تعليمات جديدة للشركات المدرجة وغير المدرجة ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
شددت على أهمية التقيد بها
التجارة تصدر تعليمات جديدة للشركات الوطنية
كتب عمر رحيم

اصدرت وزارة التجارة والصناعة تعليمات جديدة للشركات الكويتية تقضي بالتزام هذه الشركات ببنود وتعليمات تتعلق بالمزانيات العامة للشركات وعقد الجمعيات العمومية وعضوية مجلس الادارة في الشركات، حيث طالبت الوزارة الشركات سواء المساهمة المدرجة او غير المدرجة وغيرها تقديم نسبة من البيانات المالية الختامية الى كل من سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي وموافاة الوزارة قبل اسبوع على الأقل من تحديد موعد اجتماع الجمعيات العمومية.

كما دعت الوزارة الشركات التقيد بالمواعيد المقرة في تقديم الحسابات الختامية وكذلك نظام انتخاب اعضاء مجلس الادارة، وكذلك نظام التصفية، وفيما يلي التعليمات التي اصدرتها الوزارة أمس


البيانات المالية

< تقديم 1 نسخة اصلية و1 نسخة مصورة من البيانات المالية الختامية للشركة معتمدة وموقعة من مراقب حسابات المعين من قبل الجمعية العمومية للشركة واحد المخولين بالتوقيع عن الشركة «رئيس مجلس الادارة- نائب الرئيس- العضو المنتدب» وقرص ممغنط «CD» فيه كل بيانات الميزانية المقدمة وثلاث نسخ اصلية على اوراق الشركة الرسمية من جدول اعمال الجمعية العامة «العادية أو غير العادية» كلا على حده ونسختين اصليتين من تقرير مجلس الإدارة ومعتمدة وموقعة من احد المخولين بالتوقيع على ان يكون متضمنا شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات ذلك طبقا للمادة «157» بند اولا من قانون الشركات التجارية رقم «15» لسنة 1960 وتسليمة الى وزارة التجارة والصناعة ادارة الشركات المساهمة «مجمع الوزارات- بلوك 2 الطابق الأول» وذلك في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وفقا لنص المادة «38» من النموذج المنصوص عليه في المادة«69» من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له.

< تقديم نسخة من البيانات المالية الختامية الى سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في السوق وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة السوق للميزانية قبل تحديدموعد الاجتماع باسبوع على الاقل.

< تقديم نسخة من البيانات المالية الى بنك الكويت المركزي وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته «الشركات الاستثمارية والبنوك» وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة بنك الكويت المركزي للميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل.


التزامات مالية

< التأكد من ان المبلغ المخصص لحصة مؤسسة التقدم العلمي يعادل 1% من صافي الارباح بعد الاستقطاعات «اذا وجب استقطاعها» وذلك قبل اعتماد الميزانية من مراقب الحسابات

< التأكد من دفع مبلغ الضريبة واحضار ايصال براءة الذمة من ادارة الضريبة بوزارة المالية

< التأكد من دفع مبالغ الزكاة طبقا لقرار وزير المالية رقم «58» لسنة 2007

< يعطي موعد خلال 21 يوم ابتداء من اليوم التالي من تسليم البيانات المالية والمستندات المذكورة اعلاه او أي مستند يطلب من الشركة حتى يتسنى للموظف مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وعدم مخالفتها للمعاير المحاسبية وقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960

< في حالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية يجب تقديم عدد ثلاث نسخ اصلية من جدول الاعمال مطبوعا على اوراق الشركة الرسمية وتقديمه الى الوزارة قبل تحديد موعد الاجتماع وذلك حتى يتنسى للوزارة دراسته واعتماده. وفي حالة طلب تخفيض او زيادة رأس المال ترفق مبرات التخفيض او الزيادة مع جدول الاعمال والميزانية ولا يحدد موعد اللاجتماع الا بعد موافقة الوزارة على التخفيض أو الزيادة

< تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية في حالة زيادة رأس المال بمقدار خمسة ملايين دينار كويتي أو اكثر ويجب ان تحتوي الدراسة على شرح مفصل عن المشروع ونسبة مساهمة الشركة فيها وقيمتها بالدينار الكويتي مع ايضاح التكاليف والايرادات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة ولا يعطى موعد لعقد الجمعية الا بعد موافقة الوزارة على الدراسة المقدمة.


السنة المالية

< في حالة رغبة الشركة بتغيير فترة السنة المالية فيتوجب عليها مراعاة مايلي

< تقديم بيانات المالية الحالية التي تنص عليها نظام الاساسي وما سبقها من سنوات السابقة لم يتم تقديمها

< ان لاتقل السنة المالية لفترة عن 12 شهراً

< في حالة طلب تخفيض أو زيادة لرأسمال الشركة بعد مرور فترة اكثر من 6 شهور من انتهاء السنة المالية الاخيرة للشركات غير المدرجة بالبورصة و3 شهور للشركات المدرجة بالبورصة فانه يتوجب تقديم مركز مالي حديث معتمد من مراقب حسابات الشركة للنظر في طلب الشركة

< في حالة رغبة الشركة تغيير مراقب الحسابات قبل انتهاء السنة المالية يتوجب عليها تقديم مايلي

< نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة مع ذكر اسباب تغيير مراقب الحسابات

< نسخة من الكتاب الموجه الى مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية السابقة والمرغوب تغيير موقعه بالاستلام منه

< جدول اعمال الجمعية العامة العادية لتعيين مراقب حسابات جديد

< الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم «337» لسنة 2004 والخاص بخيار شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة

< الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم «366» لسنة 2005 والخاص بتوضيح مببرات ومقدار علاوة الاصدار ومصاريف الاصدار في حالة طلب الشركة لزيادة رأس المال

< الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم «13» لسنة 2004 والخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم «31» لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمارات< الالتزام بما جاء في القرار الوزري رقم 440 لسنة 2006 بشأن الحصول على ترخيص للاعلان التجاري في حالة الاكتتاب العام أو الخاص

< في حالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل أو اضافة مادة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فإنه يجب تقديم طلب التعديل او الاضافة قبل تحديد الموعد بفترة كافية للموافقة عليه من قبل الوزارة «مع الاخذ بالاعتبار بإن هناك جهات يتم مخاطبتها وأخذ موافقتها حسب الاغراض المطلوب اضافتها»


انتخاب مجلس الادارة

اذا اشتمل جدول الاعمال الجمعية العادية على بند انتخاب اعضاء مجلس الادارة فانه يجب مراعاة مايلي

< ان يكون العضو كامل الاهلية وفقا للمادة «18» من قانون التجارة

< الايكون العضو موظفا بالمؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا اذا كان ممثلا لجهة حكومية وفقا للمادة «26» من قانون الخدمة المدنية

< ان لا يشترك في مجلس الادارة شركة مشابهة وفقا للمادة «151» من قانون الشركات التجارية

< ان لايكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت وان لايكون عضوا منتدبا أو رئيسا لمجلس الادارة في اكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت «وفقا للمادة 140 من القانون الشركات التجارية»

< موافقة بنك الكويت المركزي على عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له طبقا للمادة رقم «36» لسنة 1992 المعدل لاحكام القانون رقم «32» لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية «المادة الاولى- الفقرة السادسة»

< ان يكون العضو مالكا لعدد من اسهم الشركة بما لايقل عن «1% رأس مال الشركة أو 7.5000 ايهما أقل» وذلك طبقا للمادة «ش139» من قانون الشركات التجارية.


ملاحظات هامة

< احضار نسخة من البطاقة المدنية لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة المنتخب مع محضر اجتماع الجمعية العامة.

< احضار كتاب من البنك يوضح فيه عدد اسهم ضمان العضوية لكل عضو من مجلس ادارة الشركة وذلك خلال شهر من تاريخ الانتخاب في الجمعية العمومية للشركة طبقا للمادة«139» من قانون الشركات التجارية والا تعتبر ضويته ملغية.

< لاستخراج شهادة لمن يهمه الامر بالمخولين بالتوقيع واعضاء مجلس الادارة يرفق التالي:

طلب من قبل الشركة موقعا من المخولين بالتوقيع + رسوم قدرها «10» د.ك للشهادة الواحدة.

< لاصدار رخصة جديدة للشركة يرفق التالي: طلب من الشركة باصدار رخصة و صورة من عقد الايجار + صورة من وصل ايجار.


تصفية اعمال

الشركات الراغبة في تصفية اعمالها عليها عمل ما يلي:

المرحلة الاولى «اتخاذ قرار التصفية»

< تقديم البيانات المالية المستحقة للسنوات السابقة مع عقد جمعياتها العامة لتلك السنوات.

< تقديم مركز مالي يوضح وضعية الشركة.

< عقد جمعية عمومية غير عادية لاعلان تصفية الشركة وتحديد مدة التصفية مع تعيين لجنة التصفية وتحديد اتعابها.

المرحلة الثانية «عند انتهاء فترة التصفية او الانتهاء من اجراءات التصفية».

< تقديم جدول اعمال للجمعية العامة العادية يتضمن البنود التالية:

1- سماع تقرير بيان المصفى لفترة التصفية.

2- مناقشة المركز المالي للشركة للفترة من اعلان تصفية الشركة الى تاريخ انتهاء التصفية.

3- ابراء ذمة المصفى.

4- تعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات «في حالة الاستمرارية في اعمال التصفية».

< شطب الشركة في السجل التجاري بعد التصفية النهائية.

الشركات الراغبة في العدول عن التصفية عليها عمل ما يلي:

< تقديم مركز مالي مدقق من تاريخ طلب التصفية وحتى تاريخ العدول.

< تقديم تقرير المصفى والذي يشمل ما الذي انجزه خلال فترة التصفية وسبب العدول عن التصفية، مع استمرار رغبة المساهمين الحاليين في الشركة.

< تقديم جدول اعمال الجمعية العامة العادية الخاصة باعمال التصفية يتضمن بنود التالي:

أ- سماع تقرير بيان المصفى خلال فترة التصفية.

ب- مناقشة المركز المالي للشركة خلال لفترة التصفية.


ابراء دمة المصفى

تقديم جدول اعمال للجمعية العامة غير العادية يكون البند الرئسي فيه:

أ- العدول عن التصفية الشركات الموقوفة التي لم تقدم بياناتها مالية لاكثر من 3 سنوات عليها اتباع ما يلي:

< تقديم كافة بياناتها المالية المستحقة مع جداول الاعمال وتقرير مجلس الادارة كما هو وارد اعلاه في البند «1» مع مراعاه ان تكون كل سنة مالية علي حده وان يوضح في تقرير مجلس الادارة للسنة الاولى سبب عدم تقديم البيانات المالية واعتمادها في الجمعية العمومية.

< تقديم اي بيانات او ايضاحات اخرى تطلبها الوزارة.

< في حالة تسليم الدعوات لحضور الجمعيات العامة «العادية وغير العادية» باليد فيجب تسليمها للمساهم نفسه او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم نفسه وفي حالة كون المساهم شركة تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل احد الاشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.

< على الشركات اعداد نماذج لبطاقات حضور اجتماع الجمعيات العامة «العادية وغير العادية» تكون بارقام مسلسلة يراعي بأن تكون بنفس ارقام المساهمين كما في سجلات المساهمين بالشركة على ان يكون نموذج الدعوة من جزأين يحمل كل منهما رقم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم اصالة ووكالة ويسلم احد الجزأين للمساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع ويسمل الجزء الاخر لممثل الوزارة.

< اذا كانت الدعوة لحضور الاجتماع قد وجهت للمساهمين عن طريق النشر في الصحف، فتقوم الشركة بتسليم نماذج بطاقات الحضور لكل مساهم او وكيل المفوض قبل موعد الاجتماع عند الحضور للمكان الذي تحدده الشركة في الاعلان لتسليم بطاقات الحضور.

< ضرورة تسليم ممثلي الوزارة بطاقات حضور الاجتماع شاصالة ووكالة» بعد اجتماع الجمعية العامة «العادية وغير العادية» حيث تحتفظ الوزارة بها لمدة اسبوعين من تاريخ الاجتماع.

< ضرورة تسليم محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية الى ممثل الوزاروة في مدة اقصاها اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع مع مراعاة تسليم نسخة ثانية لقسم دراسات الشركات المساهمة في الحالات التالية:

< الاجتماعات الخاصة باعتماد البيانات المالية وزيادة او تخفيض في راس المال واي تعديل لنظام خيار اسهم الموظفين وتعديل السنة المالية وتغيير مراقب الحسابات واعلان تصفية الشركة والعدول عن التصفية.

في حالة وجود قضايا متداولة بالمحاكم بين اطراف المساهمين حول الشركة وصدرت احكام قضائية بموضوع تلك القضايا، فانه يجب تقديم الصيغة التنفيذية لتلك الاحكام الصادرة من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل.

 

بو الغالية

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2007
المشاركات
56
بس الكلام متى ما حددولهم موعد معين مثل بحد اقصى اخر شهر 4 مشىش في شركات توزع ارباح شهر 7 او 8 مع ان الميزانية منتهيه شهر 12
 
أعلى