بلاغ للنائب العام عن شبهة هدر للمال العام ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
قال أنه لا يعلم أن هناك أحداً يطبق قانوناً خاصاً لسلب المال العام
نواف الفزيع: ترسية أعمال البنية التحتية للمصفاة الرابعة على »فلور« إهدار للمال العام ومخالفة صريحة للقانون

كتبت نورة العلبان:

فيما يبدو انه حلقة أخرى في مسلسل ازمات مصفاة النفط الرابعة تقدم المحامي نواف سليمان الفزيع بمذكرة تضمنت شكوى حول مخالفات ارتكبها المجلس الاعلى للبترول بموافقته على انشاء المصفاة الرابعة في منطقة الزور وذلك للنائب العام.
واعلن الفزيع في مؤتمر صحافي عقده اول امس انه وجه البلاغ للنائب العام كتطبيق نموذجي لقانون حماية الاموال العامة التي اعطت الصلاحية لكل مواطن يشهد على اي جريمة فيها اعتداء على المال العام وهدر للمال العام بأن يبلغ عنها للنيابة العامة.
وقال الفزيع انه من خلال هذه الصلاحية لأي مواطن كويتي تقدم الى النائب العام كأول بلاغ يقدم عن صفة لا علاقة لها مباشرة في اختصاص المصفاة الرابعة انما بما تحمله بمعلومات قدمت عبر هذا البلاغ، مبينا انها تعتبر سابقة من خلالها يتم تفعيل مرحلة جديدة لحماية المال العام.
وذكر الفزيع ان البلاغ المقدم ركز على أكثر من محور اولها ان المشروع تم اعتماده بطريقة غير قانونية وهي لجنة المناقصات وهذا المشروع بهذا الشكل يثير شبهات عديدة خصوصا مع موافقة مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول على استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية واللجنة العليا لمناقصات المؤسسة.
واضاف انه تم وضع مبررات قانونية لم تكن سليمة، بالاضافة الى ان هناك شركة تحمل اسم »فلور« وهي بالاصل 3 شركات: الامريكية والبريطانية والكويتية.
واشار الفزيع الى انه توقع ان تحدث تجاوزات في المناقصة كون شركة فلور الامريكية هي من ستقوم بتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمشروع وبهذا تضمن الكويت شركة كبيرة تقوم بهذا المشروع كونها ذات ملاءة مالية كبيرة الامريكية ارست عليها مناقصة التصميم ومن نقد وصمم هي شركة فلور البريطانية.
واضاف: الفرق بهذا الشأن من الجهة القانونية هو حجم الملاءة المالية لشركة فلور البريطانية لدخولها في مشروع ضخم مثل المصفاة الذي يكلف الدولة نصف مليار دولار ولتدخل لمشروع كما اتفق عليه ان فلور الامريكية هي من ستصمم واذا حدث خلل في التصاميم لن يمكن لفلور البريطانية ان تتحمل هذه التكاليف ولن يمكن للحكومة الكويتية الرجوع الى فلور الامريكية.
واكد الفزيع ان اخطر سابقة لمؤسسة البترول الكويتية ان شركة فلور الكويتية رأسمالها مليون دينار ستستلم المشروع بالمليارات دون دخول المناقصة او العطاء.
متسائلا انه الى هذه اللحظة لا يعلمون اذا كانت فلور الكويتية ستنفذ المشروع ام ستعطي هذا المشروع لشركات غير مؤهلة كما صرح مسؤولون في السابق.
اما النقطة الاخرى التي سيضعها امام النائب من معلومات يملكها بان الجانب السعودي مع الجانب الكويتي بالاراضي الخاصة لاقامة المصفاة الى الآن لم يتم الاتفاق بين الجانبين بما يخص التسوية، مؤكدا ان هناك خلافا رسميا حول ارضي المشروع.
خصوصا ان الجانب السعودي حسب مصادره الخاصة يرفض اقامة المصفاة على هذا الموقع بذات لانها ليست كويتية بالكامل.
وقال: نحن لا يمكن ان نقول ان هذا الخلاف سيستمر الى الابد ولكن هناك احتمال كبير لاستمراره لفترة طويلة مبينا ان التساؤل الذي تم طرحه من قبله ان هناك توجها لاعطاء الاوامر المباشرة في الاستمرار بالمشروع وبالتالي دفع المبالغ بالمشروع بالرغم من الخلاف بشأن الموقع والذي لم يتم تسويته بعد.
واكد الفزيع ان هناك خطابا رسميا صادرا من جهة سعودية موجه الى الجانب الكويتي يشير الى ان هناك اختلافا في وجهة النظر على ارض المصفاه مبينا أنه اذا لم يتم التوصل الى تسوية فان هذه المليارات التي ستمول انشاء المصفاه ستكون هدرا مباشرا للاموال العامة لا مجال لتأويله.
واضاف ان هذا الموضوع تم طرحه على عدة نواب ولكن الى الان لم يتم تفعيل اي تحرك من جانبهم الا تصريح اخير للنائب احمد السعدون.
ونوه الفزيع الى صدور مجموعة توصيات في تقرير شركة البترول الوطنية تتمثل في: اعتماد ميزانية اضافية قدرها 2.150 مليار دينار اضافة للميزانية المعتمدة وقدرها 1.850 مليار دينار وتصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 4 مليار دينار موافقة مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول على استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية واللجنة العليا لمناقصة المؤسسة موافقة مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول على تنفيذ مشروع المصفاة الجديدة على اساس التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب موافقة مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول على تشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات للمشروع والموافقة لشركة نفط الكويت بالبدء بتنفيذ الخطوط المرتبطة بمشروع المصفاة الجديدة والموافقة على تولي شركة فلور كمقاول استشاري ـ اعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والاعمال الادارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الاعمال الثالثة (U&O).
وكان قد طرح من قبل آلية مقترحة لتنفيذ المشروع تتمثل في: أن تقوم شركة فلور كمقاول استشاري بأعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والاعمال الادارية لعقود الشراء والمقاولات. تقوم الشركة بشراء المواد والمعدات عن طريق اللجنة المقترحة. تتعاقد الشركة مباشرة مع المقاولين لتقديم الخدمات ومقاولات الاعمال عن طريق اللجنة المقترحة مما يضمن ان تكون الحصة الاكبر للمقاولين المحليين. يتم طرح وترسية اوامر الشراء والمقاولات عن طريق اللجنة المقترحة.
وبعد ان تم طرح المناقصة تم سحبها والغاؤها وحسب المعلن ان الشركات المتأهلة عن طريق لجنة المناقصات المركزية وفق اسلوب تسليم المفتاح بسعر اجمالي ثابت حسب الاستراتيجية المتفق عليها في المراحل الاولى للمشروع وقد تم استلام عطاءات مناقصات المشروع في 2006/12/14 من قبل لجنة المناقصات المركزية وكان مجموع اقل الاسعار للمناقصات الاربعة على النحو التالي: اعلى من الميزانية المعتمدة للمشروع بنسبة %188. اعلى من تقدير التكلفة المستوى الثاني المعد في ابريل 2006 بنسبة %63.3
وبالتالي تم الانتهاء الى الغاء المناقصات للمشروع عن طريق لجنة المناقصات المركزية في 2007/3/7 لان التكلفة التقديرية السابقة للمشروع لم تعد مناسبة للمشروع بسبب الفارق الزمني الناتج عن اعادة طرح عقود المشروع، وان التكلفة التقديرية المعدلة للمشروع بناء على المتغيرات والمستجدات المختلفة تبلغ اربعة مليارات دينار ومن ثم يتعين تنفيذ المشروع بحدود التكلفة التقديرية المقترحة سيعتمد على وضع السوق.
وعلى ذلك تم الانتهاء الى ان اقتصاديات المشروع تتطلب الميزانية المطلوبة »المبلغ المعتمد والاضافي« مع اضافة تكاليف شبكة انابيب التغذية الخاصة بالمصفاة الجديدة وجملة الميزانية على ذلك تكون مبلغ 4.476 مليارات دينار.
وقد أعلن منذ أيام عن فتح مظاريف العطاءات الخاصة بالمناقصة خاصة المشروع المتعلق بالمصفاة الجديدة والمتعلقة بغير أعمال البنية التحتية للمشروع.

التصميم الهندسي

وأضاف انه سبق ان اثير موضوع التصميم الهندسي للمشروع والذي دفع في مقابله مبلغ نصف مليار دولار دفعتها الدولة كما اثير ايضا موضوع موافقة المجلس الاعلى للبترول وتوقيعه مع شركة فلور المصمم الهندسي للمشروع لتقوم بتنفيذ الجزء الأهم من المشروع ألا وهو البنية التحتية.
ومن المفيد ايضا ان نضع في هذه المقدمة عن الموضوع فكرة تخفيض التكلفة وذلك يعني ان الدولة لتخفيض تكلفة المشروع على المنفذين ستقوم بتوفير قيمة المواد الاولية لبناء المشروع حال ارتفاع الاسعار حتى لا يتذرع المنفذين بالتكلفة العالية للمشروع بسبب ارتفاع المواد الاولية مقابل ان لا تكون هناك مناقصة وتعطي النسبة الاكبر من تنفيذ المشروع للشركة الاستشارية »شركة فلور« وهي التي كانت قد اقترحت شفهيا توفير المواد الاولية لبناء المشروع من جانب الدولة على ان تتم المناقصة لتنفيذ باقي المشروع.
وفي ذات السياق هناك ما يثير الشبهات العديدة ان استبعاد المناقصة العامة بشأن أعمال البنية التحتية للمشروع وترسيتها على شركة فلور المحلية مخالفة جسيمة للقانون 1964/37 في شأن المناقصات العامة، وكذلك للثابت بقرار المجلس الاعلى للبترول رقم 1979/5 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية والذي يلزم باتباع قانون المناقصات العامة باعتبار ان قيام الشركة بالاعمال الاساسية للمشروع بطريق الممارسة محظور قانونا وتخطي الضوابط الشرعية المقررة من المشروع حسب ما سلف يثير الريبة والشكوك باعتبار ان المال العام لا يمكن العبث به على نحو مخالف للقوانين والقرارات المنظمة للمشروعات العامة ولا يعلم انه ثمة احد فوق القانون بل يطبق قانونا خاصا به وصولا لغاياته في سلب المال العام، واهداره على هذا النحو لان المشرع لم يستثن اعمالا من المناقصات العامة إلا المواد العسكرية لوزارة الدفاع فقط.
وتساءل الفزيع هل توافرت الضمانة والكفالة البنكية للمشروع التي تعتبر لازمة ضرورية وحتمية للسير في المشروع ولا بد من وجود هذه الكفالة حال التسليم الجدلي بسلامة المخططات، وسلامة الاعمال التي سيتم تنفيذها خاصة وان امورا عديدة تثير شكوكا وتساؤلات مريبة عن ان كافة الاعمال تسير على وضع مخالف للوضع الطبيعي المطلوب في مثل هذه الاعمال الضخمة الباهظة التكاليف والمتعلقة بالاقتصاد القومي، والمواطن الكويتي.
وعلى الرغم من ذلك منح المجلس الاعلى للبترول موافقته لتنفيذ العقود وبالتالي دفع مبالغ تلقى على عاتق الجانب الحكومي، والخزينة العامة.
ومن واقع ما سلف بيانه نقرر بشكوانا الآتي:
اولا: قرر الدستور بنص المادة / 17 ـ منه »للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن«.
وقرر نص م / 21 ـ دستور ايضا »الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني«.
وتنص م / 152 ـ دستور على »كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ـ وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة«.
وتنص المادة الاولى من القانون 1993/1 بشأن حماية الاموال العامة »للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن«.
وتنص المادة 18 من قانون حماية الاموال العامة »كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب...«.
وباعتبار ان الطالب مواطنا كويتيا واجبه القومي حماية المال العام والحفاظ عليه، ومواجهة أي محاولة لأهداره أو تسهيل للغير سلبه ان لم يكن لصاحب الصفة في الحفاظ عليه دور للاستيلاء على هذا المال وسلبه بدور ايجابي أو سلبي على السواء.
ومن كل ما تقدم يكون للطالب الشاكي الصفة القانونية، والشرعية الموضوعية في التقدم بشكواه حسب ما سبق رصده من وقائع.
ثانيا: صفة المال العام والجهات المسؤولة عن مشروع الصفاة واصحاب الصفة فيه: انشأ المرسوم الصادر عام 1974 المجلس الاعلى للبترول والذي حسب صريح نص المادة 2 منه يتولى رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان الاستثمار الافضل لهذه الثروة وتحقيق اكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة.
وكذلك صدر المرسوم بقانون 1980/6 وقرر انشاء مؤسسة البترول الكويتية حسب نص المادة الاولى منه ويدخل في اختصاصها تصميم وانشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والمعدات والادوات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها لادارة المشروعات القائمة وتناول ايضا بنص المادة 16 منه »يتولى المجلس الاعلى للبترول... تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة« وتعتبر اموال المؤسسة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام.
وقد حدد المشرع بنص م / 2 من القانون 1993/1 بشأن حماية الاموال العامة المال العام »يقصد بالاموال العامة... ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية: ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد أو خارجها: أ) الدولة. ب) الهيئات العامة، والمؤسسات العامة ويعتبر في حكم الموظف العام في تطبيق القانون الاشخاص المنصوص عليهم بقانون الجزاء والقانون المذكور«.
ومن ثم يعتبر المجلس الاعلى للبترول، ومؤسسة البترول الكويتية اصحاب الصفة في شأن مشروع المصفاة الرابعة واصحاب الاختصاص في المتابعة والاشراف على المشروع طبقا لما تقدم قانونا.
قانون حماية الاموال

واكد الفزيع ان نص م11/ من قانون حماية الاموال العامة مقرر أن »كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات اذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او غيره يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأن جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية.. تكون العقوبة الحبس المؤبد.
في حين ان نص م14/ من قانون حماية الاموال العامة »كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي عمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها.. داخل البلاد وخارجها يعاقب بالحبس المؤقت..«
واكد الفزيع ان المشرع اعتبر تسهيل الاستيلاء للغير بدون حق على المال العام يتحقق بكل فعل يقوم به الموظف العام او من في حكمه ما في شأنه ان يسهل للغير الحصول على ذلك المال ويعتبر الموظف العام فاعلا اصليا في هذه الجريمة الخاصة باعتباره المسؤول عن حصولها فلولا نشاطه لما استولى الغير على المال العام ويصبح الغير شريكا معه في الجريمة، ويتعين استيلاء الغير بغير حق الالتجاء في ذلك الى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح. ويكفي توافر صفة الموظف العام او من في حكمه في الجاني بصرف النظر عن الاختصاص. ويتحقق القصد بارادة الجاني لتسهيل استيلاء الغير دون حق على المال العام بنية تملكه دون اعتداد بالباحث او بان ثمة فائدة تعود على الجاني من عدمه«.
واضاف تمييز رقم 1986/162 ـ جزائي ـ جلسة 1986/12/1 مجموعة القواعد القانونية 86/1/1 حتى 121991/31 القسم الثاني مجلد 4/ ص 134 رقم 3/1 وكذلك تمييز 1999/2/8 مج القواعد 97/1/1 حتى 2001/12/31 القسم 4/ مجلد 7/ ص 246 وكذلك ما قررته المحكمة العليا »ان الشروع في ارتكاب جريمة يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد اليه حتما بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الاولى في سبيل ارتكاب الجريمة وان يكون بذاته مؤديا حالا وعن طريق مباشرة الى ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا«.
وتمييز رقم 2001/5/15 ـ مجموعة القواعد القانونية لمحكمة التمييز من 97/1/1 حتى 2001/12/31 القسم الرابع ـ مجلد 8/ جزائي . ص 218،217 القاعدة 7/ وكذلك تمييز 1998/2/9 ذات المجموعة قاعدة 3/.
وكان المقرر في قضاء محكمتنا العليا ان »القصد في الاستيلاء بغير حق على مال عام ان تتجه ادارة الجاني الى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه، واضاعته على ربه مع علمه بان هذا الاستيلاء انما يتم بغير حق«.

(محكمة التمييز الطعن رقم 2002/121 ـ جزائي جلسة 2003/2/4

»جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق اركانها متى استولى الموظف العام بغير حق على مال للدولة وبمجرد اخراجه للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه ولو لم يكن هذا المال في حيازته ايا كانت درجة الموظف في سلم الوظيفة وايا كان نوع العمل المكلف به او لم يكن الجاني من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها..«

(محكمة التمييز الطعن رقم 2002/141 جزائي جلسة 2003/4/15

وعلى ذلك انتهى الفزيع الى ان البين ان الافعال المتعلقة بانشاء المصفاة الرابعة والتي جاري تنفيذها تمثل جريمة اهدار للمال العام، وكذلك تسهيل للغير بغير حق بالاستيلاء على ذلك المال بما يتحقق معه وجه التجريم، والشكوى.

تساؤلات.. بلا إجابة

¼ ما شركة فلور المحلية؟ ورأس مالها والضمانات المقدمة منها في المشروع؟ وهل هي وكيل لشركة فلور البريطانية؟ أم هي وكيل لشركة فلور الأمريكية؟ وأي الشركتين البريطانية الامريكية التي يتم الاتفاق معها ورست عليها مناقصة المخطط الهندسي؟ وأي الشركتين (البريطانية او الامريكية) التي نفذت المخطط الهندسي؟
¼ هل شركة فلور المحلية هي التي ستقوم بالأعمال حسب التوصيات السابقة في ان يكون للمقاولين المحليين القسط الأكبر لخدمات ومقاولات الأعمال أم أنه سيتم الاتفاق مع شركات أجنبية سبق رفض التعامل معها وحسب المنشور عنها أنها شركات غير مؤهلة لمواصفات المناقصة؟
¼ هل سيكون لشركات محلية القسط الأكبر كما سبق أم سيكون لهذه الشركات غير المؤهلة النصيب الأوفى للمقاولين وشركات الأعمال المحلية لتنفيذ الأعمال؟

تاريخ النشر: الخميس 10/1/2008


 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
نواف الفزيع: حريص على حضور جلسات التحقيق
النائب العام يعتمد إحالة المصفاة الرابعة إلى النيابة
كتبت نورة العلبان:
قرر النائب العام المستشار حامد عبداللطيف العثمان احالة البلاغ المقدم من المحامي نواف سليمان الفزيع في شأن المصفاة الرابعة «فلورا» الى نيابة الاموال العامة.
جاء ذلك اثر لقاء جمع المستشار العثمان بالمحامي الفزيع استمع فيه الاول الى شرح عن فحوى البلاغ ومضمونه، وما يحويه من شبهة التعدي على الاموال العامة.
وامتدح المحامي الفزيع المستشار العثمان شاكرا اهتمامه بالامر وحرصه على المال العام الذي تجلّى في هذا القرار بالاحالة الى نيابة الاموال العامة.
وقال الفزيع انه سيحضر التحقيق امام نيابة الاموال العامة «فأنا حريص على حضور جلسات التحقيق متى ما طلب مني ذلك».

تاريخ النشر: الثلاثاء 22/1/2008




 

adel1968

عضو نشط
التسجيل
27 أكتوبر 2006
المشاركات
906
الإقامة
الكويت
بصراحه انا متابع جيد لهذا الكاتب في جريدة الوطن
وما اقول الله يكثر من امثاله ممن يخافون علي اموال الشعب من الحراميه الكبار وحتي اذا ما جاب نتيجه اقول العيار اللي ما يصيب يدوش
 

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
النائب الصاعد ان شاء الله نواف الفزيع بارك الله فيك على كشف الحقائق
اعرفه عدل
 

نجم الراية

عضو نشط
التسجيل
3 يوليو 2006
المشاركات
735
الإقامة
لندن-بريطانيا العظمي
سؤال يا اخ حمدان ؟


الشركات اللي تاخذ اراضي من الدولة وبمساحات كبيرة بحجة وطريقة تقديم دراسة للتطوير
وعقد مع املاك الدولة رمزي ( دعم للاقتصاد الوطني كما يدعون )
وتقوم الشركة ببيع هذي الارض بالملايين
مثل - ارض المنتجعات اللي اعلن إن الصفاة بتشتريها ب 22 مليون
وغيرها
شرايك ------ ؟؟؟؟
 
أعلى