مديرة الفتوى والرأي في «الخدمة المدنية» نهلة بن ناجي لـ القبس:

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
مديرة الفتوى والرأي في «الخدمة المدنية» نهلة بن ناجي لـ القبس:
تعيين القياديين وفقا للمؤهلات العلمية
عدد القراء: 594

نهلة بن ناجي


10/02/2008
كتب يوسف المطيري:
اكدت مديرة ادارة الفتوى والرأي في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي ان قانون الخدمة المدنية يوجب على شؤون الموظفين اخطار الموظف الحاصل على تقدير ضعيف في التقييم السنوي لاداء الموظفين، مشيرة الى ان الديوان يتابع باستمرار التظلمات الوظيفية التي ترده من الجهات الحكومية المختلفة.
وقالت بن ناجي في حديثها لـ «القبس» ان من اهم شروط الترقية بالاختيار وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار في الميزانية، وان يكون الموظف حاصلا على تقدير ممتاز في آخر سنتين، موضحة اهم شروط النقل والندب بين الجهات الحكومية للموظف.
وشددت على ضرورة معرفة الموظف لأهم حقوقه وواجباته، وان يكون على دراية تامة بقانون ونظام الخدمة المدنية، لضمان حقوقه العامة في الوظيفة الحكومية، مشيرة الى ان طبيعة عمل ادارة الفتوى والرأي في الديوان تتمثل بالتعاقدات والتعيينات والندب، ودراسة اوضاع المجنسين الكويتيين الحاصلين على مؤهلات علمية، بالاضافة الى دراسة العلاوة الاجتماعية. وفيما يلي نص اللقاء:


كم المدة الزمنية التي يقاس بها أداء الموظف حديث التعيين؟
- اولا: بالنسبة للمدة الزمنية التي يقاس بها اداء الموظف اذا كان حديث التعيين:
يرجى الاحاطة ان المادة 13 من نظام الخدمة المدنية نصت على انه فيما عدا الوظائف القيادية يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، ويجوز فصله خلالها او خلال شهر واحد من انتهائها، اذا ثبت انه غير صالح للقيام باعباء وظيفته، والا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها، وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته، وتثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة او عدم صلاحيته وفقا للقواعد والاجراءات، التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ومفاد هذا النص ان المعين لأول مرة يتم وضعه تحت الاختبار والتجربة المدة المقررة، وذلك بهدف التعرف على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة المسندة اليه ويسري هذا الحكم ايضا في حالة ما اذا كانت له خدمة سابقة في وظيفة مغايرة.
وفترة التجربة هي فترة زمنية فعلية، الهدف منها هو ان يظل الموظف اثناءها تحت رقابة الجهة الحكومية، وذلك لتتمكن من الحكم على مدى صلاحيته للوظيفة، حيث ان هذه الصلاحية مقررة اصلا للمصلحة العامة، بالاضافة الى ان فترة التجربة لا بد ان تكون فعلية يمارس فيها الموظف الوظيفة التي عين بها، ومن ثم فاذا اوقفت هذه الفترة لاي سبب من الاسباب كالقيام باجازة طويلة مثلا او اوقف عن العمل، فعليه ان يستكمل فترة التجربة بعد انتهاء الايقاف او العودة من الاجازة الطويلة.
ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على الموظف اتباعها في حال تقديم التظلم؟
- بالنسبة للاجراءات القانونية التي يجب على الموظف اتباعها في حال تقديم التظلم، فانه يجب عليه وفقا لما ورد بالمرسوم الصادر بشأن اجراءات تقديم التظلم أن يقوم بما يلي:
توجيه التظلم الى الجهة المسؤولة التي اصدرته او الجهات الرئاسية لها بطلب يقدم او يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول، وان يشتمل التظلم على اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه، وان يدون تاريخ صدور القرار المتظلم منه، فضلا عن ذلك، ان يذكر في التظلم موضوع القرار المتظلم منه، والاسباب التي بني عليها التظلم وعلى ان يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها ومن ثم يقوم بتسليم التظلم الى الجهة على ان يتسلم ايصالا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه.
كيف يتابع الديوان تظلم الموظف وكيف يستطيع ارجاع حقه؟
- يأتي في مرحلة تالية يتعين على الجهة التي اصدرت القرار ان تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم، حيث ترسلها الى الديوان خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
- على ان يقوم الديوان بعد وصول التظلم بالبحث والتدقيق ومن ثم اعداد مذكرة برأي الديوان في موضوع التظلم على ان يحيل التظلم بعد ذلك مشفوعا بوجهة نظره، وكذا الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه، وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوما من تاريخ ورود التظلم اليه.

التقرير السنوي
هل يحق للشؤون الادارية في الجهات الحكومية عدم ابلاغ الموظف بتقريره السنوي؟
- من الامور التي تثار بصدد وضع نظام تقييم الكفاءة الاختيار بين احد اسلوبين اولهما ان تكون التقارير علانية وثانيهما سرية التقارير.
- ولقد وقع اختيار المشرع على نظام وسط بين هذين النظامين فجعل الاصل في التقارير السرية والاستثناء في حالة راعى فيها ان العلانية تشكل ضمانا للموظف لخطورة الآثار المترتبة على تقييم كفاءته بضعيف، فأوجبت المادة 16 من نظام الخدمة المدنية على وحدة شؤون الموظفين ان تقوم بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بأنه ضعيف بصورة من هذا التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود نماذج التقييم الى الوحدة من الرئيس التالي للرئيس المباشر فإذا كان الموظف قد انتهت خدمته او نقل او ندب او في اجازة او غائب لاي سبب من الاسباب يتم ابلاغه بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتقرير واسبابه على العنوان الذي يحدده على نموذج الاقرار المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية 2006/36 بشأن تقييم الكفاءة.
ما هي شروط التعيين للوظائف والترقية بالاختيار قانونا؟
بالنسبة للوظائف القيادية:
ــ يستحق ان يكون الموظف القيادي من الحاصلين على مؤهل علمي.
ــ ألا يكون قد امضى في الخدمة خمسة وثلاثين سنة.
ــ ان يكون متفرغا لمسؤوليات وظيفته.
ــ ان تتوافر لديه المقدرة على الابداع والمهارة والتخطيط والتنظيم والاشراف الفعال على العاملين بالجهة الحكومية التي يعمل بها.
كما ان التجديد لهذه الوظائف القيادية يكون بمرسوم.
أما بالنسبة لشروط الترقية بالاختيار:
ــ فقد حددتها المادة 24 من نظام الخدمة المدنية، حيث قررت انه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار، وذلك بالشروط التالية:
ــ وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.
ــ ان يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الاخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.
ــ ان يكون الموظف قد امضى المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة المشار اليها في الجداول الملحقة بالنظام.
ــ الا يكون الموظف قد رقي الى درجته الحالية بالاختيار. واستنادا الى المادة سالفة الذكر، فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/37 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.
والترقية بالاختيار تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، واذا اتحد تاريخهما، فيستحق الموظف اول مربوط الدرجة المرقى اليها مضافا اليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

شروط النقل والندب
ما شروط النقل والندب بين الجهات الحكومية؟
- يشترط لنقل او ندب الموظف من جهة الى اخرى سواء اتفق او اختلف فيهما نظام الوظائف والدرجات، توافر الضوابط التالية:
ان يتوافر فيه احد البنود الآتية:
- الحصول على مؤهل جامعي او ما يعادله.
- الحصول على دبلوم تخصصي او ما يعادله او دورة تدريبية مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من احد المعاهد التابعة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من احدى المنشآت التعليمية الخاصة تعتمدها الهيئة.
- الحصول على احدى المؤهلات او الدورات التدريبية بالاضافة الى مدة خدمة في الدولة لاحقة على المؤهل او الدورة وفقا للتالي:
شهادة نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وست سنوات خدمة.
- شهادة نهاية المرحلة المتوسطة أو ما يعادلها وتسع سنوات خدمة.
- دورة تدريبية مدتها سنة تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة الثانوية أو لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة المتوسطة – صادرة من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو عن إحدى المنشآت التعليمية الخاصة تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة لخمس سنوات خدمة لاحقة على الدورة.
- دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة تدريبية مسبوقة بشهادة نهاية المرحلة المتوسطة صادرة من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة لثماني سنوات خدمة لاحقة على الدورة.
- خمس عشرة سنة خدمة للحاصلين على أي شهادات من دون نهاية المرحلة المتوسطة أو دورات غير مسبوقة بها من دون مؤهل. ويقصد بخدمة الدولة في هذا الخصوص العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
- أن تكون الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها الموظف متفقة مع لمؤهل الجامعي، وفي مجال تخصص الدبلوم أو الدورة وفقاً للقواعد الواردة في القرار.
- أن يكون لدى الموظف في جهة عمله الأصلية خدمة مدتها سنتان متصلتان سابقتان مباشرة على الندب أو النقل.

الإجازة المرضية
قالت بن ناجي انه اذا اصيب الموظف بمرض يمنح اجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد والاحكام اللازمة لمنحها براتب كامل او منخفض او من دون مرتب او تحويلها الى اجازة دورية.





نقل الموظف
اكدت بن ناجي انه يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية الى وظيفة من درجة وظيفته ذاتها وفي المجموعة الوظيفية ذاتها. ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول اليها بعد موافقة السلطة في الجهة الحكومية ذاتها المنقول منها.
ويصدر قرار مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد واحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق او يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.





الندب
حددت بن ناجي اجراءات الندب، حيث يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل او بعض الوقت للقيام مؤقتا باعباء وظيفة اخرى من درجة وظيفته ذاتها، او وظيفة تعلوها مباشرة من الجهة الحكومية التي يعمل بها او في جهة حكومية اخرى، ويجوز ان يكون الندب بالاضافة الى عمله الاصلي.
ولا تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات، ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب اليها بعد موافقة السلطة ذاتها في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد واحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق او يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/38) بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب.​
 

Bent_alq8

عضو نشط
التسجيل
28 سبتمبر 2007
المشاركات
3,735
الإقامة
حبيبتي الكويت
والله هالموضوع جا بوقته...قاعدين نسوي تقارير الكفائة السنوية بالدوام...
الحالة مزرية وفوضى وتفشل...
المراكز اللي وزعنا التقارير عليهم واحد منهم (مدير) وزع التقارير عالموظفين وقال يالله كل واحد يقيم نفسه:confused:
والمركز الثاني...صار مذابح على التقارير وتشقق وحالة وتحويل للتحقيق...وتصفية حسابات...
صج فوضى في فوضى:cool:
شكراً..
 

salem.srsr

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2006
المشاركات
1,826
الإقامة
KUWEIT
بارك الله فيك مشرفنا العزيز

عسى الله يرزقك ترقية وتضبطنا.. بالدوام ... يعني...
3rbecom027qy7.gif
 

zoya_y

عضو نشط
التسجيل
26 ديسمبر 2007
المشاركات
9,261
الإقامة
DREAM WORLD
والله هالموضوع جا بوقته...قاعدين نسوي تقارير الكفائة السنوية بالدوام...
الحالة مزرية وفوضى وتفشل...
المراكز اللي وزعنا التقارير عليهم واحد منهم (مدير) وزع التقارير عالموظفين وقال يالله كل واحد يقيم نفسه:confused:
والمركز الثاني...صار مذابح على التقارير وتشقق وحالة وتحويل للتحقيق...وتصفية حسابات...
صج فوضى في فوضى:cool:
شكراً..

لا حول ولا قوة إلا بالله


وشكرا لك أيها الفهلوي
 
أعلى