رفض إدراج الشركات في البورصة مخالَفة لأحكام القانون

التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
1,479
الخميس: رفض إدراج الشركات في البورصة مخالَفة لأحكام القانون
يوسف لازم

الإثنين, 15 - أكتوبر - 2007




انتقد المحامي علي عبدالله الخميس رفض ادراج لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعض الشركات رغم توافر جميع الشروط، ووصف ذلك بأنه مخالفة لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 ومخالفة للقرار رقم 1 الصادر في يناير 2007.
وقال ان مثل هذا الرفض يعد اعتداء على اختصاصات الجمعيات العمومية للمساهمين، واعتبره تعسفا في استخدام الحق المخول للجنة السوق.
وأوضح ان هذا القرار سوف تترتب عليه اضرار بالغة بالشركات والمساهمين والمتداولين اضافة الى الاقتصاد الوطني.

ير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء في 14 أغسطس 1983، ونص المرسوم في مادته الأولى على انه: «يتولى السوق مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي».
وأوضح انه جاء في المادة الخامسة تشكيل لجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضو من البنك المركزي وشخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة».

قرارات قواعد إدرا ج الشركات
وأشار الى انه صدرت بعد ذلك قرارات من هذه اللجنة بشأن قواعد إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي وآخر هذه القرارات، القرار رقم (1) الصادر بتاريخ 23/1/2007 من لجنة السوق في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي وتضمن هذا القرار 16 مادة.
شروط الإدراج
وتطرق الخميس الى شروط الإدراج التي يجب ان تتوافر في الشركات المساهمة في السوق الرسمي وهي:
1 - ان يكون رأسمال الشركة المصدرة مدفوعا بالكامل وألا يقل عن عشرة ملايين دينار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا يقل إجمالي حصص المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات من تاريخ طلب الادراج.
2 - ان تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسس في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
3 - أن تكون الشركة حققت ربحا صافيا في آخر سنتين وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة ،من رأس المال المدفوع.
4 - اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة أكثر من 50 في المئة، فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
5 - اذا كان الطلب مقدما من شركة مساهمة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة، فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بالتحويل.
6 - يجب ان يتم طرح ما لا يقل عن 30 في المئة من رأسمال الشركة للاكتتاب الخاص، وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الادراج وفقا للاجراءات التي تحددها ادارة السوق بهذا الشأن.
7 - الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عن ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.
8 - يتعهد اعضاء مجلس الادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية وبتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها ادارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
9 - ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم التعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
10 - اذا كانت الشركة غير كويتية، فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
11 - يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق بما لا يقل عن 25 في المئة من رأسمال الشركة يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهماتهم الى 5 في المئة أو أكثر من رأسمال الشركة، واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين يقل عن 35 في المئة من رأسمال الشكة، جاز للشركة ان تتحمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن خمسة في المئة من رأسمال الشكة وعلى كل مساهم استراتيجي ان يلتزم عدم التصرف في 50 في المئة من اجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الإدراج، وعدم التصرف في 50 في المئة من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية إلا قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج، ويستثنى من ذلك قيام أحد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته إلى مساهم آخر، ويجب أن يتقيد المساهم الجديد بشروط المادة المنصوص عليها أعلاه، التي تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق.
12 - تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره 10 آلاف دينار، ورسم اشتراك سنوي يوافي نصفا في المئة من رأس المال المدفوع للشركة، وما لا يتجاوز خمسين ألف دينار.
13 - تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها.
وتعد هذه الموافقة ملغاة في حال عدم التقيد بهذه المدة.
14 - للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة من دون إبداء الأسباب.
رفض الإدراج
وأشار الخميس إلى أن قيام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برفض إدراج الشركة رغم توافر جميع الشروط المنظمة للإدراج يعد بمنزلة مخالفة لأحكام القانون، لأن المشرع الكويتي نظم مسألة الشركات التجارية بأن أصدر القانون رقم 15 لسنة 1960، وهو الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية، وخصص للشركات المساهمة الباب الرابع وتشمل من المواد 63 إلى 177، وتعد الجمعية العامة للشركة صاحبة القرار، إذ إنها تتكون من جميع المساهمين بالشركة وفق حصة كل عضو فيها. موضحا أنه إذا اجتمعت الجمعية العامة للنظر في إدراج بعد أن تتوافر جميع شروط الإدراج لها، اتخذت الجمعية قرارا بالموافقة على إدراج الشركة، وتكليف مجلس إدارتها في اتخاذ الإجراءات كلها المتعلقة بالإدراج، في سوق الكويت للأوراق المالية تمهيدا لإدراجها.
وأكد الخميس أنه إذا رفضت لجنة السوق إدراج الشركة وفقا لنص المادة 15 من القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2007/1/23 فإن هذا الرفض يعد اعتداء على اختصاص الجمعية العمومية للمساهمين لهذه الشركة. موضحا أن المادة 157 من قانون الشركات في البند السادس نصت على: «أن للجمعية العمومية للشركة أن تبحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه».
وشدد على أن رفض لجنة السوق إدراج الشركة رغم توافر جميع الشروط التي حددها القرار رقم 1 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/1/23 يعد تعسفا في استخدام الحق المخول للجنة السوق، ومع عدم التسليم بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لها الحق في رفض إدراج الشركة من دون أسباب إلا أنه إذا توافرت جميع شروط الإدراج فإن رفضها هذا يكون من دون أسباب قانونية، وتعسفا صريحا في استعمال الحق المخول لها. فقد نصت المادة 30 من القانون المدني والمذكرة التفسيرية لها على أن الأصل أن استعمال الحق من جانب صاحبه يعتبر فعلا مشروعا مادام يلتزم فيه مضمون الحق وحدوده كما رسمها القانون، ومن هنا كان السائد منذ زمن طويل أن صاحب الحق يتمتع بحرية مطلقة في استعمال حقه، ولا يكون مسؤولا عما يصيب الغير جراء استعماله هذا، لكن أغلبية التشريعات الحديثة تقيد من هذه الحرية، وتضع على استعمال الحقوق رقابة تكفل مشروعيته فتضفي حماية القانون على الاستعمال المشروع وحده، وتمنعها عن الاستعمال الذي ينحرف به صاحب الحق عن طريقه الطبيعي. مؤكدا أنها لم تقف عند هذا الحد، متسائلا عما سببه للغير من ضرر أو تمنعه أصلا من المضي في هذا الاستعمال.
وأوضح أن القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برفض إدراج الشركة رغم توافر جميع شروط الإدراج لها يعتبر هذا القرار مخالفا لأحكام القانون، إضافة إلى ما سيترتب عليه من أضرار بالغة بالشركة وبالمساهمين وبالمتداولين وبالاقتصاد الوطني لحرمان الشركة من تداول أسهمها بالسوق الكويتي، كما يترتب على هذا الرفض إساءة السمعة للجنة السوق ووصفها بالمتعسفة في استعمال حقها. الأمر الذي يعطي الحق كاملا للشركات في الاحتكام إلى القضاء العادل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، مادام أن اللجان المنظمة، التي تشكل بمعرفة الوزارات تتعسف في استعمال حقها من دون مبرر، ودون سند للدستور والقانون.

طريقة تظلُّم الشركات من قرار لجنة السوق

أشار الخميس إلى ان المادة (10) من القرار رقم (1) الصادر من سوق الكويت للأوراق المالية نصت على ان للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة من دون ابداء الأسباب، موضحا ان القرار الصادر ليس نهائيا ويمكن الرجوع فيه، خصوصا اذا كانت جميع شروط الادراج متوافرة في الشركة المراد ادراجها، واذا لم تتراجع لجنة السوق عن الغاء قرار رفض الإدراج يتم اتخاذ الاجراءات الآتية:
1 - عند صدور قرار رفض لجنة السوق ادراج شركة من الشركات المساهمة رغم توافر شروط الادراج يقدَّم تظلم الى رئيس اللجنة المصدرة لهذا القرار خلال 60 يوما من تاريخ العلم بقرار الرفض او نشره بالجريدة الرسمية.
2 - تنتظر الشركة خلال فترة 60 يوما اذا لم يتم الرد من رئيس اللجنة على تظلم الشركة يعتبر هذا التظلم مرفوضا.
3 - يتم رفع دعوى قضائىة امام القضاء الاداري خلال 60 يوما اخرى تبدأ من آخر يوم لنهاية مدة التظلم، وذلك بالاجراءات العادية لرفع الدعوى.
4 - موضوع الدعوى الطعن على القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بوضع الرقم وتاريخ صدور هذا القرار، وتكون الطلبات بالغاء القرار الصادر من لجنة السوق للأوراق المالية بالرقم الصادر وبالتاريخ المدون فيه واعتباره كأن لم يكن، بالاضافة إلى ان للشركة الأحقية في ادراجها ضمن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية من تاريخ صدوره.
 
أعلى