2

yoyo1983

إلغاء نهائي
السلام وعليكم

شلونكم وشخباركم

عندي سؤال وطلب

السؤال منو يعرف جم قيمة قرض الترميم والمده الي تمر على البيت عشان يقدر ياخذ القرض وقيمة اقساطه ؟

والطلب منو عنده رقم نحال ابي يفرز العسل الي عندي بالخليه ؟

الله يعطيييكم العافيه
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت
وصف الخدمة
تتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية الحصول على قرض عقاري لتوسعة وترميم السكن الحكومي بحد أقصى (25.000) دينارٍ كويتيٍ -



إلى الأعلى


الشروط الواجبة للحصول على الخدمة
يقصد بالبيوت الحكومية البيوت التي تخصصها الدولة للمواطنين سواء صدرت بها وثائق تملك أو لم تصدر. وتُقرر قروض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية وفقًا للشروط التالية: -

يجب أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن اثنين يحملان الجنسية الكويتية -

يجب أن يكون قد مضى على بناء البيت الحكومي (10) سنوات -

يجب أن تكون وثيقة التملك للبيت قد صدرت وأن تكون قابلة للرهن. أما البيوت التي لم يصدر بها وثائق تملك بعد انقضاء المدة، فيمكن إقراضها بضمان الحكومة بعد الاطلاع على أسباب عدم إصدار الوثيقة الواردة في كتاب التخصيص الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية -

يجب أن يكون التخصيص بصفة دائمة -

يجب أن يكون طالب القرض قادرًا على سداد الأقساط المقررة -

يجب أن يكون البيت بحاجة للترميمات الضرورية -

يجب ألا يكون البيت مؤجرًا بالكامل أو جزء منه -

يجب ألا يكون طالب الخدمة، رب الأسرة، قد ثُمن له أو باع عقارًا آخرًا بمبلغ سبعين ألف (70.000) دينارٍ كويتيٍ. وينظر في الطلب إذا مضى على التصرف (5) سنوات فأكثر. أما إذا كان رب الأسرة مالكًا لنسبة أقل من (50) % في عقار آخر، يُنظر بالطلب مع إمكانية رهن ذلك العقار، وفي تطبيق هذا البند يعتبر العقار مملوكًا لرب الأسرة، إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أولاده الذين يعولهم -

يجب ألا يكون المواطن قد حصل على الحد الأقصى لقرض البيت الحكومي، ويصل الحد الأقصى لقرض البيت الحكومي إلى خمسة وعشرون ألف (25.000) دينارٍ كويتيٍ ويستفيد منه:

من حصل على قرض أقل من الحد الأقصى المقرر، ويُنظر في إقراضه الفرق بين الحد الأقصى وإجمالي قروضه السابقة
من باع بيتًا حكوميًا ولم يسبق له الحصول على قرض
من باع بيتًا حكوميًا ويُنظر في إقراضه الرصيد المسدد بحد أقصى خمسة وعشرون ألف (25.000) دينارٍ كويتيٍ، بشرط ألا تزيد قيمة بيع البيت والقرض المقرر عن مائة وأربعون ألف (140.000) دينارٍ كويتيٍ
-

يجب أن يُقرر القرض الوارد بالبند الخامس للتوسعة والترميم أو لتكملة البناء والشراء -

يجوز التبادل بين المخصص لهم بيوت حكومية وفقًا للشروط التالية:
يجب أن يتم الحصول على موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
يجب أن يتم سداد الأقساط المستحقة قبل التبادل
يجب أن يتحمل كل مقترض مديونية البيت الذي حصل عليه بعد التبادل مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر
يجب أن يوقع المقترض عقد المديونية وفقًا للائحة الأقساط السارية
-

بالنسبة للقروض العقارية للبيوت الحكومية التي لا تتحمل بناء دورٍ ثانٍ، يستفيد من قرار مجلس الوزراء بخصوص هذه البيوت الأسر الكويتية التي تتوافر فيها الشروط التالية:
يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ( 5) أفراد يعيشون في البيت المخصص لهم معيشة واحدة
يجب أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية
يجب أن يكون التخصيص من الدولة وبصفة دائمة
يجب أن يكون العقار بضمان الحكومة في حالة عدم صدور وثيقة تملك البيت الحكومي
يجب أن يكون طالب القرض قادرًا على سداد الأقساط المقررة
يجب ألا تكون الأسرة قد حصلت على أكثر من بيت حكومي أو مالكة لبيت آخر
يجب ألا تكون الأسرة قد قامت بتأجير كل أو جزء من البيت الحكومي المخصص لها
يجب ألا تكون الأسرة قد حصلت على تثمين أو باعت عقار بمبلغ سبعين ألف (70.000) دينارٍ كويتيٍ
-

في حالة توافر الشروط السابقة، يقرر القرض على النحو التالي:

إذا كانت مساحة المبنى الرئيسي بالإضافة للملاحق القائمة أقل من ثلاث مائة وستين (360) مترًا مربعًا، يحصل صاحب البيت على قرض لبناء ملحق من دور أو دورين ليصبح إجمالي المساحة ثلاث مائة وستون (360) مترًا مربعًا فقط دون أن يترتب على ذلك هدم أي مباني قائمة
إذا كانت مساحة المبنى الرئيسي بالإضافة للملاحق القائمة أقل من ثلاث مائة وستين (360)مترًا مربعًا مع تحمل الملاحق بناء دورٍ ثانٍ عليها، يحصل صاحب البيت على قرض لبناء دورٍ ثانٍ على الملاحق بحيث لا تتعدى إجمالي مساحة البناء ثلاث مائة وستون (360) مترًا مربعًا
إذا كانت مساحة القسيمة المقام عليها البيت لا تسمح بإضافة مباني جديدة وكانت الملاحق لا تتحمل بناء دورٍ ثانٍ عليها، يحصل صاحب البيت على قرض لهدم الملاحق القائمة في حالة عدم صلاحيتها تمهيدًا لإعادة بنائها من دورين بحيث لا تتعدى إجمالي مساحة البناء ثلاث مائة وستون (360) مترًا مربعًا ويشترط ألا يتم هدم أي بناء قائم إلا بعد استكمال الأوراق المطلوبة
يتم إقرار القرض بضرب المساحة الملتحقة في سعر المتر المربع للتوسعة
-

يراعى في جميع الحالات السابقة ألا تتجاوز جملة قرارات الإقراض السابقة والحالية مبلغ أربعة وخمسون ألف (45.000) دينارٍ كويتيٍ

ملاحظة: يجب أن يكون للمطلقة أو الأرملة ابنًا بلغ من العمر (21) سنة أو أكثر وأن تبلغ الابنة (30) سنة أو أكثر، في حالة الطلبات العقارية للمطلقات والأرامل -



إلى الأعلى


المستندات المطلوبة
صورة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء -

صورة من عقد الزواج بشرط مضي سنتين على عقد الزواج أو وجود مولود . إذا كانت الزوجة غير كويتية ولا يوجد أبناء، يشترط أن يكون قد مضى على عقد الزواج أربع سنوات -

شهادة من قصر العدل باستمرارية الزواج في حالة عدم وجود مولود -

شهادة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل باسم الزوج والزوجة والأبناء توضح هذه الشهادة العلاقة السابقة والحالية وكيفية التصرف بالعقار في حالة البيع. يجب أيضًا إحضار صور الوثائق وقوائم قيد الرهن المبينة بالشهادة -

شهادة من إدارة نزع الملكية ببلدية الكويت عن التثمين باسم الزوج والزوجة والأبناء ونصيب كل منهم من التثمين إن وجد -

شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي -

شهادة راتب تفصيلية وشهادة من التأمينات الاجتماعية تبين تاريخ الاشتراك وقيمة شريحة الدخل وشهادة من ديوان الخدمة المدنية تبين حصولهم أو عدم حصولهم على العلاوة الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الأهلي -

كتاب بموافقة جهة العمل على تحويل الأقساط الشهرية ومكافأة نهاية الخدمة، إذا كان رأس مال المؤسسة لا يقل عن خمسمائة ألف (500.000) دينارٍ كويتيٍ بالنسبة للعاملين في القطاع الأهلي -

وفي حال عدم توفر هذه الشروط، يجب إحضار كفيل يعمل بالقطاع الحكومي مع توفير المستندات التالية:

صورة البطاقة المدنية
كتاب خطي موجه للبنك يفيد بالكفالة
صورة إثبات الجنسية
شهادة راتب لا تقل عن 15% من إجمالي راتب المقترض
-

أصل البطاقة المدنية لوالد الزوج وصورة عنها في حال حياته -

صورة من حصر الوراثة وشهادة من وزارة العدل والتسجيل العقاري باسم الوالد في حالة وفاته -

كتاب استبعاد لطالب الخدمة (المقترض) من منزل والده من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حالة عدم صدور وثيقة لمنزل الوالد المتوفى -

صورة من حكم تعديل اللقب أو الاسم والتعديل في عقد الزواج والشهادات المطلوبة بالاسم القديم والجديد. في حالة تغيير اللقب أو الاسم -

الحالة الزواجية من وزارة العدل (مجمع المحاكم) مع البطاقة المدنية للوالد في حال وجودة على قيد الحياة. وفي حالة الوفاة، يجب إحضار حصر الوراثة وشهادة من وزارة العدل باسم الوالد. بالنسبة للحالات الخاصة مثل المطلقات والأرامل -

صورة وثيقة البيت الحكومي أو كتاب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حالة عدم صدور وثيقة للبيت الحكومي مع ذكر السبب -

صورة رخصة البناء والمخطط للتوسعة المطلوبة .
ملاحظة : جميع المستندات صالحة لمدة ستة شهور ما لم ينص بالمستند على أقل من ذلك -

الطلبات العقارية للمعاقين -

شهادة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل باسم الزوج والزوجة والأبناء توضح هذه الشهادة العلاقة السابقة والحالية وكيفية التصرف بالعقارات في حالة البيع. يجب أيضًا إحضار صور الوثائق وقوائم قيد الرهن المبينة بالشهادة -

شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل -

شهادة من إدارة نزع الملكية ببلدية الكويت عن التثمين باسم الزوج والزوجة والأبناء ونصيب كل منهم من التثمين إن وجد -

كتاب اللجنة الطبية ومرفق معه النموذج الخاص (تقرير اللجنة الطبية) من قبل المجلس الأعلى للمعاقين -

حكم محكمة بتغيير الاسم وجميع الشهادات بالاسم القديم والجديد في حالة تغيير الاسم -

صورة من البطاقات المدنية وإثبات الجنسية لكل من الزوج والزوجة والأبناء -

الحالة الزواجية من مجمع محاكم الرقعي إذا كانت طالبة الخدمة مطلقة -

أصل البطاقة المدنية لوالد الزوج وصورة عنها في حال حياته -

صورة من حصر الوراثة وشهادة من وزارة العدل والتسجيل العقاري باسم الوالد في حال وفاته -



إلى الأعلى
 

yoyo1983

إلغاء نهائي
جزاكم الله خير

بس باقي طلبي منو يعرف فيكم نحال ابي افرز الخلايا الي عندي
 
أعلى