ابوحمزه
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2009
- المشاركات
- 875
أولا: أسهم شركات ذات نشاط مباح،ولاتتعامل بالربا
أتفق الفقهاء المعاصرون على جواز التعامل معها من حيث المساهمه بالأكتتاب،والبيع والشراء،حيث نشاطها مباح سواء كان تجارى أو صناعى أو مصارف أسلاميه أو تأمين أسلامى،ولا تتعامل بالربا سواء بالأقراض أو الأقتراض.
ثانيا:أسهم شركات ذات نشاط محرم
وهى شركات ذات نشاط محرم،كالبنوك الربويه،وشركات التأمين التجارى التقليدى،وشركات تصنيع الخمور،وبيع لحم الخنزير...ألخ،فالأصل فى التعامل مع هذه الشركات محرم.
ثالثا:أسهم شركات ذات نشاط مباح،تتعامل بالربا أحيانا:
فهى شركات ذات نشاط مباح ولكنها تتعامل بالربا سواء بالأقراض أو الأقتراض وهناك قولين للفقهاء المعاصرين للتعامل مع هذه الشركات:
القول الأول:
لايجوز المتاجره بأسهم هذه الشركات،وقد أخذ بهذا القول عدد من الفقهاء المعاصرين من بينهم(الهيئه الشرعيه لبيت التمويل الكويتى)فى الفتوى رقم (525)من الفتاوى الشرعيه فى المسائل الأقتصاديه.
القول الثانى:
يرى أصحابه جواز المتاجره بأسهم تلك الشركات،واختلفو فى ضوابط الجواز.
وذهبت هيئة المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الأسلاميه الى وضع الشروط التاليه:
1-ألا ينص نظام الشركه الأساسى على التعامل بالربا أو المحرمات.
2-ألا يبلغ مجموع الأموال المقترضه بالربا 30%من القيمه السوقيه لأسهم الشركه،(علما بأن الأقتراض بالربا حرام)
3-ألا يبلغ مجموع الأموال المقرضه بالربا 30% من القيمه السوقيه لأسهم الشركه،(علما بأن الاقراض بالربا حرام)
4-ألا يتجاوز مقدار الايراد الناتج من عنصر محرم 5% من اجمالى ايرادات الشركه.
5-يجب التخلص من الأموال الربويه المحرمة لصالح وجوه الخير.
أتفق الفقهاء المعاصرون على جواز التعامل معها من حيث المساهمه بالأكتتاب،والبيع والشراء،حيث نشاطها مباح سواء كان تجارى أو صناعى أو مصارف أسلاميه أو تأمين أسلامى،ولا تتعامل بالربا سواء بالأقراض أو الأقتراض.
ثانيا:أسهم شركات ذات نشاط محرم
وهى شركات ذات نشاط محرم،كالبنوك الربويه،وشركات التأمين التجارى التقليدى،وشركات تصنيع الخمور،وبيع لحم الخنزير...ألخ،فالأصل فى التعامل مع هذه الشركات محرم.
ثالثا:أسهم شركات ذات نشاط مباح،تتعامل بالربا أحيانا:
فهى شركات ذات نشاط مباح ولكنها تتعامل بالربا سواء بالأقراض أو الأقتراض وهناك قولين للفقهاء المعاصرين للتعامل مع هذه الشركات:
القول الأول:
لايجوز المتاجره بأسهم هذه الشركات،وقد أخذ بهذا القول عدد من الفقهاء المعاصرين من بينهم(الهيئه الشرعيه لبيت التمويل الكويتى)فى الفتوى رقم (525)من الفتاوى الشرعيه فى المسائل الأقتصاديه.
القول الثانى:
يرى أصحابه جواز المتاجره بأسهم تلك الشركات،واختلفو فى ضوابط الجواز.
وذهبت هيئة المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الأسلاميه الى وضع الشروط التاليه:
1-ألا ينص نظام الشركه الأساسى على التعامل بالربا أو المحرمات.
2-ألا يبلغ مجموع الأموال المقترضه بالربا 30%من القيمه السوقيه لأسهم الشركه،(علما بأن الأقتراض بالربا حرام)
3-ألا يبلغ مجموع الأموال المقرضه بالربا 30% من القيمه السوقيه لأسهم الشركه،(علما بأن الاقراض بالربا حرام)
4-ألا يتجاوز مقدار الايراد الناتج من عنصر محرم 5% من اجمالى ايرادات الشركه.
5-يجب التخلص من الأموال الربويه المحرمة لصالح وجوه الخير.