ممكن تشرح لنا ياأستاذ الفرق .....

وله

عضو نشط
التسجيل
5 يناير 2009
المشاركات
24
اولا نبارك لكم افتتاح هذا القسم الممتاز

بالفعل نحن نحتاج للتنوير والاستشارة

الله يعطيكم العافية ونشكر لكم جهودكم المشهودة في ارتقاء هذا المنتدى

ونكن كل احترام والشكر للأستاذ المطيري على جهدة وتفرقة لهذة الخدمة

بارك الله فيكم


سؤالي ... هو

ممكن توضح لنا ماهو الفرق بين الشيك والكمبيالة ووصل الامانة وسند الامانة . اسمع فيهم واجد ولم اتعامل فيهم من قبل ولكن عن قريب ساتعامل مع بعض المقيمين بتجارة خاصة
مع العلم انا اعرف ان الشيك قديمأ كان جناية واصبح جنحة والكمبيالة والسند الامانه هم جنحة هل كلهم صارو نفس القوه ونفس العقوبة

وهل يسلكون نفس المسلك ام هناك اختلاف بينهم
وايهما افضل بالاستخدام من ناحيتي
وكيف احمي نفسي اكثر مع العلم ان الثقة ان شاء الله موجودة

وشكرا لك
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه حتى لو كان مؤجل التاريخ.
الكمبيالة ورقة التجارية عبارة عن صك يحرر وفقا لأوضاع شكلية معينة في القانون ويتضمن أمرا غير معلق على شرط بتاريخ معين او قابل للتعيين صادر عن المنشئ الذي يسمى المسحوب » بموجبه يلتزم شخص آخر يسمى « الساحب »بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع « عليه شخص ثالث يسمى المستفيد ولها صورة معينة في العمل تأخذ شكلا معينا.
وصل الأمانة ورقة عرفية تتضمن إقرارا من شخص لهذه القيمة من شخص آخر يسمى « المحرر او المستلم »
بموجبها يكون الشخص المستلم « الذي سلم » و« المستفيد »أمينا على الشيء المسلم اليه لحين رده الى الشخص الذي سلمه له او الى اي شخص آخر يحدده الاخير ومخالفة ذلك تعد جريمة خيانة امانة يعاقب القانون الجزائي وإيصال الأمانة ليس له شكلا معينا ولمزيد من التفاصيل لانها مجرد تعرفات روح مكتبة كلية الحقوق واطلع على الكتب هناك المتعلقة بالاوراق التجارية
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بارك الله فيك استاذي fayoona74 على هذا الاثراء القانوني المفيد
واتمنى وجودك وجهودك المتواصلة والمستمرة معنا حتى نعم الفائدة على الجميع


بالنسبة لجوابي احب ازيد واكرر للجواب السابق فقد سبقني الاستاذ بهذا بالجواب

نعم لقد تحول الشيك الان الى جنحة وتعدلت العقوبة تبعا لذلك الا ان ذلك لم يفقده قوته في اثبات الحق وان كان المشرع قد نزل بالعقوبه عن ذي قبل والشيك هو صك محرر وفقا لاوضاع معينه استقر عليها العرف يتضمن امرا صادرا من الساحب (وهو محرره) الى المسحوب عليه (وهو البنك) بدفع مبلغ معين لامر شخص ثالث هو المستفيد او لحامله بمجرد الاطلاع.
اما الكمبياله فهو صك محرر وفقا لاوضاع معينه نص عليها القانون تتضمن امرا من الساحب (محرر الكمبياله) الى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل الصك.
اما ايصال الامانه فهو في حكم القانون عقد وديعة أي ان المبلغ الوارد به مسلم بموجب هذا الايصال الى المدين على سبيل الوديعه عنده أي على سبيل الامانه ويلتزم برد المبلغ الى صاحبه عند الطلب او في التاريخ المحدد بالايصال فان جاء موعد السداد ولم يقم المدين او المودع لديه برد المبلغ اعتبر خائنا للامانه ويعاقب على جريمة خيانه الامانه.
اما بشان سند الامانه فان حكمه هو نفس حكم ايصال الامانه الا ان هناك ما يسمى بالسند الاذني ان كنت تقصد ذلك وهذا السند يسمى السند لامر وهو صك محرر وفقا لاوضاع معينه نص عليها القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين في تاريخ معين او قابل للتعين او بمجرد الاطلاع لامر المستفيد وهذا النوع يختلف عن الكمبياله والشيك في انه يتضمن شخصين فقط.
 
أعلى