أخر تحديث 08/02/2008
تستفيد منه «جيزان» و«الكويت القابضة» ويفتح الباب أمام شركات أخرى
المحكمة تلغي قرار لجنة البورصة الخاص بوقف التعامل مع الشركات المدمجة
كتب عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري امس بإلغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 وما يترتب عليه من آثار، في القضية المرفوعة من شركة جيزان القابضة وشركة الكويت القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، كما ألزمت المدعي عليهما بصفتهما أداء المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد أصدرت القرار 5 لسنة 2007 المنشور في 30 سبتمبر الماضي، والذي نص على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها أو اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة اخرى تحددها لجنة السوق». وهو القرار الذي ألغته المحكمة امس.
وتتلخص الوقائع انه في 4/6/2006 تقدمت المدعية الثانية «شركة الكويت القابضة بطلب للإدراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للأوراق المالية، وبتاريخ 6/5/2007، تلقت الشركة كتابا من سوق الكويت للأوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الادراج رغم استيفاءها لجميع شروط الادراج، وفي 7/7/2007 تقدمت الشركة مع شركات اخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بإنشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم، وفي ذات الوقت من اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتان فقد اتفقنا مبدئيا على اتخاذ اجراءات الاندماج فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 من قانون الشركات التجارية، واخطر المدعية الاولى ادارة السوق في 11/9/2007 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت، الا انه بعد يومين ارسل المدعي عليه الثاني كتاب للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين، وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 20/9/2007 وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اية بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة الا ان المدعي عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قراراً تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة، وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته بأي طريق رسمي وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه مما فتح باب الشائعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لاكثر من 40% مما اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمدعي عليه الثاني للاستيضاح عن القرار، ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه.
وجاء في الحكم ان هذا القرار صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتان بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بأيام قليلة برغبتهما بالاندماج وبعد ان تقدمت المدعية الثانية بدعوى للقضاء بطلب الغاء قرار رفض ادراجها كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة وبالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة وتضمن انحرافا في السلطة، كما ان القرار المطعون فيه خالف القوانين التي هي أعلى منه في المرتبة والتي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية ورأس المال اذ نص الدستور على ان «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون» وبالتالي لا يجوز منع احد من التصرف بملكه الا بقانون، ولما كان قانون الشركات التجارية قد حدد في المواد 107. 109. 139 حالات عدم جواز التصرف في الأسهم وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تمنع احداً من التصرف بأسهمه بقرار كما هو الحال في القرار المطعون فيه وهو ما يخالف الدستور والقانون، كما ان القرار المطعون فيه خالف قانون الشركات والتي تجيز في المادة 222 دمج الشركات حتى لو كانت في دور التصفية عن طريق الضم أو المزج وكذلك المادة 223 الخاصة باجراءات الدمج كما خالف المادة 14 من المرسوم رقم 158 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية التي تعتبر وقف الشركة عن التداول هي احدى الجزاءات التأديبية المقررة والتي تختص بها لجنة نظر المخالفات وليس لجنة السوق، وهو ما يصم القرار بعدم المشروعية الأمر الذي اقامتا دعواهما بطلب الغائه، اما عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون فيه قد تسبب بضرر فادح لسعر السهم اذ انهار بما يعادل 40%.
ورأت هيئة المحكمة ان المستفادة من نصوص الاندماج ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا، ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الإدارية مراعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل إلى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل إلى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقاً لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك اسناد ادارة سوق الكويت للاوراق والمالية الى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق والتي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف أية شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق الا انه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة. وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط او تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملاءمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي الى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقعا، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فان نتائج الدمج واثاره يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء الى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، والذي يعد بمثابة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حظر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان اليه بحجة حمايةالمتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين ويحتاجون للحماية اما بعد تمام الاندماج واصدار الميزانية الاولية يكون فيها المتداولين على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة آثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الاخيرة افضل حالاً من الأولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.. كما ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا ما يؤكد ان ادارة السوق انما قصدت منع المدعيتين بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق، اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الأولى على الاندماج واخطار إدارة السوق بهذا القرار في 11/9/2007 اجتمعت لجنة السوق في 20/9/2007 ، وأصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي أعلن في 30/9/2007 ، وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق والذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.. يضاف الى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتان ضررا، وكان بامكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الآثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة آثار الإندماج، والتي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الأولية المدمجة، كما ان فترة الإيقاف سنة قابلة للتجديد لمدة غير متناهية يتخللها أربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحظر ويلحق أضرارا بمساهمين الشركتين لا يتناسب البته مع الغاية التي تنشدها الإدارة وهي الوقوف على آثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.. كما ان القرار المطعون فيه يجعل من الاصل في الاندماج- الذي هو حق مباح للمساهمين- هو المنع لحين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة لحين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية ان الاصل في الاشياء الإباحة وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة اثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المداولين أو اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي لحين بيان أثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن أهدافه المنشودة، ويجعله قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، باعتباره حقاً طبيعياً أصيلاً مرتبطاً بالملكية، وركنا أساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسية، فلا ينبغي لأية لائحة بحجة التنظيم وحماية المداولين الاخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق، أو تعطيل جوهره، أو تجريده من خصائصه، أو تقييد آثاره فيما يجاوز قصد التنظيم.
وانتهت المحكمة بقولها انه لما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليها وكما انتهت اليه المحكمة من أسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الأهداف، ماسا باحدى الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الإداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر، بعيدا عن الملاءمة والمواءمة، وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يصمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الامور الى مسارها الصحيح، إعلاء واكبارا لهذا الحق الدستوري الاصيل، وهو ما يتعين معه إلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
تستفيد منه «جيزان» و«الكويت القابضة» ويفتح الباب أمام شركات أخرى
المحكمة تلغي قرار لجنة البورصة الخاص بوقف التعامل مع الشركات المدمجة
كتب عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري امس بإلغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 وما يترتب عليه من آثار، في القضية المرفوعة من شركة جيزان القابضة وشركة الكويت القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته، كما ألزمت المدعي عليهما بصفتهما أداء المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد أصدرت القرار 5 لسنة 2007 المنشور في 30 سبتمبر الماضي، والذي نص على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها أو اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة اخرى تحددها لجنة السوق». وهو القرار الذي ألغته المحكمة امس.
وتتلخص الوقائع انه في 4/6/2006 تقدمت المدعية الثانية «شركة الكويت القابضة بطلب للإدراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للأوراق المالية، وبتاريخ 6/5/2007، تلقت الشركة كتابا من سوق الكويت للأوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الادراج رغم استيفاءها لجميع شروط الادراج، وفي 7/7/2007 تقدمت الشركة مع شركات اخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بإنشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم، وفي ذات الوقت من اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتان فقد اتفقنا مبدئيا على اتخاذ اجراءات الاندماج فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 من قانون الشركات التجارية، واخطر المدعية الاولى ادارة السوق في 11/9/2007 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت، الا انه بعد يومين ارسل المدعي عليه الثاني كتاب للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين، وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 20/9/2007 وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اية بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة الا ان المدعي عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قراراً تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة، وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته بأي طريق رسمي وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه مما فتح باب الشائعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لاكثر من 40% مما اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمدعي عليه الثاني للاستيضاح عن القرار، ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه.
وجاء في الحكم ان هذا القرار صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتان بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بأيام قليلة برغبتهما بالاندماج وبعد ان تقدمت المدعية الثانية بدعوى للقضاء بطلب الغاء قرار رفض ادراجها كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة وبالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة وتضمن انحرافا في السلطة، كما ان القرار المطعون فيه خالف القوانين التي هي أعلى منه في المرتبة والتي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية ورأس المال اذ نص الدستور على ان «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون» وبالتالي لا يجوز منع احد من التصرف بملكه الا بقانون، ولما كان قانون الشركات التجارية قد حدد في المواد 107. 109. 139 حالات عدم جواز التصرف في الأسهم وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تمنع احداً من التصرف بأسهمه بقرار كما هو الحال في القرار المطعون فيه وهو ما يخالف الدستور والقانون، كما ان القرار المطعون فيه خالف قانون الشركات والتي تجيز في المادة 222 دمج الشركات حتى لو كانت في دور التصفية عن طريق الضم أو المزج وكذلك المادة 223 الخاصة باجراءات الدمج كما خالف المادة 14 من المرسوم رقم 158 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية التي تعتبر وقف الشركة عن التداول هي احدى الجزاءات التأديبية المقررة والتي تختص بها لجنة نظر المخالفات وليس لجنة السوق، وهو ما يصم القرار بعدم المشروعية الأمر الذي اقامتا دعواهما بطلب الغائه، اما عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون فيه قد تسبب بضرر فادح لسعر السهم اذ انهار بما يعادل 40%.
ورأت هيئة المحكمة ان المستفادة من نصوص الاندماج ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا، ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الإدارية مراعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل إلى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل إلى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقاً لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك اسناد ادارة سوق الكويت للاوراق والمالية الى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق والتي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف أية شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق الا انه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة. وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط او تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملاءمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي الى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقعا، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فان نتائج الدمج واثاره يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء الى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، والذي يعد بمثابة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حظر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان اليه بحجة حمايةالمتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين ويحتاجون للحماية اما بعد تمام الاندماج واصدار الميزانية الاولية يكون فيها المتداولين على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة آثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الاخيرة افضل حالاً من الأولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.. كما ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا ما يؤكد ان ادارة السوق انما قصدت منع المدعيتين بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق، اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الأولى على الاندماج واخطار إدارة السوق بهذا القرار في 11/9/2007 اجتمعت لجنة السوق في 20/9/2007 ، وأصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي أعلن في 30/9/2007 ، وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق والذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.. يضاف الى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتان ضررا، وكان بامكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الآثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة آثار الإندماج، والتي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الأولية المدمجة، كما ان فترة الإيقاف سنة قابلة للتجديد لمدة غير متناهية يتخللها أربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحظر ويلحق أضرارا بمساهمين الشركتين لا يتناسب البته مع الغاية التي تنشدها الإدارة وهي الوقوف على آثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.. كما ان القرار المطعون فيه يجعل من الاصل في الاندماج- الذي هو حق مباح للمساهمين- هو المنع لحين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة لحين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية ان الاصل في الاشياء الإباحة وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة اثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المداولين أو اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي لحين بيان أثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن أهدافه المنشودة، ويجعله قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، باعتباره حقاً طبيعياً أصيلاً مرتبطاً بالملكية، وركنا أساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسية، فلا ينبغي لأية لائحة بحجة التنظيم وحماية المداولين الاخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق، أو تعطيل جوهره، أو تجريده من خصائصه، أو تقييد آثاره فيما يجاوز قصد التنظيم.
وانتهت المحكمة بقولها انه لما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليها وكما انتهت اليه المحكمة من أسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الأهداف، ماسا باحدى الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الإداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر، بعيدا عن الملاءمة والمواءمة، وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يصمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الامور الى مسارها الصحيح، إعلاء واكبارا لهذا الحق الدستوري الاصيل، وهو ما يتعين معه إلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.