البنك التجاري ورسوم قضائية من غير وجه حق

dream_island

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2009
المشاركات
84
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ المحامي الفاضل
تحية طيبة
قصتي مع البنك التجاري
منذ فترة كنت مدين الى البنك التجاري بمبلغ 150 دينار كويتي وعندما تمت المطالبة من قبلهم لي قمت بسداد المبلغ مع الفوائد اي قد سددت مبلغ 170 دينار كويتي وكان السداد بشهر اغسطس 2008 من مدة شهرين تفاجئت بقضية مطالبة بمبلغ 160 دينار والقضية مرفوعة من شهر 12 / 2008 وعندما استعلمت عن القضية كانت من البنك التجاري فذهبت الى الادارة القانونية لاستفسر عن موضوع القضية اكتشفت بانهم يطالبوني بنفس المبلغ المسدد وبعد اخذ ورد من قبلي اعترفو بسداد المبلغ لكن لن يوقفو القضية قبل ان اسدد رسوم المحكمة والبالغة 4 دنانير والى اليوم القضية مازالت بالمحكمة فماذا افعل معهم هل اقدر ان اقاضيهم لانه تاريخ رفع القضية بعد سداد المبلع باربع اشهر وهل اذا قمت بتسديد هذه الرسوم هل من الممكن ان اقاضيهم بعد التسديد ام ماذا افعل جزاك الله خير؟؟
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
انتظر حتى يتم الحكم نهائيأ
ولاتراجعهم ولاتذهب للمحكمة ولاتدفع شيأ حتى يبدأ التنفيذ عليك بفتح ملف اجراءات ضدك
بعد ذلك قاضيهم
مبروك مقدمأ
تستحق التعويض من 1000 الى 5000 تقريبأ
وعندي قضايا مماثلة كثيرة


-----------------------

00 لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة ( 227 مدني ) ان :
1 – كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً او متسبباً .
2 – ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز .
00 هذا وقد نصت المادة ( 230 ) من ذات القانون على انه :
1 – يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع وتعتبر الخسارة الواقعة او الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، اذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ..
00 كما نصت المادة / 231 من ذات القانون على انه :
1 – يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ..
00 متى كان ذلك وكان ما تعرض له الطالب من جراء إلقاء القبض عليه وحجزه واقتياده أمام أولاده بسجن التنفيذ المدني قد كان نتيجة لخطأ المعلن إليه سالف الوصف الذي لم يبادر الى رفع الإجراءات فور قيام الطالب بسداد الدين المنوه عنه وانه بما لا شك فيه فان ذلك قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية تتمثل في الآتي
 

dream_island

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2009
المشاركات
84
استاذي الكريم
الى الان لم يتم اتخاذ اجراء بحقي من ضبط واحضار او منع سفر لكن القضية مازالت بالمحكمة اعتقد انهم اذكى من ان يتخذو اجراء بمنع سفر او ضبط واحضار كي لايتعرضون للمسألة القانونية من طرفي وعلى فكرة لم يتم ابلاغي باعلان من المحكمة وانما اكتشفت ذلك بمحض الصدفة عن طريق موقع وزارة العدل وبخانة الاعلان سجل انه تم ابلاغي عن طريق النيابة وانا لم استلم اي اعلان بهذا الخصوص.
ومنذ فترة ذهبت الى المحكمة للاعتراض على القضية فنصحني احد الموظفين بالمحكمة ان اسدد رسوم القضية وافك عمري منهم لانه لو برفع قضية عليهم راح تاخذ وقت طويل
فما رايك استاذي الفاضل؟؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
مع احترامي الشديد لراي السيد المستشار لكن يمكن لي راي ثاني ونصيحتي للاخ ان يحضر الجلسة ويقدم للقاضي مذكرة بدفاع مرفقا فيها حافظة مستندات بسند اثبات الدفع ولما يخسرون القضية اهم راح يتحملون المصاريف والرسوم كاملة وبعدها ترجع عليهم بقضية تعويض يكون في سند ضدهم بخسارتهم للقضية دام ان فيها ايصال بالدفع والتسديد لان الاعلان عن طريق النيابة قانوني وسليم لعدم الاستدلال على عنوانك
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
انا اعتز في رايك استاذي وهو ايضا صحيح ولكن انا ابحث عن ضرر جسيم مادي ومعنوي
اذا حضر الجلسة وقدم المستندات انتهت القضية لصالحه اين الضرر الجسيم الذي سيحصل عليه فقط راح يسترد مادفعه فقط لانه ذاهب للمحكمة مدافعأ عن نفسه فقط
وبعدها يرفع القضية ويحصل على تعويض زهيد جدأ
اما اذا فتح ملف التنفيذ ضده هنا اصبح الضرر واضح فقد اصبح مطارد مر رجال المباحث
وتعطلت احواله وتوقف الحال بالكسب المادي واثرت على نفسيتة وسمعتةامام اهله واصدقائه وعمله نتيجة هذا الهروب والمطاردات اليومية فهنا يستحق التعويض الكثير
هذا مااقصدة استاذي الكريم
شكرا لك
===========
1 – كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً او متسبباً .
2 – ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز .
00 هذا وقد نصت المادة ( 230 ) من ذات القانون على انه :
 

بولميا

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2009
المشاركات
21
يا استاذ يا محامي الله يعطيك العافيه بس أنا أرى أن رأي الاستاذه هو القويم , فرب قول أنفذ من صول . ولا يجوز للإنسان اصطناع دليل لنفسه بأنه يعلم بما اتخذه البنك ضده من اجراءات ويغض الطرف عنها ليكسب قضية بالتعويض لخطأ وقع عليه ولم يتداركه بالطريق القانوني السليم وهو رد الدفاع في الجلسة المحدده لذلك .فنصيحتي تقديم ما يفيد سداد المطلوب من مبالغ ضمن حافظة مستندات للمحكمة والمطالبه باتعاب المحاماة الفعلية وتحميلهم المصروفات والرسوم القضائية .
 
أعلى