مجلس الامة يحيل قانون املاك الدولة على الحكومة بعد الموافقة علي

vteam7

عضو نشط
التسجيل
13 مايو 2007
المشاركات
450
مجلس الامة يحيل قانون املاك الدولة على الحكومة بعد الموافقة عليه
الشؤون الإقتصادية 09/01/2008 08:14:00 م


الكويت - 9 - 1 (كونا) -- احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمةالمشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بعد الموافقة عليه بالاجماع.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للقانون فقد قضت المادة الاولى بانهاء السلطة التقديرية المطلقة لمجلس الوزراء في التصرف باملاك الدولة العقارية بغير طريق المزاد العنلي وبما يسمح لمجلس الوزراء بقرار منه بتخصيص املاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والاجنبية وبشرط المعاملة بالمثل وكذلك المنظمات الدولية والاقليمية بغير طريق المزاد العلني .
وسمحت المادة لمجلس الوزراء بقرار مسبب منه بالتصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة المنقولة فقط وبما لا يجاوز قيمته 50 الف دينار في حين حظرت المادة الثانية من القانون مبادلة املاك الدولة باملاك اخرى .
وتصدت المادة الثالثة الى تقرير حكم تؤول بمقتضاه ملكية كل المشروعات التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية الى الدولة دون تعويض او مقابل ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك ويطبق هذا الحكم على المشروعات الخاضعة لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة او البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية او اي نظام آخر مشابه وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او بانتهاء مدة الترخيص او اي تجديد تم عليهما ويمتد الحكم الى حالة فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة .
وحظرت المادة بعد العمل بهذا القانون اجراء تعديلات على عقود هذه المشروعات او تراخيصها او تجديدها او تمديدها باي حال من الاحوال . ووضعت المادة الرابعة قاعدة عامة تتضمن الضوابط التي تتبع عند التعاقد مستقبلا مع اي مستثمر لاقامة مشروعات او تقديم مبادرات حيث لا يجوز ابرام العقود الا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا التي ينظمها هذا القانون واجازتها للمشروع من كل النواحي الفنية والمالية والبيئية وصدور قرار عن اللجنة بالموافقة على طرح المشروع.

ونظمت المادة الخامسة آلية اقامة المشروعات اذا زادت التكلفة الاجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية على 60 مليون دينار بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لارض المشروع او القيمة السوقية لحق الانتفاع بها بحيث تكلف اللجنة العليا اي جهة حكومية مختصة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة .
ونصا على ان يطرح ما نسبته 40 في المائة من اسهم الشركة بمزاد علني على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها وتخصص عشرة بالمائة من اسهم الشركة لصاحب المبادرة في ما تخصص 50 في المائة من الاسهم للاكتتاب العام للكويتيين .
واجازت المادة السادسة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا وبقرار مسبب طرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تجاوز تكلفتها 250 مليون دينار فاذا جاوز المشروع تلك القيمة أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية .
وعنيت المادة السادسة بتحديد مدد التعاقد لهذه المشروعات وذلك لمدة 30 سنة تستثنى منها المشروعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء حيث اجاز لها مدها بما لا يجاوز 40 سنة .
ونص القانون على ضرورة تحديد مدة التعاقد في وثائق الطرح لهذه المشروعات والا كانت 25 سنة ولا يجوز تجديدها او تمديدها كما لا يجوز اجراء تعديلات على هذه العقود وعند انتهاء مدة العقد تؤول الى الدولة املاك المشروع دون اي مقابل او تعويض .
وحظرت المادة السابعة على اي جهة عامة مخاطبة البلدية او الجهات الاخرى في الدولة لتخصيص الاراضي والحصول على التراخيص لتنفيذ المشروعات المعنية بالقانون الا من خلال اللجنة العليا وبعد موافقتها على المشروع .
واشارت المادة التاسعة الى عدم جواز بيع او تخصيص اي مساحة من املاك الجولة العقارية لاي مستثمر يتعاقد وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل او اي نظام آخر مشابه مقابل قيامه بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته او لغيره من المشروعات او مقابل قيامه بتنفيذ اي عمل آخر مثل استصلاح الاراضي او غير ذاته .
ونظمت المادة الحادية عشرة من القانون تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير المالية وحددت اختصاصاتها فيما حددت المادة الثانية عشرة تشكيل واختصاصات الجهاز الفني المختص بدراسة المشروعات .
ونصت المادة الثالثة عشرة على ان لا يجوز التنازل عن العقد كله او جزء منه او تغيير الشكل القانوني للمستثمر الا بعد موافقة اللجنة العليا ومرور فترة ملائمة تحددها اللجنة على التشغيل وبما لا يقل عن ثلاث سنوات .
ونصت المادة التاسعة عشرة على ان تقدم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة كشفا بحالات التعرض او التعدي على املاك الدولة الخاصة وبيان ما اتخذته من اجراءات لازالة هذا التعرض او التعدي .
(النهاية) م ش / م ع ب / ع ب د كونا092014 جمت ينا 08
 
أعلى