قروب البحر

هده خله يتحدي

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2007
المشاركات
2,089
الإقامة
لندن
تجميع ان شاء الله :)
استعدادا للانطلاقة :)

اتوقع الانطلاقة بداية الانطلاقة يوم الخميس القادم بعد صدور حكم الدمج
موفقين
 

frozen

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2008
المشاركات
2,214
الله يسمع منك انشالله
 

بواللود

موقوف
التسجيل
12 يناير 2008
المشاركات
169
هلا بو اللود ........


شغل 100% مضبوط .......... تجميع .... وارتفاع قادم بأذن الله


والمضارب المحترف يقدر يحقق 300% او اكثر ..من قروب البحر خلال هالسنة والله اعلى واعلم

وموفقين يا شباب

اصبرو اشوية وسوف يرى السهم النور والي صار اليوم يؤكد ذلك لان عملية التجميع اتضحت حتى من محافظ غير البحر وللعلم حسب خبرتي المتواضعة مثلا عندما يكون السعر بالاقفال يقومون بالشراء باسعار عالية وثم النزول الى الاقفال مرة اخرى حتى تعرض كميات اخرى لهم .وبالتوفيق باذن الله .
وارد واقول هذأ رأي مضارب حتى لاتحسب علي وشكرا" .
 

بواللود

موقوف
التسجيل
12 يناير 2008
المشاركات
169
يبونه باكر انروح البورصه اخر النهار وقبل لا يسكر السوق علشان إنشجع فريق البحر وإذا ما رحتو وما لقو جمهور وايد ترى بنزلون السهم ويخربون اجازة اخر السبوع . والله يوفقكم جميعا"
 

Nagooshy

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
3,228
الإقامة
الخالديه - الكويت
اليوم عقارات الكويت...اقفاله غريب
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
لا مو غريب العده فى اخر ثوانى يلم المعروض تحت الاقفال السابق ويقفل السهم عليه ؟؟؟ يا ما سواها
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
لا مو غريب العده فى اخر ثوانى يلم المعروض تحت الاقفال السابق ويقفل السهم عليه ؟؟؟ يا ما سواها


العاده مو العده اسفين على الخطا
 

بواللود

موقوف
التسجيل
12 يناير 2008
المشاركات
169
لاتنسو ذكر الله . والشكر له بعد ان عوض صبركم خيرا" . وهذه بداية ولن تكون النهايه.

وانشالله الخبر الثاني من لجنة السوق زين واهو زين . والارباح انشالله زينة . وتمسكو ترى الطريق

طويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل . والله يوفق الجميع .
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
الحمد لله

الصبر جميل
 

LONG TERM

عضو مميز
التسجيل
28 ديسمبر 2004
المشاركات
1,978
الإقامة
الكويت
السلام عليكم


ومبروك ارتداد مجموعة البحر العقارية الحقيقي المدعوم من كسب القضية


الطريق طويل مع المجموعة والربح في حالتين :

1- استثمار شهرين في المجموعة لجنى الارباح

2- المضارب وعوار الرأس وخضن البطون مع محافظ ايفا ( لكن اذا اتقنتها الربح

سيكون مضاعف باذن الله )


ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت .... وكنت اضنها لا تفرج
 

kndor

عضو نشط
التسجيل
29 يوليو 2007
المشاركات
1,082
الإقامة
الكويت
مبروكين مبروكين
منها للاعلى ان شاء الله
عاش البحر لايوقف دوس بانزين لما يضرب البستن
 

adel1968

عضو نشط
التسجيل
27 أكتوبر 2006
المشاركات
906
الإقامة
الكويت
بس المنتجعات تداول كبير لاكن ما طيبت الخاطر:(عقب هانطره::verymad::
بنطربعد شسوي والغلطه غلطتي ما لميت من تحت :cool:
الله كريم الامل بالله انه يعوض الجميع انشاءالله:D
 

1st choice

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2007
المشاركات
763
أكدت في حيثيات الحكم أن القرارين انحرفا عن الهدف وعارضا حقاً أصيلاً للشركات


المحكمة تلغي قراري لجنة السوق رفض إدراج »الكويت القابضة« وأيضاً رفض اندماجها مع شركة جيزان




لجنة السوق رفضت الدمج على عجالة رغم أنه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال ولم يتم إعلانه بطريق رسمي مما فتح الباب للإشاعات
القرار صدر خصيصاً وتفصيلاً للانتقام من الشركتين بعد تقديم الدعوى ضد رفض الإدراج والمشاركة في طلب رخصة بإنشاء بورصة جديدة
لايعقل أن يوقف الكيان المندمج تلقائياً لمدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة آثار الاندماج... وهناك وسائل عدة لمعرفة الأصولة قبل الاندماج وبعده
لجنة السوق جعلت الاندماج الذي هو حق مباح ممنوعاً لحين إثبات العكس بما يتعارض مع القواعد القانونية
لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تمنع أحداً من التصرف بأسهمه فهذا يخالف الدستور والقانون
الشركة تضررت بشكل مباشر وسعر السهم انخفض 40 في المئة عقب تسرب المعلومات
الدول تسمح بالاندماجات وتشجع عليها لإنشاء كيانات قوية قادرة على المنافسة
أصحاب القرار في الاندماج هم حملة الأسهم حتى لو كان الدمج مع شركة ضعيفة

كتب - يوسف لازم:
حكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن رفض إدراج شركة كويت القابضة رغم استيفائها لجميع شروط الإدراج, بالإضافة إلى إلغاء قرار منع دمج الشركة المدرجة مع شركة أخرى غير مدرجة إذا كان سبق رفض طلب إدارة الشركة.
وذكرت حيثيات الحكم في أن الوقائع تتلخص بأن شركة الكويت القابضة تقدمت بطلب للإدراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للأوراق المالية, وبتاريخ 6/5/2007 تلقت الشركة كتاباً من سوق الكويت للأوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الإدراج رغم استيفائها لجميع شروط الإدراج, وفي 7/7/2007 تقدمت الشركة المدعية الثانية مع شركات أخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بإنشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم وفي ذات الوقت ومن اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتان فقد اتفقتا مبدئيا على اتخاذ اجراءات فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 من قانون الشركات التجارية واخطرت المدعية الاولى ادارة السوق في 11/9/2007 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت الا انه بعد يومين ارسل المدعى عليه الثاني كتاب للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 20/9/2007 وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اية بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة الا ان المدعى عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قرارا تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته باي طريق رسمي وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه مما فتح باب الشائعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لاكثر من 40 في المئة مما اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمعدي عليه الثاني للاستيضاح عن القرار ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه والذي جرى نصه على وقف التعامل في اسهم اي الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها لجنة السوق.
قرار انتقامي
وحيث ان هذا القرار صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتان بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بايام قليلة برغبتهما بالاندماج وبعد ان تقدمت المدعية الثانية بدعوى للقضاء بطلب الغاء قرار رفض ادراجها كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة وبالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة وتضمن انحرافا في السلطة كما ان القرار المطعون فيه خالف القوانين التي هي اعلى منه في المرتبة والتي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية وراس المال اذ نص الدستور على ان الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكة الا في حدود وبالتالي لا يجوز منع احد من التصرف بملكة إلا بقانون كان قانون الشركات التجارية قد حدد في المواد ,107 ,109 139 حالات عدم جواز التصرف في الاسهم وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تمنع احد من التصرف باسهمه بقرار كما هو الحال في القرار المطعون فيه وهو ما يخالف الدستور والقانون كما ان القرار المطعون فيه خالف قانون الشركات والتي تجيز في المادة 222 دمج الشركات حتى لو كانت في دور التصفية عن طريق الضم او المزج وكذلك المادة 223 الخاصة باجراءات الدمج كما خالف المادة 14 من المرسوم رقم 158 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية التي تعتبر وقف الشركة عن التداول هي احدى الجزاءات التأديبية المقررة والتي تختص بها لجنة نظر المخالفات وليس لجنة السوق وهو ما يصم القرار بعدم المشروعية الامر الذي اقامتا دعواهما بطلب الغائه اما عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون فيه قد تسبب بضرر فادح لسعر السهم اذ انهار بما يعادل 40 في المئة الامر الذي تلتمس معه المدعيتان وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع.

دفاع السوق
وحيث انه بجلسة 27/12/2007 قدم محامي سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة طلب في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعيتان واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي ومن باب الاحتياط الكلي التصريح للمدعى عليه الثاني بادخال مراقب حسابات الشركة المدعية الثانية وشيد دفاعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة على ان المدعيتين لم تندمجا بعد وانما لهما امل بالاندماج وانه لم يطبق عليهما اي قرار بالوقف بينما شيد دفاعه بطلب رفض الدعوى على ان وقف اي شركة عن التداول لا يمنع حامل الاسهم من التصرف في اسهمه بالبيع والرهن خارج السوق وفقا للمادة 19 من القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1991 في شن تنظيم تداول الاوراق المالية وان لجنة السوق وهي الجهة المناط بها تنظيم التعامل والاشراف على السوق باتخاذ اي اجراء ومنها وقف التداول علي اسهم الشركة اذا رأت في ذلك حماية للمتداولين وان ادراج اسهم اي شركة يخضع منذ البداية لموافقة لجنة السوق ويجب استمرار توافر تلك الشروط بعد ادراجها ومنها القيد الذي تضمنه القرار المطعون عليه وان لجنة السوق تملك ايقاف اي شركة اذا اندمجت حتى لو لم يصدر القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه واضاف ان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي جزاء تأديبي وانما يعد اجراءا تنظيميا او تدبيرا داخليا وهناك فرق بين الاثنين كما ان القرار المطعون عليه لا يمنع من الاندماج المنصوص عليه بقانون الشركات وانما يوقف تداول الكيان المندمج لحين الوقوف على اثار الاندماج على الشركة المدرجة وذلك حماية للمتداولين وهي سلطة تقديرية للجنة السوق مستمدة من سلطتها في تنظيم وحماية التداول كما ان هذا الوقف موقت لمدة 12 شهرا وليس شطبا للشركة من السوق وذلك لبيان اثار الاندماج على الشركة وميزانيتها الى ان يثبت ان الشركة الناتجة عن الاندماج مستوفية لشروط الادراج وان القرار صدر لمصلحة عامة وهو التصدي لمحاولة الالتفاف على شروط الادراج كما ان القرار قصد منه مصلحة عامة ولم يصدر كاجراء انتقامي كما تدعي المدعيتان وهو قول غير صحيح ولو ارادت ادارة السوق الانتقام لاوقفت الشركة المدعية الاولى عن التداول كما ان القرار صدر من جميع اعضاء لجنة السوق بهدف حماية المتداولين من الشركات التي لاتنطبق عليها شروط الادراج ويكون مركزها المالي ضعيفا كما ان عبء اثبات الانحراف يقع على عاتق المدعيتين خصوصا وان القرار جاء بقاعدة عامة مجردة تنطبق على الكل وبالتالي يكون النعي عليه بالالغاء او وقف تنفيذه غير قائم على اساس سليم وأرافق بها حافظة مستندات طويت على كشف بحركة اسهم الشركة المدعية الاولى في يوم 30/9/2007 الى 31/10

شهادات الوزارة
وحيث انه بجلسة 17/1/2008 طلب محامي سوق الكويت للاوراق المالية التصريح باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد ان المدعيتين اوقفتا عملية الدمج كما قدم حافظة مستندات حوت على صورة من كتاب الشركة المدعية الاولى بتعليق عملية الدمج بناء على صدور القرار المطعون عليه كما قدم محامي المدعيتين مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة رد فيها على دفاع المدعى عليهما وصمم على طلباته وارفق بها حافظة مستندات طويت على مذكرة غرفة تجارة الكويت وحكم مقدم الاستئناف.


(حجز الدعوى)
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم مع مذكرات في عشرة ايام لمن يشاء من الخصوم قدم فيها سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة لم تخرج عن دفاعه السابق وانتهت الى ذات الطلبات وارفق معها صورة عن المذكرة الختامية المقدمة في الدعوى رقم 941/2007 بدفاعها الذي المت به المحكمة صمما فيها على طلباتهما وقدم حافظة مستندات طويت على:
1 ¯ صورة من الكتاب الموجه من المدعية الاولى الى وزارة التجارة والصناعة برغبة المدعيتين في الاندماج مؤرخ في 12/9/2007 .
2 ¯ كتاب صادر من وزارة التجارة والصناعة للمدعية الاولى بضرورة اتباع التعليمات بخصوص عملية الدمج.
3 ¯ صورة اعلانات الافصاح عن رغبة الدمج والتي قامت المدعيتان بنشرها في الصحف المحلية.
وحيث انه عن طلب المدعى عليهما باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد ان المدعيتين اوقفتا عملية الدمج وكذلك طلب ادخال مدقق حسابات المدعية الثانية لتقديم ما تحت يده من اوراق وموازنات تخص الشركة وطلب احالة الدعوى للدائرة الادارية السادسة لضمها مع الدعوى رقم 941/2007 للارتباط, فانه لما كان من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بتعقب دفاع الخصوم والمبادرة الى تحقيق ما يطلبونه من طلبات ولو كانت غير منتجة في الدعوى, والا تكون قد تركت زمام المبادرة للخصوم يجرونها معصوبة العينين الى غير مستقر لها من مجهول, بل ان للمحكمة توجيه اجراءات الدعوى الادارية على النحو الذي يكشف عن مقطع النزاع فيها ويجلي لها وجه الحق كاملا بما يطمئن اليه وجدانها ويطرح عنه ما يتطرق اليه الشك فيها.
وحيث انه لما كان ذلك وكان طلب ادخال مدقق الحسابات لن يضيف شيئا للدعوى او يؤثر فيها على اعتبار ان القرار الطعين هو قرار تنظيمي عام وليس قرار فردي بخصوص الشركة وايما كان مركزها المالي وبالتالي لن يكون له تأثير في الدعوى, وكذا الحال بالنسبة لطلب الضم الى الدعوى رقم 941/2007 اداري 6 اذ ان موضوع هذه الدعوى غير مرتبط بموضوع تلك الدعوى التي هي طعن على قرار فردي برفض ادراج المدعية الثانية والحكم فيها لن يؤثر في سير هذه الدعوى, وكذلك ايضا الحال بالنسبة لطلب استخراج الشهادة من وزارة التجارة والصناعة والتي لن تؤثر في سير الدعوى كما سيأتي في اسباب الرد على الدفع بانتقاء المصلحة.

إلغاء القرار
وحيث ان المدعيتين تهدفان من دعواهما وقف تنفيذ والغاء قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 المنشور في 30/9/2007 الذي ينص على »وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج, ولايجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة, ويجوز تمديد هذه المدة لاي مدة اخرى تحددها لجنة السوق » مع ما يترتب على ذلك من اثار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية.
وحيث انه عن شكل الدعوى فان المحكمة تثير الى ان الدفع الثاني المبدي من المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لعدم تأثر المركز القانوني لرافع الدعوى هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء الصفة والمصلحة ومن ثم فانه يندمج بالدفع الاول لعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة وتتصدى المحكمة بالرد عليهما على هذا الاساس معا.
وحيث انه لما كان من المقرر ان شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الالغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الاداري في ذاته تحقيقا لمبدأ المشروعية, لايقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب الغاءه قد اهدره او مس به كما هو الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية, وانما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبدأ المشروعية فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الالغاء اذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني او في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار
المطعون فيه من شأنها ان تجعله مؤثرا في مصلحة جدية له, حالة او محتملة, مادية كانت أم أدبية. (تمييز في الطعنيين رقمي 672 , 680/2005 اداري الصادرة بجلسة 10/10/2006 غير منشور).

اندماج الشركتين
ولما كان ذلك وكانت المدعية الثانية قد تقدمت للادراج بسوق الكويت للأوراق المالية وقد رفض طلبها, ثم اتفقت مع المدعية الأولى المدرجة في السوق على الإندماج معها والتي وافقت بدورها على ذلك, وتم اتخاذ الاجراءات وتشكيل اللجان لاعداد الدراسات تمهيدا لهذا الدمج واخطار سوق الكويت للاوراق المالية برغبتهما تلك, ثم صدر القرار المطعون فيه والذي ينص على »وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها أو اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج, ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة, ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة أخرى تحددها لجنة السوق« ومن ثم فلا مشاحة في أن المدعيتين تبعا لذلك وجدتا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار التنظيمي قد مس مصلحة مادية وادبية محتملة لهما تتمثل في وقف التعامل مستقبلا في اسهم الكيان القانوني المندمج والمزمع تأسيسه مستقبلا لمدة 12 شهرا, هذا اضافة الى ان المدعية الاولى مثلها مثل أي شركة مدرجة لها مصلحة بالطعن على القرار اللائحي باعتبار انه ممكن تطبيقه عليها مستقبلا كونها شركة مدرجة, ولاينال من توافر الصفة والمصلحة ما طلبه ممثل المدعى عليهما من استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد وقف المدعيتين لعملية الدمج للتدليل على انتفاء الصفة اذ انها غير ذات تأثير في الدعوى طالما أن الشركتين ابديتا رغبتهما في الاندماج الا انهما اوقفتا عملية الدمج بعد صدور القرار المطعون فيه لما سيلحق بهما وبمساهميهما من اضرار, ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون متعينا رفضه واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولما كانت الدعوى قد اضحت مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم يغدو الطلب المستعجل على غير محل.
وحيث انه عن الموضوع فان المدعيتين نسبتا الى القرار الانحراف باستعمال السلطة باعتباره صدر مفصلا عليهما بعد ابداء رغبتهما بالإندماج.

طلب الإدراج
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان شركة الكويت القابضة المدعية الثانية قد تقدمت لسوق الكويت للاوراق المالية بطلب ادراجها في 14/6/2006 , وقد وجه سوق الكويت للاوراق المالية كتاب لها في 6/5/2007 برفض طلب الادراج, وفي 11/9/2007 تقدمت شركة جيزان القابضة المدعية الاولى بصفتها شركة مدرجة باخطار لادارة السوق برغبتها في الادماج مع المدعية الثانية, وفي 30/9/2007 أعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن قراره المطعون عليه »بوقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها أو اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج , ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة, ويجوز تمديد هذه المدة لاي مدة أخرى تحددها لجنة السوق« واستندت ادارة السوق في اصدار قرارها التنظيمي وكما جاء بدفاعها الى المادة 6 من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية والتي تنص على ان »تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة 3 من هذا المرسوم ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1 - التعامل في الاوراق المالية والاشراف والرقابة عليها.
2 - الاجراءات التي يتعين على إدارة السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل موقتا في السوق أو في أسهم شركة أو اكثر«.
كما استندت ادارة السوق على نص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية والتي تنص على ان »يعمل سوق الكويت للاوراق المالية من خلال نشاطه على ترشيد التعامل في الاوراق المالية ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث اي اضطراب في المعاملات«.


حق دستوري
وحيث ان الدستور قد حرص على صيانة حق الملكية وحماية رأس المال اكبارا لها وتقديرا لاهميتها واعلاء لشأنها وحصر منع المالك من التصرف في ملكه اذ نصت المادة 16 على أن »الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون »كما نصت المادة 18 على أن »الملكية الخاصة مصونة, فلا يمنع احد من التصرف في ملكة الا في حدود القانون«,
وحيث انه غني عن البيان وقبل التوغل في صلب الموضوع وسبر أغواره الاشارة الى ان مسألة اندماج الشركات وموافقة مالكي تلك الشركات وهم حملة الأسهم والممثلين بالجمعيات العمومية على الاندماج انما تدخل في نطاق مفهوم الملكية والتصرف فيها والمصانة بالمادتين 16 و18 من الدستور.

ظاهرة عالمية
وحيث ان عملية الاندماج بين الشركات في كيان قانوني واحد أضحت ظاهرة اقتصادية عالمية, تلجأ اليها الكيانات الكبرى قبل الصغرى, والقوية قبل الضعيفة, لما يحقق هذا الاندماج من منافع ومزايا لكلا الكيانيين المدمجين, اذ تكمل كل شركة نواقص الاخرى, فتقل النفقات والمصاريف, وتزيد الايرادات, وتتوسع الاسواق, وتتوحد الجهود تحت علامة واحدة, لذا فان الدول تسمح بمثل تلك الاندماجات بل وتشجع عليها لانشاء كيانات قادرة على المنافسة عبر القارات في عصر العولمة واتفاقية التجارة الحرة »الغات«, في زمن لا مكان فيه للكيانات الضعيفة والصغيرة, وكثيرا هي الاندماجات التي تمت بين شركات عالمية كبرى سواء في قطاع الطاقة او البنوك او السيارات او الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها, وكان قرار الاندماج نابعا من اصحاب القرار وهم حملة الاسهم ممثلين بجمعياتهم العمومية حتى لو كان الدمج مع شركة ضعيفة, وذلك لما يتراءى للمساهمين من خطط وأهداف مستقبلية, وقد سار قانون الشركات الكويتي على هذا النهج وشجع على الاندماج بين الشركات حتى لو كانت احداها تحت التصفية, ونظم اجراءات الدمج ودور وزارة التجارة وكيفية تقييم الاصول وذلك في المواد من 222 الى .225
وحيث ان المستفاد من تلك النصوص ان المشروع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا, ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الادارية مراعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل الى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل الى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية, والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقاً لقاعدة تخصيص الأهداف وعن روح الدستور والقانون, حتى لو كانت في ذلك حسنة النية, اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يصم القرار المشروعية, ولا ينال من ذلك استناد ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق والتي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف اي شركة اذا طرءت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقاً لادارة السوق الا انه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري, ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة وغير المتوقعة, وفي حده المعقول والمقبول, من دون غلو, ومن غير افراط او تفريط, وفقاً لقاعدة المؤاءمة والملائمة, وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضرراً فادحاً في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضرراً وتؤدي الى ذات النتيجة, وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين, ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفاً استثنائياً مفاجئاً غير متوقعا, باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بمراحل عدة قبل الدمج, وتخضع للدراسات وتقييم الاصول وآثاره يمكن معرفتهما مسبقاً من قبل ادارة السوق والمتداولين من دون حاجة للجوء الى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد, والذي يعد بمثابة منع لحاجة الاندماج من الناحية الواقعية والعملية اذ لا توجد شركة مدرجة تجرء على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد, ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها, ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها, ابتغت ادارة السوق من ورائه حضر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتان اللتان تسعيان اليه بحجة حماية المتداولين ومراقبة السوق, وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول ومراقبة السوق, وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الموازنة على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولاً على المتداولين ويحتاجون للحماية اما بعد تمام الاندماج واصدار الموازنة الاولية يكون فيها المتداولين على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة آثاره كما ذهب القرار الطعين, ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الاخيرة افضل حلا من الاولى, مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديداً تتوافر فيه جميع شروط الادراج.

اسلوب القرار
كما ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقاً ما يؤكد ان ادارة السوق انما قصدت منع المدعيتين بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق, اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الاولى على الاندماج واخطار ادارة السوق بهذا القرار في 11/9/2007 اجتمعت لجنة السوق في 20/9/2007 واصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي اعلن في 30/9/2007 وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق والذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين, ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.

ألحق الضرر
يضاف الى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملائمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات الحقت بالمدعيتين ضرراً وكان بامكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الاثار الناجمة عن هذا الاندماج, فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائياً مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة اثار الاندماج, والتي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية, والموازنة الاولوية المدمجة, كما ان فترة الايقاف سنة قابلة للتجديد لمدد غير متناهية يتخللها اربع موازنات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحظر ويلحق اضراراً بمساهمي الشركتين لا يتناسب البتة مع الغاية التي تنشدها الادارة وهي الوقوف على آثار الكيان المندمج كما تدعي, وهو ما يجعل القرار مشوباً بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيداً عن الملائمة والمواءمة.

حق مباح
كما ان القرار المطعون فيه يجعل من الاصل في الاندماج -الذي هو حق مباح للمساهمين -هو المنع لحين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة لحين اثبات العكس جرياً مع القاعدة القانونية ان الاصل في الاشياء الاباحة وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة اثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول, ومن ثم توعية المتداولين او اتخاذ الاجراء المناسب, لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي لحين بيان اثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض, وهو ما يخرج القرار عن اهدافه المنشودة, ويجعله قيداً على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور, باعتباره حقاً طبيعياً اصيلاً مرتبطاً بالملكية, وركنا أساسياً للبنيان الاقتصادي للدولة, ومن مقومات المجتمع الرئيسية فلا ينبغي لأي لائحة بحجة التنظيم وحماية المتداولين الاخلال بهذا الحق او الانتقاص منه, وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون, فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق, او تعطيل جوهره او تجريده من خصائصه او تقييد اثاره فيما يجاوز قصد التنظيم.

غير مشروع
لكل تلك الاسباب ولما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليه وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف, ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستورياً, ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر, بعيدا عن الملائمة والمواءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد, وهو ما يصمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الامور الى مسارها الصحيح, اعلاء واكبار لهذا الحق الدستوري الاصيل, وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من
 

الصافي@

عضو نشط
التسجيل
26 يوليو 2007
المشاركات
829
مبروكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
 
أعلى