.
2-الغرامات التي يفرضها وفقا لاحكام الأنظمة الداخلية للهيئة.
3- العوائد الناتجة عن الإيداعات النقدية لدى البنوك.
4- أي موارد أخرى يحددها القانون.
ب- إذا تعرض السوق إلى عجز مالي فيحق له الاقتراض لتغطية هذا العجز.
مادة 27
يجب أن تحدد اللوائح الصادرة عن السوق، المعايير المتعلقة بكل مما يلي:
أ- إجراءات التداول.
ب- معايير إدراج الأوراق المالية وقبولها.
ج- متطلبات المحافظة على استيفاء شروط الادراج.
وعلى سوق الأوراق المالية ضمان الشفافية من خلال التوفير الدقيق والفوري لعروض أسعار الصفقات لجميع المتعاملين فيها عن طريق البث الفوري لبيانات التداول وأخبار الشركات.
مادة 28
يجوز بقرار من المدير التنفيذي للسوق وقف عروض وطلبات التداول التي تعقد بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو التي تتم بسعر لا مبرر له، كما يكون له حق إلغاء الصفقات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها طبقا للمعايير التي توضع من قبل مجلس إدارة السوق بهذا الخصوص.
مادة 29
في حال ترخيص أكثر من سوق للأوراق المالية في الكويت :
أ- يحق للشركة العامة أن تدرج كامل اسهمها أو جزءا منها في السوق الذي تراه مناسبا لها.
ب- يحق للمساهم أن ينقل كامل ما يملكه من اسهم او سندات او جزءا منها إلى أي من الأسواق المالية المرخصة طبقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الباب الخامس
مركز الإيداع والتسوية والتقاص



مادة 30
أ- ينشأ في الكويت مركز للإيداع والتسوية والتقاص (مركز الإيداع ). ويعتبر مؤسسة مستقلة ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يتم ترخيصه من قبل الهيئة. وله الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافه.
ب- تتولى الهيئة وضع شروط ترخيص مراكز الإيداع.
مادة 31
يتولى المركز القيام بالمهام التالية:
أ- إيداع الأوراق المالية.
ب- إجراء التقاص المالي والتسوية السهمية الناتجة عن تداولات الأوراق المالية.
ج- حفظ الأوراق المالية والأموال التي تكون تحت وصايتها أو سيطرتها أو مسؤوليتها.
د- تنفيذ عمليات الرهن والحجز والاجراءات التي تتخذها الشركات المساهمة كتوزيع الأرباح السهمية وتجزئة الأسهم والدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركات.
مادة 32
أ- يتولى إدارة مركز الإيداع مجلس إدارة ومدير تنفيذي، وتصدر عنه أنظمة ولوائح داخلية تحدد فيها الأحكام والإجراءات المتعلقة بالجمعية العامة وكيفية تشكيل مجلس إدارتها والصلاحيات الموكلة لكل منها والإجراءات الإدارية والمالية.
ب- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة.
ج- يخضع المركز لرقابة الهيئة والاشراف عليها.
د-عضوية مركز الإيداع إلزامية بالنسبة لجميع الجهات التي تتداول أوراقها بالسوق.
مادة 33
أ- يجب على هذه الجهات أن تتقدم بطلب ايداع تلك الأوراق إلى مركز الإيداع.
ب- يتم قيد الأوراق المالية بقرار من المدير التنفيذي لمركز الإيداع وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة مركز الإيداع.
ج- يحق للشركات التي تتداول أوراقها في السوق أو أي من الأسواق أن تطلب إدراجها في أي من مراكز الإيداع.
د- يقتصر الإيداع في مركز الإيداع على الأوراق المالية الكويتية ويجوز أن يتم إيداع أوراق مالية تصدر في دول مجلس التعاون أو دول عربية أخرى أو أجنبية بقرار من الهيئة.
مادة 34
أ- تكون القيود المسجلة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو الكترونية أو أي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها.
ب- يترتب على مركز الإيداع وضع إشارة الحجز أو الرهن أو أي إشارة بعدم التصرف على أي من الأسهم المودعة لديه فور ورود الطلب أو الأمر بذلك ما لم يكن قد تم نقل ملكيتها أو التصرف بها قبل لحظة ورود الطلب أو الأمر.
ج- تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والغير بتاريخ إبرام العقد في السوق.
د- على مركز الإيداع توثيق نقل ملكية الأوراق المالية في سجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.
ه- تتم عملية نقل ملكية الأسهم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع.
مادة 35
أ - على مركز الإيداع أن يقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليها لاعتمادها، على أن تتضمن ما يلي:
1- إجراءات تسجيل الاوراق المالية.
2- إجراءات نقل الملكية والتقاص والتسوية.
3- المعلومات والبيانات التي يترتب على مركز الإيداع الإفصاح عنها أو السماح للآخرين بالاطلاع عليها.
ح - معايير السلوك المهني.
ب- على مركز الإيداع أن يخطر الهيئة فورا بأي قرارات تصدر عنه، وللهيئة الحق في النظر في هذه القرارات للتأكد من عدم مخالفتها للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه والتي يراها ضرورية للمصلحة العامة ولضمان حقوق المستثمرين.
ج- للمجلس الحق في النظر في القرارات التي تصدر عن مركز الإيداع للتأكد من عدم مخالفتها للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص واتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 36
أ- تتكون موارد مركز الإيداع مما يلي:
1 - العمولات والرسوم التي يتقاضاها والتي وردت في الانظمة الداخلية للهيئة.
2 - الغرامات التي يفرضها وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية التي يصدرها.
3- العوائد الناتجة عن الإيداعات النقدية لدى البنوك.
4 - أي موارد أخرى يحددها القانون.
ب- إذا تعرض المركز إلى عجز مالي فيحق له الاقتراض لتغطية هذا العجز.
مادة 37
في حال صدور قرارات بالإفلاس أو الحجز على أي من شركات الوساطة، يترتب على المركز القيام باتمام عمليات التسوية والتقاص للعمليات التي تمت قبل صدور قرار ذلك القرار وتكون تلك العقود بعد تسويتها نافذة تجاه الغير.
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الشركة لا تقرر وقف نشاطها من دون موافقة الهيئة

الباب السادس

الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية
مادة 38
يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية:
أ - ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها.
ب - الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
ج - نشاط الحفظ الامين.
د - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمارالمشترك أو صناديق الاستثمار المتداول.
ه - الوساطة في الأوراق المالية.
و- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية وتقرها الهيئة.
ويندرج تحت هذه الشركات:
1- شركات الوساطة.
2- صانعو الأسواق.
3- صناديق الاستثمار.
4- مدير الاستثمار.
5- مستشار استثمار.
6- وكيل الاكتتاب.
7- امين الحفظ.
مادة 39
أ- تحدد اللوائح الصادرة عن الهيئة شروط وإجراءات منح الترخيص والكفالة المصرفية المطلوبة لكل نشاط.
ب- لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة رقم 38 إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ج- تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال شهر من تقديم الأوراق المطلوبة طبقا للفقرة أ من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الترخيص.
مادة 40
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة رقم 38 ما يأتي:
أ - أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية او شركة خاضعة لاشراف البنك المركزي.
ب - أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 38 من هذا القانون.
ج- أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح التي تصدر عن الهيئة بحسب نوع الشركة وغرضها.
مادة 41
تتقاضى الهيئة مقابل منح التراخيص الوارد في المادة 38 من هذا القانون رسم اشتراك سنوي تحدده اللوائح الصادرة عن الهيئة.
مادة 42
أ- على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تزويد الهيئة أو السوق بالمعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها خلال المهلة المحددة.
ب- يحق للهيئة أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من أي من الشركات
العاملة في مجال الاوراق المالية.
ج- لا يجوز لأي شركة أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بعد أن تتأكد من أن الشركة أوفت بجميع الالتزامات المترتبة عليها.
مادة 43
تصدر الهيئة قرارا بإلغاء الترخيص المشار اليه في المادة 38 في الحالات التالية:
أ- فقد شرط من شروط الترخيص.
ب- نقص رأس المال أو الكفالة المصرفية عن الحد المقرر وعدم تكملة النقص خلال المدة التي تحددها الهيئة .
ج- إخلال الشركة إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات الواردة في القانون أو اللوائح التنفيذية.
مادة 44
لا يجوز لشركات الوساطة المالية التداول في أي أوراق مالية غير مدرجة في أي من أسواق الأوراق المالية الكويتية إلا بترخيص من الهيئة.
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الباب السابع

صناديق الاستثمارات المشترك
مادة 45
أ- يجوز إنشاء صناديق استثمار مشترك تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافه.
ب - تهدف صناديق الاستثمار المشترك إلى الاستثمار في الأوراق المالية والأصول الأخرى لمصلحة حملة وحداته الاستثمارية.
مادة 46
أ- يقدم طلب ترخيص صندوق الاستثمار المشترك إلى الهيئة مرفقا به جميع الأوراق والمستندات التي تحددها الهيئة وفقا للتعليمات التي تنظم اعمال الصناديق وعلى الهيئة إصدار قراره بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الترخيص، وفي حال الموافقة يتم تسجيل الصندوق لدى الهيئة ويمنح شهادة بذلك.
ب - يكون صندوق الاستثمار المشترك اما ذا رأسمال مفتوح أو مغلق.
ج- يحق لصندوق الاستثمار المشترك المغلق أن يتحول إلى صندوق استثمار مفتوح إذا نص على ذلك في نظامه الأساسي، على أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
د- يكون رأس مال صندوق الاستثمار المشترك المغلق ثابتا وتكون وحداته قابلة للتداول من خلال السوق.
ه-لصندوق الاستثمار المفتوح إصدار واسترداد وحداته من خلال مدير الصندوق ولا تكون قابلة للتداول أو التحويل إلا في حالة الميراث أو الحكم القضائي.
و-يتم إصدار واسترداد وحدات صندوق الاستثمار المشترك المفتوح من دون أخذ موافقة المساهمين.
مادة 47
يجب على صندوق الاستثمار المشرك المفتوح:
أ- أن يصدر أوراقه المالية أو وحداته بناء على صافي قيمة الأصول الصافية مضافا إليها أي رسوم إصدار تسمح بها اللوائح الخاصة بالهيئة.
ب- أن يسمح باسترداد أوراقه المالية أو وحداته بانتظام بناء على طلب أي حامل وحداته، وذلك بما يتماشى مع سياسة الاسترداد المنصوص عليها في نشرة الإصدار أو الإجراءات التي تنظم أعمال صناديق الاستثمار والتي يجب أن تسمح بالاسترداد خلال الفترة التي وردت في نشرة الإصدار.
ج- يسمح باسترداد وحداته مقابل صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة مخصوما منها أي رسوم للاسترداد.
د- ألا يعلق استردادات وحداته من دون أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.
مادة 48
لايجوز لصناديق الاستثمار المشترك تغيير الإجراءات الحاكمية أو السياسات الاستثمارية الخاصة به، أو تغيير هوية أو عمولة مستشاره الاستثماري إلا بعد موافقة أعضاء مجلس إدارته، أو موافقة أغلبية من حملة وحداته وعرضه على الهيئة للموافقة.
مادة 49
تخضع جميع السجلات والوثائق الخاصة بصناديق الاستثمار المشترك ومستشار الاستثمار وامين الحفظ للفحص والتفتيش من قبل الهيئة.
مادة 50
لا يجوز الحجز على موجودات صندوق الاستثمار المشترك لضمان التزامات أي من حملة وحداته، ولكن يجوز الحجز على الوحدات التي يملكها أي من حامليه لمصلحة دائني حامل الوحدات.
مادة 51
أ- يتولى إدارة صندوق الاستثمار المشترك مدير مرخص من الهيئة بموجب عقد يخضع لموافقة حملة وحدات الصندوق، وتكون مدة عقد الادارة سنة واحدة أو أكثر قابلة للتجديد بموجب موافقة من حملة وحدات الصندوق.
ب- تحدد الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة مهام وصلاحيات مدير الاستثمار.
ج-لا يجوز لأي شخص الجمع بين عمل مدير الصندوق او مدير الاستثمار وعمل الحافظ الامين.
د-لا يجوز ان يكون لمدير الاستثمار اي مصلحة في اي من الصفقات التي تتم لمصلحة صندوق الاستثمار المشترك.
مادة 52
يتولى مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك ووفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة، القيام بالمهام التالية:
أ- اعداد نشرة الاصدار وتقديمها للهيئة.
ب - تسجيل وحدات صندوق الاستثمار المشترك لدى الهيئة.
ج- ادارة استثمارات الصندوق طبقا لسياسة الصندوق الاستثمارية.
د- تسويق وحدات الصندوق.
 

Bubyan

عضو نشط
التسجيل
27 مايو 2007
المشاركات
652
الإقامة
الكــــويت
جزاك الله خير بهذا الشهر الفضيل
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الباب الثامن صندوق ضمان التسويات

مادة 53

أ- يتولى مركز الايداع انشاء صندوق يسمى 'صندوق ضمان التسويات' يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي.
ب- تكون العضوية فيه الزامية لجميع شركات الوساطة المرخصة للعمل في السوق.
ج ـ يهدف الصندوق الى تحقيق الاهداف التالية:
1- تغطية عجز اي من شركات الوساطة في الايفاء بالالتزامات المالية التي تترتب عليها في يوم التسوية المالية.
2- تغطية عجز اي من شركات الوساطة في تسليم الاوراق المالية التي تترتب عليها في يوم التسوية المالية.
د- يتولى مركز الايداع اعداد النظام الداخلي للصندوق تحدد فيه اسلوب ادارة الصندوق وحقوق والتزامات كل شركة وساطة مالية على الصندوق ويصادق عليها من الهيئة.
ه- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتدقيق عليها.

الباب التاسع صندوق تعويض المستثمرين

مادة 54

أ- للهيئة ان تنشئ صندوقا يسمى 'صندوق حماية المستثمرين' تساهم فيه جميع شركات الوساطة.
ب- يهدف الصندوق الى تقديم تعويضات للمستثمرين الذين لديهم اوراق مالية او ارصدة لدى شركات الوساطة وتعاني من عسر مالي يجعلها عاجزة عن سداد قيمة هذه الاوراق او الارصدة او التعويض عنها للمستثمرين، وذلك نظرا لافلاسها وصدور قرار من الهيئة بايقاف تعاملها في السوق وسحب ترخيصها.
ج- تتولى الهيئة اعداد النظام الداخلي للصندوق وتحدد فيه اهدافه واسلوب ادارته وموارده وشروط عضويته واسلوب تعويض المساهمين.

الباب العاشر جمعية الوسطاء

مادة 55

أ- يجب على شركات الوساطة تكوين جمعية لضمان الالتزام بالعدل والاستقامة والكفاءة في ممارسة انشطة الوساطة.
ب- يجب ان تكون الجمعية مهنية غير تجارية ولا تهدف لتحقيق الربح او تمارس اعمالا او انشطة تجارية.
ج- عضوية الجمعية الزامية بالنسبة لجميع شركات الوساطة المرخصة من الهيئة. وهم متساوون في الحقوق والواجبات.
د- على شركات الوساطة اعداد وتقديم النظام الاساسي للجمعية وانظمتها الداخلية للمجلس للمصادقة عليها.
ه- للمجلس الطلب من الجمعية اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عنها التي يراها ضرورية للمصلحة العامة ولضمان حقوق المستثمرين.

الباب الحادي عشر حسابات العهدة
مادة 56

ا- يجوز للاشخاص المرخص لهم من الهيئة ان تقوم بفتح حسابات باسمها لمصلحة الغير من عملائها الذين يرغبون في الاستثمارفي الاوراق المالية تسمى 'حسابات عهدة'.
ب- للاشخاص المرخص لهم فتح حسابات عهدة ان تتصرف بموجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة عن الهيئة ، وفي اطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الاطراف المعنية.
ج- يلتزم الاشخاص المرخص لهم فتح حسابات عهدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات.
د- لا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها او التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية للاشخاص المرخص لهم بفتح حسابات عهدة. كما لا تدخل الايرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة افلاسها.
مادة 57

تنظم التعليمات والانظمة الصادرة عن الهيئة العلاقة التي تحكم اطراف هذه الحسابات واذا كان احد اطرافها بنكا مرخصا يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.

الباب الثاني عشر
عرض التملك العام

مادة 58

أ- على كل من يرغب في تملك نسبة من الاوراق المالية تحددها التعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة والعائدة الى مصدر واحد ان يتقدم بطلب التملك الى كل من الهيئة، والشركة المصدرة للاوراق المالية التي تخضع اوراقها المالية لعرض التملك، والسوق، حيث يتم تداول الاوراق المالية موضوع العرض. ويجب ان يحصل الشخص صاحب العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة تقديم عرض التملك.
ب - اذا كان المصدر بنكا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية فيجب اولا الحصول على موافقة البنك المركزي.

مادة 59

للهيئة خلال مدة اقصاها 10 ايام عمل مراجعة الطلب ووثائق العرض واصدار موافقتها والا اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب. ويجوز للهيئة الامتناع عن اصدار موافقتها في الحالات التالية:
أ- اذا كان عرض التملك يتعارض مع مصلحة صغار المساهمين او المصلحة العامة.
ب- اذا لم يدفع المصدر الرسوم المطلوبة للاصدار. ج- اذا كانت وثائق وبيانات عرض التملك المقترح لا تحتوي على كل المعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون او اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
د - اذا كانت وثائق وبيانات العرض مزيفة او مضللة او تم الغاء او اخفاء معلومات وحقائق جوهرية منها.

مادة 60

يكون عرض التملك متاحا لجميع المساهمين من حملة الاوراق المالية موضوع العرض. ويلتزم مقدم العرض بالدفع لجميع البائعين على اساس سعر الشراء المعلن. واذا كان العرض المقدم اقل من عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع، فعندئذ يتم تنظيم عمليات الشراء على اساس تناسبي وفقا لعدد الاسهم المعروضة.

مادة 61

تحدد التعليمات الصادرة عن الهيئة ضوابط نظام الاستحواذ والشروط الواجب توافرها.

الباب الثالث عشر شراء الشركات لأسهمها
مادة 62

يحق للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية ان تقوم باعادة شراء اسهمها طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة لهذا الغرض.

الباب الرابع عشر الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة.

مادة 63

يجب على كل شخص له مصلحة قائمة مباشرة او غير مباشرة في اي شركة مساهمة مدرجة في السوق ان يخطر السوق فور بلوغ هذه المصلحة النسبة التي تحددها الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

الباب الخامس عشر الاندماج والاستحواذ
مادة 64

تتولى الهيئة تنظيم عملية الاندماج والاستحواذ بموجب الضوابط التي تصدرها بهذا الخصوص.
الهيئة تستطيع إجبار الشركات على وضع معايير للرقابة الداخلية والسلوك المهني
يحق لأعضاء مجلس الإدارة التعامل بالأوراق المالية لمصلحتهم طبقا لضوابط تضعها الهيئة



الباب السادس عشر نشرة الإصدار

مادة 65

أ- لا يجوز لأي شخص طرح أي من الأوراق المالية إلا بعد أن يقوم بإصدار نشرة إصدار توافق عليها الهيئة ويرفق بها جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
ب - تصدر الهيئة التعليمات التي تتضمن المعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الإصدار.
مادة 66
يتوجب على الهيئة المصادقة على نشرة الإصدار خلال 30 يوما من تقديمها للهيئة أو ترفضها وإلا اعتبر ذلك موافقة ضمنية على المصادقة.
مادة 67
أ - يجب أن تحتوي نشرة الإصدار على: 1- أسماء المؤسسين إذا كانت الشركة قيد التأسيس.
2- صفة المصدر وطبيعة عمله.
3- ممتلكات الشركات بما في ذلك أي شركات تابعة إذا كانت الشركة قائمة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة المديرين التنفيذيين للمصدر، والرواتب والمزايا وسائر الحقوق المالية التي يتقاضونها من المصدر والشركة الأم والجهات التابعة له عن السنة السابقة، ومقدار ملكيتهم من أوراق المصدر المالية.
4- أسماء المساهمين الرئيسيين وقيمة ونسبة ما يمتلكونه من أوراق مالية للمصدر والجهات التابعة له.
5- بيان بالتعاملات خلال السنوات الثلاث الماضية والتعاملات المقترحة بين المصدر أو أي من الشركات التابعة له مع أي عضو مجلس إدارة أو أي مدير تنفيذي أو أي مساهم رئيسي أو أي حليف لهم.
6- كمية وسعر وشروط الأوراق المالية التي سيتم إصدارها.
7- المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية.
8- بيان بالغرض من الطرح.
9- أسماء وكلاء الاكتتاب، وخطة توزيع الطرح والترتيبات الخاصة بالعمولات المتعلقة بالإصدار.
10- أي دعاوى قضائية جوهرية لم يتم الفصل فيها أو التزامات طارئة خاصة بالمصدر أو الجهات التابعة له.
11- أي معلومات إضافية بما فيها المرفقات والمستندات المؤيدة التي لا تشكل جزءا من نشرة الإصدار، والتي تطلبها الهيئة وتعتبر جوهرية لتمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
12- أي بيانات إضافية وضرورية ينبغي الإفصاح عنها.
13- مدير الإصدار أو مديرو الإصدار.
14- مدقق الحسابات الذي صادق على البيانات المالية المرفقة بالنشرة.
ب - يجب أن تتضمن نشرة الاصدار البيانات المالية المدققة من قبل مدقق خارجي مرخص له بممارسة العمل في دولة الكويت ، بما فيها الميزانيات، بيانات الدخل (الخسارة)، بيانات التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات اللازمة لها التي توضح المؤشرات الجوهرية المتعلقة بالبيانات المالية ومقدار السيولة المتوافرة للمصدر والجهات التابعة له وأي مخاطر مستقبلية تكون الادارة على علم بها ويكون لأي منها تأثير جوهري على الأوضاع المالية المستقبلية للمصدر أو على نتائجه المالية أو عملياته، وذلك بالنسبة للمصدر وأي جهات تابعة له لآخر سنتين ماليتين أو لأي فترة أقل يكون فيها المصدر قد مارس عمله.
ج - يجوز للهيئة بناء على طلب مبرر من المصدر ان تقرر اعتبار بعض المعلومات المرفقة مع النشرة سرية اذا كان عرضها على الجمهور قد يؤدي إلى إفشاء أسرار المصدر وتؤثر على وضعه التنافسي.
مادة 68
يجوز للهيئة أن ترفض المصادقة على نشرة الإصدار أو تعلق المصادقة على نشرة سارية فقط إذا:
أ- كانت النشرة أو أي من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى القانون أو لا تتماشى مع المصلحة العامة للمستثمرين.
ب - تضمنت نشرة الإصدار أي بيانات غير صحيحة أو مضللة أو إذا أهملت أي معلومات جوهرية تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري.
ج- لم يتم دفع الرسوم المقرة على النشرة.
التقارير المالية
مادة 69
أ- على المصدر ان يقدم للهيئة التقارير الدولية التالية وأن يقوم بنشرها في وسائل الإعلان التي حددتها الهيئة:
1- تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية المدققة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
2- التقارير نصف السنوية وربع السنوية غير مدققة تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية للشركات العامة وخمسة وأربعين يوما للشركات القابضة.
ويجب أن تحتوي التقارير على ملخص للبيانات المالية للمصدر والجهات التابعة له أساس تجميعي، وأن يكون مصحوبا بتحليل الإدارة للبيانات المالية. ويجب أن يتم تقديم البيانات المالية المراجعة والملخصة ومقارنتها مع ميزانية الفترة ربع السنوية السابقة وميزانية نهاية السنة المالية السابقة. ويجب أن تتضمن التقارير أيضا مقارنات بيانات الأرباح والخسائر ربع السنوية للسنة المالية الحالية ومقارنات التدفقات النقدية والتغيرات الخاصة في بيانات ملكية الأسهم التي يجب أن تتم مراجعتها بواسطة مدققي الحسابات الخارجيين الخاصين بالمصدر. ويجب أن تكون التقارير مصحوبة بتقارير المراجعة لمدققي الحسابات ومصحوبة بأي بيانات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بموجب اللوائح التنفيذية.
ب_ للهيئة حق تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة أ من هذه المادة.
ج- تحدد الهيئة الحالات التي يمكن إعفاؤها من توفير متطلبات الطرح ونشرات الإصدار.
المعايير المحاسبية
مادة 70
أ - تلتزم جميع الشركات المساهمة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والشركات المساهمة ان تلتزم في اعدادها للبيانات المحاسبية بالمعايير الدولية المطبقة.
ب - يجوز للهيئة أن تفرض على جميع الشركات المساهمة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والمرخص لهم متطلبات خاصة بمحتوى وشكل البيانات المالية المقدمة للهيئة والمعدة طبقا للمعايير الدولية المستخدمة في إعداد البيانات المالية.
ج - يجوز للهيئة أن تفرض على جميع الشركات المساهمة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لهم أن تضع لنفسها معايير للرقابة الداخلية والسلوك المهني وأي معايير تراها الهيئة ضرورية.
تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
مادة 71
يحق لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولأقربائهم من الدرجة الأولى التعامل بالأوراق المالية لمصلحتهم بيعا وشراء طبقا للضوابط التي تحددها الهيئة، والتي تضمن الشفافية والإفصاح وعدم استغلال المعلومات والبيانات
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الباب السابع عشر التراخيص الصادرة عن الهيئة

مادة 72
أ- يحظر على اي شخص مزاولة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بالاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة ويشمل ذلك:
1- الوسيط.
2- المتداول.
3- امين الحفظ.
4- مستشار الاستثمار.
5- مدير الاستثمار.
6- مدير اصدار.
ب- تحدد الهيئة طبيعة اعمال كل نشاط من الوارد في الفقرة أ من المادة نفسها ومتطلبات الترخيص لكل منها.
ج- تحدد الهيئة رسوم التراخيص الصادرة من الهيئة ومدتها، بما فى ذلك رسوم التجديد.
د- لا يجوز لاي فرد العمل بصفته شخصا ذا علاقة بوسيط او متداول او مستشار استثمار، القيام بتوظيف او استخدام شخص ذي علاقة الا اذا كان هذا الشخص مرخصا له من قبل الهيئة للعمل في هذا النشاط.
ه- يحق للهيئة اعفاء اي شخص من بعض متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة ب من هذه المادة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
و- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من النشاطات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة خطيا الى الهيئة وموقعا من الاشخاص المفوضين بالتوقيع. ز- للهيئة الحق في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من دقة البيانات الواردة او المرفقة مع الطلب.
ج- على الهيئة ان تصدر قرارا بالموافقة او الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. ح- للهيئة الحق في الغاء التراخيص التي منحتها لاي من المرخصين اذا تبين لها انه خالف أيا من شروط الترخيص او أيا من مؤهلات استمراره مرخصا لمزاولة نشاطه.
خ- للهيئة الحق في طلب الضمانات المالية الكافية بما فيها الكفالات البنكية لضمان الالتزامات المالية المترتبة على المرخص تجاه عملائه.
ش- تبقى التراخيص الصادرة عن سوق الكويت للاوراق المالية قبل صدور هذا القانون سارية المفعول على ان تطبق عليها اي متطلبات يفرضها القانون او تعليمات تصدر عن الهيئة لاحقا.

مادة 73
أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية العائدة له والاموال والاوراق المالية العائدة لعملائه وفق الشروط والاسلوب التي تحددها الهيئة.
ب- لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شركة الوساطة لاجراءات الرهن او الحجز والتصفية والافلاس التي يخضع لها المرخص له.
ج- تكون تصفية اي من المرخصين لهم تحت اشراف ومتابعة الهيئة عدا البنوك والمؤسسات المصرفية التي تخضع لقانون البنك المركزي.


الباب الثامن عشرالعقوبات



مادة 74
تعتبر أي من الممارسات التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:
أ- تداول اوراق مالية او دفع الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية لم يفصح عنها للآخرين.
ب - افشاء اي من المعلومات الداخلية التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية او على الشركة المصدرة للاوراق المالية عدا الجهات المسموح بها. ج - استغلال معلومات داخلية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره.
د- بث الإشاعات او اعطاء بيانات او تصريحات غير صحيحة او مضللة قد تؤثر على سعر الورقة المالية او على الشركة المصدرة للاوراق المالية.
ه- كل شخص يقوم باجراء اي تصرف بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الآخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة.
و- عرض او بيع اي ورقة مالية بناء على بيانات مضللة.
ز- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك. ح- كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأية صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ط- كل من يشارك في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام لم يتم تضمينها اية معلومات مهمة او تم تضمينها بيانات كاذبة وهو يعلم بذلك.
ي- كل شخص بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او مجموعة اشخاص آخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
مادة 75
كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لوائحه المنفذة او التعليمات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ترتب ضررا لاي شخص، يكون مرتكبها مسؤولا عن تعويض هذا الضرر.
مادة 76
يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة شراء اوراق مالية مطالبة البائع اوالمصدر بالتعويض بالاضرار التي لحقت به اذا قدم ما يثبت ان بيع هذه الاوراق قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة 77
يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة لعدم صحة او دقة او كفاية او توقيت الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها مطالبة اي شخص وقع على اي منها بالتعويض بالاضرار التي لحقت به شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
مادة 78
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 25000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها علم بها، او يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع اية شركة بهدف التاثير على مستويات اسعار اسهمها.
مادة 79
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات وغرامة لاتزيد على 30000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم عن علم بيانات او تصريحات او معلومات يعلم انها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه.
مادة 80
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على10000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
ب - كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا بأي صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون. مادة 81
1- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنه ولا تزيد على 10000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الآخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة.
ب- كل شخص بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او مجموعة اشخاص آخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 50000 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من شارك في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام مع علمه بان المعلومات الواردة فيها غير صحيحة او لم يتم تضمينها اية معلومات مهمة او تم تضمينها بيانات كاذبة.
إعفاء الإيرادات الناتجة
عن أرباح عمليات التداول والتوزيعات من الضرائب


الباب التاسع عشر أحكام ختامية



مادة 82
تمنح فترة انتقالية مدتها سنة بعد صدور هذا القانون لتشكيل الهيئة واجهزتها يستمر خلالها تطبيق القانون القائم قبل تطبيق هذا القانون ويستمر العمل بالمرسوم الصادر فى 14 اغسطس 1983 المتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لسنة اخرى.

مادة 83
تعفى الايرادات الناتجة عن ارباح عمليات التداول في الاوراق المالية او الارباح الرأسمالية او توزيعات الارباح من الضرائب.
مادة 84
تلغى جميع القوانين او اي مواد اخرى واردة في القوانين الاخرى التي تتعارض احكامها مع هذا القانون.
 

showbiz

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
401
الإقامة
دولــة الكـــــــويت
الحمد لله لقد اتممت النقل كاملا وكل هدفي من ذلك ان يكون القانون هذا في حالة اعتمادة مرجعا لنا ،في اي وقت ، وحتى تكون منه نسخة لدينا في المؤشر نت
 

ATCC

عضو نشط
التسجيل
30 سبتمبر 2007
المشاركات
73
الإقامة
Kuwait
يجب علينا ان نعلم ان البداية و مربط الفرس كانت غياب الشفافيه عن ادارة السوق فتسبب في تدهور الاوضاع وزعزعت الاستقرار الحزم مطلوب من ادارة السوق وسرعة الاعلان واجب عليها وكلنا نتعاطف مع هذا التكتل المغلوب على حاله حتى لو وصل عدده 150 شركة فأذنك من طين يا سوق يجب الاسراع في انشاء هيئة السوق والاستعانه في الشركات المتخصصه لأدارة السوق اذا اردنا التحول الي مركز مالي ( كلاكيت تاني مره ) دول الخليج استعانت بالشركات المتخصصه والاكثر منها اشترت تلك الاسواق بكفاءاتها من خبرات بشريه وتقنية تستعين بهم لتطوير اسواقها واجتذاب رؤس الامول الاجنبية ( ونحن الان بالصدارة ) هل سيرجع بنا الحل الي ما يجعلنا نرجع ونقول كان سوقنا درة الخليج وعروس الخليج دانة الخليج وما ادري شنو الخليج ، الفرصه لا تأتي الا مره واحده ويجب ان نعمل بتجاه واحد من اجل تطوير السوق لا زعزعت الامور فيجب على الطرفين اعادة النظر والعمل في هذا الاتجاه والله من وراء القصد
 

wzer

موقوف
التسجيل
1 نوفمبر 2006
المشاركات
493
انا اقول ليلى والذيب احلى من قصة هيئة سوق المال.
 
أعلى