المجنون والقانون

مساٌُعد

موقوف
التسجيل
18 سبتمبر 2008
المشاركات
201
الإقامة
الولايات المتحده الامريكيه
انا اطلب انسان مبلغ من المال ورفعت عليه قضيه كما انه عليه قضايا كثيره وهو موجود بالطب النفسى واقر الاطباء انه تعرض للجنون ولايسمح له بالخروج لخطورته على نفسه وحالته قد تتطلب علاج دائم وقد لا يخرج من المستشفى .

السؤال هو ماهو مصير القضايا المرفوعه عليه كما ان عليه ضبط واحضار ؟ وحقوق الناس ماهو مصيرها ؟

وهل ممكن ايداعه السجن ؟

وهل من الممكن امتثاله امام القاضى ؟
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
المفروض .. ان تعامل معاك وهو عاقل

واذا ما كان عليه حكم حجر او انه كان ناقص اهليه اثناء التعامل

يمكن الحجز على اية اموال تكون له

واكيد قاضي التنفيذ ما راح يحبسه وهو في هذه الحالة

يبقى ... ما هي مسئولية ولي امره ان كان والده موجود ؟؟

يعتمد على ما ذكرناه ومتى اصبح ناقص الاهلية ؟؟

موفق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
تنص المادة 85 مدني

الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة الا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما ، وترفع الحجر عنهما ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة 96
........ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الاهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للاحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.

مادة 98
المجنون معدوم اهلية الاداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
- واذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة افاقه ، كان صحيحا.
- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقا للفقرة السابقة ، ان تنصب عليه المحكمة قيما.


مادة 100
اذا كان جنون الشخص او عتهه مشهورا ، او كانت المحكمة قد عينت له قيما ، افترض انه ابرم التصرف في حالة جنونه او عتهه على حسب الاحوال ، اولا افترض انه ابرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه

مادة 138
تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون.
- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

مادة 139

1 - تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

مادة 140

يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من احكام ، وعلى الاخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الاشراف عليه ، وسلطة المشرف.


ووفقا للمواد أعلاه اذا كان تصرف الشخص قد تم وهو مجنون يقع هذا التصرف باطلا اما اذا كان اثناء فترة افاقته كان تصرفه صحيحا ومنتجا لآثاره
ولا يكون لصاحب المصلحة الا الرجوع على القيم الذي عينته المحكمة للمطالبه بحقه الناتج عن التصرف ويكون في هذه الحالة استيفاء الحقوق مما يكون للمجنون من أموال ولا ينصرف لاموال القيم الشخصية
اما موضوع سجن وضبط واحضار فالمينون يكفيه جنونه موناقصه سجن فاظن مايبقا للدائن الا المطالبة باقتضاء حقوقه قبل مدينه اللي يمثله القيم
 
أعلى