لقاها في ساحة ترابية وغطاها بأوراق الشجر.. والتقط لها صوراً؟

التسجيل
26 أغسطس 2006
المشاركات
1,878
ألقاها في ساحة ترابية وغطاها بأوراق الشجر.. والتقط لها صوراً؟
الجنايات امتنعت عن عقاب (مواطن) خنق خادمته بعد تعذيبها بسكب الماء الساخن عليها!!
كتبت ابتسام سعيد:

امتنعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع عن عقاب مواطن وقضت بالزامه تقديم تعهد بكفالة مالية قدرها 100 د.ك يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة لقيامه بخنق خادمته وتعذيبها بسكب الماء الساخن عليها.
وتتلخص وقائع هذه القضية الانسانية الحزينة فيما شهد به ضابط المباحث بان تحرياته السرية التي اجراها حول الواقعة اسفرت على ان المتهم قام بجلب الخادمة للعمل لديه ولدى زوجته المتهمة الثانية كخادمة على كفالته وقد دأب على الاعتداء عليها بالضرب بالايدي والارجل وتعذيبها بسكب الماء الساخن على اجزاء متفرقة من جسدها مما تسبب في اصابتها بالعديد من الاصابات والحروق وذلك منذ مدة شهرين سابقين على تاريخ الواقعة بسبب إهمالها في تنظيف المسكن وسوء معاملتها لاطفاله وقد حاول علاجها بنفسه من تلك الاصابات ولم يعرضها على احد المستشفيات خشية افتضاح امر تعديه عليها بالضرب الا انه فشل في ذلك وتفاقمت اصاباتها فاتفق مع زوجته المتهمة الثانية على التخلص منها وبتاريخ 2006/12/30 قام بادخالها إلى غرفة المطبخ وقام بالضغط بيده على عنقها ضغطتين متتاليتين قاصداً ازهاق روحها فسقطت ارضا وفارقت الحياة وقد تم ذلك في حضور زوجته المتهمة الثانية التي كانت تشد من ازره وتقوي من عزيمته حتى لا يتراجع عن فكرة التخلص من الخادمة ثم قام بحمل جثتها وخرج بها من مسكنه بمساعدة المتهمة زوجته الثانية وقام بالقائها باحدى الساحات الترابية بمنطقة السالمية وقام بتغطيتها ببعض اوراق الاشجار اليابسة واضاف بانه قام بمواجهة الاول بما اسفرت عنه التحريات فاقر له بارتكاب الواقعة على النحو المتقدم واضاف انه قام بالتقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية اثناء قيامه ذلك.
وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بجثة الخادمة ان وفاتها تعزى لتوقف القلب نتيجة الضغط على عنقها.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت الى ان المتهم بتاريخ لاحق على واقعة الوفاة قد اتخذ سلوكا قصد من المساس بسلامة جسم المجني عليها »الخادمة« تمثل في صورة الضرب المتكرر باستخدام اليد وسكب الماء الساخن على جسدها في فترات زمنية مختلفة الامر الذي ادى إلى ضعف حالتها الصحية وفي يوم الحادث اطبق المتهم يده اليسرى بمقدم عنق المجني عليها بقصد ايذائها وتخويفها فكانت سببا لوفاتها على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية مع عدم انصراف ارادته الى ذلك فتحققت اركان جريمة الضرب المفضي الى موت وتكون التهمة ثابتة بحقه مما يتعين معه وعملا بنص المادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 152 من قانون الجزاء، الا ان المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها واقالة منها له من عثرته والاخذ بيده لاستئناف محمود السلوك ان تقضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب عملا بحقها المقرر بنص المادة 81 من قانون الجزاء على النحو المبين بالمنطوق.
واشارت المحكمة عما قامت به المتهمة الثانية »زوجة المواطن« في التحقيق من انها كانت بغرفتها ولم تعلم عن الواقعة شيئا حتى حضر زوجها من المطبخ وافاد لها بسقوط الخادمة بعد تعديه عليها بالضرب رغم انها سبق ان اعترضت زوجها على اتيان مثل ذلك الفعل وانها طلبت منه نقلها الى المستشفى دون وجود ما يثبت علمها بالوفاة وقد اقتصر دورها على فتح باب الشقة واحضار المصعد بناء على اوامر وصراخ زوجها عليها الامر الذي تتشكك المحكمة من توافر قصد المساهمة او نية التدخل في الجريمة فينحسر معها الاطمئنان الواجب توافره في الادلة التي بني عليها قضاء الادانة لاسيما ان ضابط الواقعة قد اورد بتحرياته وشهادته بالتحقيقات عبارة عامة استنتاجية قد تحتمل الصحة او الخطأ وقد خلت اوراق الدعوى من ثمة دليل اخر ولا مناص للمحكمة بعد ذلك الا القضاء ببراءتها.

تاريخ النشر: الجمعة 16/11/2007




ممكن احد من الاخوان يفهمني شلون صدر هالحكم فالشخص قتل خادمته بعد ان عذبها وفي النهاية غرامه 100 دينار شلون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
لا حول ولا قوة الا بالله
 

ahaji

عضو نشط
التسجيل
4 يونيو 2007
المشاركات
532
السلام عليكم

تلقاه من العائلة الفلانية .. أو لهم واسطات في المحاكم

لا حول ولا قوة الا بالله

يقتل ويزهق رووح .. وبالآخر 100 دينار فقط :(

لو مسموحة بالشرع .. لقتلته مع القاضي وأدفع 400 دينار بدل ال 200 دينار ( استغفر الله )

الأشكال هذه لازم يفنذ فيها شرع الله ألا وهو .. القصاص

ولكن :

لا حياة لمن تنادي :(

والمشكلة والطامة الكبرى :

ما قالوا إنه مختل عقليا .. عشان يرقعون له .. بكل وقاحة يقولون يدفع 100 دينار فقط
 

بو راس يابس

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2006
المشاركات
1,661
الإقامة
كيفان
بسم الله الرحمن الرحيم ،،


بصفتي محامي مقيد في المحاكم الكويتية ولازلت ازاول هذه المهنة اجيب على سؤال الاخ الفاضل صاحب الموضوع فأقول وبالله التوفيق :

ان الدستور وقانون الجزاء أكدا أن الأصل في الشخص البراءة .

كذلك من القواعد الآمرة في قانون الجزاء أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة .

ولذلك فأقول أن المحكمة ليست ملزمة بتسبيب البراءة وإنما هي ملزمة بتسبيب الإدانة تسبيبا جامعا مانعاً .

أما القضية التي تفضل بها الأخ صاحب الموضوع فهي لا تتكلم عن تبرئة ساحة المتهم وإنما إدانته بمعنى ثبوت التهمة عليه لدى المحكمة ولكن المحكمة حكمت بالإدانة والإمتناع عن النطق بالعقوبة ، وهي بذلك لم تخالف صحيح القانون بل التزمت صريح النص ولم تشذ عنه ، ذلك ان مادة (81) من قانون الجزاء الكويتي قننت الإدانة مع الامنتاع عن النطق بالعقوبة والآثار المترتبة عليها وبينتها على النحو التالي : (( اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة يلتزم فيها مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي نحددها على الا تجاوز السنتين ...... الخ ))
ملاحظات :

1) يتضح من منطوق النص يا اساتذتي الكرام ان اسباب الامتناع عن النطق بالعقوبة الواردة خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي لا يقيدها ثمة شرط خلا تقديم المتهم الكفالة التي يطلبها منه القاضي

2) ان النص السابق لا ينطبق على الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او الغرامة ويستوى ان تكون العقوبة وجوبية او جوازية ويستوي ان تكون جنحة او جناية فالعبرة بعقوبات الحبس فقط (كتهمة الضرب المفضي للموت المنظورة أمامنا الان )

نصيحة :

الرجاء الرجاء عدم اتهام السادة القضاة لأن في اتهامهم اتهام لهيبة الدولة وسلطتها ، وعليكم الرجوع إلى القانون قبل كل شئ وسؤال الزملاء المحامين الأفاضل ، فلا يصح الخوض بنوايا القضاة ولا الطعن بنوايهم


ودمتم سالمين ، أخوكم بو راس يابس (( الصراحة ما كان ودي أصرح أني محامي من دخلت المندى بس اليوم حسيت إن هذا جزء من دوري وحقوق المنتدى علي ))
 

Zero

عضو نشط
التسجيل
17 ديسمبر 2006
المشاركات
1,322
اخوي بو راس يابس...

يعني ماكو قاضي كويتي مرتشي او فاسد يعني ؟

ولنا في برائة على الخليفه موقف
 

Bent_alq8

عضو نشط
التسجيل
28 سبتمبر 2007
المشاركات
3,735
الإقامة
حبيبتي الكويت


ودمتم سالمين ، أخوكم بو راس يابس (( الصراحة ما كان ودي أصرح أني محامي من دخلت المندى بس اليوم حسيت إن هذا جزء من دوري وحقوق المنتدى علي ))
وأنا أقول شهالمخ الياااااااابس أثاريك محامي:cool:
إذا عرف السبب بطل العجب:eek:
 

بو راس يابس

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2006
المشاركات
1,661
الإقامة
كيفان
اخوي بو راس يابس...

يعني ماكو قاضي كويتي مرتشي او فاسد يعني ؟

(انا تكلمت عن نزاهة القضاء كمرفق يمثل العدالة فإذا طعنا بنزاهة قاضي واحد طعنا بنزاهة المرفق بشكل عام ، ولازم نعرف ان القاضي بشر يتعرض لكل ما يتعرض له البشر ولكن اذا عندك دليل على ان في قاضي ارتشى عندك المكتب الفني بقصر العدل تقدم لهم شكوى مرفقة بأدلة دعواك وراح تعامل الشكوى بكل جدية ومسئوولية ، اما اطلاق الكلام على عواهنه مجردا من الدلائل وعاريا عن القرائن فإنه يضر صاحبه ولا ينفعه وقد يوجه لهذا الشخص تهمة الإساءة للقضاء إللي عضو مجلس الأمة طلع منها بالحسرة ( وتعرفون سالفته بالصيف اللي طاف )

ولنا في برائة على الخليفه موقف

استاذي الفاضل موضوع على الخليفة ما وصل القضاء بل كان في أروقة النيابة وارتأت النيابة حفظ التحقيق لعدم جدية البلاغ ولها سلطات واسعة في ذلك لا معقب عليها اذا تعذر عليها التوصل للدلائل القاطعة ،،

رفيقي الليبرالي ،، شعار القضاء بالكويت ،، لئن تخطئ بتبرئة 100 مجرم خير من تخطئ بعقوبة برئ واحد ،،

وعلى فكرة لهذه القاعدة ما يدعمها في مبادئ الاسلام ومبادئ الليبرالية وكل التشريعات والفطرة السوية :)

تحياتي
 

بو راس يابس

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2006
المشاركات
1,661
الإقامة
كيفان
وأنا أقول شهالمخ الياااااااابس أثاريك محامي:cool:
إذا عرف السبب بطل العجب:eek:

سقطت الأقنعة ولا يصح الا الصحيح اختي ،،


انا كنت متخذ قرار اني ما ابين صفتي بالمنتدى ،، الفكرة ان كان ودي اخلي كتاباتي بالمنتدى بعيدة عن اجواء المحاكم والمخافر والسجون والنيابات (وهذي طبيعة عملي ) صعبة جداً ،، نحتك مع ناس من مختلف المستويات نجلس مع القاتل والمدمن وتاجر المخدرات وقضايا الشرف و و و !!! ونطلع على تفاصيل دقيقة ومشاكل بين البيوت يشيب لها الصغير ويحار بها العاقل فنرى البنت تحبس امها ورأينا الابن يجرجر ابوه و و و ،،،،،


الله يبعدنا والسامعين وكل المسلمين عن هالأجواء الموبوءة
 

الأرستقراطي

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2007
المشاركات
7,180
الإقامة
OKBK
سقطت الأقنعة ولا يصح الا الصحيح اختي ،،


انا كنت متخذ قرار اني ما ابين صفتي بالمنتدى ،، الفكرة ان كان ودي اخلي كتاباتي بالمنتدى بعيدة عن اجواء المحاكم والمخافر والسجون والنيابات (وهذي طبيعة عملي ) صعبة جداً ،، نحتك مع ناس من مختلف المستويات نجلس مع القاتل والمدمن وتاجر المخدرات وقضايا الشرف و و و !!! ونطلع على تفاصيل دقيقة ومشاكل بين البيوت يشيب لها الصغير ويحار بها العاقل فنرى البنت تحبس امها ورأينا الابن يجرجر ابوه و و و ،،،،،


الله يبعدنا والسامعين وكل المسلمين عن هالأجواء الموبوءة

وظيفة المحاماه وظيفة لا يمكن ان ازاولها حتى لو درت علي الملايين لما فيها من مشاكل وعوار راس ، الله يعينك يا بو راس يابس
 

Zero

عضو نشط
التسجيل
17 ديسمبر 2006
المشاركات
1,322
استاذي الفاضل موضوع على الخليفة ما وصل القضاء بل كان في أروقة النيابة وارتأت النيابة حفظ التحقيق لعدم جدية البلاغ ولها سلطات واسعة في ذلك لا معقب عليها اذا تعذر عليها التوصل للدلائل القاطعة ،،

رفيقي الليبرالي ،، شعار القضاء بالكويت ،، لئن تخطئ بتبرئة 100 مجرم خير من تخطئ بعقوبة برئ واحد ،،

وعلى فكرة لهذه القاعدة ما يدعمها في مبادئ الاسلام ومبادئ الليبرالية وكل التشريعات والفطرة السوية :)

تحياتي

اظاهر اخي العزيز مو متابع القضيه انت كلش

:)
 
التسجيل
26 أغسطس 2006
المشاركات
1,878
احب ان ارد على الاخ العزيز بو راس يابس فأنت تقول (كذلك من القواعد الآمرة في قانون الجزاء أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة .

ولذلك فأقول أن المحكمة ليست ملزمة بتسبيب البراءة وإنما هي ملزمة بتسبيب الإدانة تسبيبا جامعا مانعاً .

أما القضية التي تفضل بها الأخ صاحب الموضوع فهي لا تتكلم عن تبرئة ساحة المتهم وإنما إدانته بمعنى ثبوت التهمة عليه لدى المحكمة ولكن المحكمة حكمت بالإدانة والإمتناع عن النطق بالعقوبة ، وهي بذلك لم تخالف صحيح القانون بل التزمت صريح النص ولم تشذ عنه ، ذلك ان مادة (81) من قانون الجزاء الكويتي قننت الإدانة مع الامنتاع عن النطق بالعقوبة والآثار المترتبة عليها وبينتها على النحو التالي : (( اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة يلتزم فيها مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي نحددها على الا تجاوز السنتين ...... الخ ))

2) ان النص السابق لا ينطبق على الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او الغرامة ويستوى ان تكون العقوبة وجوبية او جوازية ويستوي ان تكون جنحة او جناية فالعبرة بعقوبات الحبس فقط (كتهمة الضرب المفضي للموت المنظورة أمامنا الان )


اخي العزيز نحن نعلم ان المتهم برئ حتى تثت ادانته ولكن للأسف لا يتم تطبيق ذلك على اغلبية المتهمين ولنا في وحش حولي عبرة فالجميع استل سيفه وحكم على المتهم حتى قبل ان يحول للقضاء ، هذا من جانب
اما من الجانب الاخر فهو لو كنت انا على اخلاقي عاليه ولم يحكم على من قبل ومن ثم قتلت شخص متعمد فسيحكم لي بالبراءة؟؟؟!!!!!! كيف ولو فرضنا هذا صحيح فالشئ هذا لا ينطبق على متهمنا الذي نتكلم عنه لانه دأب على تعذيبها بالضرب وسكب الماء الساخن منذ فتره طويله. اما قولك انه او اذا كانت الجريمه تافهة !!! هل بنظرك مافعله المتهم شئ تافه ولا يستوجب الحكم عليه.
ياليت توضح لنا الامور هذه بصفتك محامي يابو راس يابس

ولك جزيل الشكر
 

S500

عضو مميز
التسجيل
30 مايو 2003
المشاركات
2,038
الإقامة
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم ،،


بصفتي محامي مقيد في المحاكم الكويتية ولازلت ازاول هذه المهنة اجيب على سؤال الاخ الفاضل صاحب الموضوع فأقول وبالله التوفيق :

ان الدستور وقانون الجزاء أكدا أن الأصل في الشخص البراءة .

كذلك من القواعد الآمرة في قانون الجزاء أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة .

ولذلك فأقول أن المحكمة ليست ملزمة بتسبيب البراءة وإنما هي ملزمة بتسبيب الإدانة تسبيبا جامعا مانعاً .

أما القضية التي تفضل بها الأخ صاحب الموضوع فهي لا تتكلم عن تبرئة ساحة المتهم وإنما إدانته بمعنى ثبوت التهمة عليه لدى المحكمة ولكن المحكمة حكمت بالإدانة والإمتناع عن النطق بالعقوبة ، وهي بذلك لم تخالف صحيح القانون بل التزمت صريح النص ولم تشذ عنه ، ذلك ان مادة (81) من قانون الجزاء الكويتي قننت الإدانة مع الامنتاع عن النطق بالعقوبة والآثار المترتبة عليها وبينتها على النحو التالي : (( اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة يلتزم فيها مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي نحددها على الا تجاوز السنتين ...... الخ ))
ملاحظات :

1) يتضح من منطوق النص يا اساتذتي الكرام ان اسباب الامتناع عن النطق بالعقوبة الواردة خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي لا يقيدها ثمة شرط خلا تقديم المتهم الكفالة التي يطلبها منه القاضي

2) ان النص السابق لا ينطبق على الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او الغرامة ويستوى ان تكون العقوبة وجوبية او جوازية ويستوي ان تكون جنحة او جناية فالعبرة بعقوبات الحبس فقط (كتهمة الضرب المفضي للموت المنظورة أمامنا الان )

نصيحة :

الرجاء الرجاء عدم اتهام السادة القضاة لأن في اتهامهم اتهام لهيبة الدولة وسلطتها ، وعليكم الرجوع إلى القانون قبل كل شئ وسؤال الزملاء المحامين الأفاضل ، فلا يصح الخوض بنوايا القضاة ولا الطعن بنوايهم


ودمتم سالمين ، أخوكم بو راس يابس (( الصراحة ما كان ودي أصرح أني محامي من دخلت المندى بس اليوم حسيت إن هذا جزء من دوري وحقوق المنتدى علي ))

محامي وليبرالي ويسأل عن المغنيين
 

ياقوت

عضو نشط
التسجيل
18 فبراير 2006
المشاركات
1,726
الإقامة
kuwait
فعلا شي يعور القلب والله راح ياخذ حقها منهم
وبالنسبه لكلام الاخ بوراس يابس ماتوقع انه كان يعتبر هالشي شي تافه بس اهوا كتب نص القانون وما عبر عن رايه بالموضوع هذا اللي انا فهمته


وبعدين خلونا نكون واقعيين قبل فتره خدامه ذبحت بنيه واهيا نايمه الله يرحمها نفس الشي لا عدموها ولا شي يدخلونها شوي السجن وبعدين ابعاد وتمضي الحياه

من وجهة نظري القانون ضعيف عندنا ويحتاج الى تقوية بس الشكوى لله
نعيب زماننا والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا لهجانا​
 

تلميذ المؤشر

مشرف قسم الإستراحه
التسجيل
19 أغسطس 2003
المشاركات
1,445
الإقامة
الكويت
لا امان الا بشريعة الرحمن

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }البقرة179
 

بو راس يابس

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2006
المشاركات
1,661
الإقامة
كيفان
احب ان ارد على الاخ العزيز بو راس يابس فأنت تقول (كذلك من القواعد الآمرة في قانون الجزاء أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة .

ولذلك فأقول أن المحكمة ليست ملزمة بتسبيب البراءة وإنما هي ملزمة بتسبيب الإدانة تسبيبا جامعا مانعاً .

أما القضية التي تفضل بها الأخ صاحب الموضوع فهي لا تتكلم عن تبرئة ساحة المتهم وإنما إدانته بمعنى ثبوت التهمة عليه لدى المحكمة ولكن المحكمة حكمت بالإدانة والإمتناع عن النطق بالعقوبة ، وهي بذلك لم تخالف صحيح القانون بل التزمت صريح النص ولم تشذ عنه ، ذلك ان مادة (81) من قانون الجزاء الكويتي قننت الإدانة مع الامنتاع عن النطق بالعقوبة والآثار المترتبة عليها وبينتها على النحو التالي : (( اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة يلتزم فيها مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي نحددها على الا تجاوز السنتين ...... الخ ))

2) ان النص السابق لا ينطبق على الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او الغرامة ويستوى ان تكون العقوبة وجوبية او جوازية ويستوي ان تكون جنحة او جناية فالعبرة بعقوبات الحبس فقط (كتهمة الضرب المفضي للموت المنظورة أمامنا الان )


اخي العزيز نحن نعلم ان المتهم برئ حتى تثت ادانته ولكن للأسف لا يتم تطبيق ذلك على اغلبية المتهمين ولنا في وحش حولي عبرة فالجميع استل سيفه وحكم على المتهم حتى قبل ان يحول للقضاء ، هذا من جانب
اما من الجانب الاخر فهو لو كنت انا على اخلاقي عاليه ولم يحكم على من قبل ومن ثم قتلت شخص متعمد فسيحكم لي بالبراءة؟؟؟!!!!!! كيف ولو فرضنا هذا صحيح فالشئ هذا لا ينطبق على متهمنا الذي نتكلم عنه لانه دأب على تعذيبها بالضرب وسكب الماء الساخن منذ فتره طويله. اما قولك انه او اذا كانت الجريمه تافهة !!! هل بنظرك مافعله المتهم شئ تافه ولا يستوجب الحكم عليه.
ياليت توضح لنا الامور هذه بصفتك محامي يابو راس يابس

ولك جزيل الشكر

اخي العزيز ،، الامتناع عن النطق بالعقوبة لا يعني البراءة ،،،، بل الإدانة ويتم تسجيلها بملف المتهم وللقضاء سلطة واسعة وتقديرية في اللجوء إليها

سؤالك الاخر : هل تعتبر الجريمة السابقة تافهة ، الجواب لأ طبعا ، ولكن القانون أوردها على سبيل المثال ولو تلاحظ النص كان يذكر أسباب الامتناع عن النطق على سبيل التخيير فلم يشترطها مجتمعة وانما ذكر التفاهة كمثال (( مثلاً شخص سرق باكيت زقاير - صارت - وثبتت عليه التهمة فقدر القاضي تفاهة الجريمة وادان المتهم ولكن قرر الامتناع عن النطق ))
 

بو راس يابس

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2006
المشاركات
1,661
الإقامة
كيفان
فعلا شي يعور القلب والله راح ياخذ حقها منهم
وبالنسبه لكلام الاخ بوراس يابس ماتوقع انه كان يعتبر هالشي شي تافه بس اهوا كتب نص القانون وما عبر عن رايه بالموضوع هذا اللي انا فهمته



عين الصواب اختي ،، انا ذكرت نص المادة اللي استند لها الحكم وشرحتها من وجهة نظري القانونية البحته ،، ولم يكن نقاشنا انتقادا لمواد القانون او رأيي الشخصي في مدى ملائمة القانون للمجتمع الكويتي ،، والا يطول الشرح فيها

ملاحظتج ممتازة :)
 

بو راس يابس

عضو نشط
التسجيل
20 أبريل 2006
المشاركات
1,661
الإقامة
كيفان
وظيفة المحاماه وظيفة لا يمكن ان ازاولها حتى لو درت علي الملايين لما فيها من مشاكل وعوار راس ، الله يعينك يا بو راس يابس

حبيبي الأرستقراطي :) الله يسلمك ،، بس أحلى شي بالمحاماة انها مهنة مو وظيفة :) حر :)
 
التسجيل
26 أغسطس 2006
المشاركات
1,878
اخي العزيز ،، الامتناع عن النطق بالعقوبة لا يعني البراءة ،،،، بل الإدانة ويتم تسجيلها بملف المتهم وللقضاء سلطة واسعة وتقديرية في اللجوء إليها

سؤالك الاخر : هل تعتبر الجريمة السابقة تافهة ، الجواب لأ طبعا ، ولكن القانون أوردها على سبيل المثال ولو تلاحظ النص كان يذكر أسباب الامتناع عن النطق على سبيل التخيير فلم يشترطها مجتمعة وانما ذكر التفاهة كمثال (( مثلاً شخص سرق باكيت زقاير - صارت - وثبتت عليه التهمة فقدر القاضي تفاهة الجريمة وادان المتهم ولكن قرر الامتناع عن النطق ))

اخي العزيز بو راس يابس المحترم

كلامك على عيني وراسي طيب الحين انت تقول الامتناع عن الحكم يعني الادانه والغرامه فقط 100 دينار فمثلا لو كنت متهاوش مع واحد ورحت قتلته فأنا راضي انهم يدينوني ويغرموني 1000 دينار بعد مو 100 ولا يعدموني واكون بهذي قتلت اللي باط جبدي بدون عقاب ، ثانيا ممكن اعرف ليش الحكم بالقضية هذي بالتحديد كان غرامه 100 دينار لان الرجال معترف بالتعذيب وبالقتل شنو بعد عشان يكون مع سبق الاصرار والترصد
 
أعلى