كل مايتعلق عن زكاة الفطر

AboSaleh

عضو مميز
التسجيل
31 أغسطس 2001
المشاركات
2,043
الإقامة
الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها

"ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي: القمح)، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم" اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200).

فقد قدر الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو، ثلاثة كيلو جرام تقريباً.

وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371).

وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام. كما في "فتاوى الزكاة" (ص274-276).

وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن.

وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن.

وانظر "المغني" (4/168). فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن. والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب

www.islamqa.com

--------------------------------------------------------------------------------------------


إخراج القيمة في زكاة الفطر


السؤال: بعض الناس يخرجون زكاة الفطر نقوداً فهل هذا جائز؟

جواب فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

نحن نقول بأنه لا يجزئ، وقد جوزه الأحناف، أما الجمهور فإنهم على أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، والنقود كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها طعاماً تعين الطعام، وقد ذكرنا أنه ورد تحديده في خمسة أنواع، ويختار بعض المشايخ والعلماء أنها تخرج من قوت البلد الغالب والمعتاد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

هل يجوز زكاة الفطر دراهم؟

السؤال: هل يجوز زكاة الفطر دراهم؟ وهل صحيح أن صيام رمضان لا يكمل إلا بإخراج الزكاة؟ وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟

جواب فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، لأنه مخالف للنصوص الواردة، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم يأمر بها، بل أمر بالطعام، ولأن هذه الزكاة تفعل في هذه الأيام علناً، فإخراجها من القيمة فيه إماتة لهذه السنة، حيث إنه لا يتفطن لها ولا يعلم من أخرج ومن لم يخرج. فأما صيام رمضان فهو كامل بإتمام الشهر بدونها، ولكنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة المساكين، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين وتجزئ في يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعده مع إثم التأخير والله أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------------
حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

السؤال: كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟

جواب فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

الحمد لله

المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.

قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما] انتهى.

-------------------------------------------------------------------------------------------

وقال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، في خطبة له:

أيها المسلمون، لقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة، يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتنا وتتم بها علينا نعمة ربنا، شرع لنا ربنا في ختام هذا الشهر زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد.

فأما زكاة الفطر فهي صاع من طعام، صاع من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين قال أبو سعيد رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام) وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء فهو أفضل وأعظم أجرا فطيبوا بها نفسا، وأخرجوها من أطيب ما تجدون، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهي ولله الحمد قدر بسيط لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، فكيف لا يحرص الإنسان على اختيار الأطيب مع أنه أفضل عند الله وأكثر أجرا؟.

ويجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الفطرة بصاع ولم يبين قدر من يعطى فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم وجمعوها في كيس واحد وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفا أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع.

وزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى فأخرجوها عن أنفسكم وعمن تنفقون عليه من الزوجات والأقارب ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، فإن أخرج عنه فهو خير والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد إلا إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري، مثل أن يأتي العيد بغتة ولا يتمكن من أدائها قبل الصلاة أو يظن أنه لا بأس بتأخيرها عن الصلاة فهذا تجزئه بعد الصلاة ولا يجزئ دفع زكاة الفطر إلا للفقراء خاصة والواجب أن تصل إلى الفقير أو وكيله في وقته ويجوز للفقير أن يوكل شخصا في قبض ما يدفع إليه من زكاة فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى يد موكله فإذا كنت تحب أن تدفع فطرتك لشخص وأنت تخشى أن لا تراه وقت إخراجها فمره أن يوكل أحدا يقبضها منك أو يوكلك أنت في القبض له من نفسك، فإذا جاء وقت دفعها فخذها له بكيس أو غيره وأبقها أمانة عندك حتى يأتي.
 

AboSaleh

عضو مميز
التسجيل
31 أغسطس 2001
المشاركات
2,043
الإقامة
الكويت
زكاة الفطر


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر، مقروناً بالدليل، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته.

• حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" أخرجه البخاري.

• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل. وما روي عن عثمان رضي الله عنه، وأنه "كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل" فإسناده ضعيف. (انظر الإرواء 3/330).

• حكم إخراج قيمتها: لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه مسلم.

• حكمة زكاة الفطر: ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن.

• جنس الواجب فيها: طعام الآدميين؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" أخرجه البخاري.

• وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال: "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".

و آخر وقت إخراجها صلاة العيد، كما سبق في حديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.

• مقدارها: صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق.

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمة مختلفة، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:

أولاً: أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن (الخضري) يختلف عن (السكري)، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا.

ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع، وأن يكون بحوزة الناس.

ثانياً: أن الصاع النبوي يساوي: (3280 مللتر) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً.

ثالثاً: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن. فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق (الحساس) وخرجت بالجدول الآتي:

zakat.JPG

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة. والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس، ويكون مقياس الناس به.

• المستحقون لزكاة الفطر: هم الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: ".. وطعمة للمساكين".

• تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا؟.

• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح؛ لأن الأصل هو الجواز، ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.


كتبه
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد

جامعة الإمام / كلية الشريعة / قسم الفقه

البريد الالكتروني yusufaa@islamway.net
 
التسجيل
29 أبريل 2008
المشاركات
518
جزاك الله خير يابو صالح
أوضحت امور يتجاهلها البعض

بارك الله فيك
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
شكرا
 

Abdulazeez

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2004
المشاركات
5,643
الإقامة
Kuwait
الســلام عليكم ورحمــة الله وبركـاتـــه

موضـوع ممتــاز ومفيد وأحســـن من جميل أخوي بو صــالح

======================

وأزيــد وأنبــه لأمـــر مهم جـدا جـدا ... أمـر ينســاه أكثر الناس أو لا يعلمون به

أي شخص وأي واحد يكفل يتيم يجب عليه إخـراج زكاه الفطر عنه

يعني أنت كافل هل اليتيم فلا تنسـى أنك تخـرج زكاه الفطر عنه ..

هل الأمـر عرفته وتم تنبيهي له من سنين ولكن عرفت أن في ناس وايد تنسى أو لا تعلم

سمعته من شيخ فاضل ونبه لها ...

حتى المملوك المسلم بجب أن تخرج زكاه الفطر عنه .. وما أنسى الخدم

يجب على الشخص يبلغ خدامته بأنه راح يخرج زكاه الفطر عنها .. في منهم ما يرضون ويبون يدفعون من جيبهم وهذا حقهم 100%

ولا تدفع عنهم إلا بموافقتهم

هذا والله أعلم
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
بارك الله فيكم جميعا
 

AboSaleh

عضو مميز
التسجيل
31 أغسطس 2001
المشاركات
2,043
الإقامة
الكويت
للتذكير
 

AboSaleh

عضو مميز
التسجيل
31 أغسطس 2001
المشاركات
2,043
الإقامة
الكويت
وايضا للتذكير
 
أعلى