........ جمع صلاتين ..........

MOHAMMED11

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2006
المشاركات
3,046
الإقامة
قلب امــــي
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

حث الإسلام على أداء الصلاة في وقتها، إلا من كان له عذر شرعي، كالمرض والمطر وغير ذلك، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاتين بلا خوف ولا مطر، وذلك لئلا يحرج أمته، بشرط ألا يكون ذلك دائمًا، وينطبق هذا الكلام على المسلمين في بلاد الغرب، لطبيعة وقت الصلاة عندهم .


وفي ذلك يقول الدكتور خالد محمد عبد القادر أستاذ الشريعة بالجامعات اللبنانية :

‎‎ لا أقصد بالجمع للحاجة جمع السفر، أو المطر، أو المرض، وإنما الجمع الذي يرفع الحرج والمشقة في غير الأعذار السابقة.‏


‎‎ فمثلاً هناك بعض البلاد يتأخر فيها غياب الشفق إلى ما بعد منتصف الليل في بعض أيام السنة، وهناك بلاد يطول فيها بعض أشهر السنة، ويقصــر الليل إلى أربـــع سـاعــات، وهنـاك الموظف والطـالب الذي لا يتمكن من أداء الصلوات في أوقاتها لتتابع العمل وضيق الوقت المخصص للراحة، وهناك الشيخ العجوز والصبي.‏

‎‎ فجميع هؤلاء يجدون حرجًا وعسرًا ومشقة في أداء بعض الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا، وخاصة أنهم في بلاد غير إسلامية، لا تراعي شعور المسلم في ذلك ولا تقيم لعبادته وزنًا ولا اعتبارًا.


‎‎ فهل يجب على من يغيب الشفق عنده بعد منتصف الليل، أن ينتظر وقت العشاء ليؤديها في وقتها، وهو ملتزم في صبيحة ذلك اليوم بعمل؟ مع احتياجه للنوم والراحة؟‏


‎‎ وهل يجب على مَن ليله أربع ساعات أن يؤدي ثلاث صلوات فيها مع هجران النوم انتظارًا للصلاة، وهو أيضًا مرتبط بعمل، وكل الأعمال تتطلـب ذهنًا صافيًا، وبدنًا معافىً، وهـــذا بــــدوره متـوقـف علــى مــــدى ما يحصل عليه الإنسان من راحة وسبات، أم أن هناك رخصة يمكن أن يلجأ إليها المسلم عند الحرج والمشقة، باعتبار (أن المشقة تجلب التيسير)، وأن الحرج مرفوع في ديننا لقوله تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج : 78)، وأن الأمر إذا ضاق اتسع؟‏


‎‎ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز في الحضر أن تصلى الصلاتان معًا في وقت واحد لغير عذر. ثم اختلفوا في هذه الأعذار.‏

‎‎ فاتفقوا على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة للحجاج، وعلى ذلك اقتصر الحنفية.


‎‎ وجوّز المالكية الجمع للمقيم بسبب المطر، والطين، والمرض، رخصة توسعة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

‎‎ وجوّزه الشافعية بسبب المطر الذي يبلّ الثياب، وذهب جماعة منهم إلى جوازه بسبب المرض، والطين، والخوف.

‎‎ وزاد الحنابلة في رواية : الثلج، والبرد، والريح الشديد البارد، والمرضع، والمستحاضة، وما في معناها، والمعذور والعاجز عن الطهارة لكل صلاة، وعن معرفة الوقت، ولمن خاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، ولمن خاف ضررًا يلحقه في معيشته بترك الجمع، وقالوا : يفعل الأرفق به، من تأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها.


‎‎ وليس هناك -فيما وقفت عليه- أدلة صحيحة صريحة تدل على جواز الجمع لكل عذر مما ذكره الحنابلة.‏

‎‎ قال الإمام الشافعي : (والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه، لأن العذر في غيره خاص وذلك كالمرض والخوف، وما أشبهه، وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع. والعذر بالمطر عام، ويجمع بالسفر للخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولا رخصة في الجمع إلا حيث رخّص النبي) .


‎‎ ولكن يمكن أن يستدل للحنابلة (الذين هم أوسع المذاهب الأربعة في الجمع)، بما رواه مسلم وغيره، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر.‏

‎‎ قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد ألا يحرج أمته.

‎‎ وهو مروي أيضًا عن ابن مسعود من طريق ضعيف كما قال الهيثمي، ولكن خالفه الشوكاني وصحح تلك الرواية.

‎‎ فدلّ الحديث على جواز الجمع الحقيقي، بشرط تحقق الحرج والمشقة عند عدم الجمع، لقوله : (أراد أن لا يحرج أمته). ‏

‎‎ ومن هذا الحديث استنتج الجمهور جواز الجمع للمرض وما في معناه. وقالوا : (إن مشقة المرض فيه أشد من المطر) .


‎‎ قلت: فإذا جاز الجمع بسبب المرض لما في الصلاة بوقتها معه من المشقة، جاز بأي عذر يترتب على ترك الجمع ضيق وحرج لا يحتمل، ويشترط ألا يتخذ ذلك عادة، وألا يتوسع فيه.‏

‎‎ وممن قال بهذا : ربيعـة، وابن المنـذر، وأشهـب، وابن سيـرين، وعبد الملك من أصحاب مالك، والظاهرية. وبه قال الشيـخ محمد أبو زهرة، والشيخ يوسف القرضاوي، الذي يرى جواز (الجمع بين الصلاتين في حالات نادرة، وعلى قلةٍ، لرفع الحرج والمشقة) .


‎‎ وبالنسبة لمن يتأخر عندهم غياب الشفق، أو يقصر ليلهم، فليأت من الصلوات في أوقاتها ما يقدر عليه، فإن غلبه النعاس فنام وفاتته الصلاة فليصل ما فاته عنـد استيقاظه -فإنه ليس في النوم تفريط- على الترتيب.‏

‎‎ وأما من وجد مشقة معتبرة في انتظار الصلاة، وخاف إن نام ألا يقوم للصلاة، وذلك يعرف بالعادة، فهناك رواية عند الحنابلة فقط بجواز الجمع بغلبة النعاس.


‎‎ وهنا يجب التنبيه إلى أمر جد خطير وهو : أن إساءة استعمال هذه الرخصة التي ترفع المشقة والحرج، وذلك باتخاذها عادة لتحقيق غاية الراحة، وبالتوسع فيها من غير عذر معتبر، يبطل الصلاة.‏


‎‎ فإن العلماء قد أجمعوا على أن الصلاة في غير وقتها بغير عذر شرعي باطلة، وكأنه لم يصلها، لأن الوقت لها شرط صحة.‏

http://www.islamonline.net/servlet/...c-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528613978
---------------

فضيلة الشيخ – أثابكم الله و نفعنا بعلومكم -نودُّ سؤالكم عن حكم الجمع بين الصلوات المفروضة في البرد والمطر ؟ .

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
فقد قام إجماع أهل العمل استناداً للنصوص المتواترة على أنه يجب على كل مسلم أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية.
قال تعالى: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) [النساء:103] أي: فرضاً مؤقتاً بوقت محدد، فلا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه.
وروى ابن جرير بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: (إن للصلاة وقتاً كوقت الحج).
وقال تعالى: (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً )) [الإسراء:78] ودلوك الشمس: زوالها وميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب. وغسق الليل: اشتداد ظلمته، وفي هذا بيان وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأوقاتها متصل بعضها ببعض، ثم قال تعالى: (( وقرآن الفجر )) أي: وأقم قرآن الفجر، أي: صلاة الفجر، وفصلها عما قبلها لعدم اتصال وقتها بما قبلها وما بعدها من الصلوات، وعبر عن هذه الصلاة بالقرآن لمزيد العناية به فيها وإطالته، وهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((... صل الصلاة لوقتها..)) رواه مسلم بتمامه (648)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((... صلوا الصلاة لميقاتها...)) رواه مسلم بتمامه (534).
ودخول الوقت من أهم شروط الصلاة، لأنه سبب لوجوب الصلاة، وشرط لأدائها، فمن صلى قبل الوقت أو بعده لغير عذر فصلاته غير صحيحة، سواء أكان عالماً أم جاهلاً، فإن كان عالماً أثم، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم يأثم، مع وجوب أداء الصلاة عليهم إذا دخل وقتها، لأن فعل الصلاة في غير وقتها من تعدي حدود الله تعالى، قال تعالى: (( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )) [البقرة:229].
وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (من الكبائر جمع الصلاتين بغير عذر) .
وقد حصل في زماننا هذا التساهل في الجمع أيام الشتاء، فصار من الأئمة من يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم إما لمطر خفيف ليس فيه مشقة، أو لوجود مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطريق، أو للبرد كذلك.
ويستدلون على هذا بما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل هذا؟ قال: كي لا يحرج أمته) رواه مسلم (705).
وهذا الحديث نص واضح على أن ما حصل من هذا الجمع هو لرفع الحرج عن الأمة، والأحاديث لم تحدد لذلك ضابطاً معيناً يرجع إليه، ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في معنى الحديث وتأويله .
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز : (والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض عام أو برد شديد أو وحل أو نحو ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة الجمع؟ قال: (( لئلا يحرج أمته)) وهذا جوابٌ عظيمٌ سديدٌ شافٍ، والله أعلم) . تعليقه على "فتح الباري" (2/24).

والظاهر أن معناه واضح وأن علة الجمع -كما يقول ابن تيمية- هي الحاجة ووقوع الناس في الحرج، وهذه اللفظة بحروفها الثلاثة ترجع إلى معنى: تجمع الشيء وضيقه .
فالحرج بمعنى: الضيق، وهو كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلا .
وبهذا يتبين أن المسلم إذا لحقه حرج في أداء كل صلاة في وقتها جاز له الجمع أو سُنَّ له ذلك، وإن لم يكن عليه حرج وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقته. ولا بد لإمام المسجد من تحقق الحرج، ومجرد البرد ليس عذراً في الجمع، ولا مشقة في إتيان الناس إلى المساجد في هذا الزمان، لما يلي:
1 - تقارب المساجد وكثرتها في الأحياء السكنية فالمشي إليها لا مشقة فيه لو مع وجود البرد، أضف إلى ذلك وجود وسائل التدفئة في المساجد.
2 - أن الله تعالى قد أنعم على كثير من الناس في هذا الزمان بالوسائل التي يحتمون بها من البرد من الملابس الداخلية والخارجية ، أما من يتأذى بخروجه إلى المسجد ، لعدم وجود ما يكفيه لتدفئة بدنه من الملابس أو وسائل التدفئة فهذا له الجمع ، لوجود المشقة في حقه.
3 - أن الناس لو جمعوا لأجل البرد فإنهم لن يلزموا بيوتهم إلى صلاة الفجر بل الغالب منهم يخرجون لقضاء حوائجهم، وفتح محلاتهم، بل منهم من يذهب إلى المستراحات وأماكن الاجتماعات والزيارات إلى ساعة متأخرة من الليل، وإذا كان البرد لن يكون مانعاً عن مثل هذه التصرفات فكيف يكون مانعاً من الخروج لأداء صلاة العشاء؟!
وانظر إلى حركة السير وانتشار الناس في الأسواق حتى مع شدة البرد، ولو جئت إلى بيوت الحي بعد صلاة المغرب التي جمعت إليها العشاء لشدة البرد ما وجدت فيها من الرجال والشباب إلا القليل.
إن الجمع لأجل البرد قد يكون حاجة في زمن مضى عندما كان الناس يلزمون مساكنهم، إضافة إلى ما هم عليه من قلة الحال، أما اليوم فقد اختلف الأمر.
والحاصل أن البرد ليس من الأعذار التي تبيح الجمع لأن البرد يمكن أن يتوقاه الإنسان بالثياب التي تدفئه. ومن شق عليه حضور المسجد للجماعة فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، إلا إذا كان البرد مصحوباً بريح شديدة يتأذى بها الناس عند خروجهم إلى المساجد، وعلامة تأذي الناس أن يلزم غالبهم بيوتهم وأسباب التدفئة ولا يخرجوا إلا لصلاة الفجر، وأما خروجهم من منازلهم وكون هذا الليلة التي حصل فيه الجمع كغيرها من الليالي، فهذا يدل على أنهم لم يتأذوا ولم يقعوا في الحرج.
وأما الجمع لأجل المطر فقد بين أهل العلم ضابط المطر الذي يباح له الجمع، ويحصل بتركه مشقة، وهو المطر الذي يبل الثياب، ويلحق الناس بخروجهم لصلاة العشاء مشقة، لأن المطر الذي يبل الثياب فيه مشقة من جهة البلل ومن جهة البرد إذا كان في أيام الشتاء، أما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع، لأن الجمع شرع للحاجة، ولا حاجة إذا لم يتأذَّ الناس.
وكذا لا يجوز الجمع من أجل مطر سابق لم ينتج عنه وحل، لأن هذا قد يُهَوِّنُ عند الناس أمر الدين، ولاسيما الصلاة بحيث يعتادون الجمع لأدنى سبب، بخلاف ما إذا لزموا الأصل، وهو فعل الصلاة في وقتها إلا لعذر واضح لا شبهة فيه.
وأما الجمع لأجل الوحل -وهو الطين يكون في الشوارع- فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى الجمع لأجل الوحل وهو المشهور من مذهب الشافعية ، والصحيح أنه عذر إذا كان وحلاً شديداً وهو ما فيه مشقة، بحيث يؤذي الناس، كما في بعض الأحياء التي قد تتجمع المياه في شوارعها، أما الأحياء العالية أو التي لا تتجمع المياه في شوارعها، لكونها مرصوفة بالقار، فلا معنى للجمع لأهلها. والوحل كان موجوداً في زمن مضى بصورة واضحة عندما كانت الشوارع ضيقة ومظلمة ومملوءة من الطين الذي يختلط بالماء إذا سقطت الأمطار، فيستقر فيها عدة أيام، فإن مشى الإنسان في وسطها تلوث بدنه وثيابه ونعاله، وإن سار على جوانبها فهو مظنة الزلق والسقوط، وهذا أعظم من البلل بالمطر وأما اليوم فالشوارع بخلاف ذلك.
ومن فقه الإمام ووعيه أن يُنَزِّلَ رخصة الجمع للمطر على الواقع الذي يعيشه هو وجماعة مسجده، وهذا ليس له ضابط معين، ولا تتساوى فيه المساجد لاتساع المدن، ولاختلاف شدة المطر من مكان لآخر، واختلاف أحوال الأحياء، كما تقدم.
وعلى الإمام أن يعلم أن المشقة من الأوصاف المضطربة التي تختلف اختلافاً بيناً باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، ومراتبها متعددة، وأحكامها مختلفة، وقد تولى أهل العلم بيانها، ومفاد ذلك أنه ليس كل مشقة تستدعي الترخيص، بل لابد من معرفة نوع المشقة وما يناسبها من الترخيص وعدمه، وقد يتصور وجود مشقة توهمية مجردة -كما يقول الشاطبي- وذلك إذا لم يوجد السبب المرخَّص لأجله ولا وجدت حكمته، وهي المشقة.
وعلى الإمام إذا شك في مطر، هل هو يبيح الجمع أولا؟ ألا يجمع، لأن الأصل أداء الصلاة في وقتها، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين، وهو العذر الواضح البين.
وينبغي لإمام المسجد في مثل هذه الأحوال أن يبين للناس أحكام الجمع، ويعلمهم ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وتقريره، لأن بعض الأئمة قد يكون من جماعة مسجده من يطلبون منه الجمع وهم قد لا يفقهون أن ما هم فيه لا يبيح الجمع.


http://www.alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=24274
--------------------------





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وهذا الجمع قد حمله بعض أهل العلم على الجمع الصوري، وهو فعل الأولى من الصلاتين في آخر وقتها مع أداء الثانية في أول وقتها، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر تضعيف النووي وجه الحمل على الجمع الصوري: وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث، وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه، قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، قلت: لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى. والله أعلم. انتهى، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 31373.

والجمع بين مشتركتي الوقت له أسباب تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 6846.

وبخصوص الجمع لمن يؤدون الصلاة جماعة في المسجد فمن أسباب إباحته:

1- المطر الذي يترتب عليه بلل الثياب أو تغطية الروؤس ويبيح الجمع للمغرب مع العشاء فقط عند المالكية والحنابلة ولا يبيح جمع الظهر مع العصر خلافا للشافعية، وراجع الفتوى رقم: 45107.

2- عند المالكية يباح الجمع لوجود الوحل وهو الطين الذي يشق معه المشي إضافة إلى الظلمة الشديدة.

3- عند الحنابلة يجوز الجمع بسبب الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وراجع الفتوى رقم: 57682.

وهذا الجمع رخصة تتناول كل جماعة المسجد ولو كان بعضها غير مواظب على أداء الصلاة في المسجد جماعة، مع التنبيه على أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة على الراجح من أقوال العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، وراجع الفتوى رقم: 5153.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2 /Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=75836
---------------------------------------------------

هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر‏.‏ وما صحة الحديث القائل ‏[‏بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف ولا مرض‏]‏ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم‏؟‏‏.‏



الجواب :



الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز ولا تصح به الصلاة لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرعي والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 103‏]‏‏.‏ والجمع إنما يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر وكذلك بين العشائين في المطر والوحل، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين أما أن يجمع من غير عذر فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك‏.‏ أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏أنه جمع من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏



وفي رواية ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ وأما اللفظ الذي ذكر السائل فهذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير خوف ولا مرض لم يرد ذكر المرض في الحديث وإنما ورد ‏(من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس رضي الله عنه‏]‏‏.‏ وفي رواية ‏‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏



وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة‏:‏



ـ منهم من توقف في معناه وقال إنه لا يظهر له معناه‏.‏

ـ ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري وهذا الذي أيده الشوكاني في نيل الأوطار ‏ والجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها ثم يصليهما جميعًا هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها هذا جمع صوري‏.‏

وهذا معنى صحيح وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث أن المراد به الجمع الصوري‏.‏

ـ ومن العلماء من حمل الحديث وهو قوله ‏(من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس رضي الله عنه‏]‏‏.‏ أو ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض لأن الأعذار التي تبيح الجمع أربعة‏:‏

ـ إما الخوف وإما المرض وإما السفر وإما المطر‏.‏



فإذا كان ذكر أنه ‏‏(من غير خوف ولا سفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص489، 490 من حديث ابن عباس رضي الله عنه‏]‏‏.‏ أو ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏‏.‏ فلم يبق إذن إلا المرض فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض فيباح للمريض أيضًا أن يجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة‏.‏



أجاب عليه العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء


http://www.denana.com/articles.php?ID=3147
--------------



بارك الله فيك

هذا الكلام العدل
 

>>الرويلي<<

موقوف
التسجيل
11 يوليو 2008
المشاركات
466
اي موضوع فيه اختلاف فقهي او طائفي نهايته تعيسه جدا لاحد الاطراف يا حقد من البعض على البعض او ايقاف الموضوع لرأب الصدع ما بينهم وهذا الافضل
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
>>الرويلي<<


لا تقووول ان شاء الله مواضيييعي ماتتسكر

:)
 

>>الرويلي<<

موقوف
التسجيل
11 يوليو 2008
المشاركات
466
>>الرويلي<<


لا تقووول ان شاء الله مواضيييعي ماتتسكر

:)

هههههههههههههههههه نسيت انه لج لا يا عم انتي واصله محد يقدر عليج دنتي الحكومة تعيش الحكومة تعيش تحيا كريوكا يعيش احمد عرابي
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
>>الرويلي<<


:) :)
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
للرفع
 
أعلى