مسودة هيئة الاتصالات تحدد معاييرالتراخيص وخطط الترقيم وسبل معالجة الشكاوى والمنازعات

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
مسودة هيئة الاتصالات تحدد معاييرالتراخيص وخطط الترقيم.. وسبل معالجة الشكاوى والمنازعات

ناصر المهلهل

السبت, 16 - فبراير - 2008​

دعت مسودة مشروع قانون قدمته وزارة المواصلات الى الحكومة لدراسته، وابداء ملاحظاتها بشأنه، قبل احالته الى الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات المختصة، الى انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحددت المسودة التي حصلت الوسط نسخة منها مهمات وصلاحيات الهيئة في تنظيم خدمات الاتصالات، واصدار الرخص والقرارات المتعلقة بها، بالاضافة الى انشاء وتحديث سجل وطني للاتصالات.

وأشارت المسودة الى ان ادارة الهيئة المزمع انشاؤها تتكون من وزير المواصلات رئيسا وعضوية 6 من اهل الكفاية العلمية والكفاءة العملية في مجال التخصص، على ان تكون مدة العضوية 4 سنوات مع جواز التجديد لنصف العدد مرة واحدة فقط.
وعن الموارد المالية للهيئة اوضحت المسودة انها تنحصر في عوائد الرخص والتصاريح، والاجور التي تتلقاها نظير الخدمات المقدمة للجمهور، بالاضافة الى الغرامات المفروضة على المخالفين والمتجاوزين، فضلا على ما تخصصه لها الموازنة العامة للدولة.

وأوجبت المسودة تعيين مدقق خارجي كل عام بموافقة مجلس الوزراء يقدم تقريره الى الحكومة، كما اكدت ان اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير تعد اموالا اميرية، ونصت على إعفاء الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات.
وحظرت المسودة على اعضاء مجلس ادارة الهيئة شغل وظيفة اخرى بالدولة، كما اكدت على ان رخص الاتصالات التي تمنحها الهيئة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير من دون موافقتها كتابيا.
وعن معايير منح رخص الاتصالات ذكرت المسودة ان هناك شروطا يجب ان تكون متوافرة في من يطلبها، اهمها القدرة المالية، والامكانات الفنية، وتحديد انواع الخدمات المقترحة، والمنطقة الجغرافية التي تغطيها، واوضحت انه يحق لمجلس الادارة إلغاء الرخصة بصورة كلية او لخدمة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة، او تأخر عن تنفيذ عمليات الهيئة من دون سبب تقبله الادارة.

وأكدت المسودة انه يجب على المرخص له بتقديم خدمة الاتصالات عدم افشاء اي معلومات خاصة إلا في الحدود التي يسمح بها المستفيد ما لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لجهة حكومية مصرح لها بالاطلاع على المعلومات.
واجازت للرئيس او من يفوضه خطيا حق دخول اي مكان يشتبه في احتوائه على اجهزة او شبكات غير مرخصة، او اجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصال الاخرى، على ان يعد محضرا بذلك، باعتباره احد رجال الضبطية القضائية.
وفي بند العقوبات ذكرت المسودة انه يعاقب كل من استخدم شبكة اتصالات بطريقة غير قانونية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف او بكلتا العقوبتين.
وعاقبت المسودة ايضا كل من ادخل او تاجر او احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد على 5 آلاف او بكلتا العقوبتين.
يذكر ان مسودة مشروع القانون 62 مادة تضمنت الاولى منها تعريفات لبعض الكلمات والعبارات، وهنا عرض لاهم محتوياتها
ويشار إلى أن هذه الفكرة طبقت في العديد من الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين غير أنها معطلة في الكويت بسبب البيروقراطية، وكان الشيخ أحمد العبدالله الصباح وعد بها منذ سنوات، ثم جرى إعداد مسودتها في عهد الدكتور اسماعيل الشطي.. وظلت حبيسة أدراج مجلس الوزراء حتى تاريخه.

إنشاء الهيئة
أ - تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى «هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وتتولى تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة وفقا لأحكام هذا المرسوم.


مهمات وصلاحيات الهيئة
أ - تلتزم الهيئة بتنظيم خدمات الاتصالات بالدولة وفقا للسياسة العامة، ووضع الأسس اللازمة لذلك.
ب - اتباع الأسلوب الأمثل لحماية مصالح المشتركين والمستفيدين بشأن توفير الخدمات بالصورة المطلوبة.
ج - خلق وتحفيز سوق تنافسية قائمة على الفعالية والنزاهة بين مشغلي خدمات الاتصالات، وتنظيمها بصورة تكفل منع الاحتكار والمنافسات غير المشروعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
د - للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها ممارسة الصلاحيات الآتية:
> دراسة التوجهات والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء.
> اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات.
> إصدار الرخص والقرارات المتعلقة بخدمات الاتصالات.
> تحديد سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الاحتكار.
> إدارة طيف ترددات الراديو، وتنظيم استخدام الترددات الأرضية والبحرية والفضائية.
> انشاء وتحديث السجل الوطني للاتصالات، ونشر المعلومات المسجلة فيه بالطريقة المناسبة، على ان يتضمن هذا السجل كل التراخيص التي أصدرتها الهيئة، والقرارات التي أصدرتها، والمعايير الفنية التي تحددها للأغراض المختلفة، واتفاقات الربط البيني للشبكات التي تمت الموافقة عليها، وقائمة التعرفات المالية لخدمات الهيئة المعمول بها، والسجل العام للترددات.


مهمات الوزارة
> إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات بالدولة، بالتنسيق مع الهيئة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومراقبة تنفيذ هذه السياسة.
> اتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام قطاع الاتصالات بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بما يساعد الهيئة على القيام بمسؤولياتها.

التعيين وانتهاء العضوية
أ - يتولى ادارة الهيئة وتنفيذ مهماتها مجلس ادارة برئاسة وزير المواصلات.
ب - يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين ستة من الأعضاء المتفرغين لعضوية مجلس الادارة، ويشترط في تعيينهم ان يكونوا من المشهود لهم بالكفاية العلمية والكفاءة العملية والخبرة في مجال تخصصه، ويجوز لهذا المجلس اختيار نائب للرئيس.
ج - مدة العضوية لأعضاء المجلس المعينين أربع سنوات ويجوز التجديد لنصف أعضاء المجلس مدة مماثلة لمرة واحدة، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المكافآت والمخصصات المالية التي تقرر لكل منهم.
د - تنتهي عضوية المجلس - وبعد اعتماد مجلس الوزراء - بالاستقالة أو انتهاء مدة العضوية، أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متصلة خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. أو اذا لم يعد قادرا على أداء واجباته لأسباب عقلية أو جسمانية.
5 - اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من تلك الأسباب الواردة بالبند السابق، يعين مجلس الوزراء عضوا بديلا لإكمال مدة العضو الذي انتهت عضويته، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين.


اجتماعات المجلس
> يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه (عند غياب الرئيس) مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعه قانونيا عند حضور أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
> على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من أعضائه على الأقل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه الطلب.
> للمجلس ان يقرر دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة مناسبة يقررها المجلس.
> يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس، يتولى عمليات تنظيم الاجتماعات وتحرير المحاضر وحفظ المعاملات الخاصة بذلك.


مهمات وصلاحيات المجلس
- يتولى المجلس مباشرة صلاحياته اللازمة لتنفيذ مهمات الهيئة الواردة في هذا القانون بما في ذلك:
أ - اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ب - اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية لعرضها على مجلس الوزراء.
ج - اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي.
د - يجوز للمجلس ان يفوض رئيسه أو أيا من أعضائه خطيا باحدى صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم.
هـ - للمجلس في سبيل القيام بمهماته على الوجه الأكمل ان يتعاقد مع أي أطراف أخرى، أو يسند بعض مهماته الادارية والفنية الى جهات يكون لديها الامكانات اللازمة لتنفيذ هذه المهمات.
و - يمتلك رئيس مجلس الوزراء حق استخدام السهم الذهبي في نقض القرارات التي يتم فيها التعدي على حقوق الغير أو على أملاك الدولة أو الاضرار بالذات.

مهمات وصلاحيات الرئيس
- يتولى الرئيس المهمات والصلاحيات التالية:
أ - تنفيذ قرارات المجلس.
ب - الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
ج - اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها.
د - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
هـ - اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
و - إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه الى المجلس.
ز - أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى المرسوم أو يفوضها اليه المجلس.
ح - للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.


الموارد المالية للهيئة
أ - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1 - العوائد المالية التي تتأتى لها من اصدار تجديد الرخص والتصاريح.
2 - الأجور والتعريفات المالية التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
3 - حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم.
4 - الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
5 - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب - تقوم الهيئة بتمويل انشطتها من الموارد المالية الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يجب على الهيئة عند تحديد المقابل المادي لخدماتها ان يتسم تقدير المقابل المادي بالشفافية والمساواة وان يكون موضوعيا ومتناسبا مع نوع الخدمة، وان يراعى في المقابل المادي الحاجة الى تشجيع المنافسة وتحفيز القدرة على تطوير الخدمات.

الموازنة المالية للهيئة
أ- تكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء، على ان تبدأ السنة المالية مع السنة المالية للدولة.
ب- يقوم المجلس سنويا بإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، ويتم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
ج- على المجلس ان يعين كل سنة مدققا خارجيا بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى الخزانة العامة، ويجوز للهيئة الاحتفاظ بفائض الميزانية أو جزء منه لتمويل مشروعات التطوير لها أو خدمة المجتمع.
هـ- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا اميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به.
و- تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.


الجهاز التنفيذي للهيئة
- يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والفنيين والاستشاريين، ويتم تعيينهم والتعاقد معهم وتحديد شروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم الوظيفية، وايضا تحديد مسؤولياتهم وسائر الامور الاخرى بموجب لائحة يصدرها المجلس لهذا الشأن.


تعارض المصالح
أ- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس شغل وظيفة عامة بالدولة.
ب- يحظر على أعضاء المجلس او اي من موظفي الهيئة أو أزواجهم أو اقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية أن تكون لهم مصلحة أو منفعة مباشرة أو غيرها مباشرة أو أي مصالح مالية أو استثمارية اخرى لدى أي من المرخص لهم، وذلك طوال فترة شغل المنصب.
ج- على كل العاملين بالهيئة قبل مباشرة عملهم ان يقدموا تصريحا خطيا بعدم وجود مصلحة أو منفعة مع أي من المرخص لهم، وعليه ان يخطر الهيئة بأي منفعة من هذا القبيل تطرأ اثناء مدة شغلهم للمنصب.
د- على المجلس عند تقدير مدى تعارض مصالح اي من موظفي الهيئة مع مصالح الهيئة مراعاة الآتي:
- مدى تأثر المصالح الاقتصادية للكيان الآخر ذات الصلة بالمصلحة من جراء تصرفات الهيئة.
- حجم دور الهيئة في الرقابة والاشراف على نشاط الكيان الآخر ذات الصلة بالمصلحة والصلاحيات الوظيفية للمنصب الذي يشغله الموظف المدني.
- انطباع الجمهور لدى علمه بأي مصلحة للشخص المعني في الكيان الآخر ذي الصلة بالمصلحة.


أحكام عامة
أ- يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو أي شبكة تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات بالدولة، الا بعد الحصول على رخصة بذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم.
ب- يحظر على أي شخص ان يقوم دون تصريح بربط شبكة اتصالات مرخصة بموجب احكام هذا المرسوم بأي شبكة اتصالات اخرى أو أي اجهزة اتصالات غير معتمدة.
ج- للهيئة ان تمنح رخصة لتشغيل شبكة اتصالات أو لتقديم خدمة اتصالات لمدة محددة، ويتم اصدار هذه الرخصة كتابة، ويسري مفعولها خلال الفترة المنصوص عليها فيه، ما لم يتم الغاؤها طبقا لاحكام المادة (21) من هذا المرسوم.
د- تعتبر رخصة الاتصالات التي تمنحها الهيئة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو التأجير للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

قرار منح الرخصة
للمجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل ادارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء الدولة أو لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الرخصة بالتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.

معايير منح الرخصة
- بالاضافة الى الشروط الفنية وأي شروط اخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الامور التالية:
1 - اتاحة الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم اذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
2 - ان يكون العرض او الطلب قائما على اساس التعهد بتوفير الخدمة الى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
3 - ان تكون عناصر العرض مبنية على اساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

وثائق طلب الرخصة
- على المتقدم للحصول على الرخصة تقديم طلب الحصول عليها، بما يفيد سداد المبالغ المقررة على الطلب، التي تحددها الهيئة بموجب قرار تصدره، على ان يرفق المتقدم الوثائق المطلوبة.

استبعاد طلب الرخصة
- يحق للمجلس ان يقرر استبعاد اي من المرخص لهم، لمخالفتهم شروط التقديم، أو اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع غير تنافسي في السوق.

الشروط التعاقدية للرخصة
- تصدر الرخصة بقرار من المجلس، ويسري مفعولها خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها فيه.
- يجب ابرام تعاقد مع المرخص له يتضمن الشروط التالية بالاضافة الى أي شروط اخرى منصوص عليها في هذا المرسوم أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس.

تجديد الرخصة
- تحدد الرخصة مدة سريان مفعولها، ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة، وبناء على طلب من المرخص له.
- يحق للمجلس عدم تجديد الرخصة في حال الاخلال بشروط الرخصة، وعدم قدرة المرخص له على ان يصوب أوضاعه، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة اخطار المرخص له بعزمها على عدم تجديد الرخصة مع ذكر الاسباب، وذلك قبل فترة كافية من موعد انتهاء الرخصة الحالية.

تعديل الرخصة
- للمجلس ان يقرر تعديل شرط او اكثر من شروط الرخصة، مع مراعاة الآتي:
أ- إخطار المرخص له خطيا بالتعديل واسبابه والمدة المقررة لتنفيذه.
ب- للمرخص له تقديم اعتراضه على التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
ج- على المجلس ان يدعو المعترض إلى المناقشة وسماع اسباب اعتراضه، وبعد ذلك له ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل أو قبول الاعتراض.
د- لا يجوز تعديل شروط الرخصة لأحد المرخص لهم من دون الآخرين اذا توافرت الاسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم ايضا.

إلغاء الرخصة
أ- يحق للمجلس الغاء الرخصة بصورة كلية او لخدمة معينة أو منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الرخصة أو لاحكام هذا المرسوم والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس، او اذا لحق ضرر بالغير، ولم يصوب اوضاعه خلال مدة معينة يحددها المجلس من تاريخ توجيه خطي له من الهيئة، أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة معينة يحددها المجلس من دون سبب يقبله المجلس.
ب- يحق للمجلس إلغاء الرخصة اذا تخلف المرخص له عن دفع التعريفات المالية المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر (مع عدم تحمل الهيئة لأي تبعات مالية إثر هذا الإلغاء).
ج- تلغى الرخصة اذا صدر حكم قضائي بتصفية المرخص له أو اعلان افلاسه أو فقده اهليته.
د- لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي تعريفات أو مستحقات مالية دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها، أو لأي سبب آخر.
ه- في جميع الاحوال يجب ان يكون قرار إلغاء الرخصة كتابيا ومبررا ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

الآثار المترتبة على إلغاء الرخصة
أ- على المرخص له ان يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالغاء الرخصة.
ب- لا يجوز للمرخص له الاستمرار في العمل اعتبارا من تاريخ الغاء الرخصة الا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين الى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.
ج- لا يحق للشخص الذي الغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة مرة أخرى قبل مرور فترة معينة على إلغاء رخصته تحددها الهيئة.
د- لا يحول قرار إلغاء الرخصة من دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض، أو حق المشتركين في مطالبته تعويضات، أو رد ما يستحقونه من تعريفات.

أجهزة ومعدات الاتصالات
أحكام عامة:
أ- لا يجوز لأي شخص القيام بصناعة أو استيراد أو توزيع أو تأجير أو بيع اجهزة أو معدات اتصالات ما لم تكن من النوعية المعتمدة أو مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وفقا لهذا المرسوم.
ب- يحظر اقتناء او استعمال محطة راديو على اراضي الدولة أو على سفينة، أو طائرة مسجلة بالدولة ما لم يتم الحصول على رخصة كما لا يجوز ادخال محطات راديو للبلاد الا اذا اجازت الهيئة ادخالها.

المعايير الفنية لأجهزة الاتصالات
أ- تضع الهيئة المعايير الفنية والمواصفات القياسية لاجهزة ومعدات الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات خدمات الاتصال والصحة والسلامة العامة والبيئة.
ب- على الهيئة عند وضع المعايير الفنية والمواصفات القياسية الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في الدولة، وضمان عدم تعارض المعايير والمواصفات فيما بينها.

إجازة واعتماد اجهزة الاتصالات
أ- يصدر المجلس القرارات والتعليمات التي تبين اجراءات الحصول على موافقة واعتماد واجازة اتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية.
ب- تقوم الهيئة بنشر قائمة بأجهزة ومعدات الاتصالات المعتمدة والمجازة بالدولة.
ج- يجوز للهيئة اصدار قرار يوجب ان تحمل الاجهزة والمعدات المرخصة للاستخدام بالدولة ملصقا يتضمن معلومات بأنها معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة.
د- على الراغب في إدخال اجهزة اتصالات الى الدولة لم تعلن المواصفات الخاصة بها ان يتقدم الى الهيئة طالبا منها اصدار موافقتها المسبقة على ادخال تلك الاجهزة، معززا الطلب بكل الاوراق الثبوتية المدعمة لذلك.
ه- تقوم الهيئة باجراء القياسات والاختبارات المتعلقة بمدى مطابقة اجهزة ومعدات الاتصالات للمعايير الفنية المعتمدة منها على نفقة الطالب، وان تتم تلك القياسات والاختبارات في مختبر أرون جهة معتمدة من قبل الهيئة.
و- يجوز للهيئة اعتماد جهات محلية أو دولية لأغراض إجراء قياسات واختبارات المطابقة لاجهزة ومعدات الاتصالات.
ترددات الراديو
وترخيص استخدامها

أحكام عامة
أ- لا يجوز لأي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفا تردديا، او تشغيل او استخدام اي اجهزة اتصالات متعلقة بهذه الشبكة، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الهيئة.
ب- لا يجوز لأي شخص استخدام موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة آلاف جيجا هرتز، تبث في الفضاء، إلا اذا حصل على رخصة بذلك من الهيئة.
ج- تمنح الهيئة رخصة استخدام ترددات راديو، وفقا لأنظمة وشروط تحددها لذلك.
د- يجوز للجهات الأمنية والعسكرية في الدولة، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام ترددات الراديو المخصصة لها من دون شروط الرخصة، وبطريقة لا تكون سببا في تشويش على الترددات الأخرى.
هـ - مع مراعاة اي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية، على مشغلي هذه الخدمات.
و - تصدر الهيئة ما يلزم من انظمة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لطيف ترددات الراديو بالدولة باعتباره ثروة وطنية.

مخططات وسجلات
ترددات الراديو
أ - تنظم الهيئة استخدام طيف ترددات الراديو في الدولة بموجب هذا المرسوم، كما تتولى إعداد وتحديث المخططات والسجلات اللازمة لذلك.
ب- يجب ان يتم إعداد مخططات ترددات الراديو لتشمل تخصيص ترددات للاستخدامات المختلفة، وفق المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بهذه الاستخدامات، ويكون تخصيص هذه الترددات بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة.
ج - تقوم الهيئة عند إعداد مخططات ترددات الراديو بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة، ويتم نشر الجزء المخصص للاستخدامات المدنية.

إصدار رخصة الترددات
أ- تقوم الهيئة بإعداد ونشر إجراءات إدارة طيف ترددات الراديو
ب- يلتزم الشخص المرخص له باستخدام ترددات الراديو بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها

تعديل أو إلغاء
رخصة الترددات
أ - يجوز للهيئة تعديل شروط رخصة ترددات الراديو، ويسري في شأن ذلك الأحكام المنصوص عليها في المادة «20» من هذا المرسوم بشأن تعديل رخص الاتصالات.
ب- للهيئة حق ايقاف او إلغاء رخصة استخدام ترددات الراديو قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات الآتية:
1- طلب المرخص له الإلغاء
2- الحالات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا المرسوم بشأن إلغاء رخص الاتصالات.
3- انتهاء أو إلغاء أي رخصة اتصالات ذات علاقة برخصة الترددات الخاصة بالمرخص له.

الربط البيني
لشبكات الاتصالات
أ- للمرخص له الحق في الربط البيني لشبكة اتصالاته بأي نقطة ممكنة من الناحية الفنية بشبكات اتصالات المرخص لهم الآخرين، وذلك وفق قرارات وتعليمات الهيئة المنظمة لذلك.
ب- يجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين، وفق متطلبات رخص كل منهم، على ان تتضمن تلك الاتفاقات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتنظيمية، التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من اطرافها.
ج - يجب على المرخص له الذي يحصل على معلومات من مرخص له آخر، بخصوص ترتيبات الربط البيني، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض خلاف الغرض الذي تم من اجله توفير هذه المعلومات، ويحظر عليه الإفصاح عن هذه المعلومات بأي طريقة.

دور الهيئة في ما يتعلق
بالربط البيني
أ - توفير إطار تنظيمي واضح لعمليات الربط البيني بين شبكات المرخص لهم، وذلك بهدف تذليل العوائق التي قد تؤثر في تكامل قطاع الاتصالات.
ب- إصدار التعليمات والقرارات والإرشادات الخاصة بعمليات الربط البيني لشبكات المرخص لهم.
ج - الموافقة على اتفاقيات الربط البيني لضمان تحقيقها لمصلحة المستفيد للوصول الى الخدمات المختلفة.
د - في حال نشوب نزاع بسبب تعذر الوصول الى اتفاق بشأن الربط البيني مع احد من المرخص لهم الآخرين، يجوز للمرخص له المتضرر ان يعرض على الهيئة هذا النزاع لتفصل فيه.
هـ - إذا ثبت للهيئة عدم مطابقة اي اتفاقية ربط لتعليمات الهيئة او للرخصة الممنوحة لأحد اطراف الاتفاقية، فيجب على الهيئة إشعار أطراف الاتفاقية خلال الفترة المحددة لذلك، ومطالبة الأطراف بتصويب الأوضاع خلال فترة زمنية محددة.

الخطة العامة للترقيم
أ- يجب على الهيئة بمقتضى هذا المرسوم القيام بإعداد وإدارة الخطة العامة للترقيم على مستوى الدولة، وتخصيص ارقام لمقدمي الخدمة.
ب - يجوز للهيئة تعديل الخطة العامة للترقيم، بإصدار اشعار الى المستخدمين ومقدمي الخدمة خلال وقت معقول قبل تاريخ اجراء التعديل.
ج - يجب ان تراعي الخطة العامة للترقيم متطلبات الاتفاقات والأنظمة والتوصيات والمعاهدات الإقليمية والدولية.
د- يجب على كل مقدمي الخدمة استخدام الأرقام المخصصة لهم من الهيئة، وفقا للخطة العامة للترقيم وبكفاءة.

تخصيص الترقيم
أ - يجب على الهيئة القيام بتخصيص الأرقام ونطاق الأرقام وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها لذلك.
ب - يتم تخصيص الترقيم بناء على طلب من مقدم الخدمة لتخصيص أرقام لتقديم خدمات الاتصالات في حالة مطابقة تلك الأرقام للخطة العامة للترقيم، ودفع المقابل المالي لقاء ذلك التخصيص، ويجب أن يكون المقابل المالي للأرقام المميزة والأرقام المتسلسلة متناسبا مع الادارة الفعالة لجميع مصادر الأرقام المتوافرة.
ج - يجب على الهيئة القيام بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء أو إعادة تخصيص الارقام وفقا للقواعد الاجرائية.

نقل آو تعديل الارقام
أ - يجوز للهيئة لاعتبارات فنية، وبعد التشاور مع مقدمي الخدمة المعنيين اصدار قرار تطلب بموجبه من مقدمي الخدمة إعداد خطة نقل أو تعديل الأرقام، ويجوز أن يتضمن هذا الطلب ارشادات لإعداد الخطة، تشمل برنامج تنفيذ نقل أو تعديل الأرقام، ومقدمي الخدمة المشمولين في الخطة. والوسائل الفنية الخاصة بنقل او تعديل الأرقام وتكاليف تنفيذ الخطة.
ب - بعد اصدار الهيئة للقرار المشار اليه بالفقرة السابقة، فإنه يجب على مقدمي الخدمة الذين تنطبق عليهم تلك الارشادات، التشاور في ما بينهم بهدف اعداد خطة تنفيذ النقل، ويجب تقديم الخطة التي يتم اعدادها وفقا لهذه المادة على الهيئة لاقرارها قبل تنفيذها.

التعامل مع الشكاوي والمنازعات
أ - على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات أن ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين، وأن يعمل على تلافي أسباب الشكوى.
ب - على المرخص له وضع اجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستفيدين، وتخضع هذه الاجراءات لموافقة الهيئة، مع نشر وإعلان هذه الاجراءات بشكل ملائم.
ج - على الهيئة بحث الشكاوى التي تقدم لها بشأن مخالفة أي من المرخص لهم لأحكام هذا المرسوم أو لقرارات الهيئة، أو خلاف بين المرخص له والمستفيدين في ما يتعلق بمستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، وللهيئة أن تقرر ما تراه مناسبا، ويعتبر هذا القرار نهائيا وملزما للمرخص له.
د - للهيئة أن تضم المنازعات المتعلق بذات الموضوع أو بذات الاشخاص والفصل فيها بقرار واحد.
هـ - على الهيئة أن تصدر القرارات والأنظمة التي تحدد الاجراءات التي تتبع في شأن الفصل في المنازعات التي تعرض عليها.
و - على الهيئة ان تبلغ النيابة العامة اذا تكشف لها أثناء بحث أي شكوى شبهة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم أو أي قانون آخر، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

شروط التعاقد مع المستفيد
- يجوز للهيئة أن تصدر قرارا تلزم فيه المرخص له بتشغيل شبكات اتصالات، والقيام بعرض شروط التعاقد بين المرخص له والمستفيد للموافقة عليها قبل بدء تقديم الخدمة مع عدم تعديل أي من هذه الشروط مستقبلا إلا بموافقة الهيئة.

تعريفات وأجورر الخدمات
- تقوم الهيئة بوضع أسس تحديد سقف تعريفات وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها.
- لا يجوز للمرخص له مطالبة المستفيد بدفع أي مقابل مالي غير مدرج بفاتورته، أيا كان المبرر.

حجب خدمة الاتصالات
أ - لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للقانون أو الآداب العامة، أو تخلف عن دفع التعريفات والأجور المستحقة عليه، بعد اخطاره رسميا وانقضاء المهلة الزمنية المحددة للسداد.
ب - لا يجوز بأي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو ادارية أو فنية بين المرخص لهم، إلا وفقا للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط البيني لشبكات المرخص لهم وقرارات وتعليمات الهيئة في هذا الخصوص.

التحقق من التزام المرخص له
أ - يجب على المرخص له تقديم خدمات الاتصالات طبقا لمعايير جودة معينة يتم تحديدها من قبل الهيئة، مع أحقية الهيئة في تعديل هذه الشروط عند الحاجة.
ب - يحق للهيئة التحقق من التزام المرخص لهم بشروط الرخصة وأحكام المرسوم، ويجوز لها في سبيل تحقيق ذلك أن تتخذ كل الاجراءات التي تراها ملائمة لذلك.
ج - تقوم الهيئة بمتابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الرخصة ولأحكام هذا المرسوم.
د - على المرخص له أن يقدم للهيئة تقريرا سنويا يتضمن الجوانب الفنية والادارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوي المطلوب.
هـ - على الهيئة التأكد من عدم قيام المرخص له بأي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه بدرجة ملموسة الحيلولة دون المنافسة أو الحد منها، وذلك في سياق تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم اتصالات أو أي أعمال ذات علاقة.

سرية معلومات المستخدم
أ - يجب على المرخص له بتقديم خدمة الاتصالات عدم افشاء اي معلومات خاصة بالمستفيد، إلا بالحدود التي يسمح بها المستفيد، ما لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لجهة حكومية مصرح لها بالاطلاع على المعلومات.
ب - تعتبر اتصالات المستفيد سرية، وعلى جميع المرخص لهم بتقديم خدمة الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان هذه السرية.
ج - لا يجوز للمرخص لهم بتقديم خدمة الاتصالات تتبع وتحديد مصدر الاتصالات الهاتفية إلا بناء على طلب رسمي من الجهات المختصة لتعقب مصدر الاتصالات الواردة.

اختراق شبكة الاتصالات
أ - يعتبر الاختراق غير المصرح به صورة من صور اساءة استخدام شبكة الاتصالات، وبالتالي يعد مخالفا لأحكام هذا المرسوم.
ب - تقوم الهيئة بوضع وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الحماية، والحد من الاختراق غير المصرح به، وإصدار التعليمات الخاصة بذلك.
ج - يجب على المرخص لهم الالتزام بإجراءات وتعليمات الهيئة التي تضعها بصدد الحماية من الاختراق غير المصرح به.
د - يلتزم المرخص لهم باتخاذ كل الاحتياطات والضمانات اللازمة؛ للحد من الاختراق، وذلك باستخدام احدث التقنيات في هذا الشأن، والتي تتناسب مع تصميم شبكة الاتصالات الخاصة به، وللهيئة الحق في التحقق من سلامة وكفاية هذه الاحتياطات.

الالتزام بتوفير
المعلومات للهيئة
أ - يلتزم المرخص لهم أن يوفروا للهيئة - عند طلبها - جميع المعلومات بما في ذلك المتعلقة بالأمور المالية اللازمة لضمان قيام الهيئة بمهماتها وممارسة صلاحيتها.
ب - من دون الإخلال بالأحكام الواردة بالفقرة السابقة، يجب على الهيئة ان تجمع المعلومات المتعلقة بالمستوى العام لأداء المرخص لهم بصفة دورية.
ج - تقوم الهيئة سنويا بنشر ما تراه مناسبا من المعلومات، التي تم جمعها والتي تكون ضرورية للمستفيدين.

استخدام الأملاك العامة
للمرخص له بتشغيل اتصالات، الحق في اقامة أي منشآت أو تركيب توصيلات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته، فوق الاملاك العامة أو تحتها أو خلالها، وذلك اذا توافرت فيه الشروط.

استخدام الأملاك الخاصة
أ - للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات الحق في اقامة أي منشآت أو تركيب توصيلات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته، فوق أحد العقارات الخاصة أو تحته أو خلاله، وذلك بعد الاتفاق بين المرخص له وبين مالك العقار أو صاحب الحق عليه، مقابل تعويض عادي يدفعه المرخص له لمالك العقار أو صاحب الحق عليه.
ب - اذا تعذر الاتفاق بين المرخص له وبين مالك العقار أو صاحب الحق عليه بشأن إقامة الأعمال المشار اليها بالفقرة السابقة، فإن للهيئة أن تصدر قرارا بتمكين المشغل من تنفيذ هذه الاعمال اذا توافرت فيه الشروط.
ج - ويجوز لمالك العقار أو صاحب الحق عليه الطعن في القرار الصادر من الهيئة أمام الجهات القضائية خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به.
د - لا يجوز لصاحب العقار الانتفاع من المناطق الملاصقة أو المجاورة لعقاره، وتدخل ضمن مسارات شبكة البنية التحتية لوزارة المواصلات أو المرخص لهم إلا بموافقة الهيئة الخطية، على أن يتحمل أي تكاليف تترتب على هذه الموافقة.
هـ - وفي جميع الاحوال يتحمل المرخص له مصاريف الهيئة والمقابل المادي للخبراء المنتدبين من جانب الهيئة في هذا الصدد.

الاستملاك
أ - اذا استلزم انشاء أو توسعة أو تطوير شبكة الاتصالات تملك المرخص له لعقار مملوك للغير ملكية خاصة، وامتنع المالك عن بيع ذلك العقار، أو الجزء اللازم منه بسعر عادي، فللمرخص له بالاستفادة من باقي العقار - لإنشاء الشبكة،

سلطة الضبط
1 - للرئيس أو من يفوضه خطيا حق الدخول والتفتيش الى أي مكان يشتبه في احتوائه على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات، أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا المرسوم أو القرارات والأنظمة الصادرة بموجبه.
2 - يستثنى من أحكام الفقرة السابقة بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من النيابة العامة.
3 - وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن يعد محضرا بذلك ويقدمه للرئيس.
4 - يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضبطية القضائية، مع التزامهم بقوانين الدولة المنظمة لذلك. وعلى السلطات الرسمية بالدولة أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

ضبط الأجهزة والمعدات المخالفة
1 - يجوز لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له والتحفظ عليها مع تحميل مالكها جميع التكاليف المترتبة على عملية الحجز، وتسليم هذه الأجهزة للهيئة .
2 - تقوم الهيئة بالتحفظ على الأجهزة غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم حجزها لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص.
3 - إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة المسموحة بترخيصها، أو لم يطلب مالكها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها، فللمجلس ان يصدر قرارا بمصادرتها.
4 - لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة من دون توقيع العقوبات الجزائىة الأخرى المنصوص عليها بهذا المرسوم أو أي قانون آخر.

تعقب موجات الاتصال
1 - للهيئة الحق في تعقب مصدر أي موجات راديو للتحقق من ترخيص ذلك المصدر من دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفا لأحكام القوانين النافذة.
2 - لا يجوز نشر أو إعلان مضمون الرسائل التي تم التقاطها بموجب الفقرة السابقة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إعلان مضمون هذه الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.

خصوصية الرسائل
أو الاتصالات الهاتفية
كل من نشر أو أعلن مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين.

تخريب منشآت الاتصالات
1 - كل من أقدم على تخريب منشآت الاتصالات او ألحق بها ضررا عن قصد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 500 ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين.
2 - تضاعف العقوبة إذا سبب فعله تعطيل حركة الاتصالات.
3 - كل من سبب إهماله تخريب منشآت الاتصالات او إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او غرامة لا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين.

تخريب جهاز الاتصالات
من اقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار او بكلتا العقوبتين.

استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات
من استخدم او ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع التعريفات يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 5000 دينار او بكلتا العقوبتين.

توجيه رسائل تهديد او إهانة
او رسائل منافية للآداب
1 - كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للآداب او نقل خبرا مختلفا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2 - كل من قام او ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام او الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالإضافة الى تطبيق الأحكام المنصوص عليها بشأن إلغاء الرخصة.

اعتراض محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات
من اعترض او أعاق او حور او شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات او شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على 500 دينار او بكلتا العقوبتين.

حجب رسالة بواسطة شبكات الاتصال
من اقدم على حجب رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال الى شخص آخر، او رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له او الهيئة او نسخ او افشى رسالة او عبث بالبيانات المتعلقة بالمشتركين بما في ذلك ارقام الهواتف غير المعلنة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على 5000 دينار او كلتا العقوبتين.

تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات
بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة
- كل من أنشأ او شغل او أدار شبكة اتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافا لأحكام هذا المرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 25000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة ان تقرر الزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي التعريفات التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة لمصلحة الهيئة.

استخدام شبكة اتصالات بطريقة غير قانونية
- كل من استخدم شبكة اتصالات بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق أو اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
- ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة ان تقرر الزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي التعريفات التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة لصالح الهيئة.
- كل من قام متعمدا بأي اجراء لاعتراض موجات راديو مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 10000 دينار ولا تزيد على 25000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

اعتراض موجات
مخصصة للغير
- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديو دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد على 2000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

المتاجرة أو الاحتفاظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية
كل من ادخل او تاجر او احتفظ باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام هذا المرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

الاحتفاظ أو تشغيل محطة راديوية
خلافا لأحكام هذا المرسوم
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا المرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مدة التشغيل
على جميع المرخص لهم او المصرح لهم بامتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات أو استخدام موجات راديو أو تقديم خدمات اتصالات بالدولة توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
 

zoya_y

عضو نشط
التسجيل
26 ديسمبر 2007
المشاركات
9,261
الإقامة
DREAM WORLD
كل مالها والدنيا تصعب ... شكرا لك
 
أعلى